مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18–336 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 18–337 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها………………………………………………………………… 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية تلمسان………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة بوزارة النقل – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية – سابقا…………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية المدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا…………………………………………………………………………………………………….. 10 مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام مديرين للبيئة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة البيئة والطاقات المتجددة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بالمفتشية العامة للبيئة…….. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للبيئة بوهران… 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للبيئة في الولايات…… 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1439 الموافق 30 يوليو سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس المراقبة لسلطة ضبط المحروقات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
18 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 3 26 ديسمبر سنة 2018 م فهرس (تابع) وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1439 الموافق 12 غشت سنة 2018، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الثقافة (الدواوين الوطنية للحظائر الثقافية)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1439 الموافق 25 يوليو سنة 2018، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2018 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري……………. 14 وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1439 الموافق 29 غشت سنة 2018، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية البحرية العليا وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها…………………………………………………………………………………………………………. 24
18 ربيع الثاني عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 18–336 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18–13 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، الفرع الأول : رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة) وفي الباب المبين في الجدول “أ” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، الفرع الأول : رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة) وفي الباب المبيّن في الجدول “ب” الملحق بأصل هذا المرسوم . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة 26 ديسمبر سنة 2018 م تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18–337 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 02–08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، – وبمقتضى القانون رقم 10–02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها، وكذا مهام الوالي المنتدب.
18 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2018 م تحدد قائمة المقاطعات الإدارية والبلديات والمدن الجديدة التابعة لها في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : في حالة امتداد المقاطعة الإدارية على أجزاء إقليمية لعدة بلديات، يحدد مجال عمل وتنسيق المقاطعة الإدارية، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 3 : يسيّر المقاطعة الإدارية والٍ منتدب. مهام الوالي المنتدب المادة 4 : يمارس الوالي المنتدب مهامه تحت سلطة والي الولاية، وبهذه الصفة يكلف بما يأتي : – تنشيط وتنسيق ومراقبة أنشطة البلديات التابعة للمقاطعة الإدارية وكذا مصالح الدولة الموجودة بها، – المبادرة بأعمال تأهيل المصالح والمؤسسات العمومية على مستوى المقاطعة الإدارية ومتابعتها وقيادتها. وفي هذا الإطار، يجب على مصالح الدولة أن تكيف توزيع المرافق العمومية التابعة لها وتزويدها بالوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية. – السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها وقرارات الحكومة ومجلس الولاية ومجلس المقاطعة الإدارية وكذا مداولات المجلس الشعبي الولائي على مستوى المقاطعة الإدارية، – السهر، وبمساهمة مصالح الأمن الموجودة بالمقاطعة الإدارية، وبالتنسيق معها، على حفظ النظام العام والأمن العمومي. وبهذه الصفة، يقترح على والي الولاية اتخاذ كل تدبير يراه ضروريا من أجل حفظ النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات. المادة 5 : يكلف الوالي المنتدب في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، على الخصوص بما يأتي : في مجال الاستثمار العمومي والأملاك العمومية : – تحضير وتنسيق إعداد برامج التنمية والتجهيز والاستثمار العموميين وكذا متابعة وضعها حيّز التنفيذ، – السهر على تسيير الممتلكات العمومية وحمايتها من كل مساس. في مجال المرافق العمومية والحالة المدنية والأنشطة المنظمة : – ضمان متابعة وتنفيذ برامج عصرنة المرفق العمومي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 5 – إصدار كل التراخيص المطلوبة لممارسة الأنشطة المنظمة، – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالحالة