مرسوم رئاسي رقم 03-515 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثمانية وخمسون مليونا وأربعمائة وثمانية وستون ألف دينار (58.468.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثمانية وخمسون مليونا وأربعمائة وثمانية وستون ألف دينار (58.468.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير الدوائر الوزارية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة الفرع الرابع مصالح الوزير المنتدب المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 9.000.000 مجموع القسم الرابع 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 9.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.000.000 مجموع الفرع الرابع 9.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة 9.000.000 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات. 15.000.000 مجموع القسم السابع 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.000.000 مجموع الفرع الأول 15.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة 15.000.000 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة التشغيل والتضامن الوطني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة.
العدد 01 11 ذو القعدة عام 1424 ه 4 يناير سنة 2004 م الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.968.000 03-31 الإدارة المركزية – الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها 500.000 مجموع القسم الأول 2.468.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات... 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 6.000.000 1.500.000 2.800.000 مجموع القسم الرابع 10.300.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات.
مجموع 2.500.000 القسم السابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 15.268.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.268.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح الاعتمادات المخصصة ( دج ) 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات. 2.099.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الأدوات والأثاث.. 1.402.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – اللوازم..... 14-34 المصالح اللامركزية - التكاليف الملحقة........... 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار ... 2.146.000 6.896.000 2.156.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ... 436.000 مجموع القسم الرابع 15.135.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 1.097.000 مجموع القسم الخامس 1.097.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للتشغيل - تسديد ..النفقات... 12-34 المصالح اللامركزية للتشغيل - الأدوات والأثاث. 13-34 المصالح اللامركزية للتشغيل – اللوازم ..... 14-34 المصالح اللامركزية للتشغيل – التكاليف الملحقة.
الجزئي الثاني 16.232.000 1.870.000 200.000 300.000 500.000 مجموع القسم الرابع 2.870.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للتشغيل – صيانة المباني. 98.000 مجموع القسم الخامس 98.000 مجموع العنوان الثالث 2.968.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 2.968.000 مجموع الفرع الأول 34.468.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التشغيل 34.468.000 والتضامن الوطني المجموع العام للاعتمادات المخصصة 58.468.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.