ج.ر عدد 39 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (28)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 428,00 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 دج 2050,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 8 محرم عام 1415 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-130 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1414 الموافق 17 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء المهمة المسندة لأعضاء المجلس الاستشاري الوطني.

مرسوم رئاسي رقم 94-132 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994، يحدد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي رقم 94-165 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1414

الموافق 7 يونيو سنة 1994 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3690 أل، الموقع في 27 يناير سنة 1994 بواشنطن (د.س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي الاستعجالي لمكافحة الجراد الرحال… للإنشاء والتعمير، لتمويل المشروع

مرسوم تنفيذي رقم 94-166 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1414 الموافق 7 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات. مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو العام لديوان مساحات الري بمتيجة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو الإدارة العامة بوزارة السكن….. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو الموارد البشرية والتنظيم بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو البحث والبناء بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو الهندسة المعمارية والتعمير بوزارة السكن.

سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير

سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

8 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق برامج السكن والترقية العقارية بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق التسيير العقاري بوزارة السكن. 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير

2 مايو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة السكن. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1414 مفتشين بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 العامة بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 البشرية والتنظيم بوزارة السكن.

الموافق 2 مايو سنة 1994 ، يتضمنان تعيين

مايو سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة

مايو سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير الموارد

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير الهندسة المعمارية والتعمير بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 السكن والترقية العقارية بوزارة السكن.

مايو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير برامج

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التسيير العقاري بوزارة السكن.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمكتب المركب الأولمبي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 للمركز الوطني للرياضة والترفيه في تيكجدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2

مايو سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام

مايو سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم. 27

: 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 8 محرم عام 1415 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 ديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 وزير السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 المؤسسة تسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 ديوان رئيس الحكومة ) استدراك …………..

الموافق 2 مايو سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير ديوان

الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير

الموافق 2 مايو سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير ديوان

الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام

الموافق 12 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان رئيس الحكومة ( استدراك ).

8 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 94-130 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1414 الموافق 17 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء المهمة المسندة لأعضاء المجلس الاستشاري الوطني. إن رئيس الدولة

  • بناء على الدستور،
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992 والمتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني وطرق تنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-162 المؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الاستشاري الوطني، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنهى المهمة المسندة لأعضاء المجلس الاستشاري الوطني المعينين بالمرسوم الرئاسي رقم 92-162 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1414 الموافق 17 مايو سنة 1994 اليمين زروال للجمهورية الجزائرية / العدد 39 5 تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-132 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994، يحدد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 77-74 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن إحداث الأمانة العامة للحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990، الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها، المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية. المادة 2 : أجهزة رئاسة الجمهورية هي : الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة مدير ديوان رئيس الدولة مستشار و رئيس الدولة

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 8 محرم عام 1415 المادة 3 : هياكل رئاسة الجمهورية هي : المديرية العامة لأمن الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية مديرية التشريفات مديرية الأمن الرئاسي مديرية الوقاية مديرية الإدارة العامة مديرية الدعم التقني والنقل والوسائل مديرية تسيير الإقامات الرسمية والتراث الفني، مديرية الإعلام، مديرية الإطارات والكفاءات الوطنية

  • مصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية – مصلحة وسائل الإعلام الآلي مصلحة التحليل والتلخيص والمسائل القانونية مصلحة العلاقات العمومية مصلحة الترجمة الكتابية والفورية
  • مصلحة التنظيم العام
  • مصلحة المحفوظات. المادة 4 : لرئيس الدولة كذلك أمانة خاصة. المادة 5 : تحدد مهام وصلاحيات الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية وكذلك مهام وصلاحيات الأمانة الخاصة لرئيس الدولة بموجب نصوص خاصة. المادة 6 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم.. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 94-165 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1414 الموافق 7 يونيو سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3690 أل، الموقع في 27 يناير سنة 1994 بواشنطن (د.س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل المشروع الاستعجالي لمكافحة الجراد الرحال. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية ووزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13 منها، وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي ومجموع الأمر رقم 26-72 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير اسم الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقات الدولية، لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-25 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للارصاد الجوية وبمقتضى القانون رقم 3-0333 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق

8 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية بقوانين المالية المعدل والمتمم لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة العمومية وترقيتها، وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد و القرض وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضي المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالأهداف العامة للفترة 1993

  • 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم رقم 67-177 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن إحداث اللجنة الوزارية المشتركة لمكافحة الجراد للجمهورية الجزائرية / العدد 39 7 وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985، الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث كما يحدد كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمتضمن إعادة تنظيم المتحف الوطني للطبيعة في وكالة وطنية لحفظ الطبيعة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 ، الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتعلق بنفقات تجهيز الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 8 محرم عام 1415 ه وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 3690 أل، الموقع في 27 يناير سنة 1994 بواشنطن (د . س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل المشروع الإستعجالي لمكافحة الجراد الرحال، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 3690 أل، الموقع في 27 يناير سنة 1994 بواشنطن (د. س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل المشروع الاستعجالي لمكافحة الجراد الرحال وفقا لأهداف المشروع وبرامجه المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 2 : تتم تدخلات وزير الفلاحة ووزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ووزير النقل ووزير الصحة والسكان ووزير التجارة والوزير المنتدب للميزانية والبنك الجزائري للتنمية والمعهد الوطني لحماية النباتات والديوان الوطني للأرصاد الجوية والوكالة الوطنية لحماية البيئة والوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة والمديرية العامة للحماية المدنية الموجهة لإنجاز المشروع في إطار برنامج عمل الحكومة، في مجال مكافحة الجراد الرحال وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وطبقا لأهداف المشروع والكيفيات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3: يتعين على وزير المالية ووزير الفلاحة ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ووزير النقل ووزير الصحة والسكان ووزير التجارة والوزير المنتدب للميزانية والبنك الجزائري للتنمية والمعهد الوطني لحماية النباتات والديوان الوطني للأرصاد الجوية والوكالة الوطنية لحماية البيئة و الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة والمديرية العامة للحماية المدنية أن يتخذوا، كل فيما يخصه، جميع التدابير القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والإدارية والتجارية والجمركية والمحاسبية والوثائقية والميزانية والعلائقية والميدانية والتكوينية والرقابية اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1414 الموافق 7 يونيو سنة 1994. اليمين زروال الملحق الأول الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يؤمن تنفيذ اتفاق قرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقم 3690 أل، المقدر بمبلغ ثلاثين (30) مليون دولار أمريكي طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات اللاحقة، إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع الاستعجالي لمكافحة الجراد الرحال واهدافه المتعلقة بما يأتي : 1 - تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الجراد الرحال، 2 - تعزيز المنظومات الوطنية للمراقبة والانذار لتحسين توقعات نشاط الجراد وحركاته وتسهيل التخطيط لبرامج مكافحته وتنفيذها في المستقبل. المادة 2 : يتكفل المعهد الوطني لحماية النباتات والديوان الوطني للأرصاد الجوية والوكالة الوطنية لحماية البيئة والوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة ومخابر علم خصائص السم في المراكز الاستشفائية الجامعية ومراكز القيادة في الولايات واللجان المحلية، كل فيما يخصه وفي حدود صلاحياته وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ووزارة النقل ووزارة الصحة والسكان ووزارة التجارة والإدارتين المكلفتين بالخزينة