المدنية، – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بعملية إحصاء الشباب المعنيين بالخدمة الوطنية، – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتنقل الأجانب. في مجال الفلاحة والتنمية الريفية : – السهر على ترقية التنمية الفلاحية والريفية واتخاذ كل إجراء من شأنه حماية الأراضي الفلاحية، – السهر على تنفيذ كل عمل موجه إلى ضمان حماية الثروة الغابية وتثمينها، – ترقية وتطوير نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتنفيذ كل إجراء يهدف لحماية الموارد الصيدية، – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان النشاط الفلاحي. في مجال الموارد المائية والبيئة : – ضمان حماية الموارد المائية والمحافظة عليها، – إصدار تراخيص استخدام الموارد المائية، – السهر على تنفيذ كل إجراء يهدف إلى ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والتطهير، – السهر على تنسيق وتنفيذ التدابير المتعلقة بالمحافظة على البيئة ونظافة المحيط وحمايتهما من النفايات الحضرية الملوثة، – تسليم تراخيص استغلال المؤسسات المصنفة لحماية البيئة من الفئة الثانية. في مجال الأشغال العمومية والنقل : – السهر على تنفيذ كل عمل من شأنه ضمان تطوير وتهيئة وصيانة شبكة الطرقات والمبادرة بكل برنامج أو تدبير في مجال الوقاية وأمن الطرقات، – اتخاذ كل إجراء يهدف إلى ضمان التنظيم العقلاني والاستعمال المنسق لمختلف وسائل النقل. في مجال السكن والعمران : – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم وكذا إجراءات الرقابة في مجال التهيئة والتعمير، – الموافقة على المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الأراضي،
18 ربيع الثاني عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 – توزيع برنامج إعانات السكن الريفي لفائدة البلديات التابعة لمقاطعته الإدارية والتصديق على قوائم المستفيدين من الإعانة الموجهة للسكن الريفي، المعدة من طرف البلديات، – السهر على حماية التراث الثقافي، – السهر على حماية المنشآت والمباني التي تندرج ضمن التراث التاريخي وإعادة تأهيل الإطار المبني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. في مجال التربية والتكوين : – المبادرة بكل تدبير يهدف إلى ترقية النشاط في مجال التربية، – تنشيط وتنسيق ومراقبة الأعمال في مجال التغذية المدرسية، – السهر على تنفيذ كل التدابير التي من شأنها تطوير وترقية التكوين المهني والتمهين. في مجال النشاط الاجتماعي والصحة العمومية : – تنشيط ومتابعة وتطوير كل عمل في مجال النشاط الاجتماعي والتكفل بالفئات الهشة، – السهر على تنفيذ كل عمل في مجال الصحة العمومية ومكافحة مخاطر الأوبئة. في مجال الشباب والرياضة : – المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالشباب في مجال التنقل والمبادلات الوطنية والدولية والسياحة الشبابية والاستماع للشباب والترفيه واستثمار أوقات الفراغ، – تحفيز النشاطات الثقافية والعلمية والرياضية والاجتماعية التربوية الموجهة للشباب، – تحسيس الشباب ضد مخاطر الآفات الاجتماعية : العنف، الانحراف، الهجرة غير الشرعية، التدخين والمخدرات والأمراض المتنقلة جنسيا، – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالأنشطة الشبابية والبدنية والرياضية،لا سيما القواعد المتعلقة بتأمين الهياكل الرياضية ومكافحة العنف فيها. في مجال السياحة والصناعات التقليدية : – ترقية وتقييس وضبط النشاطات السياحية والفندقية والحموية ونشاطات الصناعة التقليدية، – السهر على تنفيذ سياسة تطوير وتثمين المنشآت الأساسية والقدرات السياحية. 26 ديسمبر سنة 2018 م في مجال التشغيل : – المبادرة بكل إجراء تحفيزي لترقية التشغيل والإدماج المهني والاجتماعي. في مجال التجارة : – السهر على ترقية وتنشيط ومراقبة النشاطات التجارية وتنظيم وسير التظاهرات التجارية. في مجال الصناعة والاستثمار : – ترقية الأنشطة الصناعية وتشجيع كل مبادرة تحفز الاستثمار والتنمية الاقتصادية المحلية، – تنشيط وتنسيق تطبيق المقاييس التقنية ومقاييس الأمن الصناعي، – السهر على تطبيق التنظيم في مجال مراقبة مطابقة المركبات والتحقق من مطابقة الأجهزة الخاصة بضغط الغاز وضغط البخار. في مجال الطاقة والأمن الصناعي : – السهر، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على تطبيق المقاييس المتعلقة بالمنشآت الأساسية لإنتاج الكهرباء والغاز والمواد الطاقوية والبترولية ونقلها وتخزينها وتوزيعها، – السهر، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على التزويد المنتظم للسكان بالكهرباء والغاز وكذا المنتجات الطاقوية والبترولية، – السهر، على تنفيذ البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية وبرامج تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة واستعمالها، – السهر، بالتشاور مع الهيئات المعنية، على تطبيق معايير ومقاييس السلامة حسب الأنواع المختلفة للمنشآت المصنفة. المادة 6 : يتلقى الوالي المنتدب تفويضا بالإمضاء من والي الولاية لإمضاء كل وثيقة أو مقرر أو قرار ذي صلة بمهامه. المادة 7 : تزود المقاطعات الإدارية المذكورة في ملحق هذا المرسوم، بنفس اللجان والمجلس الاستشاري الجواري المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه. تخضع اللجان والمجلس الاستشاري الجواري لنفس قواعد تنظيم وسير اللجان والمجلس الاستشاري الجواري للولاية.
