مرسوم رئاسي رقم 03-521 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. 19 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد 21 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد 21
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 الملحق بهذا المرسوم.
اعتماد قدره سبعة وستون مليونا ومائة وخمسة آلاف المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التربية دينار (67.105.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف الوطنية، المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة ينشر في كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية احتياطي مجمع". الديمقراطية الشعبية.
حرر
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة .2003 قدره سبعة وستون مليونا ومائة وخمسة آلاف الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات...
عبد العزيز بوتفليقة الاعتمادات المخصصة ( دج ) 5.208.000 مجموع القسم الرابع 5.208.000 القسم السادس إعانات التسيير 39-36 إعانة للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم 45-36 إعانة للمعهد الوطني للبحث في التربية. 49-36 إعانة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . 51-36 إعانة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد . 53-36 إعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل 58-36 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. 59-36 إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية.. 313.000 1.563.000 1.563.000 2.083.000 التعليمية.. 1.250.000 2.500.000 625.000 مجموع القسم السادس 9.897.000 مجموع العنوان الثالث 15.105.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.105.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات. 52.000.000 مجموع القسم الرابع 52.000.000 مجموع العنوان الثالث 52.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 52.000.000 مجموع الفرع الأول 67.105.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 67.105.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- قانون رقم 03-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 03-23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.