قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1443 الموافق 6 ديسمبر 21 سنة 2021، يحدد تنظيم الأمانة العامة والمديرية المنتدبة للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية والمديرية المنتدبة للتسيير الحضري للمقاطعات الإدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الأمانة العامة والمديرية المنتدبة للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية والمديرية المنتدبة للتسيير الحضري للمقاطعات الإدارية في المدن الكبرى و في بعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب. 15 جانفي سنة 2022 . م
الفصل الأول — الأمانة العامة
المادة 2
فتح المادةتنظم الأمانة العامة في مصلحتين (2) :
– مصلحة التلخيص والإعلام الآلي والأرشيف
– مصلحة برامج التنمية.
المادة 3
فتح المادةتضم مصلحة التلخيص والإعلام الآلي والأرشيف مكتبين (2) :
مكتب التلخيص وجمع وتحليل المعطيات الإحصائية، مكتب الإعلام الآلي والتوثيق والأرشيف.
المادة 4
فتح المادةتضم مصلحة برامج التنمية مكتبين (2) :
مكتب الدراسات والتخطيط مكتب متابعة الاستثمارات والبرامج التنموية.
الفصل الثاني — المديرية المنتدبة للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية
المادة 5
فتح المادةتنظم المديرية المنتدبة للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية في أربع (4) مصالح :
- مصلحة الشؤون العامة مصلحة التنظيم والشؤون القانونية مصلحة المالية والتنشيط المحلي، مصلحة الموارد البشرية.
المادة 6
فتح المادةتضم مصلحة الشؤون العامة مكتبين (2) :
أ- مكتب متابعة الحياة الجمعوية والمظاهرات العمومية
ب - مكتب المؤسسات المصنفة والمهن المقننة.
المادة 7
فتح المادةتضم مصلحة التنظيم والشؤون القانونية مكتبين (2) :
أ- مكتب الحالة المدنية والشؤون القانونية
ب - مكتب تنقل الأشخاص وحركة المركبات.
المادة 8
فتح المادةتضم مصلحة المالية والتنشيط المحلي مكتبين (2) :
أ- مكتب الميزانية والوسائل العامة
ب - مكتب التنشيط المحلي.
المادة 9
فتح المادةتضم مصلحة الموارد البشرية مكتبين (2) :
أ- مكتب تسيير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي،
ب - مكتب التكوين. 12 جمادى الثانية عام 1443 ه 15 جانفي سنة 2022 م الجريدة الرسمية
الفصل الثالث — المديرية المنتدبة للتسيير الحضري
المادة 10
فتح المادةتنظم المديرية المنتدبة للتسيير الحضري في مصلحتين (2) :
– مصلحة التهيئة الحضرية، مصلحة نظافة ونقاوة المحيط.
المادة 11
فتح المادةتضم مصلحة التهيئة الحضرية مكتبين (2) :
أ- مكتب تحسين المناطق الحضرية والمساحات الخضراء،
ب - مكتب تنسيق الأنشطة الحضرية.
المادة 12
فتح المادةتضم مصلحة نظافة ونقاوة المحيط مكتبين (2) :
أ- مكتب نقاوة المحيط الحضري والصحة العمومية،
ب - مكتب تنسيق أنشطة النظافة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1443 الموافق 6 ديسمبر سنة 2021.
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.