قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1443 الموافق 19 سبتمبر سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المحكمة العليا

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.