18 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2018 م تمثل القطاعات الوزارية في اللجان والمجلس الاستشاري الجواري المذكورين أعلاه، بممثليها على مستوى المقاطعات الإدارية، وعند الاقتضاء، بممثليها على مستوى الولاية. تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها المادة 8 : تشتمل المقاطعة الإدارية على الهياكل والأجهزة الآتية : – أمانة عامة، – ديوان، – مديرية منتدبة للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية، – مديرية منتدبة للتسيير الحضري، – المديريات المنتدبة للمصالح غير الممركزة للدولة، – مجلس المقاطعة الإدارية. الأمانة العامة المادة 9 : يكلف الأمين العام، تحت سلطة الوالي المنتدب، بما يأتي : – تنسيق وتنشيط ومتابعة أنشطة المصالح غير الممركزة للدولة، المتواجدة على مستوى المقاطعة الإدارية وكذا هياكلها، – تنسيق أنشطة المديرين المنتدبين للمقاطعة الإدارية، – السهر على ضمان استمرارية المرفق العمومي وتحسين جودة الأداءات المقدمة، – تنظيم اجتماعات مجلس المقاطعة الإدارية وضمان أمانتها، – السهر على تنفيذ قرارات مجلس المقاطعة الإدارية، – تشكيل وتسيير الرصيد الوثائقي والأرشيف. المادة 10 : يمكن أن يتلقى الأمين العام للمقاطعة الإدارية، في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء من والي الولاية. الديوان المادة 11 : يقوم الديوان، تحت سلطة الوالي المنتدب وإدارة رئيس الديوان، بمساعدة الوالي المنتدب في ممارسة مهامه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 7 وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : – العلاقات الخارجية والتشريفات، – الاتصال والعلاقات مع أجهزة الصحافة والإعلام، – متابعة مصالح الوساطة وعرائض المواطنين، – تنسيق ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي تتخذ في إطار التنسيق مع مصالح الأمن الموجودة في المقاطعة الإدارية، – تنشيط مصلحة البريد ومراقبتها، – تنشيط ومراقبة الهياكل المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. يضم الديوان ستة (6) ملحقين بالديوان. المديرية المنتدبة للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية المادة 12 : يسيّر المديرية المنتدبة للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية مدير منتدب. المادة 13 : تمارس مصالح المديرية المنتدبة للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية، تحت سلطة الوالي المنتدب، نفس المهام المخوّلة لمصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية للولاية على مستوى المقاطعة الإدارية. يمكن أن يتلقى المدير المنتدب، في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء من والي الولاية. المديرية المنتدبة للتسيير الحضري المادة 14 : يسيّر المديرية المنتدبة للتسيير الحضري مدير منتدب . المادة 15 : يكلف المدير المنتدب، تحت سلطة الوالي المنتدب، بما يأتي : – تنسيق أعمال مختلف المؤسسات العمومية المكلفة بالأنشطة الحضرية، – السهر على نظافة المحيط والسلامة والصحة العمومية، – تنسيق نشاط المكاتب البلدية للنظافة، – السهر على صيانة المسالك والمساحات الخضراء والإنارة العمومية والمرافق الحضرية وكل الأعمال التي تهدف إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
18 ربيع الثاني عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 المادة 16 : يحدد تنظيم الأمانة العامة والمديرية المنتدبة للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية والمديرية المنتدبة للتسيير الحضري في مصالح ومكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المديريات المنتدبة للمصالح غير الممركزة للدولة المادة 17 : تنظم المصالح غير الممركزة للدولة في شكل مديريات منتدبة، وتحدد كالآتي : – مديرية منتدبة للبرمجة ومتابعة الميزانية، – مديرية منتدبة لأملاك الدولة والمحافظة العقارية، – مديرية منتدبة للموارد المائية، – مديرية منتدبة للبيئة، – مديرية منتدبة للأشغال العمومية والنقل، – مديرية منتدبة للسكن والعمران والمدينة والتجهيزات العمومية، – مديرية منتدبة للصحة والسكان، – مديرية منتدبة للتربية، – مديرية منتدبة للشباب والرياضة، – مديرية منتدبة لترقية الاستثمار، – مديرية منتدبة للطاقة. يمكن، عند