مرسوم رئاسي رقم 98-425 مؤرخ في 25 شعبان عام 1419 الموافق 14 رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد أحمد أويحيى، و 86 منه، المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة رئيس الحكومة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1419 الموافق 14 ديسمبر سنة 1998.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 98-426
مرسوم رئاسي رقم 98-426 مؤرخ في 25 شعبان عام 1419 الموافق 14 أعضاء الحكومة. 95 2 رمضان عام 1419 ه ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام 4 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.