قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1417 الموافق 21 أبريل سنة 1997 الذي يحدد الحدود الجغرافية والمقرات والهياكل التنظيمية للدوائر البحرية والمحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية. 18
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1417 الموافق 21 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 2 : تشمل الإدارة البحرية المحلية ثلاث ( 3 ) دوائر بحرية وإحدى عشرة ( 11 ) محطة بحرية رئيسييّة وثلاث عشرة ( 13 ) محطة بحرية.
تحدد الحدود الجغرافية ومقرات الهياكل المذكورة أعلاه حسب الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار ".
المادة 2
فتح المادةيلغي ويعوّض الملحقان رقم 1 ورقم 2 المرفقان بهذا القرار الملحقين رقم 1 و 2 بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1417 الموافق 21 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 عن وزير الدفاع الوطني وزير النقل وبتفويض منه سليم سعدي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزير الصيد البحري والموارد الصيدية عمار غول الملحق الأول الحدود الجغرافية ومقرات الدوائر البحرية، والمحطات البحرية الرئيسية، والمحطات البحرية الهياكل المقرات الدائرة البحرية - وهران وهران المحطة البحرية لمرسى بن مهيدي مرسى بن مهيدي المحطة البحرية الرئيسية للغزوات الغزوات المحطة البحرية لبني صاف بني صاف المحطة البحرية لبوزجار بوزجار المحطة البحرية الرئيسية لوهران وهران المحطة البحرية الرئيسية لأرزيو أرزيو المحطة البحرية الرئيسية لمستغانم مستغانم الدائرة البحرية الجزائر الجزائر المحطة البحرية الرئيسية لتنس تنس المحطة البحرية لشرشال شرشال المحطة البحرية لبوهارون بوهارون المحطة البحرية لسيدي فرج سيدي فرج المحطة البحرية الرئيسية للجزائر الجزائر المحطة البحرية لتمنتفوست تمنتفوست المحطة البحرية الزموري البحري زموري البحري الدائرة البحرية - دلس دلس المحطة البحرية لأزفون أزفون الدائرة البحرية عنابة عنابة المحطة البحرية الرئيسية لبجاية بجاية المحطة البحرية الرئيسية لزيامة منصورية | زيامة منصورية المحطة البحرية الرئيسية لجيجل جيجل المحطة البحرية للقل القل المحطة البحرية الرئيسية لسكيكدة سكيكدة المحطة البحرية لشطايبي شطايبي المحطة البحرية الرئيسية لعنابة عنابة المحطة البحرية الرئيسية للقالة القالة الحدود الجغرافية من الحدود الجزائرية - المغربية إلى رأس كراميس من الحدود الجزائرية - المغربية إلى رأس كاله من رأس كاله إلى جزيرة رشقون من جزيرة رشقون إلى برج بوعابد من برج بوعابد إلى رأس الأندلس من رأس الأندلس إلى رأس ايقوي من رأس ايقوي إلى ستيديا من ستيديا إلى رأس كراميس من رأس كراميس إلى رأس سيقلي من رأس كراميس إلى رأس بوزيد من رأس بوزيد إلى الرأس الأبيض من الرأس الأبيض إلى سيدي فرج من سيدي فرج إلى كاف رايس حميدو من كاف رايس حميدو إلى وادي الحميز من وادي الحميز إلى رأس ماتيفو من رأس ماتيفو إلى رأس جينات من رأس جينات إلى رأس تدلس من رأس تدلس إلى رأس سيقلي من رأس سيقلي إلى الحدود الجزائرية التونسية من رأس سيقلي إلى زيامة منصورية من زيامة منصورية إلى رأس عافية من رأس عافية إلى رأس المغرب من رأس المغرب إلى رأس فراو من رأس فراو إلى رأس الحديد من رأس الحديد إلى رأس أكسين من رأس أكسين إلى رأس روزا من رأس روزا إلى الحدود الجزائرية التونسية الملحق 2 الهياكل التنظيمية الخاصة بالإدارة 1 الدائرة البحرية الرقم الهياكل التعداد 01 رئيس الدائرة البحرية : 01
- المكلف بالعلاقات العمومية 01 رئيس الأمانة 01 عون تقني في الإعلام الآلي 01 02 مكتب الشؤون البحرية :
رئيس مكتب 01 عون تقني في الإعلام الآلي 01 قسم رجال البحر رئيس قسم 01 01 عون بحث 03 قسم الملاحة البحرية :
رئيس قسم 01 عون بحث 03 03 04 مكتب أمن الملاحة البحرية والعمل البحري :
رئيس مكتب 01 عون تقني في الإعلام الآلي 01 القسم الخاص بقواعد الأمن والعمل البحري:
رئيس قسم 01 عون بحث 02 قسم متابعة المراقبة :
