قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 10 فبراير سنة 2020، يتضمن تنظيم المديرية المنتدبة للسكن والعمران والمدينة والتجهيزات العمومية، للمقاطعات الإدارية في المدن الكبرى وبعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.