قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1424 الموافق 7 مايو سنة 2003، يحدّد كيفيات تنظيم اللجان المحلية لتفتيش السفن وسيرها. 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 02-149 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم اللجان المحلية لتفتيش السفن وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتتكوّن لجنة التفتيش المحلية التي يرأسها رئيس الدائرة البحرية أو ممثله من :
متصرف إداري في الشؤون البحرية، مفتشين (2) للملاحة والعمل البحري، مفتش مكلّف بالاتصالات اللاسلكية، ممثل الوزارة المكلفة بالاتصالات السلكية واللاسلكية 7 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 يونيو سنة 2003 م ممثل مجهز السفينة ممثل مديرية الصيد في الولاية المعنية في حالة معاينة سفينة صيد، . ممثل المؤسسة المينائية المعنية.
يمكن لجنة التفتيش المحلّية أن تستعين لاحتياجات أشغالها بأي شخص مؤهل أو هيئة من شأنهما أن يقدما لها مساعدتهما.
المادة 3
فتح المادةيعيّن أعضاء لجنة التفتيش المحلية اسميا بمقرر من الوزير المكلّف بالبحرية التجارية لمدة ثلاث (3) سنوات.
تنتهى عهدة الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم مع بانتهاء هذه الأخيرة. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب نفس الأشكال. ويستكمل العضو المعين الجديد مدة العضوية حتى انقضائها.
المادة 4
فتح المادةيتولّى أمانة لجنة التفتيش المحلية حسب الحالة، رئيس المحطة البحرية الرئيسية أو رئيس المحطة البحرية المعنية.
المادة 5
فتح المادةتجتمع لجنة التفتيش المحلية كلّما اقتضت الحاجة إلى ذلك باستدعاء من رئيسها.
المادة 6
فتح المادةلا تصح مداولات لجنة التفتيش المحلية إلا بحضور ثلثي (3) أعضائها على الأقل.
المادة 7
فتح المادةتتخذ مداولات لجنة التفتيش المحلية بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تأخذ نتائج التفتيش المحلية شكل :
رأي بالموافقة رأي بعدم الموافقة رأي بالموافقة مشفع بتحفظات.
المادة 9
فتح المادةتدوّن نتائج لجنة التفتيش المحلية في سجل محاضر المعاينات التي يوقع عليها الأعضاء الحاضرون والرئيس. وتكون موضوع إشعار من طرف الرئيس إلى مجهز السفينة محل المعاينة وإلى اللجنة المركزية لأمن الملاحة البحرية.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1424 الموافق 7 مايو سنة 2003.
عبد المالك سلال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 96-437
- مرسوم تنفيذي رقم 96-350
- مرسوم تنفيذي رقم 99-198
- مرسوم تنفيذي رقم 02-149
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.