قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 642,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها … 1284,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 دج 3080,00 دج دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.00076 تزاد عليها حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية (060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 45 د.ج للسطر .
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 26 رمضان عام 1415 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-56 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3813 أل، الموقع في 20 ديسمبر سنة 1994 بواشنطن (دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إعادة البناء المستعجل في معسكر .
مرسوم رئاسي رقم 95-57 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 16 نوفمبر سنة 1994 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية، لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات معالجة المياه وضخها الموجهة إلى مشاريع تزويد المراكز الحضرية في الناحية الشمالية الغربية الجزائرية بالمياه الصالحة للشرب….. 14 مرسوم تنفيذي رقم 95-58 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يتضمن حل مركزي التكوين الإداري في مدينتي الجزائر وورقلة والمعهدين الوطنيين المتخصصين في التكوين المهني في مدينتي بشار ووهران الوسطى، وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم………. 19 مرسوم تنفيذي رقم 95-59 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يتضمن إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم…… 20 مرسوم تنفيذي رقم 95-60 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات… مراسيم فردية
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 ، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة المالية…. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 مفتشين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
1995 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة
1995 ، يتضمن تعيين المفتش العام
يناير سنة 1995 ، يتضمنان تعيين
26 رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 3 فهرس ( تابع ) مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يتضمنان تعيين مديرين للدراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الفلاحة … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية.
1995 ، يتضمن تعيين المدير العام
1995 ، يتضمن تعيين المدير العام
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 ، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إنهاء مهام التكوين المهني بوادي عيسي. مدير المعهد الوطني المتخصص في
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية تيزي وزو…….
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 ، يتضمن تعيين مديرة للدراسات بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرخة في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994 ، وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر
تتضمن تعيين قضاة عسكريين. 31 سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية. قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر
سنة 1994، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص لدى المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. 32
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 26 رمضان عام 1415 ه فهرس ( تابع ) وزارة العدل قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، والتلخيص بديوان وزير العدل ……….. وزارة المالية يتضمن تعيين مكلف بالدراسات
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يعدل مقر اقامة المديرية الجهوية للميزانية بالمدية. مقرر مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1415 الموافق 18 غشت سنة 1994 ، مصفاة تكرير البترول بأرزيو. مقرر مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1415 الموافق 18 غشت سنة 1994، بطيوة .. وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة وزير المجاهدين. وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 29
يتضمن انشاء مكتب للجمارك في
يتضمن انشاء مكتب للجمارك في .33 1994 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان
سبتمبر سنة 1994، يحدد تشكيلة المجلس العلمي في المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية وشروط عمله . 34 قرارات مؤرخة في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 ، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة. قراران مؤرخان في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة. وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والسكان. وزارة الشبيبة والرياضة
سنة 1994 ، يتضمنان تعيين مكلفين
سنة 1994 ، يتضمن تعيين مكلف
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشبيبة والرياضة.
26 رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 5 فهرس ( تابع ) وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية. 36 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1415 الموافق 26 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 10 أبريل سنة 1994 والمتضمن وقف استيراد بعض السلع المعدل ………..
إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 94-18 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قيد العمليات بالعملات الصعبة. 37
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 26 رمضان عام 1415 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 95 56 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3813 أل، الموقع في 20 ديسمبر سنة 1994 بواشنطن (دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إعادة البناء المستعجل في معسكر. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( 3) و (6) و 116 منه
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقات الدولية، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريز سنة 1993 والمتعلق بالأهداف العامة للفترة 1993 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993،
26 رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 22 فبراير سنة 1993 والمتعلق بنفقات تجهيز الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهيا كلها، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 3813 أل، الموقع في 20 ديسمبر سنة 1994 بواشنطن (دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إعادة البناء المستعجل في معسكر، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 3813 أل، الموقع في 20 ديسمبر سنة 1994 بواشنطن (دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 7 الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إعادة البناء المستعجل في معسكر وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على وزارة المالية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري ووزارة السكن ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة الفلاحة ووزارة الصحة والسكان ووزارة التربية الوطنية وبنك الجزائر للتنمية وبنك التنمية المحلية، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والأحكام المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995 . اليمين زروال الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يساهم تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني وحسب الكيفيات التابعة، في انجاز برامج وأهداف مشروع إعادة بناء معسكر الاستعجالي والمتعلق بما يأتي : 1 (1) - قطاع التعليم : ترميم عشر مدارس وبناء مدرسة وثانوية وتزويدها بالتجهيزات والمعدات المدرسية المناسبة. (2) - قطاع السكن : أ تهيئة القطع الأرضية والشبكات المختلفة لأربعة عشر ( 14 ) موقعا
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب - وضع ملاجيء مؤقتة للسكان، ج - إنجاز الأشغال الكبرى لحوالي 1920 مسكن مجمع التي سيتم انجازها في المواقع المذكورة أعلاه، د - إنجاز الأشغال الكبرى لحوالي 210 مساكن متفرقة في منطقة المشروع، ه - إنجاز الأشغال النهائية ل 1920 مسكن مجمع و 210 مساكن متفرقة المذكورة أعلاه و – تصليح حوالي 385 مسكن متضرر في منطقة المشروع ي - إعادة بناء 3 مقرات لثلاثة مجالس شعبية بلدية ومركز البريد والمواصلات ووحدة الحماية المدنية في منطقة المشروع. 3 (3) - قطاع الفلاحة : أ - تصليح الجهة المتضررة لشبكة الري الموجودة وتزويدها بالمعدات اللازمة ب - إنجاز 6 حواجز لتخزين المياه ج - إنجاز برنامج لاعادة تشجير ولاية معسكر.
-
- قطاع الصحة : أ - إعادة بناء مركزين صحيين وعيادة للولادة في قرية حاسين ومراكز صحية في قرى خروف سهالدية سيق، أولاد سيدي عيسى وسيدي علي الشريف وتزويدها بالمعدات والتجهيزات المناسبة ب - تصليح مركز صحي متضرر في قرية حاسين ومركز آخر من نفس النوع في قرية القطنة. 5 (5) - قطاع الطرقات : تدعيم 8 منشآت وإنجاز منشأين (2) فنيين على الطريقين الوطنيين رقم 6 ورقم 17 وترميم الطريق الوطني رقم 17 على امتداد 23 كم تقريبا في منطقة المشروع. 6 (6) - قطاع الري : إعادة بناء شبكة التموين بالمياه الصالحة للشرب وتصريفها والقناة الرئيسية في قرية حاسين، / العدد 10 26 رمضان عام 1415 ب - بناء خمسة (5) آبار جديدة لرفع إنتاج المياه في قرية حاسين ج - تزويد بعشر (10) شاحنات صهاريج ومعدات ميدانية د - إنجاز نظامين من البحيرات المائية بحاسين وبوحنيفية.
-
- الدراسات : أ - إنجاز دراسة تهدف الى وضع خريطة شبكة الرصد الزلزالي في منطقة معسكر، ب إنجاز دراسة تهدف الى التنبؤ بأخطار انزلاق التربة في ناحية معسكر، ج - إنجاز دراسة تهدف الى مراجعة وتوسيع رصد المناطق الزلزالية في بعض المدن والنواحي من أجل تقويم الأخطار الزلزالية د إنجاز دراسة تهدف الى وضع تقويم مواصفات البناء الحالية. 8 (8 برنامج توعية السكان والتحقيق الاجتماعي وتنسيق المشروع : أ - القيام بحملة توعية لدى السكان عن المخاطر الزلزالية وكذلك عن تدابير الحماية وشروطها المتعلقة بهذه المخاطر، ب - إنجاز تحقيق اجتماعي على السكان المحليين من أجل تقويم الأثر الاقتصادي الذي يخلفه الزلزال على السكان لا سيما على النساء والأطفال والحلول التي يمكن ايجادها ومدى قدرة العائلات على تسديد القروض التي يمكن منحها لها، ج التزويد بالسيارات والتجهيزات لتلبية احتياجات برنامج التوعية والتحقيق الاجتماعي وخلية متابعة المشروع. المادة 2 : تكلف الوزارة المكلفة بالداخلية في حدود صلاحياتها وعن طريق خلية متابعة المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لانجاز المشروع بالتنسيق مع السلطات المعنية والبنك الجزائري للتنمية وبنك التنمية المحلية.
