مرسوم تنفيذي رقم 21–211 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-229 المؤرّخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 073-302 الذي عنوانه ''نفقات حساب الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة''
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 162 من القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-229 المؤرّخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 073-302 الذي عنوانه ''نفقات حساب الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة''.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-229 المؤرّخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة 3 : يسجل الحساب رقم 073-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– مخصّصات الميزانية،
– المساهمة المحتملة من المتعاملين الوطنيين المستفيدين من ضمان الدولة،
– الأقساط المقبوضة فيما يتعلق بالأخطار المؤمّنة لحساب الدولة في إطار القروض عند التصدير،
– المبالغ المستردة فيما يتعلق بالتعويضات المدفوعة والعائدات المختلفة في إطار القروض عند التصدير،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير الحساب.
في باب النفقات :
– المبالغ المسّددة الناتجة عن الالتزامات الداخلية والخارجية، غير الخاضعة من جهة أخرى لأحكام خاصة،
– المبالغ المسددة الناتجة عن تنفيذ ضمانات الدولة للقروض الداخلية والخارجية،
– التعويضات المدفوعة فيما يتعلق بالأخطار المؤمنة لحساب الدولة في إطار القروض عند التصدير.
تعين الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات لتسيير تأمين القرض عند التصدير''.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد 19 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 94-229
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.