8 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية والميزانية في وزارة المالية والسلطات المختصة الأخرى المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، تنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع. ويتولى المعهد الوطني لحماية النباتات، زيادة على العمليات التي تعنيه مباشرة، بصفته رئيس المشروع، مهام التنسيق والمتابعة والرقابة المرتبطة بتنفيذ كل عمليات المشروع المذكورة أعلاه والمتضمنة البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع التي تحتوي على الأقسام أوب وج ود وه المبينة أدناه وبرنامج الموازنة المتكون من رصيد أقصاه مليون ونصف مليون (1,5) دولار أمريكي يخصص لموازنة المشروع المحدد في المادة 8 وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وبالاتصال مع وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ووزارة النقل ووزارة الصحة والسكان ووزارة التجارة والإدارتين المكلفتين بالخزينة والميزانية في وزارة المالية والسلطات المختصة الأخرى المعنية. القسم أ : تنفيذ الحملات الثلاث لمكافحة الجراد الرحال خلال الفترة الممتدة من فبراير سنة 1994 إلى يناير سنة 1995 بمبلغ قدره 24,540 مليون دولار أمريكي. القسم ب : تعزيز الجهاز الوطني لمكافحة الجراد الرحال بمبلغ قدره 1,726 مليون دولار أمريكي. القسم ج : تعزيز المنظومات الوطنية للمراقبة والانذار بمبلغ قدره 2,087 مليون دولار أمريكي. القسم د : المساعدة التقنية والوثائق بمبلغ قدره 0,060 مليون دولار أمريكي. القسم ه : تكوين مستخدمي المعهد الوطني لحماية النباتات بمبلغ قدره 0,087 مليون دولار أمريكي. المادة 3 : يؤمن القسم أ المذكور أعلاه والمتعلق بمراقبة الجراد الرحال بمبلغ إجمالي قدره 24,540 مليون دولار أمريكي، تمويل البرنامج الوطني لمكافحة الجراد الرحال المقسط على ثلاث حملات تشمل ولايات للجمهورية الجزائرية / العدد 39 9 تندوف وبشار وأدرار والبيض والنعامة وتلمسان وغرادية والأغواط وورقلة وبسكرة والجلفة والوادي والمسيلة وتامنغست، وعند الاقتضاء الولايات الأخرى المعرضة للغزو خلال الفترة الممتدة من فبراير سنة. 1994 إلى يناير سنة 1995 وذلك عن طريق ما يأتي : أ - تخصيص مبلغ 12,522 مليون دولار أمريكي لاقتناء مليون ونصف مليون (1,5) لتر تقريبا من المواد المبيدة للحشرات التي توصي بها منظمة التغذية والزراعة لاستخدامها في إطار مكافحة الجراد والمنتمية لعائلات المركبات الفوسفورية والبيريثوينويد الصناعية والكربامات. ب استئجار الطائرات المجهزة للاستعمال الفلاحي من أجل المراقبة ورش المبيدات عن طريق الجو على مساحة مليون ونصف مليون (1,5) هكتار تقريبا بمبلغ قدره 12,018 مليون دولار أمريكي. المادة 4 : يؤمن القسم ب المذكور أعلاه والمتعلق بتعزيز الجهاز الوطني لمكافحة الجراد الرحال بمبلغ إجمالي قدره 1,726 مليون دولار أمريكي، تمويل برنامج للتجهيز يتوزع كالآتي : أ) حصة من قطع الغيار لمائة وخمس عشرة . (115) شاحنة وسيارة خفيفة موجودة لدى المعهد الوطني لحماية النباتات بمبلغ قدره 0,811 مليون دولار أمريكي، ب ثلاث غربات رافعة لتفريغ المواد بمبلغ قدره 0,209 مليون دولار أمريكي ج) مائة (100) مرذاذة ذات قذف موجه بمبلغ قدره 0,261 مليون دولار أمريكي د) قطع غيار للمرذاذات بمبلغ قدره 0,087 مليون دولار أمريكي ه) ثمانون (80) مضخة يدوية بمبلغ قدره 0,007 مليون دولار أمريكي و) تجهيزات المخابر للمتابعة الصحية وتحليل بقايا مبيدات الحشرات بمبلغ قدره 0,350 مليون دولار أمريكي.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 8 محرم عام 1415 وتعدل هذه الكميات حسب التكلفة الحقيقية في حدود المبلغ المخصص لهذا القسم. المادة 5 : يؤمن القسم ج المذكور أعلاه والمتعلق . بتعزيز أنظمة المراقبة والإنذار بمبلغ إجمالي قدره 2,087 مليون دولار أمريكي، تمويل برنامج للتجهيز يتوزع كالآتي : أ) خمسون (50) سيارة خفيفة تستعمل للسير في كل الأراضي ومجهزة لمكافحة الجراد مع قطع غيارها بمبلغ قدره 2,056 مليون دولار أمريكي ب ( عتاد خفيف للاستكشاف بمبلغ قدره 0,031 مليون دولار أمريكي وتعدل هذه الكميات حسب التكلفة الحقيقية في حدود المبلغ المخصص لهذا القسم. المادة 6 : يؤمن القسم د المذكور أعلاه والمتعلق بالمساعدة التقنية بمبلغ إجمالي قدره 0,060 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامج للمساعدة التقنية يتضمن تزويد المصالح بالاستشارات والوثائق قصد تعزيز قدرات مستخدمي المعهد الوطني لحماية النباتات وتحسين تقنيات مكافحة الجراد المستعملة في الوقت الراهن. المادة 7 : يؤمن القسم ه المذكور أعلاه والمتعلق بالتكوين بمبلغ قدره 0,087 مليون دولار أمريكي لتجديد معارف مستخدمي المعهد الوطني لحماية النباتات والمصالح الفلاحية الأخرى وتحسين مستواهم في مجالات :