26 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 9 المادة 3 : تكلف الوزارة المكلفة بالداخلية، عن طريق خلية متابعة المشروع، باعتبارها المسؤول العام عن المشروع، بمهام التنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ كل المشروع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم، بالاتصال مع وزارة المالية ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة السكن ووزارة الفلاحة ووزارة الصحة والسكان ووزارة التربية الوطنية. الباب الثاني الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والادارية المادة 4 : تتولى الوزارة المكلفة بالداخلية كل المسؤولية في تنفيذ هذا المشروع. المادة 5 : تنشىء الوزارة المكلفة بالداخلية خلية لمتابعة المشروع يرأسها مدير مشروع للاشراف على التصور التقني للمشروع واجراءات إبرام الصفقات والأشغال التي تنجز بعنوان المشروع وصرف الأموال المتعلقة بالمشروع. المادة 6 : تؤسس لجنة محلية للتنسيق بقيادة والي ولاية معسكر من أجل إنجاز المشروع، موضوع هذا المرسوم، طيلة مدة إنجاز المشروع وحتى إعداد الحصيلة النهائية لتنفيذ اتفاق القرض. تتولى خلية متابعة المشروع أمانة هذه اللجنة. تتكون هذه اللجنة، زيادة على مدير المشروع، من الادارات الأعضاء في المجلس التنفيذي للولاية المعنية بتنفيذ المشروع، ومن ممثلي البنك الجزائري للتنمية وبنك التنمية المحلية. المادة 7 : يكلف المجلس المحلي للتنسيق زيادة على المهام المذكورة أعلاه، بما يأتي : السهر على وضع خطة انجاز المشروع
- دراسة وتقديم كل اقتراح ضروري لاسراع سير الأشغال، السهر على مطابقة اجراءات إبرام الصفقات وصرف أموال القرض
- القيام بمراجعة دورية لتقارير تقويم المناقصات ومنح العقود التي يعدها مختلف المتدخلين بالتنسيق مع خلية متابعة المشروع،
- السهر على تنفيذ المتدخلين في انجاز المشروع على وضع آليات العمليات المحاسبية المتعلقة بقيد نفقات القرض على أساس التوزيع المنصوص عليه في أصناف نفقات القرض وتسجيلها المحاسبي وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل
- دراسة كل تقرير يعده البنك الدولي للانشاء والتعمير المتعلق بتنفيذ المشروع
- دراسة تقارير دورية عن تقدم تنفيذ المشروع وإعدادها. تعقد اللجنة المحلية للتنسيق اجتماعاتها العادية على الأقل مرة كل شهر، كلما دعت الحاجة الى ذلك، تعقدها في جلسة غير عادية بناء على طلب الوالي. الباب الثالث الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة والرقابة المادة 8 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وفقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات التجارية. المادة 9 : تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لانجاز مكونات المشروع المعنية من تمويل اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في اطار قوانين المالية ومخطط التجهيز. وتتم النفقات المتصلة بالمشروع وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 10 : تقوم وزارة المالية بعمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها أياها البنك الجزائري للتنمية والوزارة المكلفة بالداخلية بمساعدة لجنة التنسيق المحلية.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 26 رمضان عام 1415 ه المادة 11 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية والعمليات التي تنفذها الوزارة المكلفة بالداخلية ووزارة المالية والوزارات الاخرى المذكورة في المواد أعلاه والبنك الجزائري للتنمية وبنك التنمية المحلية، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لمراقبة هيئات الرقابة التابعة للدولة والمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالداخلية والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لانجاز عمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. المادة 12 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في اطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم الى المصالح المختصة بوزارة المالية شهريا وفصليا وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الثبوتية متوفرة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز للرقابة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تتولى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالداخلية ومصالح الهيئات الأخرى الآمرة بالصرف والمسيرة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل مصلحة فيما يخصها وفي حدود صلاحيات كل منها التي تمارسها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية ووفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل التكفل بالجوانب الإدارية والقانونية والوثائقية والتنظيمية والتعاقدية والمالية والتقنية والاقتصادية والعقارية والجمركية والعلائقية والميدانية والمتعلقة بالميزانية وأملاك الدولة والمحاسبة والمراقبة ذات الصلة بتنفيذ العمليات اللازمة لانجاز المشاريع الرئيسية والفرعية الخاصة بالمشروع، لا سيما الأعمال المنسقة أو الانفرادية في مجال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ التي تخصها في تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. الباب الثاني تدخل الوزارة المكلفة بالداخلية المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالداخلية، في حدود اختصاصاتها بمساعدة لجنة التنسيق المحلية، انجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 ) القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والانجاز والمراقبة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
- تصور مخططات العمل واعدادها مع الأمرين بالصرف المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وقيام كل متدخل أمر بالصرف ومسير بتنفيذ عملية انجازها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيقها، 3 ) التكفل بالعمليات التي تندرج في مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم قصد برمجة التنفيذ ومتابعته وتنسيقه ومراقبته وكذا انجاز المشاريع الرئيسية والفرعية، 4 ) القيام، بالاتصال مع الوزارات المعنية ولجنة التنسيق المحلية، بتقويم المشروع وتنسيق عمليات التجهيز والخدمات ومتابعتها ومراقبتها الى جانب كل عمليات الخدمات العامة الأخرى التي يتكفل بها المتدخلون الأمرون بالصرف والمسيرون الخاضعون للوصاية، 5 ) قيام خلية متابعة المشروع باعداد كل ثلاثة أشهر، على أساس المعلومات التي يبلغها المتدخلون الأمرون بالصرف والمسيرون المعنيون بتنفيذ المشاريع الرئيسية والفرعية، حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والاقتصادية والدراسية
26 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية والادارية والتعاقدية والميزانية والأملاك الوطنية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والميدانية والرقابة المتعلقة بتنفيذ المشروع التي ترسلها قصد تنسيق المشروع وتنفيذه الى وزارة المالية والمجلس الوطني للتخطيط، وتقويم عن استعمال القرض وكذا جميع العناصر ذات أثر على العلاقات بين المتدخلين وبين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والسلطات المختصة المعنية، 6 ) التكفل بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية والمتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين الآخرين، لاسيما فيما يخص ابرام الصفقات و اعلام السلطات المعنية بكل خلاف قد يطرأ، 7 ) اعلام وزارة المالية والسلطات المختصة في الدولة، المعنية باتفاق القرض، وكذا المتدخلين الآخرين المنصوص عليهم أعلاه المعنيين بقرار البنك الدولي للإنشاء والتعمير فيما يخص الملفات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والاقتصادية والتجارية والعلائقية والميدانية في أقرب الآجال، 8 ) القيام، بواسطة مصالحها المختصة بالتفتيش باعداد برنامج للتفتيش والمراقبة وتقرير عن تنفيذ المشاريع الرئيسية والفرعية المتصلة بالمشروع مرة في السنة طوال مدة هذه المشاريع الرئيسية والفرعية حتى اعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض 9 ) اتخاذ كل التدابير اللازمة والسعي الى اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني : أ ) لضمان الاعداد السريع والمرضي لملفات طلبات المستفيدين من القرض الخاصة بدفع النفقات الواجب دفعها في اطار المشاريع الرئيسية والفرعية المنصوص عليها أعلاه، ب ) للاسراع في تقديم هذه الملفات الى البنك الجزائري للتنمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 11 ج ) للمتابعة المنتظمة للعمليات الادارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والنقدية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المنصوص عليها أعلاه. 10 ) ضبط مخططات العمل المنصوص عليها في المادة 12 من الملحق الأول بهذا المرسوم بالاشتراك مع السلطات المعنية. الباب الثالث تدخلات وزارة المالية المادة 3: تقوم وزارة المالية، في حدود صلاحياتها، بانجاز التدخلات الآتية فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض : 1 ) القيام بتنفيذ الأعمال والعمليات الخاصة باعداد العمليات التي تنص عليها أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وانجازها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها، 2 ) اتخاذ التدابير اللازمة لانجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي تبلغها اياها الوزارة المكلفة بالداخلية بمساعدة لجنة التنسيق المحلية والبنك الجزائري للتنمية 3 ) السعي لدى المفتشية العامة للمالية لتزويد السلطات المختصة المعنية بالتسيير وتنفيذ اتفاق القرض باعداد ما يأتي : أ ) تقرير عن حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص، ستة أشهر، بعد افتتاح السنة المالية التي يتبعها على الأكثر، ب ) تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع فيما يمس هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وأعماله التجارية والعقارية والعملية والعلائقية والوثائقية والادارية ج ) تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية مع المتدخلين الأمرين بالصرف
