قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمديرية التقنين والشؤون العامة ومديرية الإدارة المحلية بالولاية، في مصالح ومكاتب
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أول ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادتين 7 و 16 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة 7 : تنظم مديرية التقنين والشؤون العامة في ولايات أدرار والأغواط وأم البواقي وتامنغست وجيجل والبيض وإيليزي والطارف وتندوف وتيسمسيلت وخنشلة والنعامة وعين تموشنت وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير، والمنيعة، في ثلاث (3) مصالح : )1 مصلحة التنظيم العام، )2 مصلحة تنقل الأشخاص والممتلكات، )3 مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات".
"المادة 16 : تنظم مديرية الإدارة المحلية في ولايات أدرار والأغواط وأم البواقي وتامنغست وجيجل والبيض وإيليزي والطارف وتندوف وتيسمسيلت وخنشلة والنعامة وعين تموشنت وتيميمون وبرج باجي مختار 11 يوليو سنة 2021 م وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة، في ثلاث (3) مصالح : )1 مصلحة الميزانيات والممتلكات، )2 مصلحة التنشيط المحلي، )3 مصلحة الموارد البشرية".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة .2021 وزير الداخلية عن الوزير الأول والجماعات المحلية وبتفويض منه والتهيئة العمرانية المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كمال بلجود بلقاسم بوشمال H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.