قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 د.ج … تزاد عليها نفقات الارسال الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة
- الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5.00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10.00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 8 1 جمادى الثانية عام 1413 ه فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 92-447 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن المصادقة على الاتفاق التكميلي المنقح بشأن قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم المساعدة التقنية الى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع بفينا في 1 و 6 أكتوبر سنة 1992 ……. مراسيم تنظيمية 2242 مرسوم رئاسي رقم 92-432 مؤرخ في 29 جمادى الأولي عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 يتمم المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. 2244 مرسوم رئاسي رقم 92-448 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992 يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال…. 2245 مرسوم رئاسي رقم 92-449 مؤرخ في الموافق يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3487 أل الموقع في 5 غشت سنة 1992 بواشنطن ( دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع النموذجي للتنمية الغابية وتهيئة أحواض السفوح. 2245 مرسوم رئاسي رقم 92-450 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل. 2251 مرسوم رئاسي رقم 92-451 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. 2253 مرسوم تنفيذي رقم 92-452 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تأهيل تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة لممارسة عمليات التأمين ……………. 2254 مرسوم تنفيذي رقم 92-453- مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يعدل . 1986 والذي يحدد شروط احداث 2255 قرارات مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين قاض عسكري. 2260 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى الجمارك . قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 28 نوفمبر سنة الصالحة للشرب. 2260 1992 ، يحدد السعر الأساسي للمياه 2261
18 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 88 2241 وزارة العدل قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة المحضر . وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة والجامعية بالنسبة للسنة الدراسية 1992-1993 . 2261 1992 يحدد رزنامة العطل المدرسية 2262 وزارة العمل والشؤن الاجتماعية قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة الرابطات الإسلامية لكل من :.
- الصحة والشؤن الإجتماعية النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات
- الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية التربية والتكوين والتعليم الصناعات
- الادارات العمومية والوظيفة العمومية المالية والتجارة الإعلام والثقافة
- البناء والأشغال العمومية والتعمير وغلق مقراتها . 1992 يتضمن توقيف نشاطات 2263 وزارة الثقافة والاتصال قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة مدير ديوان وزير الثقافة والإتصال. 1992 يتضمن تفويض الإمضاء الى 2264 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 يتضمن انشاء دائرة رسم……… 2264 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 14 أكتوبر سنة 1992 يتضمن انشاء لجنتين للخدمات الإجتماعية لدى مجلس المحاسبة. 2265
2242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 18 جمادى الثانية عام 1413 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 92-447 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن المصادقة على الاتفاق التكميلي المنقح بشأن قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم المساعدة التقنية الى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع بفيينا في 2 و 6 اكتوبر سنة 1992. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة
- وبناء على المداولة رقم 924-04/م. أ.د المؤرخة في اول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة
- وبعد الاطلاع على الاتفاق التكميلي المنقح بشان قيام الوكالة الذرية بتقديم المساعدة التقنية الى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع بفيينا في 2 و 6 اكتوبر سنة 1992، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق التكميلي المنقح بشأن قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم المساعدة التقنية الى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع بفيينا في 2 و 6 اكتوبر سنة 1992، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية… حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992. علي كافي اتفاق تكميلي منقح بشأن قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم المساعدة التقنية الى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية « التي ستدعى فيما يلي “الوكالة” » وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي ستدعى فيما يلي “الحكومة” »، عملا بالنص المنقح للمبادىء التوجيهية والقواعد التشغيلية العامة الناظمة لتقديم المساعدة التقنية من قبل الوكالة، الذي اقره مجلس محافظي الوكالة في 21 شباط / فبراير سنة 1989، والذي يرد مستنسخا في وثيقة الوكالة 267/INFCIRC؛ قد اتفقتا على الدخول في هذا الاتفاق المتعلق بتقديم المساعدة التقنية الى الحكومة من قبل الوكالة أو من خلالها، المادة الأولى اتفاق المساعدة الاساسي النمطي تطبق الحكومة والوكالة على المساعدة التقنية المقدمة الى الحكومة من قبل الوكالة أو من خلالها احكام اتفاق المساعدة الاساسي النمطي المعقود في 20 تموز / يوليو سنة 1988 بين الحكومة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي. المادة الثانية معايير وتدابير السلامة تطبق الحكومة على العمليات المستفيدة من المساعدة التقنية المقدمة اليها عملا بهذا الاتفاق معايير وتدابير السلامة المحددة في الوثيقة Rev / 18/1.INFCIR وما ينطبق من معايير للسلامة تنشأ وفقا لتلك الوثيقة وتبعا للصيغة التي قد تنقح بها تلك المعايير من وقت لآخر.