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 26 رمضان عام 1415 ه وعلاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الدولي . للانشاء والتعمير 4 ) التكفل لدى البنك الدولي للانشاء والتعمير بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان ما يأتي : تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير،
- مراقبة العلاقات بين الخزينة والبنك الدولي للانشاء والتعمير المتعلقة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي تم التنازل عليها لصالح بنك التنمية المحلية تسيير استعمال الاعتمادات والمتابعة المنتظمة والصارمة لأرصدة الاعتمادات المخصصة 5 ) اتخاذ التدابير اللازمة، بالتنسيق مع السلطات المعنية لاعداد النصوص القانونية التي تساعد على انجاز عمليات تنفيذ المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك. 6 ) القيام والعمل على القيام بابرام اتفاقية للتنازل بين الخزينة وبنك التنمية المحلية وانجاز عمليات وضع الاعتمادات التي اقترضتها الدولة تحت تصرف المستفيدين بالصرف من قبل بنك التنمية المحلية. الباب الرابع التدخلات المشتركة بين الوزارة المكلفة. بالداخلية ووزارة السكن ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة الصحة والسكان ووزارة التربية الوطنية ووزارة المالية المادة 4 : تقوم الوزارة المكلفة بالداخلية ووزارة السكن ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة الصحة والسكان ووزارة التربية الوطنية ووزارة المالية، في حدود صلاحياتها وكل واحدة فيما يخصها، بالتدخلات الآتية، فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض : 1 ) القيام بتنفيذ الأعمال والعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لا سيما المتعلقة منها بالاعداد والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة والاعلام والحصائل الختامية 2 ) اتخاذ التدابير اللازمة والسعي الى اتخاذها قصد التكفل ، كل فيما يخصه، بالعمليات والأعمال الآيلة اليه في مجال التمويل وابرام الصفقات والمراقبة والانجاز التقني 3 ) القيام بالتنفيذ والتنسيق والمتابعة ومراقبة عمليات تنفيذ المشروع ومخططات العمل الخاصة به فيما يتعلق بمعطياته المادية والتقنية والمالية والنقدية والقانونية والتجارية والميزانية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والادارية والعلائقية والعقارية والتعاقدية والتنظيمية والوثائقية والميدانية ومعطياته الخاصة بالدراسات والتصور والرقابة 4 ) القيام بانجاز عمليات الدفع والصرف والانفاق والتسديد الخاصة بتمويل المشاريع والمشاريع الفرعية التابعة للمشروع في حدود الاعتمادات المخصصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وطبقا لاتفاق القرض 5 ) القيام والسعي الى القيام بما يأتي لدى كل الإدارات والمتدخلين الأمرين بالصرف ومسيري القرض المعنيين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها : أ ) مسك المحاسبة المتعلقة بكل عمليات التسوية التي تتم في اطار انجاز المشاريع الرئيسية والفرعية، ب ) إعداد المتدخلين والأمرين بالصرف ومسيري القرض للحصائل المحاسبية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وطبقا لاتفاق القرض، ج ) تكوين الأرشيف والمحافظة على كل الوثائق التعاقدية والادارية والميزانية والتفتيشية والتدقيقية والمحاسبية والجمركية والمالية والنقدية والتجارية والتقنية والخاصة منها كذلك بالمراقبة التقنية المتعلقة بتنفيذ المشروع.
26 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية 6 ) القيام والسعي الى القيام بانجاز كل الأعمال اللازمة لتنفيذ المشاريع الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع في ظروف ملائمة من الفعالية واتخاذ كل التدابير التقديرية والتحضيرية الضرورية لانجاز المشاريع والمشاريع الفرعية وايجاد الأدوات اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة 7 (7) السهر على السير المنتظم للجنة التنسيق المحلية وعلى انجاز عمليات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والمراقبة وانجاز المشروع 8 ) السعي الى اعداد كل التقارير التي تخص تنفيذ اتفاق القرض وانجاز المشروع في اطار تطبيق هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، 9 ) تزويد كل المصالح المعنية بالمراقبة والتفتيش التابعة للدولة وأعضاء لجنة التنسيق المحلية، كل فيما يخص مهامه، بالوثائق والمعلومات اللازمة لاداء مهمته والعمليات وأعمال التفتيش ومراقبة كل عمليات تنفيذ المشروع التي تعود اليها تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاقية التنازل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم 10 ) متابعة ومراقبة احترام المتدخلين الأمرين بالصرف المعنيين لالتزاماتهم المنصوص عليها في الملحق الأول والثاني بهذا المرسوم. الباب الخامس تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 5 : يقوم البنك الجزائري للتنمية، فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وكذا اتفاق القرض على الخصوص، في حدود صلاحياته بالتدخلات الآتية : 1 ) التكفل بما يأتي : أ ) ابرام اتفاقية التنازل بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية ب ) وضع الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية المفعول وفي للجمهورية الجزائرية / العدد 10 13 اتفاق القرض تحت تصرف الآمرين بالصرف قصد انجاز المشروع. 2 ) معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال لا سيما مع الادارة المكلفة بالخزينة والمنازعات والرقابة في وزارة المالية 3 ) فحص المطابقة للنفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط المرتبطة بها بعنوان المشروع عند اعداد طلبات صرف القرض 4 ) التحقق من وجود ملاحظة “خدمة مؤداة” عندما تكون مطلوبة على الوثائق الثبوتية التي يقدمها الأمرون بالصرف المنصوص عليهم أعلاه المكلفون بتنفيذ المشروع
- الاسراع في طلبات صرف القرض الى البنك الدولي للانشاء والتعمير 6 (6) إنجاز عمليات صرف القرض، طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، لتمويل المشاريع والمشاريع الفرعية التابعة للمشروع 7 ) التكفل بكل التدابير القانونية والتعاقدية والعملياتية والمحاسبية والتقنية والمراقبية والموازنية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية لحماية مصلحة الدولة مقابل الالتزامات التي تعاقد عليها لانجاز المشروع، 8 ) اعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل والمراقبة وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ المشروع 9 ) اتخاذ التدابير اللازمة، في اطار التكفل بتنفيذ اتفاق القرض، لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف 10 ) القيام في كل مرحلة من مراحل انجاز المشروع بتقويم محاسبي لتنفيذ اتفاق القرض وباعداد ما يأتي : أ) تقرير فصلي يوجه الى الوزير المكلف بالداخلية والى الأعضاء المعنيين في لجنة التنسيق
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 26 رمضان عام 1415 المحلية عن طريق وزير المالية، يتضمن فيما يخص تنفيذ المشروع علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الأمرين بالصرف القائمين بتنفيذ المشروع والعلاقات بين هذا البنك والبنك الدولي للانشاء والتعمير، ب ) تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض للمشروع المنصوص عليه في الملحق الأول لهذا المرسوم ويرسل بواسطة وزير المالية الى الوزير المكلف بالداخلية وأعضاء لجنة التنسيق المحلية 11 ) تكوين الأرشيف والمحافظة على كل الوثائق التي يحوزها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. مرسوم رئاسي رقم 95-57 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 16 نوفمبر سنة 1994 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية، لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات معالجة المياه وضخها الموجهة إلى مشاريع تزويد المراكز الحضرية في الناحية الشمالية الغربية الجزائرية بالمياه الصالحة للشرب إن رئيس الدولة بناء على تقرير مشترك بين وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 (3) و 6 ) و 116 منه.
