مرسوم رئاسي رقم 03-523 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وثلاثون مليون دينار (233.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 "التعاون الدولي ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وثلاثون مليون دينار (233.000.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-21 "المصالح الموجودة في الخارج – العمل الدبلوماسي - النفقات المختلفة".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.