  • الاستكشاف ومكافحة الجراد
    • معالجة مبيدات الحشرات
  • حماية البيئة. المادة 8 : يؤمن رصيد موازنة المشروع بمبلغ أقصاه 1,500 مليون دولار أمريكي المذكور في المادة 2 أعلاه، تغطية المخاطر المادية والمالية للأقسام أوب وج من المشروع وتمويل النفقات الإضافية وغير الواردة في الأقسام أوب وج من المشروع. واذا لوحظت بقية في تعبئة هذا الرصيد، يمكن القيام باستعمال هذا الرصيد في تمويل النفقات المرتبطة بإنجاز برنامج التجهيز الذي يتولاه المعهد الوطني لحماية النباتات حسب ترتيب الأولويات الآتية وفي مجال : 1 (1) استرجاع تغليف مبيدات الحشرات وإعادة تحويلها وتقنيات معالجة السوائل 2 ) إجراء التحاليل في علم خصائص السموم، 3 ) إجراء التحاليل على رواسب مبيدات الحشرات. الباب الثاني الجوانب التنظيمية المادة 9 : توضع اللجنة الوزارية المشتركة لمكافحة الجراد تحت رئاسة وزير الفلاحة وتتولى مهمة تسهيل مكافحة الجراد. وتقترح، بهذه الصفة، جميع التدابير التي من شأنها المشاركة في الإسراع بتدخل الجهاز الوطني لمكافحة الجراد الرحال وفي فعالية هذا التدخل. ويساعد اللجنة الوزارية المشتركة مركز للقيادة المركزية لمكافحة الجراد يوضع لدى المعهد الوطني لحماية النباتات ويكلف بتنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة الوزارية المشتركة لمكافحة الجراد. المادة 10 : تنشأ لدى وزارة الفلاحة، قصد تنفيذ القرض موضوع هذا المرسوم، لجنة وطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة خلال مدة المشروع حتى إعداد الحصيلة الختامية لتنفيذ اتفاق القرض. وتتكون هذه اللجنة من : ممثل وزارة الفلاحة، رئيسا المدير العام للمعهد الوطني لحماية النباتات رئيسا للمشروع، ممثل مركز القيادة المركزية لمكافحة الجراد ممثلين ( 2 ) عن وزارة المالية

8 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية

  • ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري
  • ممثل المجلس الوطني للتخطيط المختص في مجال التنمية الفلاحية
  • ممثل البنك الجزائري للتنمية ممثل المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية عندما يعنيه جدول الأعمال المادة 11 : يمكن اللجنة أن تستشير أي شخص من شأنه أن يساعدها على القيام بمهمتها. المادة 12 : تجتمع اللجنة بمبادرة من رئيسها كلما رأت ضرورة لذلك. المادة 13 : تكلل اجتماعات اللجنة بمحضر يوقعه أعضاؤها. المادة 14 : تكلف اللجنة الوطنية المذكورة أعلاه، أساسا، بما يأتي : 1 حصر حاجات مستعملي اعتمادات القرض للبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع وتقديرها، 2 - السهر على تنظيم سير الإجراءات والتدابير التي تطبق على إبرام صفقات التوريد و / أو الخدمات ومنها الفتح العلني للظروف وتأطير ذلك من أجل أن يتكفل المقرض ماليا بعقود الصفقة المتعلقة بهذا المشروع، 3 - القيام بمتابعة تنفيذ عناصر المشروع في ظل احترام أجال الإنجاز المنصوص عليها في اتفاق القرض وفي الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، 4 - دراسة التقارير الدورية عن تنفيذ المشروع المنصوص عليها في اتفاق القرض وفي الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتحضيرها، 5 - سهر جميع المتدخلين في تنفيذ المشروع على استخدام الآليات والعمليات والهياكل المحاسبية المتعلقة بقيد نفقات القرض على أساس التوزيع المنصوص عليه للجمهورية الجزائرية / العدد 39 11 في البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، 6 الشروع في رقابة حسابات المشروع التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية وتحديد الآجال والأهداف المتصلة باتفاق القرض والملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، 7 - تحديد منظومة إعلام موثوقة وصارمة تسمح دوريا بمعرفة مدى تنفيذ المشروع وتطبيقها، 8 - السهر على جمع المعلومات المتعلقة بمدى تقدم البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع حسب نموذج يحدد لهذا الغرض تبعا للأهداف المسطرة وذلك بالاتصال مع المؤسسات الأخرى المعنية 9 - السهر على وضع جميع المعلومات الضرورية الإنجاز عمليات البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع تحت تصرف المتدخلين المعنيين بالمشروع والمسؤولين عنه أو تكليف من يقوم بذلك، 10 - دراسة المعطيات المتحصل عليها والمتعلقة بتنفيذ عمليات إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع وتعزيزها واعداد تقرير انتهاء المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، 11 إعداد محاضر الاجتماعات وتوزيعها على الأعضاء والسلطات المختصة المعنية وضمان التكفل بأشغال اللجنة ومشاركة الأعضاء في سجل يخصص لهذا الغرض، 12 - دراسة الآليات والأدوات الضرورية لإنجاز العمليات التجارية والتقنية والاقتصادية والمالية والنقدية والميزانية والمحاسبية والعلائقية والميدانية والرقابية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وضبط ذلك وتنفيذه في إطار البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع 13 - المشاركة في الأشغال التي تقوم بها وزارة الفلاحة والمتعلقة بتنفيذ القرض وإنجاز العمليات المتصلة به إنجازا فعالا في حدود اختصاصاتها،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 8 محرم عام 1415 ه 14 دراسة التدابير الميدانية، في مجال التنسيق والمتابعة والرقابة وضبطها واقتراحها، بكيفية تضمن إنجاز العمليات المالية والتقنية والتجارية والجمركية والميزانية والقانونية والإعلامية والإدارية والتكوينية والدراسات والمساعدة التقنية الضرورية لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع 15 - متابعة الأعمال المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتنسيقها وتنفيذها، 16 - متابعة مدى احترام المتدخلين لالتزاماتهم والاتفاقيات التي تربطهم بالمعهد الوطني لحماية النباتات ومراقبة تنفيذ ذلك 17 السهر على عقد الاجتماعات العادية مرة كل ثلاثة ( 3 ) أشهر على الأقل وعقد الاجتماعات غير العادية عند الحاجة 18 دراسة كل الاقتراحات اللازمة لتنفيذ برنامج التوازن وعرضها، 19 دراسة كل تقرير يعده البنك الدولي للإنشاء والتعمير عن تنفيذ المشروع وكل تقرير تعده المفتشية العامة للمالية ويوجه إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير واقتراح تنفيذ أي برنامج للمتابعة والرقابة والتنسيق على السلطات المعنية 20 دراسة العلاقات والتأثيرات المتعلقة بالعمليات وأجال الإنجازات والبرامج الأخرى التي تمولها تمويلا تكميليا وتنفذها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية التي لها علاقة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع ومتابعة ذلك ومراقبته وتنسيقه. الباب الثالث الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية المادة 15 : يبرم في إطار تنفيذ المشروع ما يأتي : أ ) اتفاقية بين المعهد الوطني لحماية النباتات ومخبر علم خصائص السم في المركز الاستشفائي الجامعي بباب الوادي للقيام بتغطية صحية وطنية خاصة بالمشروع عن طريق : الوقاية والتربية الصحية، لا سيما إعلام الأطباء بظاهرة الجراد والسلوك الواجب اتخاذه أمام تسمم بالمبيدات

  • المتابعة الصحية لجميع المستخدمين المعرضين للمبيدات
  • تطور تحلل مبيدات الجراد. ب ) اتفاقية بين المعهد الوطني لحماية النباتات والوكالة الوطنية لحماية البيئة تتضمن لا سيما التدابير الواجب اتخاذها لحماية البيئة إزاء مواد مبيدات الجراد. ج ) اتفاقية بين المعهد الوطني لحماية النباتات والوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة تتعلق بالحفاظ على الحظائر الوطنية والأماكن المحمية. د ) اتفاقية مساعدة للتوقعات المناخية وتنقلات الجراد بين المعهد الوطني لحماية النباتات والديوان الوطني للأرصاد الجوية. ه ) اتفاقية بين المعهد الوطني لحماية النباتات والمديرية العامة للحماية المدنية قصد تحديد القواعد العامة لحماية البيئة والمستعملين من آثار المبيدات ووقايتهم منها. المادة 16 : تتجسد إجراءات التطبيق والإنجاز والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية في شكل مخططات عمل تستعمل كأدوات عمل تستخدمها السلطات المعنية للقيام ببرمجة عمليات تحقيق الأهداف والنتائج في كل العمليات المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، لا سيما المالية والميزانية والأملاك الوطنية والتجارية والتقنية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والوثائقية والعلائقية والميدانية والقانونية والإدارية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم..

