مرسوم رئاسي رقم 03-520 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعمائة وأربعة وستون مليون دينار (764.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعمائة وأربعة وستون مليون دينار (764.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الأول - الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية وفي الباب رقم "37-07" إعانة للصندوق المشترك للجماعات المحلية".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة .2003 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- قانون رقم 03-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 03-248
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.