مرسوم تنفيذي رقم 03-528 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003، حسب كل قطاع 16
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره مليارا دينار (2.000.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها اثنا عشر مليارا ومائتا مليون دينار (12.200.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 05-03 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره مليارا دينار (2.000.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها اثنا عشر مليارا ومائتا مليون دينار (12.200.000.000 دج ) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 05-03 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم. 14 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2004 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق الجدول " أ " مساهمات نهائية القطاعات نفقات برأسمال منها :
( بآلاف الدنانير ) ( المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج 2.000.000 11.000.000 حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص لإعادة البناء 2.000.000 2.000.000 نفقات أخرى برأسمال
- احتياطي لنفقات غير متوقعة المجموع 9.000.000 1.200.000 2.000.000 12.200.000 الجدول "ب " مساهمات نهائية القطاعات المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية المخططات البلدية للتنمية مواضيع مختلفة المجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.