قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1417 الموافق 21 أبريل سنة 1997، يحدد الحدود الجغرافية والمقرات والهياكل التنظيمية للدوائر البحرية والمحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار الحدود الجغرافية والمقرات والهياكل التنظيمية للدوائر البحرية، والمحطات البحرية الرئيسية، والمحطات البحرية.
المادة 2
فتح المادةتشتمل الإدارة البحرية المحلية على سبع ( 7 ) دوائر بحرية وخمس عشرة ( 15 ) محطة بحرية رئيسيّة وعلى ثلاث عشرة ( 13 ) محطة بحرية.
تحدد الحدود الجغرافية ومقرات الهياكل التنظيمية المذكورة أعلاه حسب الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيتولّى تسيير الدوائر البحرية والمحطات البحريّة الرّئيسيّة، والمحطات البحرية كل على حدة، رئيس الدائرة البحرية، ورئيس المحطة البحرية الرّئيسيّة، ورئيس المحطة البحرية.
الملحق / العدد 55 17 ربيع الثاني عام 1418 ه وتنظم هذه الهياكل في شكل مكاتب وأقسام كما هو محدد في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفّر الدوائر البحرية والمحطات البحرية الرئيسية، والمحطات البحرية على منشآت ملائمة مفتوحة لمستعملي البحر وللجمهور.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1417 الموافق 21 أبريل سنة 1997.
عن وزير الدفاع الوطني وزير النقل وبتفويض منه السعيد بن داكير رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزير الفلاحة والصيد البحري نور الدين بحبوح رقم 1 الحدود الجغرافية ومقرات الدوائر البحرية، والمحطات البحرية الرئيسية، والمحطات البحرية الهياكل المقرات الدائرة البحرية - غزوات الغزوات الحدود الجغرافية من الحدود الجزائرية - المغربية إلى رأس الأندلس المحطة البحرية لمرسى بن مهيدي مرسى بن مهيدي من الحدود الجزائرية - المغربية إلى رأس كاله المحطة البحرية الرئيسية للغزوات الغزوات المحطة البحرية لحنين حنين المحطة البحرية الرئيسية لبني صاف بني صاف المحطة البحرية لبوزجار بوزجار الدائرة البحرية - وهران وهران المحطة البحرية الرئيسية لوهران وهران المحطة البحرية الرئيسية لأرزيو أرزيو المحطة البحرية الرئيسية لمستغانم مستغانم من رأس كاله إلى رأس شنانة من رأس شنانة إلى جزيرة رشقون من جزيرة رشقون إلى برج بوعابد من برج بوعابد إلى رأس الأندلس من رأس الأندلس إلى رأس كراميس من رأس الأندلس إلى رأس ايقوي من رأس ايقوي إلى ستيديا من ستيديا إلى رأس كراميس الملحق رقم 1 ( الهياكل المقرات الدائرة البحرية - تنس تنس المحطة البحرية للمرسى المرسى.