8 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 13 يعد مخططات العمل المذكورة أعلاه المعهد الوطني الحماية النباتات بمساعدة مركز القيادة المركزية لمكافحة الجراد فيما يخص الجوانب التقنية والإمداد ومختلف المؤسسات المعنية بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع تحت رقابة وزارة الفلاحة ومن خلال اللجنة الوزارية المشتركة لمكافحة الجراد واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة المذكورة أعلاه وبالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية. المادة 17 : تتكفل مخططات العمل المذكورة أعلاه كذلك بالعمليات الآتية : 1 ) استعمال القرض الذي يتجسد لا سيما فيما يأتي : أ ) توفير اعتمادات الدفع اللازمة وقيام الخزينة بوضع مبلغ 28,5 مليون دولار أمريكي تحت تصرف المعهد الوطني لحماية النباتات لدى البنك الجزائري للتنمية بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع. ب ) قيام الخزينة بتزويد المعهد الوطني لحماية النباتات ووضعها تحت تصرفه لدى البنك الجزائري للتنمية اعتمادات رصيد الموازنة بمبلغ اجمالي قدره 1,500 مليون دولار أمريكي يمثل برنامج موازنة المشروع المذكور في المادة 8 أعلاه. ج ) توفير اعتمادات الميزانية والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها ووضعها تحت تصرف الهيئات والإدارات المتدخلة في إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وفقا الصلاحيات المتدخلين وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل التي يخضعون لها. د ) تقديم العقود والوثائق المتعلقة بصرف المقرض إلى البنك الجزائري للتنمية. ه ) وضع اعتمادات التجهيز لإنجاز أعمال التوزيع والتخصيص بوسائل تجهيز المعهد الوطني لحماية النباتات. و ) استعمال برنامج التوازن المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، الفقرتين 1 و 2. 2 ) التسيير والاستغلال اللذان يتجسدان في الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 15 من هذا الملحق. 3 ) التموين من أجل إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية الواردة في : أ ) المادة 3، الفقرتان أ ، ب ب ) المادة 4 ، الفقرات أ ، ب ، ج ، د، ه، و . ج ( المادة 5، الفقرتان أ ، ب .

  1. قيام المعهد الوطني لحماية النباتات بالتنسيق العام في تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع. 5 ) التكوين والمساعدة التقنية المنصوص عليها في المادتين 6 و 7. 6 ) إبرام المعهد الوطني لحماية النباتات الصفقات بالنسبة للعمليات المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة التي تتجسد لا سيما عن طريق ما يأتي : أ ) تنفيذ المعهد الوطني لحماية النباتات للمناقصات. ب ) توقيع العقود المبرمة بين المعهد الوطني لحماية النباتات والمتعاقدين معها المقبولين وفقا للإجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات ومنها الفتح العلني للظروف لا سيما فيما يخص تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري وتنفيذ ذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 18 : يجب أن تتضمن الاتفاقيات المبينة في المادة 15 المذكورة أعلاه، لا سيما حسب البرامج الرئيسية والفرعية المعنية ما يأتي : 1 ) أهداف المشروع وأهدافه المحددة المسندة لأطراف الاتفاقيات. 2 ) وسائل التنفيذ والتنسيق والمتابعة والاعلام والتقويم والرقابة اللازمة لإنجاز العمليات وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لهذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 8 محرم عام 1415 3 ) كيفيات التمويل التي يطبقها المتدخلون الأطراف في الاتفاقيات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني. 4 ) الشروط والالتزامات الميدانية للوسائل والنتائج التي يجب أن تتوفر في الأطراف التي تتدخل في إطار الاتفاقيات المنصوص عليها لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية المعنية ومخططات العمل المتصلة بها والمذكورة في الملحقين الأول والثاني. 5 ) الملاحق المتعلقة بالأهداف والوسائل والنتائج. المادة 19 : تكون كيفية تقديم القرض على أساس ما يأتي : 1 ) - وضع الخزينة العمومية تحت تصرف المعهد الوطني لحماية النباتات لدى البنك الجزائري للتنمية مبلغا قدره 28,5 مليون دولار أمريكي بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية التي تتكون منها الأقسام أوب وج ود المذكورة في المادة 2 من هذا الملحق. وتراجع المبالغ الموضوعة تحت التصرف عند اللجوء إلى برنامج الموازنة الذي يمثل رصيد المشروع المذكور في المادة 8 من هذا الملحق. الباب الرابع الجوانب التجارية المادة 20 : تتم عمليات التجهيز وتقديم الخدمات و/أو التموين الداخلي والخارجي اللازمة لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وحسب الكيفيات الميدانية المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. ويشمل مسار التموين وإبرام الصفقات خصوصا أعمال وعمليات التصور والتنفيذ والإنجاز والرقابة والمتابعة، حسب الحالة، فيما يخص البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع : 1 - تنظيم سير الإجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات وتأطيرها ومنها الفتح العلني للظروف الضمان شفافية الأسعار ومنافستها وتكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري. 2 - الشروع في إجراء انتقاء المتعاقد الشريك أو المتعاقدين الشركاء في صحيفتين يوميتين وطنيتين على الاقل وفقا للإجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات ومنها الفتح العلني للظروف، لا سيما تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري. 3 - المسارعة إلى إعداد الملفات المتعلقة بابرام الصفقات، لا سيما المناقصات على أساس الملف التقني ودفاتر الشروط المرتبطة بإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية المحددة في الملحقين الأول والثاني وإنجاز العمليات اللازمة للإشهار في صحيفتين يوميتين وطنيتين على الأقل. 4 - تقديم ملفات المناقصات والتعهدات للمجان المختصة المعنية والفتح العلني للظروف وتطبيق التدابير الضرورية للمنافسة في الشفافية والحرص على حفظ مصالح الدولة والمتدخلين إزاء كل متعاقد شريك. 5 - تصور إبرام العقود المرتبطة بتقديم الخدمات واقتناء اللوازم والتجهيزات والخدمات والدراسات والمساعدة التقنية ومراقبتها ومتابعتها وتنفيدها وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 6 - متابعة التخليص الجمركي وتنفيذه ورفع اللوازم المسلمة على ضوء العقود المبرمة في إطار انجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع. 7 - متابعة استلام اللوازم والتجهيزات وتنفيذ ذلك وقيام مصالحها المتخصصة والمختصة والهياكل الأخرى المسؤولة عن عمليات الرقابة التقنية والتدقيق في هذه اللوازم والتجهيزات وفقا للتعليمات التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها والمواصفات المحددة في دفاتر الشروط. 8-8 - متابعة أية منازعة محتملة إزاء أي متعاقد شريك. 9 - إثبات الخدمة المؤداة متى كان ذلك مطلوباً بالنسبة إلى كل النفقات التي تتم بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع قبل الإسراع في تقديمها إلى البنك الجزائري للتنمية لصرف الأموال.

