قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1437 الموافق 28 أكتوبر سنة 2015 ، يتعلّق بتركيبة الجراية الغذائية اليومية التي تقدم لرجال البحر وكذا نظام مراقبة المؤن والأرزاق والماء وجميع المحلات والتجهيزات المستعملة لتخزين ومعالجة المواد الغذائية والمطبخ والمنشآت المستعملة لتقديم وجبات الطعام على متن السفن
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 435 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تركيبة الجراية الغذائية اليومية التي تقدم لرجال البحر وكذا نظام مراقبة المؤن والأرزاق والماء وجميع المحلات والتجهيزات المستعملة لتخزين ومعالجة المواد الغذائية والطبخ والمنشآت المستعملة لتقديم وجبات الطعام على متن السفن.
الفصل الأول — تركيبة الجراية الغذائية اليومية التي تقدم لرجال البحر
المادة 2
فتح المادةيستفيد البحارون على متن السفن التي تحمل الراية الوطنية من الجراية الغذائية في ظل احترام الشروط المحددة في هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون الجراية الغذائية اليومية التي تقدم لرجال البحر ذات نوعية جيدة تقدم في ظروف نظافة ملائمة وتمثل ما يعادل 3000 إلى 3500 حريرة.
المادة 4
فتح المادةيحدد نوع الملاحة التي يتم القيام بها وصنف السفينة والخدمة على متنها (السطح أو الماكنة) والمناخ، قيمة الجراية الغذائية التي تقدم لرجال البحر.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يخضع جدول الوجبات الغذائية الأسبوعية للرأي المسبق من الطبيب الموجود على متن السفينة والربان أو الربان، عند الاقتضاء.
المادة 6
فتح المادةتحدد تركيبة الجراية الغذائية اليومية التي تقدم لرجال البحر في الملحق بهذا القرار.
الفصل الثاني — نظام المراقبة
المادة 7
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 96-437 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يكلّف مفتشو الملاحة والعمل البحري بالسهر على احترام قواعد النظافة والسلامة الصحية للأغذية والمطبخ على متن السفن.
پرسل تقرير سنوي عن عمليات التفتيش هذه إلى الإدارة البحرية المركزية.
المادة 8
فتح المادةيجب على ربان السفينة أو ممثله، مرفقا بعضو مسؤول عن مستخدمي المطبخ والطاولات القيام بعمليات تفتيش متكررة للجوانب الآتية :
- توفير التموينات من الأرزاق والماء الشروب بكميات كافية وكذا نوعيتها وتنوعها، 24 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 6 ديسمبر سنة 2015 م نظافة المحلات والتجهيزات المستعملة لتخزين ومعالجة الأرزاق والماء الشروب
- نظافة المطبخ وأي منشأة أخرى تستعمل لتحضير وتقديم وجبات الطعام.
يجب على الربان السهر على احترام شروط تخزين وحفظ الأرزاق على متن السفن طبقا للتنظيم المعمول به.
يجب أن تقيّد نتائج كل تفتيش كتابيا في سجل يمسك على متن السفينة.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تودع كل شوى كتابية يرفعها عضو من أعضاء الطاقم بخصوص التغذية وخدمة الطاولات في أسرع وقت ممكن لدى مصالح الإدارة البحرية المحلية قبل أربع وعشرين (24) ساعة، على الأقل من الوقت المحدد لإبحار السفينة.
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق بالوجبة الغذائية التي تقدم لرجال البحر.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1437 الموافق 28 أكتوبر سنة 2015.
وزير النقل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بوجمعة طلعي عبد المالك بوضياف الملحق تركيبة الجراية اليومية التي تقدم لرجال البحر
1 - جدول التكافؤ :
يكون توزيع الأغذية الثلاثة (3) التي تضمن التغطية الطاقوية لمتناولي الجرايات كما يأتي :
الهيوليات الدهون 10 إلى 12 20 إلى 30 300 إلى 420 حريرة 600 إلى 1050 حريرة توزيع الجرعات الغذائية خلال اليوم :
السكريات المجموع 55 إلى 65 100 % 1925 إلى 1950 حريرة 3000 إلى 3500 حريرة
– تتوزع الجراية على ثلاث (3) وجبات ووجبتين (2) خفيفتين : * فطور الصباح و، * وجبتين (2) أساسيتين (زوالا ومساء) و، وجبتين (2) خفيفتين.
يجب أن يكون فطور الصباح متوازنا مثل الوجبات الأخرى تتوفر فيه أغذية المجموعات الخمس (5) المصنفة حسب الفائدة الغذائية الأولية (البروتينات من أصل حيواني والبروتينات من أصل نباتي والمنتجات الطاقوية من أصل نباتي والمواد الدسمة والفواكه والخضروات يجب أن يضاف إلى ذلك بالخصوص الماء والملح والتوابل.