الاقتضاء، إحداث مديريات منتدبة أخرى باقتراح من أية دائرة وزارية بالتنسيق الوطيد مع القطاعات المعنية. المادة 18 : يحدد تنظيم المديريات المنتدبة في مصالح ومكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المعني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 19 : يمارس المدير المنتدب للمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى المقاطعة الإدارية، نفس المهام المخوّلة للمدير الولائي. مجلس المقاطعة الإدارية المادة 20 : يرأس الوالي المنتدب مجلس المقاطعة الإدارية الذي يتشكل من المديرين المنتدبين التابعين للمقاطعة الإدارية. يشارك رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية في أشغال مجلس المقاطعة الإدارية، بصفة استشارية. 26 ديسمبر سنة 2018 م المادة 21 : يشكل مجلس المقاطعة الإدارية إطارا للتشاور بين المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى المقاطعة الإدارية، وكذا إطارا لتنسيق أعمالها وأنشطتها. يخضع مجلس المقاطعة الإدارية إلى نفس قواعد التسيير المطبقة على المجلس التنفيذي للولاية وكذا نظامه الداخلي. أحكام خاصة المادة 22 : يتلقى الوالي المنتدب، في حدود اختصاصاته، تفويضا بالإمضاء من والي الولاية تمنحه صفة آمر بالصرف طبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه. يمكن أن يتلقى المديرون المنتدبون، في هذا المجال، تفويضا بالإمضاء من والي الولاية وفق نفس الشروط والكيفيات. وبهذه الصفة، يعتمد الوالي المنتدب والمديرون المنتدبون لدى المحاسب العمومي المعتمد طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 90–21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، وكذا التنظيم المعمول به. المادة 23 : يتعيّن على الوالي المنتدب إعلام والي الولاية عن العمليات التي يباشرها على مستوى المقاطعة الإدارية. المادة 24 : تعد وظائف الوالي المنتدب والأمين العام ورئيس الديوان والمدير المنتدب وظائف عليا في الدولة يتم التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي، وتصنف بموجب نص خاص. المادة 25 : يصنّف منصب كل من رئيس مصلحة ورئيس مكتب على مستوى هياكل الإدارة العامة للمقاطعة الإدارية والمديريات المنتدبة وتدفع مرتباتهما، على التوالي، استنادا إلى منصبي رئيس مصلحة ورئيس مكتب في الولاية. يصنّف منصب ملحق بديوان الوالي المنتدب ويدفع مرتبه استنادا إلى منصب ملحق بديوان الوالي. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة
18 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 26 ديسمبر سنة 2018 م الملحق قائمة المقاطعات الإدارية المحدثة في المدن الكبرى وبعض المدن الجديدة وكذا الدوائر والبلديات والمجالات الولاية المقاطعة الإدارية الدائرة البليدة بوعينان – الجزائر العاصمة سيدي عبد الله – عنابة ذراع الريش – الخروب الخروب عين عبيد زيغود يوسف زيغود يوسف حامة بوزيان حامة بوزيان قسنطينة ابن زياد مدينة قسنطينة قسنطينة علي منجلي عين السمارة عين الترك عين الترك بوتليليس أرزيو أرزيو قديل وهران بطيوة بئر الجير بئر الجير السانية السانية وادي تليلات وادي تليلات مدينة وهران وهران التابعة لها مشتملاتها البلدية أو المجال مجال المدينة الجديدة بوعينان وبلدية بوعينان مجال المدينة الجديدة لسيدي عبد الله مجال المدينة الجديدة ذراع الريش وبلدية وادي العنب الخروب، أولاد رحمون عين عبيد، ابن باديس زيغود يوسف، بني حميدان حامة بوزيان، ديدوش مراد ابن زياد، مسعود بوجريو قسنطينة مجال المدينة الجديدة علي منجلي وبلدية عين السمارة عين الترك، المرسى الكبير، بوسفر، العنصر بوتليليس، عين الكرمة أرزيو، سيدي بن يبقى قديل، بن فريحة، حاسي مفسوخ بطيوة، عين البية، مرسى الحجاج بئر الجير، حاسي بونيف، حاسي بن عقبة السانية، الكرمة، سيدي الشحمي، مسرغين وادي تليلات، طفراوي، البرية، بوفاطيس وهران