8 محرم عام 1415 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 15 10 تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية (منها حسن التنفيذ وإرجاع التسبيقات وكل منازعة محتملة إزاء المتعاقد الشريك. 11 - تنفيذ النفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع الذي يموله اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل 12 - الإسراع في تحويل ملفات الصفقات المذكورة أعلاه الوثائق والمستندات الثبوتية والفواتير والعقود وأية وثيقة أخرى مطلوبة للدفع الواجب أداؤه) إلى البنك الجزائري للتنمية سواء أكان ذلك لدفع تسبيق على الحساب أو الدفع الكامل لمبالغ كل عملية قصد إدراج طلبات صرف الأموال بسرعة لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 13 تحديد الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة ، 14 الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة 15 - تصور برنامج الإنجاز والرقابة المتعلقة بعمليات التجهيز واللوازم وتقديم الخدمات والدراسات والمساعدة التقنية وتنفيذها ومراقبتها بالتنسيق مع السلطات المعنية قانونا 16 - المشاركة في دراسة وضبط وتنفيذ الآليات والوسائل والأدوات اللازمة لإنجاز العمليات الواجب تنفيذها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبتها في إطار مخططات عمل المتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين المعنيين والناجمة عن البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع. الباب الخامس الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 21 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط ومراقبة المبادلات الخارجية. المادة 22 : تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لإنجاز العناصر المعنية في المشروع الذي يموله اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية ومخطط التجهيز. وتتم النفقات المتصلة بالمشروع وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 23 : تقوم بعمليات تسديد مبالغ القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل الادارة المكلفة بالخزينة في وزارة المالية على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية والمعهد الوطني لحماية النباتات ووزارة الفلاحة بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة. المادة 24 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي في اتفاق القرض المذكورة أعلاه التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية كما تخضع العمليات التي تنفذها وزارة الفلاحة والإدارتان المكلفتان بالميزانية والخزينة في وزارة المالية والأمرون بالصرف وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لرقابة هيئات الرقابة التابعة للدولة والمصالح المختصة بالتفتيش في وزارة الفلاحة والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. المادة 25 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في وزارة المالية شهريا وفصليا وسنويا.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 8 محرم عام 1415 يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الثبوتية متوفرة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز للرقابة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تتولى المصالح المختصة في وزارة الفلاحة والمصالح والهيئات الأخرى الآمرة بالصرف والمسيرة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل مصلحة فيما يخصها وفي حدود صلاحيات كل منها التي تمارسها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، التكفل بالجوانب الادارية والقانونية والوثائقية والتنظيمية والتعاقدية والمالية والتقنية والاقتصادية والجوانب المتعلقة بالتكوين والدراسات والمساعدة التقنية والجمركية والمحاسبية والرقابية ذات الصلة بتنفيذ العمليات اللازمة لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، لاسيما الأعمال المجتمعة أو المنفصل بعضها عن بعض في مجال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة التي تخصها في تنفيذ هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. الباب الثاني تدخل وزير الفلاحة المادة 2 : تتولى وزارة الفلاحة في حدود اختصاصاتها، بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة والمعهد الوطني لحماية النباتات، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني وعن اتفاق القرض، لاسيما إنجاز التدخلات الآتية: 1 - تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 2 تصور الاتفاقيات والعمل على اعدادها وابرامها مع الأطراف المتدخلة في المشروع المعهد الوطني لحماية النباتات والوكالة الوطنية لحماية البيئة والوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة والديوان الوطني للارصاد الجوية والمراكز الاستشفائية الجامعية) المنصوص عليها في المادة 15 من الملحق الأول بهذا المرسوم. 3 – تصور مخططات العمل المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم واعدادها وتكليف من يقوم باعدادها مع الأمرين بالصرف لدى المعهد الوطني لحماية النباتات والوكالة الوطنية لحماية البيئة والوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة والديوان الوطني للارصاد الجوية والمراكز الاستشفائية الجامعية وقيام كل متدخل أمر بالصرف ومسير باستخدامها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق تنفيذها. 4 - القيام برئاسة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتنصيبها وتنشيطها، 5 - التكفل بالعمليات التي تندرج في مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم قصد برمجة التنفيذ ومتابعته وتنسيقه ومراقبته وإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية. 6 - القيام بالاتصال مع الوزارات المعنية واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة بتقويم المشروع ومتابعة عمليات التجهيز وتنسيقها ومراقبتها وكذا كل عمليات الخدمة العمومية الأخرى التي يتولى القيام بتنفيذها المتدخلون الأمرون بالصرف والمسيرون الموضوعون تحت الوصاية. 7 - الاعداد والسعي لدى المعهد الوطني لحماية النباتات إلى اعداد كل ثلاثة أشهر على أساس المعلومات التي يقدمها المتدخلون الأمرون بالصرف والمسيرون المعنيون المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع الحصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والاقتصادية والتكوينية والمساعدة التقنية والقانونية والتجارية والادارية والتعاقدية وما يتصل بالميزانية والعمليات الاقتصادية

