مرسوم تنفيذي رقم 03-449 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ميزانية تسيير وزارة الصناعة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعة ملايين وثمانمائة وستة وأربعون ألف دينار (7.846.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الباب رقم 31-01 "الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعة ملايين وثمانمائة وستة وأربعون ألف دينار (7.846.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الصناعة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 7.346.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 500.000 مجموع القسم الأول 7.846.000 مجموع العنوان الثالث 7.846.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.846.000 مجموع الفرع الأول 7.846.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 7.846.000 9 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2003 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.