المحطة البحرية الرئيسية لتنس تنس المحطة البحرية الرئيسية لشرشال شرشال الدائرة البحرية - الجزائر الجزائر المحطة البحرية لبوهارون بوهارون المحطة البحرية لسيدي فرج سيدي فرج المحطة البحرية الرئيسية للجزائر الجزائر المحطة البحرية لتمنتفوست تمنتفوست الدائرة البحرية - دلس دلس المحطة البحرية الزموري البحري زموري البحري المحطة البحرية الرئيسية لدلس دلس المحطة البحرية لتقزيرت تقزيرت المحطة البحرية لأزفون أزفون الدائرة البحرية - جيجل جيجل المحطة البحرية الرئيسية لبجاية بجاية المحطة البحرية الرئيسية لزيامة منصورية زيامة منصورية المحطة البحرية الرئيسية لجيجل جيجل المحطة البحرية للقل القل الدائرة البحرية - عنابة عنابة المحطة البحرية الرئيسية لسكيكدة سكيكدة المحطة البحرية الرئيسية للمرسى المرسى المحطة البحرية لشطايبي شطايبي المحطة البحرية الرئيسية لعنابة عنابة المحطة البحرية الرئيسية للقالة القالة تابع ) الحدود الجغرافية من رأس كراميس إلى الرأس الأبيض من رأس كراميس إلى رأس كاله من رأس كاله إلى رأس بوزيد من رأس بوزيد إلى الرأس الأبيض من رأس الأبيض إلى رأس ماتيفو من رأس الأبيض إلى سيدي فرج من سيدي فرج إلى كاف رايس حميدو من كاف رايس حميدو إلى وادي الحميز من واد الحميز إلى رأس ماتيفو من رأس ماتيفو إلى رأس سيقلي من رأس ماتيفو إلى رأس جينات من رأس جينات إلى رأس كاف ميسيا من رأس كاف ميسيا إلى رأس تدلس من رأس تدلس إلى رأس سيقلي من رأس سيقلي إلى رأس فراو من رأس سيقلي إلى زيامة منصورية من زيامة منصورية إلى رأس عافية من رأس عافية إلى رأس المغرب من رأس المغرب إلى رأس فراو من رأس فراو إلى الحدود الجزائرية التونسية من رأس فراو إلى رأس فلفلة من رأس فلفلة إلى رأس الحديد من رأس الحديد إلى رأس أكسين من أكسين إلى رأس روزا من رأس روزا إلى الحدود الجزائرية التونسية الملحق رقم 2 الهياكل التنظيمية الخاصة بالإدارة البحرية المحلية الرقم الهياكل 1 رئيس الدائرة البحرية نائب رئيس الدائرة البحرية 01 المكلف بالعلاقات العمومية الأمانة e مكتب الشؤون البحرية ويشمل قسمين : 02 قسم رجال البحر قسم الملاحة البحرية مكتب أمن الملاحة البحرية والعمل البحري ويشمل قسمين : 03 القسم الخاص بقواعد الأمن والعمل البحري قسم متابعة المراقبة مكتب الشرطة البحرية ويشمل قسمين :
قسم شرطة الملاحة والصيد 04 البحري قسم الشرطة العامة مكتب التوثيق والإحصائيات ويشمل قسمين : 05 قسم التوثيق قسم الإحصائيات 2 الرقم الهياكل رئيس المحطة البحرية الرئيسية 01 نائب رئيس المحطة البحرية الرئيسية الأمانة 1 الدائرة البحرية التعداد التصنيف 01 متصرف إداري رئيسي أو متصرف إداري رئيسي من الدرجة الثانية 01 متصرف إداري رئيسي 01 متصرف إداري من الدرجة الثانية 03 عون حراسة الشواطئ 03 متصرف إداري من الدرجة الأولى أو الثانية 03 عون حراسة الشواطئ 03 عون حراسة الشواطئ 03 مفتش من الدرجة الأولى أو الثانية 02 عون حراسة الشواطئ 02 عون حراسة الشواطئ 03 متصرف إداري من الدرجة الأولى أو الثانية 03 عون حراسة الشواطئ 04 03 عون حراسة الشواطئ 03 متصرف إداري من الدرجة الأولى أو الثانية 01 01 عون حراسة الشواطئ 01 عون حراسة الشواطئ المحطة البحرية الرئيسية التعداد التصنيف 01 متصرف إداري من الدرجة الأولى 01 متصرف إداري من الدرجة الأولى أو الثانية 01 عون حراسة الشواطئ الرقم الهياكل 02 مكتب الشؤون البحرية 03 04 مكتب التفتيش 04 مكتب الشرطة البحرية الرقم الهياكل 01 رئيس المحطة البحرية 02 الأمانة 03 مكتب الشؤون البحرية 04 05 مكتب التفتيش 05 مكتب الشرطة البحرية وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.