قانون رقم 08-21 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 يتضمّن قانون المالية لسنة 2009
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2024)
- قرار (2023)
- قرار (2022)
- مرسوم تنفيذي رقم 21-159
- قرار (2020)
- + 107 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-13
« تعدل أحكام المادة 62 من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009 و تحرر كما يأتي : "المادة 62 : يقفل الحساب رقم 015-431 "متبقي »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01
« يعدل ويتمم القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009 بالأحكام الآتية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة .2009 الجزء الأول »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 20-16
« تلغى أحكام المادة 47 من القانون رقم 08-21 المؤرّخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01
« تعدل أحكام المادة 47 من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009 وتحرر كما يأتي: " المادة 47 – تفتح فوائض القيم الناتجة عن عمليات التنازل عن »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-103
« تطبيقا لأحكام المادة 58، المعدلة والمتممة، من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2009 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11
« بدون تغيير) .”.................................... المادة :135 تعدل وتتمم أحكام المادة 58 من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009، وتحرر كما يأتي : »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (113)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 ، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه 25
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. 31
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-159
مرسوم تنفيذي رقم 21-159 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه '' الصندوق الوطني للبيئة والساحل''
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-157
مرسوم تنفيذي رقم 20-157 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل" 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-137
مرسوم تنفيذي رقم 19-137 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 القرض المصغّر ومستواها الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من 11
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة 2019، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-186
مرسوم تنفيذي رقم 18-186 مؤرخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-103
مرسوم تنفيذي رقم 18-103 مؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018 ، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية"
-
قانون رقم 18-04
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
-
قرار
قرار مؤرّخ في أول رمضان عام 1439 الموافق 17 مايو سنة 2018، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات تنفيذ إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1438 الموافق 31 مايو سنة 2017، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-170
مرسوم تنفيذي رقم 17-170 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1437 الموافق 12 يونيو سنة 2016، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1436 الموافق 28 أبريل سنة 2015، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-116
مرسوم تنفيذي رقم 14-116 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 29 أبريل سنة 2014، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
مرسوم رئاسي رقم 13-173
مرسوم رئاسي رقم 13-173 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 25 أبريل سنة 2013، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1434 الموافق 18 مايو سنة 2013، يتضمّ ن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1433 الموافق 18 يوليو سنة 2012، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-315
مرسوم تنفيذي رقم 12-315 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها
-
قانون رقم 12-08
قانون رقم 12-08 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتضمن تسوية الميزانية لسنة .2009 25
-
مرسوم رئاسي رقم 11-133
مرسوم رئاسي رقم 11-133 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بجهاز القرض المصغر
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-134
مرسوم تنفيذي رقم 11-134 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 06-24
- يعدّل قانون رقم 02-11
- يعدّل قانون رقم 05-16
- يعدّل قانون رقم 91-25
- يعدّل أمر رقم 06-04
- يعدّل قانون رقم 04-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.