قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 ، يحدّد تنظيم المديرية المنتدبة للطاقة في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديرية المنتدبة للطاقة في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم المديرية المنتدبة للطاقة مصلحتين (2) :
1 - مصلحة الكهرباء والغاز 2 – مصلحة المحروقات وحماية الممتلكات.
المادة 3
فتح المادةتضم مصلحة الكهرباء والغاز مكتبين (2) :
أ) مكتب الكهرباء،
ب) مكتب الغاز الطبيعي.
المادة 4
فتح المادةتضم مصلحة المحروقات وحماية الممتلكات مكتبين (2) :
أ) مكتب المواد الحساسة وحماية الممتلكات،
ب) مكتب توزيع المواد البترولية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت 2020 وزير الطاقة وزير المالية عبد المجيد عطار أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.