قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006، يح دّد ش روط وكيفيات تسيير وإدارة مواقع السكن الانتقالي المنشأة بعد زلزال 21 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات مكافأة الخدمات المقدمة من أصحاب المشاريع المنتدبين المكلفين بأشغال ترميم المساكن المتضررة من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : تكافأ الهيئات والمؤسسات العمومية المعيّنة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بصفتها أصحاب المشاريع المنتدبين المكلفين بأشغال ترميم المساكن المتضررة من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003، على أساس معدل يقدّر ب )%2( من النسبة المائوية التي تطبق على مبلغ النفقات المصروفة فعليا، بهذا الصدد، من الصندوق الوطني للسكن.
المادة 3
فتح المادةيحدد الوالي المختص إقليميا بمقرّر المبلغ الإجمالي للمكافأة الممنوحة لكل صاحب مشروع منتدب يعينه، على أساس المحاضر التي تعدّها اللجان الخاصة المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، والمبلّغة من الوالي إلى الصندوق الوطني للسكن.
يبلّغ مقرر الوالي إلى الصندوق الوطني للسكن وإلى صاحب المشروع المنتدب المعني.
المادة 4
فتح المادةيقدّم صاحب المشروع المنتدب على أساس مقرر الوالي المذكور في المادّة 3 أعلاه لدى الصندوق الوطني للسكن، طلب دفع مكافأة الخدمات التي قدمها مدعما بالوثائق الإدارية والمحاسبية المتصلة بذلك المصادق عليها قانونا من المدير الولائي المكلف بالسكن. 44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةتتم مكافأة الأشغال المنجزة من الصندوق الوطني للسكن، بتحويل المبلغ إلى حساب صاحب المشروع المنتدب المعني.
المادة 6
فتح المادةتخصم النفقات المتعلقة بمكافأة الأشغال المنجزة من أصحاب المشاريع المنتدبين من حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 " الصندوق الوطني للسكن".
المادة 7
فتح المادةيمكن أن توضح أحكام هذا القرار، عند الحاجة، عن طريق تعليمة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ح رر ب الجزائ ر في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة .2006 وزير السكن والعمران عن وزير الدولة، وزير محمّد نذير حميميد الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطابة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.