18 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة الثالثة التعهد بالاستخدام السلمي، والضمانات 1 - تتعهد الحكومة بان يقتصر استخدام المساعدة التقنية التي تتلقاها عملا بهذا الاتفاق على التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، وتتعهد بصفة خاصة بعدم استخدام تلك المساعدة من اجل صنع أسلحة نووية أو من اجل تعزيز اي غرض عسكري، أو من اجل استخدامات يمكن ان تساهم في انتشار الاسلحة النووية مثل اجراء بحوث بشأن اجهزة تفجيرية نووية أو تطوير مثل هذه الاجهزة او اختبارها او صنعها. 2 من اجل هذا الغرض يتم - عملا بالمباديء التوجيهية الواردة في الوثيقة 267/INFCIRC، وبالقدر الذي يطلبه مجلس محافظي الوكالة - تنفيذ واستيفاء ما للوكالة من حقوق ومسؤوليات تتعلق بالضمانات المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة الثانية عشرة من النظام الاساسي، على اي مشروع يخضع لهذا الاتفاق عملا باتفاق ضمانات ينطبق عليه، يكون نافذا بين الحكومة والوكالة، أو عملا - في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق - باتفاق ضمانات يعقد بين الحكومة والوكالة قبل تنفيذ المساعدة المعتمدة للمشروع. المادة الرابعة الحماية المادية تتخذ الحكومة - بالقدر ذي الصلة جميع التدابير اللازمة من اجل الحماية المادية للمرافق والمعدات والمواد النووية التي تتعلق مباشرة بالمساعدة التقنية المقدمة من قبل الوكالة او من خلالها. وتهتدي الحكومة في ذلك بتوصيات الوكالة الواردة في الوثيقة REV.2/225 / INFCIRC وبالصيغة التي قد تنقح بها تلك التوصيات من وقت لآخر. المادة الخامسة سند ملكية المعدات أو المواد يؤول الى الحكومة - ما لم يتفق طرفا هذا الاتفاق على غير ذلك - سند ملكية المعدات أو المواد المقدمة الى للجمهورية الجزائرية العدد 88 2243 الحكومة من قبل الموكالة او من خلالها فيما يتعلق بأي مشروع خاضع لهذا الاتفاق، وذلك عند ورود اخطار من الوكالة باكتمال تنفيذ المساعدة التقنية المتعلقة بالمشروع. وتتحمل الحكومة بعدئذ المسؤولية الكاملة والحصرية وجيمع التبعات المتعلقة بتداول تلك المعدات والمواد وباستخدامها وصيانتها وخزنها والتخلص منها. وعند انتقال سند ملكية المعدات أو المواد على هذا النحو الى الحكومة، تتعهد الحكومة بما يلي: «أ» تكفل التشغيل السليم والصيانة الوافية للمعدات «ب» وتتيح المعدات كيما يستخدمها اي خبير يتم توفيره من قبل الوكالة او من خلالها حسب ما قد يلزم لادانه مهامه المهنية « ج » وتكفل - بالقدر ذي الصلة - ان يكون استخدام المعدات والمواد خاضعا لاحكام المادة الثالثة من هذا الاتفاق. المادة السادسة تسوية المنازعات كل نزاع ينشأ بشأن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه ويتعذر تسويته بالتفاوض أو باسلوب تسوية آخر متفق عليه، يحال الى التحكيم بناء على طلب اي طرف من طرفي هذا الاتفاق. ويقوم كل طرف بتعيين محكم واحد، ويقوم المحكمان المعينان على هذا النحو بانتخاب محكم ثالث يكون هو الرئيس. فاذا انقضى ثلاثون يوما على تقديم طلب التحكيم ولم يقم أي الطرفين بتعيين محكم او اذا انقضى خمسة عشر يوما على تعيين المحكم الثاني ولم يتم انتخاب المحكم الثالث جاز لاي من الطرفين ان يطلب من الامين العام للامم المتحدة تعيين محكم ويكتمل النصاب القانوني باغلبية اعضاء المحكمة التحكيمية، وتتخذ جميع القرارات باغلبية الاصوات. ويتولى المحكمون تحديد اجراءات التحكيم، ويتحمل الطرفان مصاريف التحكيم حسب ما يقدره المحكمون. ويتضمن القرار التحكيمي بيانا بمسوغاته، ويقبل الطرفان هذا القرار باعتباره الحكم النهائي في النزاع.
2244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة السابعة بدء النفاذ ينطبق هذا الاتفاق مؤقتا اثر توقيع الممثل الرسمي للحكومة الجزائرية وتوقيع المدير العام أو من ينوب عنه، ويدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في التاريخ الذي تتلقى فيه الوكالة من الحكومة الجزائرية اخطارا خطيا بأن الشروط القانونية والدستورية الموجوبة على الحكومة الجزائرية لدخول حيز النفاذ قد استوفيت. / العدد 88 8 1 جمادى الثانية عام 1413 ه حرر من نسختين متساويتي الحجية باللغة الانجليزية واللغة العربية واللغة الفرنسية بفيينا في 2 و 6 تشرين الاول / أكتوبر سنة 1992. عن حكومة الجمهورية عن الوكالة الدولية الجزائرية الديمقراطية للطاقة الذرية الشعبية رمتان العمامرة هانز بليكس سفير مقيم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية المدير العام مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-432 مؤرخ في 29 جمادى الأولي عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 يتمم المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة ، بناء على الدستور ، لاسيما المادة 75 منه
- وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ . د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 ، المتضمن تعيين رئيس الحكومة ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 92 307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه ، على النحو التالي : “ _” عبد العزيز خلف ……… وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالتعاون والشؤون المغاربية “ . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ش حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992. علي كافي
18 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 92-448 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة ،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور لاسيما المادة 74-6 منه ، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى للدولة ، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليوسنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق يقوانين المالية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-395 المورخ في 29 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 26 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992، للجمهورية الجزائرية العدد 88 2245 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره سبعون مليون دينار ( 70.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 “ المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع المادة 2 يخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره سبعون مليون دينار ( 000 : 70.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال .. في الباب رقم 36-01” اعانة للمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الثقافة والاتصال “ . المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الثقافة والاتصال ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992. علي كافي مرسوم رئاسي رقم 92-449 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3487- آل الموقع في 5 غشت سنة 1992 بواشنطن ( دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع النموذجي للتنمية الغابية وتهيئة أحواض السفوح إن رئيس المجلس الأعلى للدولة ،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد والوزير المنتدب للخزينة ، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 74 ( 3 و 6 ( ) و 116 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام
1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى للدولة ، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ . د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992، والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة .
- وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيوسنة 1972 والمتضمن تغيير اسم الصندوق الجزائري للتنمية ، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المورخ في 31 غشت سنة 1963 الذي يأذن بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقيات الدولية ولاسيما المادة 2 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 75-43 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 27 يونيو سنة 1975 المتضمن قانون الرعي ،
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 الى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية ، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، ولاسيما المادة 43 منه / العدد 88 18 جمادى الثانية عام 1413
- وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية ، - وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية :
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية ،
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 المتضمن التوجيه العقاري ، وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية ،
- وبمقتضى القانون رقم 91-25 المورخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، وبمقتضى القانون رقم 91-26 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن المخطط الوطني لسنة. 1992 6 وبمقتضى المرسوم رقم 81-348 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للأبحاث الغابية ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للغابات ، المعدل والمتمم ،
18 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،
- وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 3487 - أل الموقع في 5 غشت سنة 1992 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل المشروع النموذجي للتنمية الغابية وتهيئة أحواض السفوح ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 3487 - أل ، الموقع في 5 غشت سنة 1992 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع النموذجي للتنمية الغابية وتهيئة أحواض السفوح ، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل . المادة 2 : تتم تدخلات البنك الجزائري للتنمية ، والوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وللأحكام المنصوص عليها في الملحق رقم ا بالنسبة للبنك الجزائري للتنمية ، والملحق رقم 2 بالنسبة للوكالة الوطنية للغابات ، والمعهد الوطني للأبحاث الغابية . المادة 3 : يتعين على البنك الجزائر للتنمية ، والوكالة الوطنية لمسح الأراضي ، والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة العدل ووزارة الفلاحة ، اتخاذ جميع التراتيب القانونية والتعاقدية والعملية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992. علي كافي للجمهورية الجزائرية العدد 88 2247 المحلق رقم 1- الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة ، طبقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة ، لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والرقابة. المادة 2 : يهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال تعبئة القرض المذكور أعلاه ، وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، والمطبقة في ميدان الميزانية والمحاسبة والرقابة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط وبرمجة المبادلات الخارجية وابرام الصفقات الى ما يأتي : 1 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض ، المنصوص عليه في اتفاق القرض ، وذلك بالاتصال مع الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للابحاث الغابية. 2 - التدقيق في مدى مطابقة النفقات ، المنصوص عليها في اتفاق القرض ، عند اعداد طلبات صرف القرض ، 3 - التأكد من وجود ملاحظة “ خدمة منجزة “ عندما تكون مطلوبة في الوثائق الثبوتية التي تقدمها الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للابحاث الغابية. 4 - تقديم طلبات صرف القرض لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير ، المادة 3 : تقتطع الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للابحاث الغابية القرض المقرر في اطار اتفاق القرض المذكور أعلاه في حدود اعتمادات الميزانية المقرر إنجازها في المخطط السنوي على أساس الصفقات العمومية المعدة بصفة منتظمة والتي يطبقها الأمر بالصرف المعني المادة 4 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية ما يأتي :
2248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والتعاقدية والميدانية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي يكون طرفا فيها .
- القيام بجميع العمليات والحصائل والرقابة ، وتقديم مدى تنفيذ اتفاق القرض. المادة 5 : يقوم البنك الجزائري للتنمية بعمليات صرف القرض، طبقا لأحكام الاتفاق المذكور أعلاه، لتمويل العمليات المبرمجة في اطار المخطط المتعدد السنوات للوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للابحاث الغابية. المادة 6 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يسهر في اطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه ، على احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال التعهد والأمر بالصرف . الباب الثاني شروط التسيير المحاسبي المادة 7 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع الاجراءات المادية والتنظيمية للقيام بالتسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه. المادة 8 : يتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار موضوع هذا المرسوم للبيان في حسابات منفردة ، تخضع للرقابة القانونية ، وتبلغ بانتظام للمصالح المختصة في وزارة الاقتصاد ، كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة. ويجب أن تكون وثائق المحاسبة والمستندات الثبوتية جاهزة في كل وقت لعرضها على رقابة كل جهاز للرقابة أو التفتيش في عين المكان وحسب كل وثيقة . الباب الثالث شروط التسديد المادة 9 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لكي تقوم الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للابحاث الغابية بالتزاماتها المالية في آجالها بكيفية تحافظ بها على مصالح الدولة المادة 10 : تقوم المصالح المختصة في وزارة / العدد 88 18 جمادى الثانية عام 1413 ه الاقتصاد بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، على أساس الاستعمالات المنجزة والمطابقة للمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها لها البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للابحاث الغابية المادة 11 : تقوم المصالح المعنية في وزارة الاقتصاد بما يأتي : تتخذ التدابير الضرورية لفتح خط في حساب الاقتراض المفتوح لدى الوكالة المركزية للخزينة لتسديد القرض بواسطة الامكانيات القانونية المخصصة لهذا الشأن تقوم باعداد حصيلة هذا الحساب فيما يخص الايرادات والنفقات بصفة دورية المادة 12 : يتعين على المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد، والبنك الجزائري للتنمية، توقع الموارد المالية الضرورية لتسديد عند حلول أجال استحقاق القرض . الباب الرابع شروط الرقابة والتنسيق المادة 13 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يرسل كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة الى وزارة الاقتصاد وعن طريقها، إلى أعضاء المجلس الوطني للتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية والوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للابحاث الغابية، تقويما عن استعمال القرض وكذا جميع العناصر ذات التأثير علي العلاقات مع البنك الدولي للانشاء والتعمير، وتطورها . المادة 14 ينجز البنك الجزائري للتنمية تقويما محاسبيا لاستعمال اتفاق القرض في كل مرحلة ويعد تقريرا نهائيا لتنفيذ هذا الاتفاق في كل جوانبه، ويرسله الى السلطات المذكورة في المادة 13 أعلاه ، كما يرسل ذلك الى الامانة العامة للحكومة لغرض التنسيق والدراسات والاعلام المرتبط بذلك .
18 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 15 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه ، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال التفتيش الذي تقوم به مصالح المفتشية العامة للمالية والمصالح المختصة التابعة لوزارة الاقتصاد التي ينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لانجاز عمليات الرقابة. الملحق رقم 2 الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تتولى عمليات انجاز المشروع الممول بواسطة اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية بالتنسيق مع السلطات المعنية . وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق الكيفيات المحددة أدناه. الباب الثاني الجوانب الادارية والتقنية والميدانية الفصل الأول في مجال انجاز المشروع المادة 2 : تتولى الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية في حدود اختصاصاتها وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة والسلطات الأخرى المختصة المعنية ، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تنفيذ العمليات اللازمة لانجاز المشروع ولاسيما العمليات الآتية: 1 - التكفل بمسار ابرام الصفقات بما فيها الجوانب الادارية والمالية والتقنية ، وحتى اختيار الموردين مسبقا. 2 - تحضير الملفات الخاصة بإبرام الصفقات ولاسيما المناقصات على أساس الملف التقني ودفتر الشروط المتعلق بالمشروع المحدد مسبقا والمصادق عليه من طرفهم ( الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للجمهورية الجزائرية العدد 88 2249 للأبحاث الغابية ). 3- عرض ملفات المناقصات على اللجان الداخلية المختصة المكونة والمشغلة بصفة منتظمة لانجاز المناقصة في الشفافية ومن أجل المحافظة على مصالح الدولة تجاه أي متعاقد آخر، 4 - ابرام العقود المتعلقة باقتناء التجهيزات وبالأشغال والخدمات والتكوين والتعاون التقني وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، 5 - دفع الرسوم الجمركية ورفع اللوازم موضوع العقد في اطار انجاز المشروع ، 6 استلام اللوازم والتجهيزات والقيام بعمليات المراقبة التقنية والتحقق من هذه التجهيزات والأشغال وفق الأحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق الخصوصيات التقنية المبينة في دفتر الشروط، 7 - تسيير الضمان التعاقدي والقانوني ( كفالة التنفيذ الجيد وكفالة استرجاع الدفع المسبق ) وكل منازعة محتملة إزاء المورد. الفصل الثاني في مجال الدراسات والتعاون التقني المادة 3 : تقوم الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية ، تماشيا مع أهداف المشروع والقوانين والتنظيمات والمقاييس الجاري بها العمل بتنفيذ العمليات الرامية الى مايلي : تجديد الدراسات ومواضيع البحث التي تتطلب خبرة أو استشارة ،
- اختيار الخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة اختيارا تقنيا اعداد دفتر الشروط المتعلق بالدراسات الواجب القيام بها في اطار تنفيذ المشروع ، برنامج الانجاز ومراقبة عمليات الدراسات والتعاون التقني بالتنسيق مع السلطات المختصة قانونا.
