مرسوم تنفيذي رقم 03-529 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003، حسب كل قطاع. 17
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره ثمانية ملايير دينار (8.000.000.000 دج ) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2003) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره ثمانية ملايير دينار (8.000.000.000 دج ) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2003) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق الجدول " أ " مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) القطاعات اعتمادات الدفع الملغاة نفقات برأسمال 8.000.000 منها :
تخصيصات للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية. 4.600.000 المساهمة في رأسمال الشركة الجزائرية السعودية. 1.400.000 صندوق الشراكة.. 1.000.000 صندوق البيئة ومكافحة التلوث ..... 1.000.000 المجموع 8.000.000 الجدول " ب " مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) القطاعات اعتمادات الدفع المخصصة نفقات برأسمال 8.000.000 منها :
الصندوق الخاص بالتضامن الوطني. | 4.000.000 نفقات أخرى برأسمال .. 4.000.000 المجموع 8.000.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.