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقائية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية وبمقتضى الأمر رقم 75-17 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء البنك الاسلامي للتنمية الموقعة بجدة في 12 غشت سنة 1974 وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
26 رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 رمضان عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن تحديد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 – 07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالأهداف العامة للفترة 1990-1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة ،1993 وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتعلق بنفقات تجهيز الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 10 15 1993 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
- وبعد الاطلاع على اتفاق القرض، الموقع في 16 نوفمبر سنة 1994 بجدة ( العربية السعودية ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات معالجة المياه وضخها الموجهة إلى مشاريع تزويد المراكز الحضرية في الناحية الشمالية الغربية الجزائرية بالمياه الصالحة للشرب. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع في 16 نوفمبر سنة 1994 بجدة ( العربية السعودية ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية، لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات معالجة المياه وضخها الموجهة إلى مشاريع تزويد المراكز الحضرية في الناحية الشمالية الغربية الجزائرية بالمياه الصالحة للشرب وفق أهداف المشروع وبرامجه المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 2 : يتعين على وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والوزارة المكلفة بالمالية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري والبنك الجزائري للتنمية، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995 اليمين زروال
16 الجريدة الرسمية للجمهورية ، الجزائرية / العدد 10 26 رمضان عام 1415 الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، الموقع مع البنك الاسلامي للتنمية، انجاز برامج مشروع اقتناء تجهيزات معالجة المياه وضخها الموجهة إلى مشاريع تزويد المراكز الحضرية في الناحية الشمالية الغربية الجزائرية بالمياه الصالحة للشرب وتحقيق أهدافه طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات اللاحقة، وتحدد هذه التجهيزات كما يأتي : 1 تزويد بوحنيفية وحاسين بالمياه الصالحة للشرب، انطلاقا من سد بوحنيفية :
- تجهيز محطة معالجة المياه المقدرة ب 250 لتر في الثانية
- تجهيز كهروميكانيكي لمحطة الضخ
- الامداد بقنوات فولاذية من مختلف المقاسات ( 200 إلى 500مم ) ووضعها على مسافة 35 كم. 2 تزويد الشلف ومناطقه الريفية بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد سيدي يعقوب :
- امداد محطات الضخ الأربع بالتجهيزات
- الامداد بمواد البناء والقوالب وملحقاتها الموجهة لصناعة الأنابيب
- الامداد بملحقات القنوات
- الامداد بالعتاد الصغير وأدوات الورشات وتجهيزات المكاتب
- تجهيز محطة المعالجة في سيدي يعقوب ب 450 لتر في الثانية. 3 تزويد تيبازة وشرشال والناظور وسيدي غيلاس بالمياه الصالحة للشرب، انطلاقا من سد بوكوردان :
- الدراسة والامداد والتركيب واجراء التجارب وتشغيل محطة معالجة المياه بقدرة 200 لتر في الثانية وأربع محطات للضخ
- الامداد بمواد البناء والقوالب والملحقات الموجهة لصناعة الأنابيب
- الامداد بلوازم الأنابيب والحنفيات وملحقات القنوات الامداد بالعتاد الصغير وأدوات الورشات وتجهيزات المكاتب. المادة 2 : تعد وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية اجراءات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بتنفيذ المشروع وتجسد في شكل مخططات عمل وتعتمد وسائل عمل لدى المؤسسات المكلفة بانجاز المشروع. المادة 3 : تتكفل مخططات العمل المذكورة أعلاه بعمليات استعمال القرض التي تتجسد خاصة عن طريق اتفاقية مقابلة وتسيير القرض بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية قصد ضمان تمويل عمليات اقتناء التجهيزات وتركيبها. المادة 4: تقوم كل هيئة معنية بعمليات التجهيز والخدمة و / أو التموين الخارجي والداخلي اللازمة لانجاز المشروع وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام اتفاق القرض. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 5: تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة ويستخدمها البنك الجزائري للتنمية وفقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية. المادة 6 : تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة اللازمة لانجاز المكونات المعنية من المشروع الممول عن طريق اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في اطار قوانين المالية.
26 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية وتتم النفقات المتصلة بالمشاريع وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 7 : تقوم بعمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الوزارة المكلفة بالمالية على أساس الاستعمالات التي تمت وتطابق المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض ويطلعها عليها البنك الجزائري للتنمية. المادة 8 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي في اتفاق القرض المذكور أعلاه التي يتولاها البنك الجزائري للتنمية لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والرقابة المصالح المختصة بالتفتيش في وزارة المالية ( المفتشية العامة للمالية ( التي يجب عليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لانجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 9 : يتم التكفل بالعمليات التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في اطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية شهريا وفصليا وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية جاهزة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز رقابة وتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخل وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية المادة الأولى : تتولى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وعلى اتفاق القرض، لا سيما إنجاز التدخلات الآتية : 1 ) تنفيذ أعمال تصور العمليات المنصوص عليها في إطار إنجاز هذا المشروع وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها للجمهورية الجزائرية / العدد 10 17 2 ) تنفيذ العمليات المتعلقة بابرام الصفقات 3 ) إتخاذ التدابير اللازمة للتكفل بالعمليات والأعمال التي تعنيها في مجال الرقابة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم 4 ) التكفل بجميع التدابير اللازمة والعمل على اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم: أ - ضمان الاعداد السريع والمرضي لملفات الطلبات الخاصة لدفع النفقات الواجبة بعنوان البرامج المنصوص عليها أعلاه ب - متابعة العمليات الإدارية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المنصوص عليها أعلاه، 5 ) قيام مصالحها المختصة بالتفتيش باعداد برنامج التفتيش والمراقبة والتقرير السنوي عن تنفيذ المشروع طوال مدة هذه البرامج المتصلة بالمشروع حتى اعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع، 6 ) اعلام الوزير المكلف بالمالية والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاق القرض والمتدخلين الآخرين المذكورين أعلاه المعنيين بقرار البنك الإسلامي للتنمية فيما يخص الملفات الإدارية والتعاقدية والتقنية والعملية في أقرب الآجال، 7 ) إعداد تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع ماديا وماليا. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية، بعنوان المشروع وفي حدود صلاحيتها، لا سيما بانجاز التدخلات الآتية : 1 ) إتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 26 رمضان عام 1415 بها على أساس الاستعمالات التي تقوم بها المؤسسات المكلفة بانجاز المشروع بواسطة المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض. 2 ) إعداد ما يأتي وتبليغه للسلطات المختصة المعنية لتسيير اتفاق القرض وتنفيذه : أ - تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله ب - تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية بالمؤسسات المكلفة بانجاز المشروع وعلاقات هذا البنك بالبنك الإسلامي للتنمية. ج - تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع ماليا. 3 ) التكفل بالعلاقات التي تتصل باتفاق القرض قصد ضمان ما يأتي :
- تسيير علاقات البنك الجزائري للتنمية بالبنك الإسلامي للتنمية ومراقبتها،
- تسيير استعمال الاعتمادات. 4 ) القيام بابرام اتفاقية المقابلة وتسيير القرض مع البنك الجزائري للتنمية لإنجاز العمليات المنصوص عليها في المشروع. 5 ) تكليف من يقوم بابرام اتفاقية مقابلة الاعتمادات التي تقترضها الدولة بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع. الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : يقوم البنك الجزائري للتنمية، بعنوان تنفيذ المشروع، وفي حدود اختصاصاته على الخصوص بما يأتي: 1 ) التكفل بما يأتي : أ - إبرام اتفاقيات مالية للمقابلة مع المؤسسات المكلفة بانجاز المشروع. ب تحضير القرض ووضعه تحت تصرف المؤسسات المكلفة بانجاز المشروع. ج تسديد الأموال المقترضة للخزينة، موضوع اتفاقية المقابلة، لصالح المؤسسات المكلفة بانجاز المشروع. 2 ) فحص مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض بعنوان المشروع عند اعداد طلبات صرف القرض. 3 ) تقديم طلبات صرف القرض إلى البنك الاسلامي للتنمية. 4 ) إنجاز عمليات صرف القرض وفقا لأحكام اتفاق القرض والعقود التجارية. 5 ) إتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تتعاقد عليها لإنجاز المشروع. 6 ) إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل الرقابية وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ المشروع. 7 ) إتخاذ التدابير اللازمة، في إطار التكفل بتنفيذ اتفاق القرض، لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف. 8 ) تحضير التقويم المحاسبي عند تنفيذ اتفاق القرض عند كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع واعداد ما يأتي : أ - تقرير فصلي يرسل إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وإلى الوزارة المكلفة بالمالية يتضمن، فيما يخص تنفيذ المشروع علاقاته بالمؤسسات المكلفة بانجاز المشروع وعلاقاته بالبنك الاسلامي للتنمية. ب - تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية كما يرسل بواسطة هذه الوزارة إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. 9 ) تكوين الأرشيف والمحافظة على الوثائق التي في حوزته طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
