مرسوم تنفيذي رقم 03-534 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003 ، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره خمسة ملايير دينار (5.000.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها عشرة ملايير وخمسمائة مليون دينار (10.500.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03 05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره خمسة ملايير دينار (5.000.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها عشرة ملايير وخمسمائة مليون دينار (10.500.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2003) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج نفقات برأسمال 5.000.000 10.500.000 منها :
حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار | ( 5.000.000 ) ( 10.500.000 ) المجموع 5.000.000 10.500.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 2.540.000 التربية والتكوين 2.652.100 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 2.441.900 المخططات البلدية للتنمية 2.866.000 نفقات برأسمال 5.000.000 منها :
التوزيع العمومي للغاز | (5.000.000) المجموع 5.000.000 10.500.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.