مرسوم تنفيذي رقم 12-223 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات التعيين في وظائف الأمين العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالمحكمة العليا وتصنيفها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون العضوي رقم 11-12 المؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التعيين في وظائف الأمين العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالمحكمة العليا وتصنيفها.
المادة 2
فتح المادةتعد وظائف الأمين العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالمحكمة العليا وظائف عليا في الدولة، يتم التعيين فيها بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد أخذ رأي الرئيس الأول للمحكمة العليا.
المادة 3
فتح المادةتصنف الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كالآتي :
- الأمين العام : الصنف "ه " القسم "2"،
- رئيس قسم : الصنف "ب" القسم "2"،
- رئيس مصلحة : الصنف "أ" القسم ."2"
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-85 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997 الذي يحدد كيفيات التعيين في الوظائف العليا للأمين العام ورؤساء الأقسام بالمحكمة العليا وتصنيفهم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 11-12
- مرسوم رئاسي رقم 99-240
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 90-226
- مرسوم تنفيذي رقم 90-227
- مرسوم تنفيذي رقم 90-228
- مرسوم تنفيذي رقم 97-85
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 97-85 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.