26 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 95-58 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يتضمن حل مركزي التكوين الإداري في مدينتي الجزائر وورقلة والمعهدين الوطنيين المتخصصين في التكوين المهني في مدينتي بشار ووهران الوسطى، وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير التكوين المهني ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-434 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن إنشاء مراكز التكوين الإداري، وبمقتضى المرسوم رقم 66-247 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 والمتضمن إنشاء مركز التكوين الإداري بورقلة وبمقتضى المرسوم رقم 69-170 المؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن إنشاء مركز للتكوين الإداري ببشار للجمهورية الجزائرية / العدد 10 19 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-236 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن تحويل مؤسسات التكوين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستواياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحل مركزا التكوين الإداري في مدينتي الجزائر وورقلة الخاضعان للمرسومين رقم 63-434 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963، ورقم 66-247 المؤرخ في 11 غشت سنة 1966 والمعهدان الوطنيان المتخصصان في التكوين المهني في مدينتي بشار ووهران الوسطى الخاضعان لأحكام المرسومين رقم 69-170 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 ورقم 90-236 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكورين أعلاه. المادة 2 : يشمل الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه تحويل جميع الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين إلى المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 26 رمضان عام 1415 ه المادة 3 : تطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل المذكور ما يأتي : أ - أن يعد لكل مؤسسة : 1 - جرد كمي ونوعي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير التكوين المهني ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. يوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير التكوين المهني ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 2 - حصيلة ختامية حضورية : تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي تملكها كل مؤسسة منحلة. ب أن تحدد لكل مؤسسة اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. ولهذا الغرض يحدد وزير التكوين المهني الكيفيات الضرورية للحفاظ على الوثائق وحمايتها وتبليغها إلى المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. المادة 4 : يحول المستخدمون المرتبطون بسير جميع الهياكل والوسائل في كل مؤسسة وتسييرها إلى المركز الوطني المطابق. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية والأساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل. المادة 5 : شعب التكوين التي كانت جارية في مركزي التكوين الإداري والمعهدين الوطنيين المتخصصين في التكوين المهني السابق ذكرها التي لا تتجاوب مع أهداف المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم ومع مهامها تستمر المراكز الجديدة في تقديمها حتى انتهاء فترتها. المادة 6 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم الواردة في المراسيم رقم 63-434 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 ورقم 66-247 المؤرخ في 11 غشت سنة 1966 ورقم 69-170 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 ورقم 90 – 236 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990. المادة 7: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1415 الموافق + 18 فبراير سنة 1995 . مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-59 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يتضمن إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
26 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 21 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستواياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-58 المؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995 والمتضمن حل مركزي التكوين الإداري في مدينتي الجزائر وورقلة والمعهدين الوطنيين المتخصصين في التكوين المهني في مدينتي بشار ووهران الوسطى، وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، تنشأ أربعة (4) مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، وتكون مقارها في :
- ورقلة
- وهران بشار
- الجزائر . S المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-60 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-160 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي :
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 26 رمضان عام 1415 ه المادة 36 : يدمج في رتبة المأمور السائق المكلف بتوزيع الإرساليات ومياداتها وشحنها، المأمورون السائقون للسيارات الخفيفة المرسمون والمتدربون “. المادة 3 : يتمم الفرع الثالث من الفصل الأول من الباب الثاني في المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 بالمادة 36 مكرر وتحرر كما يأتي : “ المادة 36 مكرر : يدمج في رتبة المأمور السائق المتخصص، المأمورون السائقون للسيارات الثقيلة المرسمون والمتدربون “. المادة 4 : تعدل المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 وتتمم كما يأتي : “ المادة 46 : يوظف العاملون حسب الآتي : 1 ( …… بدون تغيير 2 ( بدون تغيير 3 (3) عن طريق الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المأمورين الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات في مصالح البريد والمواصلات 4 ) عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين المأمورين والعمال المنتمين الى سلك مماثل الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله “. المادة 5 : تعدل المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي : “ المادة 50 : يوظف العاملون الرئيسيون حسب الآتي : 1 ( بدون تغيير 2 ( بدون تغيير …… 3 ( بدون تغيير 4 ) عن طريق التأهيل المهني وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه من بين العاملين المتخصصين والعاملين القابضين والعاملين والعمال المنتمين الى سلك مماثل، الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله “. المادة 6 : تتمم المادة 91 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي : “ المادة 91 : يوظف الأعوان التقنيون حسب الآتي : (1) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الكفاءة المهنية المناسبة للمنصب المطلوب شغله أو شهادة معترفا بمعادلتها أو مستوى السنة الأولى ثانوي والبالغين من العمر 18 سنة على الأقل ويجب عليهم زيادة على ذلك أن يتلقوا تكوينا متخصصا. 2 (2 بدون تغيير ……… المادة 7 : تعدل المادة 92 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي : “ المادة 92 : يوظف الأعوان التقنيون السائقون حسب الآتي : 1 (1) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الكفاءة المهنية أو شهادة معترفا بمعادلتها أو على السنة الأولى ثانوي والحاصلين على رخصة السياقة من صنفي “ب” و “ج”. 2 (2 بدون تغيير المادة 8 : تعدل المادة 93 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 وتتمم كما يأتي :
26 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 23 “ المادة 93 : يوظف الأعوان التقنيون المتخصصون حسب الآتي : 1 ( بدون تغيير 2 ( بدون تغيير …… 3 ( بدون تغيير 4 ) عن طريق التأهيل المهني وحسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين العمال المهنيين من الصنف الأول والأعوان التقنيين والأعوان التقنيين السائقين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة “. : المادة 9 : تتمم المادة 104 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي : أ ) بدون تغيير ب ) بدون تغيير ج ) بدون تغيير د) بدون تغيير ه ) بدون تغيير و ) بدون تغيير ز ) في فرع “ الرسم “. توجيه التقنيين السامين والتقنيين المكلفين بأشغال رسم البيانات الطوبوغرافية وبيانات التركيبات ومراقبتهم، ويدرسون التغيرات المرتقبة التي يمكن ادخالها على رسوم مسارات خطوط الهاتف ب الكبرى، بما يتضمن استخدامها، ويشاركون أيضا في الدراسات الهندسية في مجال الشبكات المحلية بالتعاون مع المهندسين . المادة 10 : تعدل المادة 129 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي : 1 (1 بدون تغيير 2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين : ……. بدون تغيير
- رؤساء قطاع توزيع الارساليات ومياداتها وشحنها وأعوان الأسلاك المماثلة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. يعين المترشحون الفائزون بصفة متدربين ويرسمون بعد متابعتهم تكوينا متخصصا مدته سنة دراسية واحدة. 3 ) عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين : 1 (1 بدون تغيير رؤساء قطاع توزيع الارساليات ومياداتها وشحنها الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل. الباب الثالث أحكام تطبق على المناصب العليا المادة 11 : تتمم المادة 134 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي : “ المادة 134 : عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات والادارات العمومية، تضبط قائمة المناصب العليا في ادارة البريد والمواصلات كالتالي : أ )أ بدون تغيير ب ) بدون تغيير ج ) بدون تغيير د ) بدون تغيير ه ) ……. بدون تغيير
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 26 رمضان عام 1415 ه و ) وكيل تجاري. ز ) وكيل محاسب جهوي “. المادة 12 : يتمم الفصل الوحيد من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 بالمادتين 141 مكرر 2 و 141 مكرر 3 وتحرران كما يأتي : “ المادة 141 مكرر 2 : تتمثل المهمة الرئيسية للمندوب التجاري في التكفل باهتمامات المستعملين الكبار للخدمات التي تقدمها ادارة البريد والمواصلات والتي يسند تسييرها الى مصلحة متخصصة تدعى الحسابات الكبرى “. وتتمثل مهامه على الخصوص فيما يأتي :
- يحلل : طلبات الزبن من العاد والخدمات كي تستجيب لأعمالهم بفعالية وترشيد يتابع عمليات انجاز التركيبات وشبكات مؤسسات الزبن التي تسيرها مصلحة الحسابات الكبرى ويشرف عليها، يتابع محاسبة الهاتف والتيلكس وتحصيل مبالغ هذه الفئة من مبالغ الزبن ويتكفل بكل المنازعات التي ترفع إلى مستواه.