18 ربيع الثاني عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد قويدر درويش، بصفته مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة بوزارة النقل – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد عز الدين غازي، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة النقل – سابقا. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد نور الدين قروزي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مسؤولا عن المكتب الوزاري الأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الأشغال العمومية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد نورالدين بوبعة، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. 26 ديسمبر سنة 2018 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد فاروق تاجر، بصفته نائب مدير لتثمين الموارد البشرية بوزارة الموارد المائية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – فؤاد بلخوجة، بصفته مديرا لترقية المدينة، – سميرة حميدي، بصفتها نائبة مدير للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة، – كريم بابا، بصفته نائب مدير للمنتجات والنفايات الخطرة، – محمد بوقطوشة، بصفته نائب مدير للموارد البشرية، – زاهية بن خنوف، بصفتها نائبة مدير للنفايات المنزلية وما شابهها. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد توفيق بوزوايد، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
18 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2018 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام مديرين للبيئة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للبيئة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – صابر خلف الله، في ولاية قالمة، – حمزة فارسي، في ولاية المدية، – مراد بحة، في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للبيئة في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – علقمه دراجي بلوم، في ولاية جيجل، – نوار العايب، في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للبيئة في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما علي التقاعد : – عمر طابق، في ولاية الأغواط، – أحمد رؤوف بوحارة، في ولاية مستغانم. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة البيئة والطاقات المتجددة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة البيئة والطاقات المتجددة : – محمد مير، رئيسا للديوان، – محمد بوجمعة، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – توفيق بوزوايد، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – فؤاد بلخوجة، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – نور الدين قروزي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – نوار العايب، مديرا عاما للبيئة والتنمية المستدامة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 11 – علقمه دراجي بلوم، مديرا للتوعية والتربية والشراكة لحماية البيئة، – فازية دحلب، مديرة للتغيرات المناخية، – نصيرة حاج علي، مديرة لتقييم الدراسات البيئية، – كريم بابا، مديرا للسياسة البيئية الحضرية، – سهام مداني، مديرة للتعاون، – فاروق تاجر، مديرا للموارد البشرية والتكوين والوثائق، – عمر كمال، نائب مدير للوسائل والممتلكات والصفقات، – آسيا فراني، نائبة مدير لترقية التكنولوجيات النظيفة وتثمين النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية، – سعيدة لعور، نائبة مدير للملاءمة مع التغيرات المناخية، – حفيظة لعمش، نائبة مدير للحفاظ على الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية وتثمينها، – ليندة ريزو، نائبة مدير لتقييم دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، – نعيمة أيت مصباح، نائبة مدير للتوعية والتربية البيئيتين، – الوناس حميزي، نائب مدير للتخطيط، – رؤوف حاج عيسى، نائب مدير للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة، – عبد الرحمان بوقادوم، نائب مدير للتقليص من التغيرات المناخية، – جميلة طراد، نائبة مدير للوثائق، – العربي رضا يويو، نائب مدير لتسيير النفايات والمنتجات والمواد الكيميائية الخطرة، – هالة شنيبط، نائبة مدير للمؤسسات المصنفة والوقاية من الأخطار والأضرار الصناعية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بالمفتشية العامة للبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تعيّن السيّدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، بالمفتشية العامة للبيئة : – سميرة حميدي، مفتشة عامة للبيئة، – زاهية بن خنوف، مفتشة، – محمد بوقطوشة، مفتشا.
