مرسوم رئاسي رقم 03-482 مؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الدولة. 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره تسعمائة مليون دينار (900.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الثاني - المديرية العامة للأمن الوطني وفي الباب رقم 31 – 01 "الأمن الوطني.
الأجور الرئيسية ". 5 تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدرة تسعمائة مليون دينار (900.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 31 – 91 " نفقات محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- قانون رقم 03-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 03-248
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.