- يمكن أن يكلف بأية مهمة تدخل في اطار تنفيذ سياسة القطاع التجارية “. “ المادة 141 مكرر 3: تتمثل مهمة الوكيل المحاسب الجهوي فيما يأتي :
- في مجال النفقات العمومية، يتكفل بالنفقات التي يصرفها المديرون الولائيون للبريد والمواصلات وكذلك نفقات الاستثمار المتعلقة بمشروع البريد والمواصلات اللامركزية التي يصرفها ولاة الولايات الموجودة في الناحية في مجال ايرادات الميزانية، يتكفل بأوامر الايرادات وسندات التحصيل التي يصدرها الأمرون بالصرف. يراجع ويجمع ويتكفل بعمليات المحاسبين الثانويين في الناحية ويدرج ضمنها كتابات تسييره الخاص
- يكون مراسل الخزينة من أجل تسوية العمليات التي تتمم لحسابه “. المادة 13 : تعدل المادة 142 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي : “ المادة 142 : يعين قابضو الدرجة الثالثة من بين : 1 (1 بدون تغيير 2 ) العاملين الرئيسيين المتخصصين والعاملين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة “. المادة 14 : تعدل المادة 145 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي : “ المادة 145 : يعين القابضون الخارجون عن اطار التصنيف من بين : 1 ( بدون تغيير 2 ( بدون تغيير 3 ) المفتشين ورؤساء قطاعات توزيع الارساليات ومياداتها وشحنها الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات بهذه الصفة “. المادة 15 : تعدل المادة 147 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي : “ المادة 147 : يعين القابضون الخارجون عن تصنيف المجموعة من بين : 1 (1 بدون تغيير 2 ) المفتشين الرئيسيين الدائريين والموظفين الذين لهم رتب مماثلة والمصنفين على الأقل في الصنف نفسه ولهم تأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله وأقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة،
26 رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 25 المادة 16 : تعدل المادة 148 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي : “ المادة 148 : يعين رؤساء مراكز الدرجة الثالثة حسب الآتي : أ ) في الفرع التقني من بين : بدون تغيير. ب ) في فرع الاستغلال من بين : بدون تغيير. العاملين الرئيسيين المتخصصين والعاملين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة “. : المادة 17 : تعدل المادة 149 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي : “ المادة 149 : يعين رؤساء مراكز الدرجة الثانية حسب الآتي : أ ) في الفرع التقني من بين : بدون تغيير. ب ) في فرع الاستغلال من بين : رؤساء الأقسام ورؤساء الأقسام التقنية الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة،
المفتشين ورؤساء قطاعات التوزيع والمياداة والشحن والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة في مستوى مفتش على الأقل ولهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة “. المادة 18 : تعدل المادة 150 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي : المادة 150 : يعين رؤساء مراكز الدرجة الأولى حسب الآتي : أ ) في الفرع التقني من بين : بدون تغيير ب ) في فرع الاستغلال من بين : رؤساء الأقسام ورؤساء الأقسام التقنية الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة، المفتشين ورؤساء قطاعات التوزيع والمياداة والشحن والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة في مستوى مفتش على الأقل ولهم أقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة “. المادة 19 : تعدل المادة 151 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي : “ المادة 151 : يعين رؤساء المراكز الخارجة عن اطار التصنيف حسب الآتي : أ ) في الفرع التقني من بين : 1 بدون تغيير ب ) في فرع الاستغلال من بين : المفتشين الرئيسيين ومهندسي التطبيق الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات بهذه الصفة،
- رؤساء الأقسام ورؤساء الأقسام التقنية الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة،
- المفتشين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة في مستوى مفتش على الأقل ولهم أقدمية عشر (10) سنوات بهذه الصفة “. ! المادة 20 : تعدل المادة 152 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي : “ المادة 152 : يعين رؤساء مراكز الدرجة الاستثنائية حسب الآتي : أ ) في الفرع التقني من بين : بدون تغيير مهندسي الدولة الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 26 رمضان عام 1415 مهندسي التطبيق الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات بهذه الصفة. ب ) في فرع الاستغلال من بين : المفتشين الرئيسيين الدائريين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى رتبة مفتش رئيسي دائري ولهم أقدمية سنتين (2) بهذه الصفة، المفتشين الرئيسيين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مفتش رئيسي ولهم أقدمية ست (6) بهذه الصفة مهندسي التطبيق والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مهندس تطبيق ولهم أقدمية ست (6) سنوات بهذه الصفة “. المادة 21 : تعدل المادة 153 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 حسب الآتي : “ المادة 153 : يعين رؤساء المراكز الخارجون عن تصنيف المجموعة حسب الآتي : أ ) في الفرع التقني من بين : بدون تغيير مهندسي الدولة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. ب ) في فرع الاستغلال من بين : بدون تغيير المفتشين الرئيسيين الدائريين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مفتش رئيسي دائري ولهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة “. المادة 22 : يتمم الفرع الثاني من الباب الثالث في المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 بالمواد 157 مكرر 2 و 157 مكرر 3 و 157 مكرر 4 وتحرر كما يأتي : “ المادة 157 مكرر 2 : يعين المندوبون التجاريون من بين : أ ) في الفرع التقني من بين :
- المهندسين الرئيسيين المرسمين مهندسي الدولة الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة مهندسي التطبيق الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات بهذه الصفة. ب ) في فرع الاستغلال من بين : المفتشين الرئيسيين الدائريين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مفتش رئيسي دائري ولهم أقدمية سنتين (2) بهذه الصفة المفتشين الرئيسيين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مفتش رئيسي ولهم أقدمية ست (6) بهذه الصفة،
- مهندسي التطبيق والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مهندس تطبيق ولهم أقدمية ست (6) سنوات بهذه الصفة “. “ المادة 157 مكرر 3 : يعين الأعوان المحاسبون الجهويون من بين : المفتشين الرئيسيين الدائريين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مفتش رئيسي دائري ولهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة “.
26 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 27
- المفتشين الرئيسيين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مفتش رئيسي ولهم أقدمية ست (6) بهذه الصفة “. “المادة 157 مكرر 4 : يعين القباض ورؤساء المراكز حسب الشروط المنصوص عليها في المواد السالفة الذكر بعد استشارة لجنة الموظفين المعنية وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها “. المادة 23 : تخفض الأقدمية المطلوبة في المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات الى نصفها من أجل الالتحاق بالمناصب العليا للقباض ورؤساء المراكز، ويكون ذلك انتقالا طوال فترة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. رقم الترتيب 1 الرتبة 1 عون التنظيف والتنفيض والمياداة 2 المناصب العليا مندوب تجاري وكيل محاسب جهوي المادة 24 : تلغى المادة 158 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة .1989 المادة 25 : تتمم المادة 159 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989، كما يأتي : “ المادة 159 : الفقرة الأولى ( بدون تغيير ) 2 (2) - غير أنه في حالة استحالة تعيين موظف في هذه المناصب يمكن عند الاقتضاء، تجديد فترة الانابة مدة لا تتجاوز سنة واحدة. يعين النائب، تحت مسؤولية السلطة التي لها صلاحية التعيين، من بين الموظفين الحاصلين على تأهيل يناسب منصب العمل المطلوب شغله “. المادة 26 : تعدل المادة 162 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 وتتمم كما يأتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 06 3 06 185 17 3 556 17 3 556 المادة 27 : يسري مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1990 ولا يترتب على ذلك أي أثر مالي رجعي قبل أول يناير سنة 1995. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. فبراير سنة 1995. مقداد سيفي
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 26 رمضان عام 1415 ه مراسيم مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد محمد زياني، مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد بلقاسم بوطيبة، مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين مفتش بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد مصطفى العوفي، مفتشا بالمفتشية المركزية للخزينة بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 141.5 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد أحمد كشود، مفتشا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. فردية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة التعليم العالي بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد بوعلام عدور، مفتشا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام . 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد قاضي بولرباق، مفتشا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد محمد جمعي، مديرا للدراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد بوعلام ططاح، مديرا للدراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد صادق بوعلام نوار، نائب مدير ما بعد التدرج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
26 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد موسى مخلوف، نائب مدير للموظفين المدرسين والباحثين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد عبد الحميد بن بليدية، نائب مدير لتطوير الانشطة الثقافية والرياضية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تعين السيدة تسعديت تقور، زوجة صحار ، نائبة مدير للبحث الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تعين السيدة نصيرة بن سعيدان، زوجة مزعاش، نائبة مدير للقوانين الاساسية وتنظيم المؤسسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تعين الآنسة قمرة دومانجي، نائبة مدير للمناهج والوسائل البيداغوجية والتكوين المتواصل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد الهاشمي مخالدي، نائب مدير للتوجيه والاحصاء والاعلام الآلي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد مراد مجاهد، نائب مدير لتحسين الاستثمارات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 29 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد محمد الشريف سبع، نائب مدير للمالية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد فاروق طوالبية، نائب مدير للتكوين وتحسين مستوى الموظفين الاداريين والتقنيين وموظفي الخدمة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد شريف صايشي، نائب مدير لعلوم الطبيعة والحياة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد أرزقي سعيداني، نائب مدير للتعاون الثنائي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد محمد لمين الهادف، نائب مدير للتقويم والبرمجة والاستقبالية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد بلعيد قاسي، نائب مدير لبرامج الاستثمار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد أحسن بوشيشة، نائب مدير للعلوم الاجتماعية والانسانية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 26 رمضان عام 1415 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد محمد بشير عبادلي، نائب مدير للموظفين الاداريين والتقنيين وموظفي الخدمة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد محمد بن يوب، نائب مدير للمصالح العلمية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد أحمد مزياني، نائب مدير المراقبة التسيير المالي في المؤسسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد مسعود قاسي عيسى، نائب مدير للتشريع الفلاحي والمنازعات بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد عبد الحميد مقنين، نائب مدير لتنظيم الاسواق الفلاحية بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد عبد القادر لوتي، نائب مدير للميزانية بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد محمد زين الدين بشطارزي، نائب مدير المرابط الخيول بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد محمد أوجيت، نائب مدير لترقية الماء بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد عمرو. فرحاتي نائب مدير للدراسات العامة والمخططات الرئيسية لتهيئة الري الفلاحي بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد بوعلام جوهري، نائب مدير لمنح رخص السقي بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد صديق بن خرف الله، مديرا عاما للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد مراد بوشملة، مديرا عاما للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية.