2250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : يخصص إعداد المخطط المتوسط المدى لتهيئة حوضي سفوح بوقدفين ( ولاية الشلف ) وبياض ( ولاية تيسمسيلت ) عند نهاية تنفيذ المشروع النموذجي ، للتمكن من تحديد مشروع الاستراتيجية الوطنية في مجال تهيئة أحواض السفوح ويعرض مشروع هذه الاستراتيجية طبقا للإجراءات في هذا المجال، على مجلس الحكومة للدراسة ، وعلى كل سلطة مختصة قبل الشروع في تنفيذه والتعهد به . الفصل الثالث في مجال التكوين المادة 5 : تقوم الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بعا العمل ، بإتخاذ التدابير الادارية اللازمة لتنفيذ عمليات التكوين من جانب المتعاقد الشريك في الجزائر وفي الخارج من أجل إنجاز المشروع . المادة 6 : تتمثل أهداف برنامج التكوين في تكوين المستخدمين الموجودين والجدد في الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية لتحسين مؤهلات الموظفين، لاسيما في الميادين الآتية
- تطبيق مخططات التهيئة ،
- تقنيات الغرس ومحاربة الانجراف ،
- المحافظة على الطبيعة ، البحث في ميدان الغابات . المادة 7 : تقوم الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية بإعداد برامج التكوين بالتعاون مع المتعاقد الشريك . الباب الثالث الجوانب المتعلقة بالميزانية والمالية والمحاسبة والتنسيق والرقابة المادة 8 : تتخذ الوكالة الوطنية للغابات / العدد 88 18 جمادى الثانية عام 1413 ه والمعهد الوطني للأبحاث الغابية كل التدابير اللازمة على مستوى هياكلها ونشاطاتها وأجهزتها وعلاقاتها المؤسساتية والتعاقدية لتضمن الأخذ بعين الاعتبار في مخططاتها المتعددة السنوات المعدة وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ، الطرق والامكانيات اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بها بواسطة النصوص التي تخضع لها . المادة 9 : تتخذ الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية كل التدابير الادارية من أجل دراسة وتقديم واعداد مشاريع مخططاتها المتعددة السنوات وفقا للقوانين والتنظيمات المطبقة ووفقا للمواعيد المقررة في هذا الصدد . المادة 10: تعد الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة والسلطات المختصة الأخرى تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لانجاز محتويات المشروع الممول من القرض في إطار قوانين المالية ومخططات التجهيز. المادة 11 : تتولى الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية ، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ، الالتزامات والأوامر بالصرف الضرورية للنفقات المرتبطة بعقود الأشغال والتجهيزات والرقابة والمتابعة ، المبرمة في اطار انجاز المشروع الممول من اتفاق القرض وفي حدود اعتمادات الدفع السنوية بواسطة المساهمات النهائية الممنوحة وفقا لترخيصات البرامج المتوقعة المادة 12 : ترسل الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية إلى البنك الجزائري للتنمية الملفات المتعلقة بهذه العمليات ( الوثائق والمستندات الثبوتية والفواتير والعقود وكل الوثائق الأخرى المطلوبة في الدفع الواجب ) سواء من أجل دفع التسبيق أو الدفع الكامل مقابل كل عملية ، وذلك قصد تقديم طلبات السحب لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير
18 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 13 يجب على الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية ، أن تتولى وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، ما يأتي: أ- المحاسبة المتعلقة بكل عمليات الدفع المنجزة في اطار انجاز المشروع الممول بواسطة اتفاق القرض. ب - اعداد الحصائل المحاسبية ، ج حفظ واعداد أرشيف لكل الوثائق الإدارية والميزانية والمحاسبية والمالية والتقنية المتعلقة بانجاز المشروع . المادة 14 تعد الوكالة الوطنية للغابات كل ثلاثة أشهر، بالاتصال مع المعهد الوطني اللأبحاث الغابية ، حصيلة عمليات الميزانية المختلفة لاسيما العمليات المادية والمالية والتجارية والميزانية والاقتصادية والمحاسبية المتعلقة بانجاز المشروع ، وترسله الى وزارة الاقتصاد ووزارة الفلاحة والمجلس الوطني للتخطيط ووزارة الخارجية ، كما تعد تقويما لاستعمال القرض وجميع العناصر التي تؤثر على العلاقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير. المادة 15 تعد الوكالة الوطنية للغابات سنويا بالاتصال مع المعهد الوطني للأبحاث الغابية تقريرا لتقويم تنفيذ اتفاق القرض من جهة، وللمشروع من جهة أخرى وترسله إلى السلطات المذكورة في المادة 14 أعلاه وتعد تقريرا نهائيا للإنجاز يرسل في نفس الظروف . المادة 16 : تتكفل الوكالة الوطنية للغابات تدابير التنسيق وتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، في ميدان ابرام الصفقات العمومية وتعلم السلطات المعنية بكل نزاع محتمل. المادة 17 : تقوم الوكالة الوطنية للغابات باعلام وزارة الاقتصاد بالردود التي يخصصها البنك الدولي للانشاء والتعمير للملفات الادارية والتقنية والمالية والتجارية للجمهورية الجزائرية العدد 88 2251 المادة 18 : زيادة على المتابعة والرقابة التي تقوم بها وزارة الفلاحة لانجاز المشروع، تسهر الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية في حدود اختصاصاتهما وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على انجاز عمليات المتابعة الاقتصادية والادارية والتقنية والمالية والتجارية والميزانية والمحاسبة على أساس مخطط انجاز المشروع المرتبط بمخططاتها السنوية والمتعددة السنوات . المادة 19 : تخضع العمليات التي تنفذها الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية في اطار إنجاز المشروع ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لرقابة مصالح التفتيش الوزاة الفلاحة و المفتشية العامة للمالية ، التي يجب عليها أن تتخذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش . مرسوم رئاسي رقم 92-450 مؤرخ في 11 جمادي الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل. : ان رئيس المجلس الأعلى للدولة بناء على تقرير وزير الإقتصاد
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة،
- وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق
2252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 18 جمادى الثانية عام 1413 ه بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992. وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .1992 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-546 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-167 المؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992 والمتضمن أحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل برسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار ( 24.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 37-91 “ مصاريف محتملة
- احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار ( 24.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الإقتصاد ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992. علي كافي الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة دج وزارة العنوان وسائل القسم العدل الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة. 5.000.000 24-34 مصالح السجون - التكاليف لملحقة. 5.000.000