8 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 17 والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والميدانية والرقابية المتعلقة بتنفيذ المشروع والتي يسلمها قصد التنسيق وتنفيذ المشروع إلى الإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية في وزارة المالية والمجلس الوطني للتخطيط وتقويم استعمال القرض وكذا كل العناصر ذات التأثير على العلاقات بين المتدخلين والعلاقات بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والسلطات المختصة المعنية. 8 - التكفل بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالخزينة والميزانية والبنك الجزائري للتنمية والمعهد الوطني لحماية النباتات والمتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين للقرض، لاسيما فيما يخص ابرام الصفقات واعلام السلطات المختصة المعنية بكل خلاف محتمل. 9 - إعلام الوزراء المكلفين بالخزينة والميزانية والتجارة والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاق القرض وكذا المتدخلين الآخرين المنصوص عليهم أعلاه المعنيين بقرار البنك الدولي للإنشاء والتعمير فيما يخص الملفات الادارية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والعلائقية والعملية في أقرب الآجال. 10 - القيام بواسطة مصالحها المختصة بالتفتيش باعداد برنامج للتفتيش والمراقبة وتقرير عن تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية مرة في السنة طوال مدة هذه البرامج الرئيسية والفرعية المتصلة بالمشروع حتى اعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض 11 - اتخاذ كل التدابير اللازمة والعمل على اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ولكل الأحكام اللازمة الآتية : أ ) ضمان الإعداد السريع والمرضي لملفات طلبات المستفيد من القرض الخاصة بدفع النفقات الواجب القيام بها بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها أعلاه، ب ) الإسراع في تقديم هذه الملفات إلى البنك الجزائري للتنمية ج ) المتابعة المنتظمة للعمليات الادارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والجمركية والنقدية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المنصوص عليها أعلاه. 12 - ضبط مخططات العمل المنصوص عليها في المادة 16 من الملحق الأول بهذا المرسوم بالاشتراك مع السلطات المختصة المعنية. الباب الثالث تدخلات الإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة المادة 3: تقوم الادارات المكلفة بالميزانية والخزينة والتجارة، في حدود صلاحياتها، فضلا عن التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، بانجاز التدخلات الآتية لاسيما ما يلي : 1 القيام وتكليف من يقوم بتنفيذ الأعمال وعمليات التصور وإنجاز العمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها. 2 - اتخاذ التدابير اللازمة لانجاز عمليات تسديد القرض التي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي تبلغها إياها وزارة الفلاحة بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة والمعهد الوطني لحماية النباتات والبنك الجزائري للتنمية. 3 - إعداد المفتشية العامة للمالية، فضلا عن الأعمال المنصوص عليها في المواد 18 و 19 و 20 من الملحق الأول بهذا المرسوم وتزويد السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه، لما يأتي : أ - تقرير عن رقابة حسابات المشروع ومنها الحساب الخاص بعد ستة أشهر على الأكثر من اختتام السنة المالية التي يتبعها، ب تقرير ختامي عن تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع فيما يتصل بهياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية وأعماله الميدانية والعلائقية والوثائقية والإدارية.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 8 محرم عام 1415 ه ج تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية مع المعهد الوطني لحماية النباتات وعلاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير د – تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله بما في ذلك اعتمادات مخصصات التوازن وأرصدة القرض. 4 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد قيام وزير المالية ممثل الدولة لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير بما يأتي : تسيير العلاقات ومراقبتها بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، تسيير استعمال الاعتمادات والمتابعة المنتظمة والصارمة لأرصدة الاعتمادات المخصصة. 5 - اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع السلطات المعنية لاعداد النصوص القانونية التي تساعد على إنجاز عمليات تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك. -6 القيام وتكليف من يقوم بابرام اتفاقية المقابلة بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية وإنجاز عمليات وضع الاعتمادات التي اقترضتها الدولة من البنك الجزائري للتنمية تحت تصرف المعهد الوطني لحماية النباتات. الباب الرابع التدخلات المشتركة بين وزارة الفلاحة ووزارة التجارة والاداراتين المكلفتين بالخزينة والميزانية في وزارة المالية. المادة 4 : تقوم وزارة الفلاحة ووزارة التجارة والادارتان المكلفتان بالخزينة والميزانية في وزارة المالية، في حدود صلاحياتها وكل فيما يخصها فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، بالتدخلات الآتية : 1 - القيام بتنفيذ الأعمال والعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي ملحقيه الأول والثاني لاسيما المتعلقة منها بالاعداد والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة والاعلام والحصائل 2 - اتخاذ التدابير اللازمة وتكليف من يتخذها للتكفل، كل فيما يخصه، بالعمليات والأعمال المسندة إليه في مجال التمويل وإبرام الصفقات والمراقبة والانجاز التقني والتكوين والمساعدة التقنية، 3 - القيام بالتنفيذ والتنسيق والمتابعة ومراقبة عمليات تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية فيما يتعلق بمعطياته المادية والتقنية والتكوينية والمساعدة التقنية والتصور والمعطيات المالية والنقدية والقانونية والتجارية والميزانية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والادارية والعلائقية والتعاقدية والتنظيمية والوثائقية والميدانية والرقابية 4 القيام بإنجاز عمليات الدفع والصرف والإنفاق والتسديد الخاصة بتمويل برامج المشروع الرئيسية والفرعية في حدود الاعتمادات المخصصة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وطبقا لاتفاق القرض 5 القيام وتكليف من يقوم بإبرام اتفاقية المقابلة بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية وإنجاز عمليات وضع الاعتمادات التي اقترضتها الدولة بواسطة البنك الجزائري للتنمية تحت تصرف المعهد الوطني لحماية النباتات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 6 - السهر في حدود صلاحياتها على ابرام وتنفيذ ومتابعة وتنسيق ومراقبة دفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 11 من الملحق الأول بهذا المرسوم واعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتنفيذها،

8 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 19 7 - القيام وتكليف كل الادارات والأطراف الأخرى المتدخلة في تنفيذ القرض بالقيام وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بما يأتي : أ - مسك المحاسبة المتعلقة بكل عمليات التسوية التي تتم في إطار إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية ب - اعداد المعهد الوطني لحماية النباتات والأمرين بالصرف ومسيري القرض للحصائل المحاسبية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وطبقا لاتفاق القرض ج - المحافظة على الأرشيف الخاص بكل الوثائق التعاقدية والادارية والميزانية والرقابية والتفتيشية والمحاسبية والجمركية والمالية والنقدية والتجارية والتقنية والخاصة بالمراقبة التقنية التي تتعلق بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية. 8 - القيام وتكليف من يقوم بإنجاز كل الأعمال اللازمة لتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية في ظروف ملائمة من الفعالية واتخاذ كل التدابير التقديرية والتحضيرية الضرورية لإنجاز برامج المشروع وإيجاد الأدوات اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة. 9 - السهر على السير المنتظم للجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة وعلى إنجاز عمليات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والمراقبة وإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية. 10 - العمل على إعداد كل التقارير التي تخص تنفيذ اتفاق القرض وإنجاز المشروع في اطار تطبيق هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. 11 - تزويد كل المصالح المعنية بالمراقبة والتفتيش التابعة للدولة وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة كل فيما يخص مهامه بالوثائق والمعلومات اللازمة لأداء مهمته والعمليات وأعمال التفتيش ومراقبة كل عمليات تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية المسندة إليها تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والإتفاقيات المنصوص عليها أعلاه واتفاقية المقابلة المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. 12 متابعة ومراقبة احترام الأطراف المتدخلة المعنية لالتزاماتها والإتفاقيات التي تربطها المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. الباب الخامس تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 5 : يقوم البنك الجزائري للتنمية، فضلا عن التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم والملحقين الأول والثاني وكذا اتفاق القرض في حدود صلاحياته، لاسيما بالتدخلات الآتية: 1 - التكفل بما يأتي : أ - إبرام اتفاقية المقابلة بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية ب - وضع الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها واتفاق القرض تحت تصرف المعهد الوطني لحماية النباتات الأمر بالصرف قصد إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية، 2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال لاسيما مع وزارة الفلاحة والادارات المكلفة بالخزينة والمنازعات والرقابة في وزارة المالية. 3 - فحص مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط المتعلقة به، بعنوان برامج المشروع الرئيسية والفرعية، عند إعداد طلبات صرف القرض. 4 - التأكد من وجود ملاحظة “ خدمة مؤداة عندما تكون مطلوبة على الوثائق الثبوتية التي

