مرسوم رئاسي رقم 03-527 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) 14 الجريدة الرسمية للجمهورية يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 44 – 01 "الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزيرة الاتصال والثقافة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- قانون رقم 03-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 03-20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.