18 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 88 2253 الجدول الملحق ( تابع) رقم الابواب العناوين 26-34 مصالح السجون - الإطعام . الاعتمادات المخصصة (دج) 4.500.000 80-34 المصالح القضائية - حظيرة السيارات… 1.000.000 91-34 مصالح السجون - حظيرة السيارات ……… 1.500.000 مجموع القسم الرابع 17.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح القضائية - صيانة المباني. 21-35 مصالح السجون - صيانة المباني. 2.000.000 3.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 القسم السابع نفقات مختلفة 11-37 المصالح القضائية - نفقات القضاء …. 21-37 مصالح السجون - نفقات القضاء …. 1.000.000 1.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 24.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 24.000.000 مرسوم رئاسي رقم 92-451 مؤرخ في 11 جمادي الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. ان رئيس المجلس الأعلى للدولة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة،
- وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة . 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992،
2254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي ل 1992،ة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-551 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم، باب يحمل رقم 44-02 “الادارة المركزية - مساهمة للجمعيات ذات المنفعة العمومية”. المادة 2 : يلغي من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره مليونا دينار ( 2.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 44-96 - اعانة لتبعات الخدمة العمومية المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره مليونا دينار ( 2.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم، في الباب 44
- 02 الادارة المركزية - مساهمة للجمعيات ذات المنفعة العمومية”. المادة 4 : يكلف وزير الإقتصاد ووزير الصناعة والمناجم، كل فيما يخصه، يتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992. علي كافي / العدد 88 18 جمادى الثانية عام 1413 ه مرسوم تنفيذي رقم 92-452 مؤرخ في 1 1 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تأهيل تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة لممارسة عمليات التأمين. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير الوزير المنتدب للخزينة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات، لاسيما المادة الأولى والمواد 182 إلى 186 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-482 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قائمة عمليات التأمين يرسم ما يلي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 والمذكور أعلاه، تؤهل تعاضدية التأمين الجزائرية العمال التربية والثقافة لممارسة عمليات التأمين المبينة أدناه، حسب الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم . المادة 2 : يرخص لتعاضدية التأمين الجزائرية العمال التربية والثقافة أن تمارس في ظل احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لصالح المنخرطين لديها ، عمليات التأمين المتعلقة بما يأتي : 1 ) - الأخطار المختلفة الناجمة عن استعمال السيارات البرية ذات محركات، باستثناء السيارات المستعملة في النقل المشترك والنقل العمومي . 2 ) - أخطار السكن المسماة “ مساكن ذات أخطار متعددة المادة 3 : تنجز عمليات التأمين المذكورة في المادة السابقة، بلا مقابل لصالح عمال مؤسسات
18 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية التربية والتكوين والثقافة، دون سواهم المادة 4 : يجب على تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة أن تؤسس الأموال الاحتياطية والأرصدة والديون التقنية الضرورية لموازاة التسيير طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل . المادة 5 : يجب أن تكون الشروط العامة لوثائق التأمين وأسعار التأمينات المطبقة، موضوع موافقة من الوزير المنتدب للخزينة، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل . المادة 6 : يجب أن ترسل وثائق المحاسبات ( الحصائل وحسابات النتائج ) والبيانات الاحصائية المتعلقة بأنواع التأمينات المنجزة، وتقارير مندوب الحسابات وتوصيات الجمعيات العامة، الى الوزير المنتدب للخزينة في الآجال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل . المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-453 مؤرخ في 1 1 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والذي يحدد شروط احداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة
- وبناء على الدستو، لاسيما المادتان 81 - و 116 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في للجمهورية الجزائرية العدد 88 2255 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيوسنة 1966 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات ،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني وبمقتضى القانون رقم 0780 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 و المتعلق بالتأمينات وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 و المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم بالقانون رقم 90-17 المؤرخ في 16 فبراير 1990 وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1410 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-283 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966، الذي يخضع بموجبه تنظيم مراكز العطل في الخارج لأذن إداري، وبمقتضى المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986، الذي يحدد شروط أحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها ،
2256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليوسنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليوسنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 90-284 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليوسنة 1990 والذي يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 2 : يمكن الإدارات التابعة للدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات والمقاولات الخاضعة للقانون العام أو الخاص، وكذلك الجمعيات المعتمدة قانونا، وكل شخص معنوي من القانون العام أو الخاص، تنظيم مراكز لقضاء العطل والترفيه لفائدة الأطفال والشباب، ولاسيما أطفال أعوانها وعمالها أو المنخرطين الذين ينتمون اليها شريطة امتثال الشروط المحددة أدناه “ . المادة 2 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه كما يلي :
- ترويج الترفيهات التربوية لفائدة الشباب وتعميمها، / العدد 88 18 جمادى الثانية عام 1413 ه
- تمكين الشباب من معرفة التراث التاريخي والثقافي الوطني واكتشافهما،
- تحقيق تفتح الشباب بدنيا وفكريا وأخلاقيا تنمية روح التضامن والتعاون وتطوير العلاقات المنظمة بين شباب الوطن. المادة 3 تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 86