رئيس قسم 01 عون بحث 02 04 مكتب الشرطة البحرية :
رئيس مكتب 01 عون تقني في الإعلام الآلي 01 قسم الشرطة والملاحة والصيد البحري :
رئيس قسم 01 عون بحث 02 قسم الشرطة العامة :
رئيس قسم 01 عون بحث 02 22 20 محرم عام 1423 3 أبريل سنة 2002 م البحرية المحلية التصنيف متصرف إداري رئيسي من الدرجة الثانية متصرف إداري من الدرجة الثانية رئيس الفرقة الإعلام الآلي متصرف إداري من الدرجة الأولى الإعلام الآلي متصرف إداري من الدرجة الثانية عون حراسة الشواطئ متصرف إداري من الدرجة الثانية عون حراسة الشواطئ مفتش من الدرجة الأولى الإعلام الآلي مفتش من الدرجة الثانية عون حراسة الشواطئ مفتش من الدرجة الثانية عون حراسة الشواطئ متصرف إداري من الدرجة الأولى الإعلام الآلي متصرف إداري من الدرجة الثانية عون حراسة الشواطئ متصرف إداري من الدرجة الثانية عون حراسة الشواطئ 20 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية الملحق رقم 2 ( تابع ) الرقم الهياكل 05 مكتب التوثيق والإحصائيات :
رئيس مكتب عون تقني في الإعلام الآلي قسم التوثيق :
رئيس قسم قسم الإحصائيات :
- رئيس قسم 2 المحطة البحرية الرئيسية :
الرقم الهياكل 01 رئيس المحطة البحرية الرئيسية :
- رئيس الأمانة عون تقني في الإعلام الآلي موزع البريد 02 مكتب الشؤون البحرية :
رئيس مكتب قسم رجال البحر :
- رئيس قسم رئيس زمرة عون بحث عون مراقبة قسم الملاحة البحرية :
رئيس قسم رئيس زمرة عون بحث عون مراقبة 03 مكتب التفتيش :
رئيس مكتب مفتش مفتش 04 مكتب الشرطة البحرية :
رئيس مكتب قسم الشرطة والملاحة والصيد البحري رئيس قسم مفتش التعداد التصنيف 01 01 متصرف إداري من الدرجة الأولى 01 الإعلام الآلي 01 عون حراسة الشواطئ 01 عون حراسة الشواطئ التعداد التصنيف 01 متصرف إداري من الدرجة الأولى 01 عون حراسة الشواطئ 01 الإعلام الآلي 01 الإدارة 01 متصرف إداري من الدرجة الثانية 01 متصرف إداري من الدرجة الثالثة 01 عون حراسة الشواطئ 01 عون حراسة الشواطئ 01 عون حراسة الشواطئ 01 متصرف إداري من الدرجة الثالثة 01 عون حراسة الشواطئ 01 عون حراسة الشواطئ 01 عون حراسة الشواطئ 01 مفتش من الدرجة الثانية 01 مفتش من الدرجة الثانية 01 مفتش من الدرجة الثالثة 01 متصرف إداري من الدرجة الثانية : 01 متصرف إداري من الدرجة الثالثة 01 مفتش من الدرجة الثالثة الملحق 2 ( تابع الرقم الهياكل التعداد 04 رئيس فرقة 01 (تابع ) عون مراقبة 01 عون تدخل 01 قسم الشرطة العامة :
رئيس فرقة 02 عون بحث 02 02
3 - المحطة البحرية :
الرقم الهياكل التعداد 01 رئيس المحطة البحرية : 01 رئيس الأمانة 01 عون تقني في الأعلام الآلي 01 موزع البريد 01 02 مكتب الشؤون البحرية :
رئيس مكتب 01 قسم رجال البحر :
رئيس قسم 01 قسم الملاحة البحرية :
رئيس قسم 01 عون حراسة الشواطئ 01 03 مكتب التفتيش :
رئيس مكتب 01 مفتش 01 04 مكتب الشرطة البحرية :
رئيس مكتب 01 قسم شرطة الملاحة والصيد البحري :
رئيس قسم 01 عون بحث 01 عون مراقبة 01 عون تدخل 01 قسم الشرطة العامة :
رئيس قسم 01 عون بحث 01 عون مراقبة 02 عون تدخل 01 22 20 محرم عام 1423 3 أبريل سنة 2002 م ) التصنيف عون حراسة الشواطئ عون حراسة الشواطئ عون حراسة الشواطئ عون حراسة الشواطئ عون حراسة الشواطئ التصنيف متصرف إداري من الدرجة الأولى عون حراسة الشواطئ الإعلام الآلي الإدارة متصرف إداري من الدرجة الثانية عون حراسة الشواطئ عون حراسة الشواطئ عون حراسة الشواطئ مفتش من الدرجة الثانية مفتش من الدرجة الثالثة متصرف إداري من الدرجة الثانية عون حراسة الشواطئ عون حراسة الشواطئ عون حراسة الشواطئ عون حراسة الشواطئ عون حراسة الشواطئ عون حراسة الشواطئ عون حراسة الشواطئ عون حراسة الشواطئ 20 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية 3 أبريل سنة 2002 م وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 96-437
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 96-350
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.