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 8 محرم عام 1415 يقدمها المعهد الوطني لحماية النباتات والمكلف بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية. 5 - التعجيل بتقديم طلبات صرف القرض الى البنك الدولي للإنشاء والتعمير. 6 إنجاز عمليات صرف القرض، وفقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لتمويل برامج المشروع الرئيسية والفرعية. 7 اتخاذ كل التدابير القانونية والتعاقدية والميدانية والمحاسبية والتقنية والرقابية على الميزانية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية لحماية مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي يتعهد بها لإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية. 8 - إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل والمراقبة وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية. 9 - اتخاذ التدابير اللازمة في اطار التكفل بتنفيذ اتفاق القرض لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف. 10 تحضير التقويم المحاسبي الخاص بتنفيذ اتفاق القرض عند كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية واعداد ما يأتي : أ - تقرير فصلي يرسل الى وزير الفلاحة والى الأعضاء المعنيين في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة عن طريق الوزير المكلف بالخزينة يتضمن علاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير فيما يخص تنفيذ المشروع ب تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض وبرامج المشروع الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم يرسل بواسطة الوزير المكلف بالخزينة إلى وزير الفلاحة والى الأعضاء المعنيين في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة والى الأمانة العامة للحكومة لأغراض التنسيق والدراسة والإعلام. 11 تكوين الأرشيف والمحافظة على الوثائق التي بحوزته طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. الباب السادس تدخلات الأمرين بالصرف الأطراف في الاتفاقيات المادة 6 : يقوم المعهد الوطني لحماية النباتات والوكالة الوطنية لحماية البيئة والوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة والديوان الوطني للأرصاد الجوية والمركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي، فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن مهامها المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والاتفاقيات التي تعدها وتبرمها مع وزارة الفلاحة كل فيما يخصها وفي حدود اختصاصاتها، بالتدخلات الآتية: 1 - اتخاذ كل التدابير اللازمة قصد القيام فيما يخصها بتنفيذ الأعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والاستخدام والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 2 - تنفيذ الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 15 من الملحق الأول بهذا المرسوم. 3 - تجسيد إنجاز مخططات العمل، كل فيما يخصه، التي يعدها المعهد الوطني لحماية النباتات تحت مراقبة وزير الفلاحة بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. 4 - المشاركة في تنفيذ ما يتعلق بالأعمال المنصوص عليها في مهام اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. 5 - تنفيذ العمليات التي تتعلق بإبرام الصفقات. 6 - اتخاذ كل التدابير قصد القيام باعلام موثوق ومنتظم ضروري لما يأتي :

8 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 12 21 أ - تقويم الحاجات المتصلة بمخططات عمل البرمجة والإنجاز لبرامج المشروع الرئيسية والفرعية وكل دفاتر الشروط الخاصة بها وتقدير هذه الحاجات ب - إنجاز وتنفيذ العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعلائقية والميدانية والقانونية والاعلامية والادارية والرقابية التقنية لبرامج المشروع الرئيسية والفرعية ومخططات العمل والإتفاقيات المرتبطة بها وتنفيذ هذه العمليات ج التنسيق والمتابعة والمراقبة والتدقيق المحاسبي وتفتيش العمليات المتصلة ببرامج المشروع الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه د - المراقبة والحصائل والتلخيص والاعلام الخاص بكل العمليات المتعلقة ببرامج المشروع الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه . 7 - السهر على إعداد وتسليم التقارير الفصلية والسنوية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج الى وزير الفلاحة والبنك الجزائري للتنمية والى السلطات المعنية المنصوص عليها في المادة 5 ( 10 أ ) من هذا الملحق بهذا المرسوم التي تعنيهم بعنوان برامج المشروع الرئيسية والفرعية ومخططات العمل والاتفاقيات المرتبطة بذلك، 8 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات التي تتعلق بالعمليات التي أنجزوها بأنفسهم أو بواسطتهم واتخاذ التدابير الكفيلة بإنجاز أعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وكل دفاتر الشروط المرتبطة بها. 9 - اتخاذ كل التدابير اللازمة لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الأرشيف. 10 - متابعة تسليم التجهيزات التي تعنيهم وتكليف من يقوم بها والمساهمة في كل عمليات المراقبة المرتبطة بها. 11 - متابعة إنجاز الأشغال التي تخصهم وتكليف من يقوم بها والمشاركة في كل عمليات المراقبة المرتبطة بها. 12 اتخاذ كل التدابير اللازمة للتكفل بالعمليات والسندات والأسهم التي تخصهم في مجال التمويل والمراقبة وتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية. 13 - صرف النفقات الخاصة بالصفقات التي تبرم في إطار إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. 14 - المشاركة في كل عمليات التقويم والاعلام التي تتعلق بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية ومخططات العمل المرتبطة بها. 15 تنفيذ العمليات التي تتعلق بإبرام الصفقات ضمن الشروط والآجال المقررة. 16 - تنفيذ الأحكام والإجراءات المطبقة في مجال إبرام الصفقات التي تترتب عن تطبيق هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ومخططات عمل الاتفاقيات المرتبطة به. 17 - اتخاذ التدابير اللازمة لدى كل مصلحة مختصة للتكفل بالعمليات والأعمال الخاصة بهم في مجال المراقبة التقنية للتجهيزات والخدمات التي تكون موضوع صفقات تبرم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 18 - المشاركة في كل عملية مراقبة لانجاز العمليات التي يشرفون عليها بالاتصال مع السلطات المعنية باستعمال هذه التجهيزات 19 - اتخاذ كل التدابير اللازمة لما يأتي : أ - المشاركة في أشغال اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة ب - - الحفاظ على مصالح الدولة في إطار العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 8 محرم عام 1415 مرسوم تنفيذي رقم 94-166 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1414 الموافق 7 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 83 – 71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1411 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحديد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-521 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه كما يأتي : “تشتمل الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات تحت سلطة الوزير على ما يأتي : 1 ) ديوان الوزير، ويتكون من : مدير الديوان يساعده مديران للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال رئيس الديوان

  • ثمانية مكلفين بالدراسات والتلخيص، أربعة ملحقين بالديوان. 2 ) الهياكل التالية :
  • مديرية الخدمات البريدية
  • مديرية الخدمات المالية البريدية
  • مديرية التخطيط والاعلام الآلي
  • مديرية المواصلات
  • مديرية التحويل
  • مديرية مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها،
  • مديرية الموظفين
  • مديرية الميزانية والمحاسبة
  • مديرية الإمداد “. المادة 2 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي : تتكون مديرية التخطيط والاعلام الآلي مما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية للتخطيط والتلخيص وتضم : أ – مكتب التلخيص