- 341 المؤرخ في 23 ديسمبرسنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 5 : يجب على المركز، بغية تحقيق الاهداف السالفة الذكر، أن يقوم بما يلي :
- ينظم او يكلف الشباب بأن ينظموا حسب طرق ملائمة أنشطة ترفيهية تربوية، لاسيما الأنشطة التي تنمي فيهم حب الاطلاع العلمي وتقوي ملكاتهم الذهنية وتطور حسهم المدني وتغرس فيهم حب الوطن والتطوع والحياة الجماعية يسهر على حماية صحتهم وتحسينها عن طريق :
- مراعاة قواعد النظافة الفردية والجماعية
- ممارسة النشاط البدني الملائم للحياة في الهواء الطلق،
- ضمان تغذية سليمة كافية ومتوازنة “. المادة 4 : تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور اعلاه، كما يلي : “ المادة 7 : تصنف المراكز حسب اعمار الشباب الذين تستقبلهم في الاصناف الأربعة التالية :
- مراكز للأطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 7 و 10 سنوات كاملة ،
- مراكز للأطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 11 و 14 سنة كاملة
- مراكز عطل للمراهقين الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و 18 سنة كاملة
- مراكز ملائمة للأطفال الذين لهم 6 سنوات. لا يجوز للمركز الواحد أن يستقبل في أن واحد
18 جمادي الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية شبانا ينتمون الى صنفين مختلفين من الاعمار الا برخصة صريحة يمنحها وزير الشبيبة والرياضة “. المادة 5 : تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 8 : يجب أن يطابق عدد الشبان الذين يستقبلهم المركز طاقة استقباله الحقيقية حتى تسير الأنشطة المقررة سيرا رشيدا. ولا يجوز بأية حال أن يفوق هذا التعداد 500 مهما تكن طبيعة بناء المركز أو تنظيمه. اذا زاد العدد على 200 وجب تنظيم المركز في مخيمات فرعية بمعدل 100 في كل مجموعة إضافية بالنسبة للأطفال وبمعدل 50 بالنسبة للمراهقين. المادة 6 تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبرسنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 10: يجب أن تطابق أنشطة المراكز التربوية البرامج العامة التي تعدها وزارة الشبيبة والرياضة بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية وينبغي أن تراعي سن الشباب المستفيد وجنسه وكذلك الظروف الخاصة بالمحيط الاجتماعي والجغرافي للمركز “ المادة 7 تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 86 - 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي : المادة 13 : يخضع فتح المركز لترخيص مسبق من الوالي، يسلم بناء على اقتراح من مصالح ترقية الشبيبة بالولاية، عقب استشارة السلطات المعنية بالصحة العمومية والحماية المدنية على مستوى الولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي التي يقام المركز فيها .. المادة 8 : تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبرسنة 1986 والمذكور أ : لاه، كما يلي : “ المادة 14 : يتعين على المبادر بتنظيم مركز، قصد للجمهورية الجزائرية العدد 88 2257 الحصول على رخصة بذلك، أن يودع لدى مديرية ترقية الشباب بالولاية قبل خمسة وأربعين ( 45 ) يوما على الأقل من التاريخ المعين لفتح المركز، ملفا يحدد وزير الشبيبة والرياضة مشتملاته. المادة 9 يتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه بالمادة 14 مكرر تحرر كما يلي : “ المادة 14 مكرر : تؤسس في مستوى كل مديرية لترقية الشباب بالولاية لجنة لتحضير حملة مراكز العطل والترقية الخاصة بالشباب ومتابعتها، توضع تحت رئاسة مدير ترقية الشباب، وتتشكل من ممثلي القطاعات المعنية. يحدد تشكيل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وعملها، بقرار من وزير الشبيبة والرياضة. المادة 10: تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 15 يوظف المركز مؤطرين ومستخدمين يتكون المؤطرون وجوبا من : مدير رئيس مخيم فرعي أو عدة رؤساء مخيمات فرعية اذا اقتضى الأمر مسير مالي،
- منشطين، طبيب أو تقني أو عدة تقنيين في الصحة مراقب واحد أو عدة مراقبين ان اقتضى الأمر، يتكون المستخدمون من :
- أمين مخزن
- طباخ مساعد طباخ لكل مجموعة 100 شاب خمسة أعوان للصيانة لكل مجموعة 100 شاب
- سائقين،
2258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ثلاثة أعوان مكلفين بالحراسة ليلا ونهارا. المادة 11 : تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 16 : لا يجوز لأحد أن يسير مركز قضاء العطل أو يشارك في تأطيره اذا لم يكن حائزا شهادة أو اعتمادا يسلمه إياه وزير الشباب والرياضة بالنسبة للمديرين والمسيرين الماليين، ويسلمه مدير ترقية الشبيبة بالولاية بالنسبة للمنشطين. غير أن وزير الشبيبة والرياضة يمكنه أن يصادق على الشهادات التي منحت ضمن اطار شروط أخرى ويسمح لحامليها بالممارسة. يتولى الوزير المكلف بالشبيبة المصادقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ومعادلة الشهادات الوطنية والأجنبية بناء على اقتراح من لجنة تسمى لجنة معادلة الشهادات الوطنية والأجنبية» وتتشكل من : مدير تنشيط أعمال الشبيبة أو ممثله، رئيسا
- مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج أو ممثله مفتش للشبيبة ومفتش للرياضات يعينهما وزير الشبيبة والرياضة مستشار للرياضة وأستاذ في تعليم تقنيات التنشيط يعينهما وزير الشبيبة والرياضة يسلم شهادات الأطباء وتقنيي الصحة ومراقبي السباحة واعتماداتهم الوزير المعني. المادة 12 تعدل المادة 18 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 18 : يجب أن يتوفر لكل مركز منشط لفوج من عشرة (10) أطفال ومنشط لفوج من عشرة مراهقين ويضاف الى ذلك منشط إضافي لكل مجموعة من ستة (6 ) أفواج “. المادة 13: تعدل المادة 19 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور / العدد 88 18 جمادى الثانية عام 1413 ه أعلاه، كما يلي : “ المادة 19 : يتمتع مستخدمو المركز بعطلة أسبوعية مدتها 24 ساعة، تحسب ابتداء من الأسبوع الثاني للدورة، باستثناء يوم عطلتهم الأسبوعية. يلزم كل من المدير والمسير المالي والمنشطين والطبيب وتقني الصحة ومراقب السباحة بالحضور الدائم في المركز أو بوجودهم قرب الشباب الذين هم تحت مسؤوليتهم. ويجب أن تتخذ كل التدابير أثناء العطل الأسبوعية لضمان الاستمرارية في مناصب التأطير لكل مركز ». المادة 14 تعدل المادة 20 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي: “ المادة 20 : يجب أن يتحلى مستخدمو المركز وإطاراته بالسلوك المثالي أمام الشبان الموضوعين تحت مسؤوليتهم، وأن يكون لباسهم محتشما وأن لا تشوب مواقفهم شائبة في كل الظروف ». المادة 15 تعدل المادة 22 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 22 : ويمكنه أن يتخذ على أساس تحفظي كل اجراء لإيقاف الأنشطة حيال مستخدمي المركز الذين خالفوا النظام الداخلي، ويجب عليه حينئذ ان يعلم بذلك كلا من مدير ترقية الشبيبة بالولاية ومنظم المخيم “. المادة 16 تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 23 من المرسوم رقم 34186 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 23 يخضع انجاز هذه الأشغال لما تصدره السلطات المعنية لكل صنف من أصناف الأنشطة من : رأي في الموضوع». والباقي بدون تغيير “ . المادة 17 تعدل المادة 24 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور
18 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية أعلاه، كما يلي : “ “ المادة 24 : يجب أن تتوفر في كل مركز، زيادة على السجلات المنصوص عليها في المادة 26 أدناه السجلات الآتية :
- سجل للاعداد تدون فيه قائمة الأطفال والمستخدمين مع بيان المعلومات التي تخصهم فيه
- سجل عام تدون فيه يوميا مختلف الأنشطة التي ينظمها المركز، وما يحتمل أن تعترضه من مصاعب،
- سجل للتفتيش والرقابة تدون فيه ملاحظات الأعوان الذين راقبوا المركز سجل للزيارات والشكاوى، يفتح للشبان وعائلاتهم قصد تلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم المحتملة – سجل للتمريض تدون فيه حالات استقبال المرضى والعلاج المقدم أو المقترح ترقم وتوقع سجل التفتيش والرقابة مصالح ترقية الشبيبة بالولاية التي يوجد فيها المركز
- أما السجلات التي يستعملها المركز، فان الهياكل المنظمة هي التي تتولى ترقيمها وتوقيعها ». المادة 18 يعدل الخط الثاني للمادة 28 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي : المادة 28 : المساهمات المحتملة التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمقاولات والمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة “. المادة 19 تعدل المادة 31 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه كما يلي : “ المادة 31 : يضبط سعر التكلفة اليومية في مركز عطل الشباب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما “. المادة 20 : تعدل المادة 36 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه كما يلي : المادة 36 : يمكن مراكز قضاء العطل والترفيه أن للجمهورية الجزائرية العدد 88 2259 تنظم كعمل إضافي ومن أجل الحصول على مردودية أكبر أنشطة في الهواء الطلق وأي نشاط آخر ذي طابع ثقافي أو رياضي أو علمي لفائدة الشبان. كما يمكنها أن تستقبل تداريب وملتقيات وأياما دراسية وغير ذلك من اللقاءات التي تنظمها المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة. المادة 21 : تعدل المادة 37 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه في جزئها الرابع، كما يلي : “ المادة 37 : المصالح المؤهلة في الوزارة المكلفة بالمالية فيما يخص تسييره المالي عندما يستفيد من الاعانات المالية التي تقدمها الدولة، والجماعات المحلية والهيئات العمومية “. الباقي بدون تغيير “. المادة 22 : يتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، بمادة 38 مكرر، تحرر كما يلي : المادة 38 مكرر : دون المساس بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يقترح السحب المؤقت أو النهائي لرخصة الممارسة كل من : لجنة تأديب، تنعقد في وزارة الشبيبة والرياضة فيما يخص المديرين والمسيرين الماليين
- لجنة تأديب، تنعقد في مديرية ترقية الشبيبة بالولاية فيما يخص المنشطين وحراس السباحة يحدد وزير الشبيبة والرياضة بمقرر تشكيلة اللجنتين المذكورتين أعلاه وكيفية عملهما تقرر العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، باقتراح من الأعوان المذكورين في المادة 37 | أعلاه المادة 23 : تعدل المادة 39 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 39 يمكن أن تتراوح العقوبات، التي تطبق على اطارات المركز تطبيقا للمادة 38 مكرر أعلاه بين السحب المؤقت والسحب النهائي لرخصة الممارسة.
2260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتقرر هذه العقوبات السلطات التي سلمت الشهادة والاعتماد المنصوص عليهما في المادة 17 أعلاه، بإقتراح، حسب الحالة، إما من مدير ترقية الشبيبة بالولاية أو من الأعوان المؤهلين في المصالح المختصة المكلفة بالتفتيش والرقابة أو من مدير المركز. ويمكن أن تتراوح العقوبات التي تتخذ في حق المستخدمين، حسب كل حالة بين التنبيه والطرد من / العدد 88 18 جمادي الثانية عام 1413 ه المركز وتصدر هذه العقوبات من مدير ترقية الشبيبة بالولاية، بناء على اقتراح من مدير المركز “ . المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992. بلعيد عبد السلام قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تعيين قاض عسكري بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992، يعين الرائد عبد القادر وشان قاضيا عسكريا وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى الجمارك ان وزير الاقتصاد
- بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المواد 180 الى 186 منه وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية لاسيما المادة 21 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 والمتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجمارك،
18 جمادي الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى المديرية العامة للجمارك لجنة للخدمات الاجتماعية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992. عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للجمارك عمر شوقي جبارة قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 28 نوفمبر سنة 1992، يحدد السعر الأساسي للمياه الصالحة للشرب. ان وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
- وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-411 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 الذي يعدل المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدد كيفيات تسعيرة مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 الذي يحدد سعر الماء، للجمهورية الجزائرية العدد 88 2261 يقرر ما يلي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 92-411 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 الذي يعدل المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد سعر الوحدة الأساسية للمياه الصالحة للشرب بدينار وخمس وستين سنتيما ( 1,65 دج). المادة 2 : تعد الفواتير الصادرة عن جميع مؤسسات انتاج المياه الصالحة للشرب وتوزيعها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار، على أساس السلم الناتج عن أحكام المادة الأولى أعلاه، المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القرار، المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 28 نوفمبر سنة 1992. عن وزير الاقتصاد. الوزير المنتدب للتجارة الطاهر حمدي وزارة العدل قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة المحضر. ان وزير العدل بمقتضى القانون رقم 91-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر ولاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-185
2262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد المهنة وسير أجهزتها ولاسيما المادة 55 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن اجراء مسابقة ثانية للالتحاق بمهنة المحضر ولاسيما المادة 8 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعين أعضاء لتشكيل لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة المحضر، السادة الآتية أسماؤهم : الرئيس : السيد عمر بقيوة، مدير الشؤون المدنية الأعضاء :