26 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 31 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن الغاء أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بوادي عيسي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تلغى أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إنهاء مهام السيد مسعود بلمختار، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بوادي عيسي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد أمزيان أمنة، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية تيزي وزو، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1994. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين مديرة للدراسات بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تعين السيدة وهيبة سامية عسلاوي، زوجة آيت بلقاسم، مديرة للدراسات بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرخة في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، تتضمن تعيين قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994 يعين، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1994 ، الملازم الاول لطفي خليفي، قاضيا للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994 يعين، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1994 ، الملازم الاول عدلان زيناي، قاضيا للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية بورقلة. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994 يعين، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1994 ، الملازم الاول بلحول رحماني قاضيا للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية ببشار . بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994 يعين، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1994 ، الملازم الاول فضيل حقاني، قاضيا للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية بوهران. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994 يعين، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1994 ، الملازم الاول ناصر بوعلام، قاضيا للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 26 رمضان عام 1415 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، صادر عن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية، يعين السيد منور ربيعي، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية. قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص لدى المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، تعين السيدة فوزية تريشي زوجة خشعي، مكلفة بالدراسات والتلخيص لدى المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. وزارة العدل قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 ، صادر عن وزير العدل يعين السيد محمد بودودة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يعدل مقر اقامة المديرية الجهوية للميزانية بالمدية. إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-496 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتعلق بتحديد اقامة المديريات الجهوية للميزانية واختصاصها الاقليمي، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول مقر المديرية الجهوية للميزانية المقام بالمدية، طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 4 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه الى الجزائر العاصمة. المادة 2 : يبقى النظام الاقليمي للهيكل الجهوي المنصوص عليه في الملحق بالقرار المؤرخ في 4 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، بدون تغيير. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994. علي براهيتي
26 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 33 مقرر مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1415 الموافق 18 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء مكتب للجمارك في مصفاة تكرير البترول بأرزيو. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1401 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة مكاتب الجمارك، المعدل والمتمم. يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينشأ مكتب للجمارك في مصفاة تكرير البترول بأرزيو. المادة 2 : يصنف المكتب المنشأ ضمن فئة المكاتب المتخصصة التي لا يصرح فيها، تحت كل الانظمة الجمركية، الا ببعض البضائع، ما عدا كل البضائع الاخرى وباستثناء تطبيق الاحكام المقيدة للاختصاص المنصوص عليها في المواد من 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تدرج القباضة المحدثة على مستوى هذا المكتب ضمن الفئة الثانية. المادة 4 : تعدل نتيجة ذلك القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968. المادة 5 : يحدد مدير الموظفين والوسائل بمقرر تاريخ فتح هذا المكتب. المادة 6 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1415 الموافق 18 غشت سنة 1994. براهيم شايب شريف مقرر مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1415 الموافق 18 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء مكتب للجمارك في بطيوة. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المورخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1401 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة مكاتب الجمارك، المعدل والمتمم. يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينشأ مكتب للجمارك في بطيوة (ولاية وهران). المادة 2 : يصنف المكتب المنشأ ضمن فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها بجميع البضائع، تحت كل الانظمة الجمركية، باستثناء تطبيق الاحكام المقيدة للاختصاص المنصوص عليها في المواد من 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمذكور أعلاه.
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 26 رمضان عام 1415 المادة 3 : تدرج القباضة المحدثة على مستوى هذا المكتب ضمن الفئة الثانية. المادة 4: تتمم نتيجة ذلك القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968. المادة 5 : يحدد مدير الموظفين والوسائل بمقرر تاريخ فتح هذا المكتب. المادة 6 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1415 الموافق 18 غشت سنة 1994. براهيم شايب شريف وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المجاهدين. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، صادر عن وزير المجاهدين، يعين السيد لعروسي حمي، رئيسا لديوان وزير المجاهدين. وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 29 سبتمبر سنة 1994، يحدد تشكيلة المجلس العلمي في المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية وشروط عمله. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الفلاحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-304 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. يقرران ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 93-304 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تشكيلة المجلس العلمي في المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية وشروط عمله. المادة 2: يتشكل المجلس العلمي في المعهد المذكور من ثمانية عشر ( 18 ) عضوا منهم :
- اثنا عشر ( 12 ) عضوا من الباحثين الدائمين في المعهد. ستة ( 6 ) أعضاء يختارون من بين الشخصيات العلمية التي ترتبط كفاءاتها بأنشطة المعهد. يمكن المجلس العلمي أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته. المادة 3 : ينتخب المجلس العلمي من بين أعضائه رئيسا. يعين الرئيس كاتبا للجلسة من بين الأعضاء الآخرين. المادة 4 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرة واحدة في كل سداسي بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكن أن يستدعى في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي (2) أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفوقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع. يمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. لا تصح مداولات المجلس العلمي إلا بحضور نصف عدد أعضائه وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر خلال أجل ثمانية أيام ( 8 ) موالية للتاريخ المقرر أول الامر. 2
26 رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 35 وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 5 : تتخذ قرارات المجلس العلمي بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تسجل قرارات المجلس في سجل خاص مرقوم ويؤشره الرئيس. المادة 6 : يحرر في نهاية كل دورة، محضر تسجل فيه كل آراء المجلس في مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال. ويعد المجلس، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن التقويم العلمي تدعمه توصيات، ويعرضه على المدير العام للمعهد . ويرسله المدير العام بدوره إلى السلطة الوصية بعد إطلاع مجلس الإدارة عليه مصحوبا بملاحظاته. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 29 سبتمبر سنة 1994. وزير التعليم العالي وزير الفلاحة والبحث العلمي بوبكر بن بوزيد نور الدين بحبوح قرارات مؤرخة في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، صادر عن وزير الفلاحة تنهى مهام السعيد علي فرعون، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، صادر عن وزير الفلاحة تنهى مهام السيد عبد القادر مسوس، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، صادر عن وزير الفلاحة تنهى مهام السيد الغاني علقمة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، صادر عن وزير الفلاحة تنهى مهام السيدة فضيلة مفتي، زوجة كربعة، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة، لتكليفها بوظيفة أخرى. قراران مؤرخان في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، صادر عن وزير الفلاحة، يعين السيد محمد ناجي بن الشيخ الحسين، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، صادر عن وزير الفلاحة، يعين السيد شريف حسايم ، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة.
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 26 رمضان عام 1415 وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والسكان.
- بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، صادر عن وزير الصحة والسكان، يعين السيد عبد السلام شاكو ، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والسكان. وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشبيبة والرياضة. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، صادر عن وزير الشبيبة والرياضة، يعين السيد أحمد بلدية ملحقا بديوان وزير الشبيبة والرياضة. وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، صادر عن وزير الشؤون الدينية، تنهى مهام السيد مختار اللومي، بصفته رئيسا لديوان وزير الشؤون الدينية لا حالته على التقاعد. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1415 الموافق 26 ديسمبر سنة 1994، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 10 أبريل سنة 1994، المعدل والمتضمن وقف استيراد بعض السلع. إن وزير التجارة والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 20 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 والمتضمن وقف استيراد بعض السلع، المعدل والمتمم بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 يوليو سنة 1994، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تلغى، ابتداء من أول يناير سنة 1995، أحكام القرار المؤرخ في 10 أبريل سنة 1994 والمتعلق بوقف استيراد بعض السلع، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1415 الموافق 26 ديسمبر سنة .1994 وزير التجارة الوزير المنتدب ساسي عزيزة للميزانية علي براهيتي
26 رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 37 إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 94 – 18 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قيد العمليات بالعملات الصعبة. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المادتان 44 (الفقرتين ط وك) و 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين لمجلس النقد والقرض وبمقتضى النظام رقم 91-07 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتضمن قواعد الصرف وشروطه وبمقتضى النظام رقم 92-04 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف وبلاغات وبمقتضى النظام رقم 92-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن مخطط الحسابات المصرفية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية والنصوص اللاحقة وبمقتضى النظام رقم 92-09 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق باعداد الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها، وبعد مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1994، يصدر النظام الآتي نصه : 1 - أحكام عامة المادة الأولى : يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تسجل بقيد محاسبي العمليات بالعملات الصعبة وفقا لطرق وقواعد التقويم المحددة بهذا النظام. يقصد بالعمليات بالعملات الصعبة تلك التي تتم بعملة غير العملة الوطنية. المادة 2 : تسجل البنوك والمؤسسات المالية بقيد محاسبي عمليات الصرف الفوري أو لأجل وكذلك العمليات الأخرى بالعملات الصعبة في حسابات منفردة مفتوحة ومحررة بكل عملة من العملات المستعملة. المادة 3: تعتبر كعمليات صرف فوري في مفهوم هذا النظام، عمليات شراء أو بيع العملات الصعبة مقابل عملات صعبة أو عملات صعبة مقابل العملة الوطنية والتي لا تؤجل فيها الأطراف المتعاقدة التنفيذ أو تؤجله بمهلة متعارف عليها . يجب أن لا تتجاوز المهلة المتعارف عليها والمنحصرة بين تاريخ العملية وتاريخ التسليم يومي ( ) عمل .2
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 26 رمضان عام 1415 المادة 4 : تعد كعمليات صرف لأجل، في مفهوم هذا النظام، عمليات شراء أو بيع العملات الصعبة والتي تقرر أطرافها المتعاقدة تأجيل التنفيذ إلى ما بعد تاريخ المهلة المتعارف عليها. المادة 5 : يجب أن تستعمل البنوك والمؤسسات المالية حسابات وضعية الصرف ومقابل وضعية الصرف. تفتح حسابات وضعية الصرف في الميزانية أو خارج الميزانية وتحرر بكل عملة من العملات الصعبة المستعملة لتسجيل مقابل القيود المحاسبية بالعملات الصعبة المتعلقة بعمليات الصرف. تسجل القيود المحاسبية بالعملة الوطنية المرتبطة بعمليات الصرف هذه في حسابات مقابل وضعية الصرف مفتوحة في الميزانية أو خارج الميزانية. إن حسابات وضعية الصرف هي حسابات ربط بين المحاسبة بالعملات الصعبة والمحاسبة بالعملة الوطنية. المادة 6 : يجب أن تسجل خارج الميزانية، ابتداء من تاريخ الالتزام بالعملية الالتزامات المترتبة عن شراء أو بيع العملات الصعبة والمتعلقة بعمليات الصرف الفوري مع مهلة متعارف عليها وعمليات الصرف لأجل وكذلك الالتزامات المتعلقة بقروض أو إقتراضات بالعملات الصعبة. عند تسليم العملات الصعبة، تسجل العمليات في الميزانية. 2 تقويم العمليات بالعملات الصعبة المادة 7 : عند كل اقفال للحسابات، تقوم الاستعمالات والموارد بالعملات الصعبة المسجلة في الميزانية وكذلك الالتزامات بالعملات الصعبة المسجلة خارج الميزانية بسعر السوق المعمول به عند تاريخ الاقفال أو بسعر السوق الملاحظ عند أقرب تاريخ سابق. إن سعر السوق الفوري ولأجل المطبق على عناصر الأصول والخصوم وخارج الميزانية هو سعر العملة الصعبة مقابل العملة الوطنية كما يحدده تسعير بنك الجزائر. المادة 8 : إن سعر السوق المطبق على عناصر الأصول والخصوم بالعملات الصعبة وكذلك التزامات الصرف الفوري عند تاريخ الإقفال هو السعر الفوري للعملة الصعبة المعنية. المادة 9 : إن سعر السوق المطبق عند تاريخ الإقفال بالنسبة للعمليات الخاصة بالقروض والاقتراضات بالعملات الصعبة هو السعر الفوري للعملة الصعبة المعنية. المادة 10 : بالنسبة لعمليات الصرف لأجل، فإن سعر السوق المطبق عليها هو السعر لأجل للعملة المعنية الذي يبقى ساريا . المادة 11 : فيما يتعلق بالعمليات الخاصة بالتغطية، فإن سعر السوق المطبق على العناصر المغطاة عند تاريخ الإقفال هو السعر الفوري للعملة الصعبة المعنية. تعتبر العمليات التي تهدف إلى تعويض أو تقليص خطر تقلبات سعر الصرف التي تمس مجموعة متجانسة لعناصر الأصول والخصوم أو الخارج الميزانية كعمليات منجزة في إطار التغطية. تعتبر كعمليات تغطية عمليات الصرف لأجل المرتبطة في آن واحد بعمليات الصرف الفوري وبقروض وباقتراضات. المادة 12 : بالنسبة لعمليات الصرف لأجل غير المغطاة، فإن سعر السوق المطبق عند تاريخ الإقفال هو السعر لأجل للعملة الصعبة المعنية الذي يبقى ساريا . 3 - القيد المحاسبي لنتيجة العمليات بالعملات الصعبة المادة 13 : تسجل ضمن حساب النتائج، عند إقفال الحسابات الفروقات بين من جهة، المبالغ الناجمة عن تقويم حسابات وضعية الصرف التي أنجزت وفقا للمواد 8 و 9 و 10 و 12 المشار اليها أعلاه ومن جهة أخرى، المبالغ المسجلة في حسابات مقابل وضعية الصرف. كما يسجل مقابل قيود النتائج في حسابات مقابل وضعية الصرف المحررة بالعملة … الوطنية.
26 رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 39 المادة 14 : فيما يتعلق بعمليات التغطية المقيمة طبقا للمادة 11 المذكورة أعلاه، فإن الفروقات بين المبالغ الناتجة عن تقويم حسابات وضعية الصرف والمبالغ المقيدة في حسابات مقابل وضعية الصرف تسجل عند كل إقفال للحسابات في حساب النتائج بطريقة مماثلة للقيود المحاسبية لأرباح أو خسائر الصرف على العناصر المغطاة. ويسجل المقابل لهذه القيود في حسابات مقابل وضعية الصرف المحررة بالعملة الوطنية. تستبعد من نتيجة الصرف فوارق الفوائد المتعلقة بعمليات الصرف لأجل مغطى والمسماة “تأجيلات” ( الفرق الموجب بين السعر لأجل والسعر الفوري) أو “ تعجيلات “ ( فرق سلبي ينبغي إدراجها في حساب خاص وتسجيلها مؤقتا حسب مدة العقد. المادة 15 : ينبغي على البنوك والمؤسسات المالية أن تستعمل حسابات تسوية، تفتح حسب طبيعة العمليات وتحرر بكل عملة من العملات الصعبة المستعملة حتى تلحق بكل سنة مالية الأعباء والفوائد بالعملات الأجنبية الخاصة بها . تقوم الأعباء والفوائد المستحقة بالعملات الصعبة المتعلقة بالقروض والاقتراضات والمستندات وعمليات خارج الميزانية بالسعر الفوري للعملة الصعبة المعنية وتقيد في حساب النتائج بدورية تحددها المؤسسة وفي أجل أقصاه تاريخ اقفال الحساب. تقيد الأعباء والفوائد بالعملات الأجنبية غير المستحقة الواصية التحصل أو الدفع المتعلقة بعمليات الميزانية أو خارج الميزانية في حسابات خاصة عندما تخضع لعملية تغطية حسب مفهوم المادة 11 من هذا النظام. 4 قواعد تكميلية المادة 16 : بالنسبة للعملات الصعبة غير المسعرة، ينبغي على البنوك والمؤسسات المالية أن تطبق عند تاريخ إقفال الحسابات الأسعار المتوسطة المطبقة في نفس هذا التاريخ في الأسواق المالية الخارجية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع المادة 17 : تقيد تخصيصات الفروع والوكالات في الخارج بالعملات الصعبة وتقوم بما يقابلها من العملة الوطنية عند تاريخ الإقفال. يسجل الفرق (موجب أو سالب بين التكلفة التاريخية والتكلفة المقيمة في حساب فارق التحويل. المادة 18 : تسجل الفروق المتعلقة بعمليات تتحمل فيما الدولة خطر الصرف في حسابات فارق التحويل. المادة 19 : لا تقيد الفروق الموجبة الناتجة عن تحويل عناصر محررة بعملات صعبة ذات سيولة غير كافية في الأسواق في حساب النتائج. تعتبر سائلة حسب مفهوم هذا النظام كل سوق تتضمن غرفة مقاصة تنظم سيولة السوق وتضمن إتمام العمليات. المادة 20 : تقيد الفروق الناتجة عن تحويل سندات الإستثمار وسندات المساهمة والفروع المحررة بالعملات الصعبة والممولة بالعملة الوطنية في حساب فرعي مرتبط بالحساب الأساسي للسندات المعنية في حالة ما إذا كانت السندات موضوع تنازل أو سداد خلال السنة المالية الموالية ينبغي عند الاقتضاء، تكوين إحتياطي بقدر مماثل لخسارة الصرف المحتملة. تسجل الفوارق الناتجة عن تحويل سندات الاستثمار وسندات المساهمة والفروع المحررة والممولة بالعملات الصعبة بشكل مماثل. 5 أحكام نهائية المادة 21 : يصدر بنك الجزائر ، عند الاقتضاء تعليمات تحدد كيفيات تطبيق هذا النظام. المادة 22 : تدخل أحكام هذا النظام حيز التنفيذ إبتداء من أول يناير سنة 1995. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة .1994 عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك - الجزائر