التعيين الهيوليات الدهون السكريات المجموع المعادل للحريرات فطور الصباح 15 إلى 21 غ 13,3 إلى الوجبة الصباحية الخفيفة 7,5 إلى 10,5 غ 6,6 إلى 23,3 غ 96,25 إلى 97,5 غ 20 إلى 25 % 11,6 غ 48,12 إلى 48,7 10 % وجبة الغذاء 22,5 إلى 31,5 غ 19,9 إلى 34,9 غ 144,4 إلى 146,25 غ 30 % الوجبة المسائية الخفيفة 7,5 إلى 10,5 6,6 إلى 11,6 غ 48,12 إلى 48,7 10 % وجبة العشاء 22,5 إلى 31,5 غ 19,9 إلى 34,9 غ 144,4 إلى 146,25 غ 25 إلى 30 % * المجموع 75 إلى 105 66,6 إلى * للتذكير : يجب أن يساوي مجموع النسبة المائوية للحريرات في الوجبتين (فطور الصباح ووجبة العشاء) 50%.
2 - المبدأ :
حتى تكون الجراية الغذائية كافية ومتوازنة ومتنوعة، يجب أن تستجيب للقواعد الآتية :
أ) نسبة الحريرات :
يجب أن تحدد هذه النسبة بأخذ بعين الاعتبار النشاط البدني والمناخ والحالة الفيزيولوجية المتناول الجراية.
ب التوازن الحريري :
- يجب أن تكون نسبة 10 إلى 12% من الحريرات من أصل هيولي (يجب أن يمثل إسهام البروتينات من أصل حيواني ثلث (3/1) وإن أمكن 50% من الإسهام الكلي من البروتينات، على الأقل).
- يجب أن تكون نسبة 20 – 30% من الحريرات من أصل دهني ( يجب أن يكون الإسهام من الأحماض الدهنية المشبعة أقل من 10%). وينبغي أن تشكل الدهون من أصل نباتي أو من الأسماك ثلثي (3/2) الإسهام الكلي من الدهون على الأقل.
- يجب أن تكون نسبة 55 – 65% من الحريرات من أصل سكري يجب أن يكون الإسهام من السكر المكرر أقل من 10%).
تحسب القيمة الطاقوية للأغذية بمنح القيمة الحرارية الآتية لمختلف الأغذية :
– 4 حريرات لكل غرام من الهيوليات
- 4 حريرات لكل غرام من السكريات
– 9 حريرات لكل غرام من الدهون.
ج التوازن بين البروتينات :
الهيوليات من أصل حيواني = 1 أي : 50 % .
الهيوليات من أصل نباتي 116,6 غ 481,25 إلى 487,5 غ 100 % د التوازن بين الدهون :
يجب أن تكون النسبة بين المصدرين الحيواني والنباتي أقل من واحد (1) لفائدة الدهون النباتية، بحيث يجب أن تشكل هذه الأخيرة ثلثين (3/2) على الأقل من الإسهام الكلي للدهون.
ه) التوازن بين الغلو سيدات والفيتامين ب 1 :
كلما احتوت الجراية على غلو سيدات، كلما أزادت من الفيتامين ب 1.
و التوازن الفوسفوري والكلسي :
يجب أن تتراوح نسبة الكالسيوم على الفوسفور بين 0,9 و 1 ذ التوازن بين المبادىء الطاقوية والمبادىء غير الطاقوية :
كلما كانت الجراية غنية بالأغذية الطاقوية، كلما كانت غنية بالأغذية غير الطاقوية.
نز الألياف الغذائية :
تعتبر عناصر أساسية في الجراية الغذائية.
ويوصى بتوفر نسبة 11,5 غرام لكل 1000 حريرة.
ح) إسهام الملح :
الحد من معدل استهلاك الملح إلى ستة (6) غرامات كحد أقصى في اليوم والدنو إلى ثلاثة (3) غرامات أو أقل مع استعمال ملح باليود فقط.
3 - توصيات :
يوصى بتقديم الماء المنعش غير البارد والفواكه وأنواع النقيع، بالخصوص للمستخدمين العاملين في الماكنات لتجنب خطر الاجتفاف بالنسبة للسفن التي تتجه أو تعبر المناطق الاستوائية ذات المناخ الحار .
يجب الحد من المقليات واستهلاك اللحوم المفرومة المصنعة. 24 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 6 ديسمبر سنة 2015 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 76-80
- مرسوم رئاسي رقم 96-437
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 89-165
- مرسوم تنفيذي رقم 11-379
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.