- فاطمة الزهراء بلعربية مستشارة بالمحكمة العليا
- كمال بن شاوش، رئيس المجلس القضائي لمدينة الجزائر عابد يحياوي، النائب العام لدى المجلس القضائي بالمدية
- عبد الرحمن زواوي، رئيس محكمة حسين داي،
- عمار بن كراوش، وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش،
- عبد القادر مرابط، المحضر بالبليدة عيسى بابا، المحضر بباب الوادي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992. عبد الحميد ماهي باهي / العدد 88 18 جمادى الثانية عام 1413 ه وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992 يحدد رزنامة العطل المدرسية والجامعية بالنسبة للسنة الدراسية 1992-1993.- ان وزير التربية الوطنية
- بمقتضى المرسوم رقم 63-120 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1963 المتضمن رزنامة العطل المدرسية والجامعية المعدل بالمرسوم رقم 64-98 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1410 الموافق 15 اكتوبر سنة 1989 والمتضمن تقسيم التراب الوطني الى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد رزنامة العطل المدرسية والجامعية للسنة الدراسية 1992-1993 كما يلي : 1 (1) عطلة الشتاء :
- من الخميس 31 ديسمبر 1992 مساء الى السبت 16 يناير 1993 صباحا، وذلك بالنسبة لكل المناطق بالنسبة للتعليم العالي والتعليم الأساسي وكذا التعليم الثانوي.. 2 (2) عطلة الربيع : أ (أ) من الأربعاء 24 مارس 1993 مساء الى السبت 10 ابريل 1993 صباحا بالنسبة للتعليم العالي والتعليم الأساسي والثانوي على مستوى المنطقة الأولى. ب من الأربعاء 24 مارس 1993 مساء الى السبت 3 ابريل صباحا فيما يخص التعليم الأساسي والثانوي بالنسبة للمنطقتين : الثانية والثالثة.
18 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 88 2263 3 (3) عطلة الصيف : أ (أ) ابتدء من الخميس 8 يوليو سنة 1993 مساء بالنسبة للتعليم العالي وكذا التعليم الأساسي والثانوي بالمنطقة الأولى. ب) ابتداء من الخميس 17 يونيو سنة 1993 مساء بالنسبة للتعليم الأساسي والثانوي بالمنطقة الثانية. ج (ج) ابتداء من الخميس 10 يونيو سنة 1993 مساء بالنسبة للتعليم الأساسي والثانوي بالمنطقة الثالثة. المادة 2 : يتم الدخول المدرسي والجامعي سنة 1993 – 1994 بالنسبة للتعليم الجامعي والتعيلم الأساسي والثانوي بالمناطق الأولي والثانية والثالثة كما يلي : أ) يتم دخول الموظفين والمعلمين يوم الثلاثاء 7 سبتمبر سنة 1993 صباحا. ب يتم دخول التلاميذ والطلبة الجامعيين يوم السبت 11 سبتمبر سنة 1993 صباحا. المادة 3 : تحدد عطل الموظفين الاداريين بالمؤسسات عن طريق تعليمة ستحدد لاحقا . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992. أحمد جبار وزارة العمل والشؤن الاجتماعية قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية لكل من : الصحة والشؤن الاجتماعية النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية التربية والتكوين والتعليم، الصناعات الادارات العمومية والوظيفة العمومية المالية والتجارة الإعلام والثقافة البناء والأشغال العمومية والتعمير وغلق مقراتها. ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية
- بمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء، المعدل
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم
- وبعد الإطلاع على وصول التسجيل :
- رقم 2 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1990،
- ورقم 3 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1990،
- ورقم 4 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1990، ورقم 5 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1990،
- ورقم 6 المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 1990،
- ورقم 7 المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 1990، ورقم 10 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1990، ورقم 17 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1990،
- ورقم 20 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1990،
- ورقم 26 المؤرخ في 6 يناير سنة 1991. واعتبارا الى أن النشاطات التي تمارسها المنظمات النقابية المذكورة أعلاه،
2264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعرض للخطر النظام والأمن العموميين والسير العادي للمؤسسات يقرر ما يلي : المادة الأولى : توقف ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا القرار، لمدة ستة ( 6 ) أشهر، نشاطات الرابطات الإسلامية لكل من :
- الصحة والشؤون الإجتماعية النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات.
- الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
- التربية والتكوين والتعليم الصناعات
- الادارات العمومية والوظيفة العمومية
- المالية والتجارة
- الإعلام والثقافة
- البناء والأشغال العمومية والتعمير مع غلق مقراتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992. معمر بن قربة وزارة الثقافة والاتصال قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992 يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير ديوان وزير الثقافة والإتصال. ان وزير الثقافة والإتصال بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 / العدد 88 8 1 جمادى الثانية عام 1413 ه المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-146 المؤرخ في 11 رمضان عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الثقافة والاتصال وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد لهواري السايح، مديرا لديوان وزير الثقافة والإتصال يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد لهواري السايح، مدير الديوان الإمضاء باسم وزير الثقافة والاتصال على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992. حبيب شوقي حمراوي وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 يتضمن انشاء دائرة رسم. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 ، تنشأ دائرة
18 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية رسم تيبازة وتدمج في تجمع حجوط ومنطقة تسعير بواسماعيل. تتشكل دائرة رسم تيبازة من الشبكة الهاتفية لتيبازة. مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 14 أكتوبر سنة 1992، يتضمن انشاء لجنتين للخدمات الإجتماعية لدى مجلس المحاسبة. ان رئيس مجلس المحاسبة بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 المتعلق بمجلس المحاسبة وسيره.
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في المطبعة الرسمية 7، 9، و 13 شارع للجمهورية الجزائرية العدد / 88 2265 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها وبمتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-72 المؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ لدى مجلس المحاسبة : لجنة للخدمات الاجتماعية، خاصة باعضاء مجلس المحاسبة لجنة للخدمات الاجتماعية، خاصة بالموظفين الإداريين والتقنيين التابعين لمجلس المحاسبة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 14 أكتوبر سنة 1992. أحمد أو نجلة عبد القادر بن مبارك - الجزائر