8 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية ب - مكتب الدراسات الاقتصادية والمالية ج - مكتب الاحصاء. 2 ) المديرية الفرعية للدراسات والبرامج وتضم : أ - مكتب الدراسات التقنية ب مكتب البرامج ج مكتب العلاقات الصناعية. 3 ) المديرية الفرعية للاعلام الآلي وتضم : أ - مكتب أجهزة الاعلام الآلي ب مكتب هندسة الدليل المنهجي ج - مكتب الدعم التقني لشبكة الاعلام الآلي “. المادة 3 : تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ تتكون مديرية المواصلات مما يأتي : 1 ) بدون تغيير 2 ) بدون تغيير، 3 ) بدون تغيير، 4 ) المديرية الفرعية للخدمات الراديو كهربائية وتضم : أ – مكتب شبكات الراديو كهربائية ومراقبة المحطات ب مكتب التخطيط وتسيير الترددات ج مكتب الخدمة البحرية المتنقلة “. المادة 4 : تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي : تتكون مديرية التحويل مما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية للهندسة والتجهيز وتضم : أ - مكتب هندسة الحركة، ب مكتب هندسة المراكز للجمهورية الجزائرية / العدد 39 23 ج – مكتب التجهيز، د - مكتب التنسيق. 2 ) المديرية الفرعية للصيانة الهاتفية وتضم : أ - مكتب التسيير التقني للمراكز التناظرية ب مكتب الدعم التقني للمراكز التناظرية ج مكتب التسيير والدعم التقنيين للمراكز الرقمية. 3 ) المديرية الفرعية لشبكات المؤسسات وتضم : أ - مكتب تجهيز الشبكة البرقية وتسييرها، ب مكتب الاعلام الآلي عن بعد، ج - مكتب شبكات المؤسسات. 4 ) المديرية الفرعية لشبكات المشتركين وتضم : أ - مكتب هندسة الخطوط، ب - مكتب تجهيزات المشتركين ج - مكتب التسيير التقني لشبكات المشتركين د – مكتب الدعم التقني لشبكات المشتركين “. المادة 5 : تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي : تتكون مديرية مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها مما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية للاستغلال وتضم : أ - مكتب المحاسبة الوطنية والحسابات الدولية. ب مكتب الاستغلال الهاتفي والبرقي ج مكتب التسيير الاداري للشبكة الهاتفية والاتصالات المتخصصة. 2 ) المديرية الفرعية للتسويق والشبكة التجارية وتضم : أ - مكتب التسويق والشؤون التجارية

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 8 محرم عام 1415 ب مكتب التجهيز والشبكة التجارية وتسيير الدليل المنهجي، ج مكتب التعرفة “. المادة 6 : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي : تتكون مديرية الميزانية والمحاسبة مما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية للميزانية وتضم … أ ) بدون تغيير، ب ) بدون تغيير، ج ) بدون تغيير، د - مكتب التمويل والديون. 2 ) المديرية الفرعية للمحاسبة ( بدون تغيير ). 3 ) المديرية الفرعية للصفقات ( بدون تغيير ). 4 ) المديرية الفرعية للتقنين والوثائق والمنازعات وتضم : أ ) مكتب التقنين مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان مساحات الري بمتيجة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد حسن رزق الله، بصفته مديرا عاما لديوان مساحات الري بمتيجة، بناء على طلبه. ب ) مكتب الوثائق، ج - مكتب المنازعات “. المادة 7 : تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ 1 ) المديرية الفرعية للمباني وتضم : أ - ( بدون تغيير )، ب - ( بدون تغيير )، ج - مكتب المحيط وتهيئات المباني “. المادة 8 : تلغى المادة 11 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في في 27 ذي الحجة عام 1414 الموافق 7 يونيو سنة 1994 . مقداد سيفي فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد عطا الله زيان، بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة السكن، لتكليفه بوظيفة أخرى.

8 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتنظيم بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد بوعلام قلعي، بصفته مديرا للموارد البشرية والتنظيم بوزارة السكن، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير البحث والبناء بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد أحمد نور الدين، بصفته مديرا للبحث والبناء بوزارة السكن، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الهندسة المعمارية والتعمير بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد الرحيم محفوظ زكور، بصفته مديرا للهندسة المعمارية والتعمير بوزارة السكن، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير برامج السكن والترقية العقارية بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد مخلوف نايت سعادة، بصفته مديرا لبرامج السكن والترقية العقارية بوزارة السكن، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 ماهو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التسيير العقاري بوزارة السكن.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد الطاهر بخاري، بصفته مديرا للتسيير العقاري بوزارة السكن. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد أحمد بوطة، بصفته نائب مدير للترقية العقارية والمساعدات العمومية بوزارة السكن، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 8 محرم عام 1415 ه السيد أحمد بوصبح، بصفته نائب مدير لتنشيط التسيير العقاري ومراقبته بوزارة السكن، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد رشيد لعور، بصفته نائب مدير للتجهيزات العمومية بوزارة السكن، لتكليفه بوظيفة أخرى.

– مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يعين السيد عطا الله زيان، مفتشا بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يعين السيد محمد حلاج، مفتشا بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يعين السيد حسين نواصرية، مديرا للإدارة العامة بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والتنظيم بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يعين السيد رشيد لعور، مديرا للموارد البشرية والتنظيم بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الهندسة المعمارية والتعمير بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يعين السيد مخلوف نايت سعادة، مديرا للهندسة المعمارية والتعمير بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير برامج السكن والترقية العقارية بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يعين السيد أحمد بوطة، مديرا لبرامج السكن والترقية العقارية بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التسيير العقاري بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يعين السيد أحمد بوصبح، مديرا للتسيير العقاري بوزارة السكن.

8 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمكتب المركب الأولمبي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد مصطفى براف، بصفته مديرا عاما لمكتب المركب الأولمبي، لتكليفه بوظيفة أخرى.

  • - مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للرياضة والترفيه في تيكجدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يعين السيد عبد العالي بغورة، مديرا عاما للمركز الوطني للرياضة والترفيه في تيكجدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يعين السيد بلقاسم لعلاوي، مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 27 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد خالد قرابة، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يعين السيد رشيد زين الدين بطاهر، مديرا لديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ابتداء من 25 أبريل 1994 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد بشير بويجرة، بصفته مديرا لديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 8 محرم عام 1415 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يعين السيد خالد قرابة، مديرا لديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة تسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يعين السيد مصطفى براف، مديرا عاما المؤسسة تسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة ( استدراك ).

- الجريدة الرسمية - العدد رقم 23 الصادر بتاريخ 8 ذي القعدة عام 1414 الموافق 19 أبريل سنة 1994.

  • الصفحة رقم 7 - العمود الثاني - السطر 15. يضاف بعد السيد محمد مالك لتكليفه بوظيفة أخرى ( الباقي بدون تغيير ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان رئيس الحكومة ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد رقم 23 الصادر بتاريخ 8 ذي القعدة عام 1414 الموافق 19 أبريل سنة 1994.
  • الصفحة رقم 7 - العمود الثاني - السطر 23. يضاف بعد السيد كمال حسن ……………..، لتكليفه بوظيفة أخرى، ( الباقي بدون تغيير ) عبد القادر بن مبارك الجزائر