قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 رمضان عام 1447 الموافق 4 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء مصالح مشتركة للبحث ”الحاضنات“ لدى بعض مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، تنشأ مصالح مشتركة للبحث في شكل حاضنات لدى بعض مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المذكورة في الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
– مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المعنية،
– الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،
– الشركاء الاجتماعيون الاقتصاديون.
المادة 3
فتح المادةتتكون الحاضنات من فرعين اثنين (2) :
• فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي :
– استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث،
– مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته،
– إنتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد،
– تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة،
– متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. 6 مايو سنة 2026 م
• فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي :
– صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة،
– ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1447 الموافق 4 مارس سنة 2026 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد الملحق مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنات الرقم مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي 1 المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي بسيدي عبد االله - الجزائر 2 المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات بسيدي عبد االله - الجزائر 3 المدرسة الوطنية العليا في علم النانو وتكنولوجيا النانو بسيدي عبد االله - الجزائر 4 المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيا الأنظمة المستقلة بسيدي عبد االله - الجزائر 5 المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني بسيدي عبد االله - الجزائر 6 جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة 7 جامعة التكوين المتواصل بالجزائر 8 المدرسة العليا في العلوم التطبيقية بتلمسان 9 المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة 10 المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بالوادي 11 المدرسة العليا للأساتذة ببوسعادة 12 المدرسة العليا للأساتذة بالقبة 13 المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة 14 المدرسة العليا في علوم التسيير بعنابة 15 المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط 16 المدرسة العليا للأساتذة بسطيف 17 المدرسة العليا للأساتذة بورقلة 18 المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام بالجزائر وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.