مرسوم تنفيذي رقم 04-316 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004، يعدل توزيع اعتمادات الدفع ورخص البرنامج ، حسب كل قطاع، المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص "حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم توزيع مخصصات الميزانية المقررة لسنة 2003 ، حسب كل قطاع، بعنوان حساب التخصيص الخاص "حساب تسييرعمليات البرنامج الخاص للإعمار". 10 أكتوبر سنة 2004 م
المادة 2
فتح المادةيحدّد توزيع مبلغ المخصصات من اعتمادات الدفع ورخص البرنامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه في الملحق.
تبلغ هذه المخصصات بموجب مقرر من وزير المالية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004.
أحمد أويحيى الملحق توزيع اعتمادات الدفع ورخص البرنامج ، حسب كل قطاع، المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص "حساب القطاعات الفلاحة والري
- الخدمات المنتجة المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية السكن مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية المجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.