مرسوم رئاسي رقم 03-533 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1424 ميزانية الدولة. الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتمم المرسوم الرئاسي 25 مارس سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية 13 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد 13 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد 14 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد 14 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد 15 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في 15
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعة ملايير دينار (4.000.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 44-09 " إعانة للصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعة ملايير دينار (4.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- قانون رقم 03-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 03-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.