قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 10 فبراير سنة 2020، يتضمن تنظيم المديرية المنتدبة للسكن والعمران والمدينة والتجهيزات العمومية، للمقاطعات الإدارية في المدن الكبرى وبعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديرية المنتدبة للسكن والعمران والمدينة والتجهيزات العمومية للمقاطعات الإدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم المديرية المنتدبة للسكن والعمران والمدينة والتجهيزات العمومية، المنشأة بموجب أحكام المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، ثلاث (3) مصالح هي كالآتي :
– مصلحة السكن،
– مصلحة العمران،
– مصلحة التجهيزات العمومية.
المادة 3
فتح المادةتتشكل مصلحة السكن من مكتبين (2) :
– مكتب السكن الريفي وتأهيل الإطار المبني،
– مكتب السكن العمومي الإيجاري والترقية العقارية وإعانات الدولة.
المادة 4
فتح المادةتتشكل مصلحة العمران من مكتبين (2) :
– مكتب التعمير والتهيئة الحضرية،
– مكتب الهندسة المعمارية والبناء.
المادة 5
فتح المادةتتشكل مصلحة التجهيزات العمومية من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات والتقويم،
– مكتب التسيير ومتابعة عمليات الإنجاز.
المادة 6
فتح المادةتحدد مهام المصالح والمكاتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار من وزير السكن والعمران والمدينة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 10 فبراير سنة .2020 وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة عبد الرحمان راوية كمال ناصري عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 19 أبريل سنة 2020 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.