18 ربيع الثاني عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للبيئة بوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد نور الدين بوبعة، مفتشا جهويا للبيئة بوهران. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للبيئة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للبيئة في الولايات الآتية : – عكاشة يوب، في ولاية الأغواط، – شوقي قليل، في ولاية أم البواقي، – توفيق دخينات، في ولاية باتنة، – شريف عزياز، في ولاية بشار، – أمال مخلوفي، في ولاية البليدة، – جوهر حاجي، في ولاية البويرة، – مراد بحة، في ولاية تلمسان، 26 ديسمبر سنة 2018 م – مبارك أيت عودية، في ولاية تيزي وزو، – قويدر درويش، في ولاية الجزائر، – ياسين بولحية، في ولاية الجلفة، – وحيد تشاشي، في ولاية جيجل، – طاهر ميلود عامر، في ولاية سكيكدة، – محمد بوقرينة، في ولاية سيدي بلعباس، – مبروك عودية، في ولاية قالمة، – مصطفى رفعي، في ولاية المدية، – قويدر فرعون، في ولاية معسكر، – فتيحة بزين، في ولاية ورقلة، – سميرة دحو، في ولاية وهران، – عبد الصمد ذويب، في ولاية البيض، – العيد منصور، في ولاية إيليزي، – أحمد قرابن، في ولاية برج بوعريريج، – حمزة فارسي، في ولاية بومرداس، – نور الدين شوالي، في ولاية الطارف، – عبد الله مواتسي، في ولاية تندوف، – محمد بن يوسف، في ولاية تيسمسيلت، – عبد الكريم درنوني، في ولاية خنشلة، – نجاة بوجدير، في ولاية ميلة، – سميرة معمري، في ولاية عين الدفلى، – صابر خلف الله، في ولاية غرداية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1439 الموافق 30 يوليو سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس المراقبة لسلطة ضبط المحروقات. بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1439 الموافق 30 يوليو سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-289 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد تشكيلة مجلس المراقبة المنشأ لدى وكالتي المحروقات وتنظيمه وسيره، في مجلس المراقبة لسلطة ضبط المحروقات، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – السيّد محمد هامل، رئيسا، – السيّد مصطفى حنيفي، نائب رئيس، – السيّد نور الدين دربوشي، ممثل رئاسة الجمهورية، – العقيد لزهر بن صخرية، ممثل وزير الدفاع الوطني، – السيّدة ليلى سعد سعود، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – السيّدة سليمة عبد الحق، ممثلة وزير الشؤون الخارجية، – السيّدة سليمة بدراني، ممثلة وزير المالية، – السيّد العايب نوار، ممثل وزير البيئة والطاقات المتجددة، – السيّد محمد لوحايدية، ممثل وزير التجارة، – السيّد محمد عرقاب، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز،
18 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2018 م – السيّد محمد موراية، مدير الاستشراف بوزارة الطاقة. تتولى سلطة ضبط المحروقات أمانة مجلس المراقبة. يكلف مجلس المراقبة بمتابعة ممارسة مهام سلطة ضبط المحروقات في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال المحروقات. يبدي مجلس المراقبة آراء ويقدم توصيات حول نشاطات اللجنة المديرة لسلطة ضبط المحروقات، وتسجل في محضر بعد كل اجتماع، ويرسل المحضر إلى الوزير المكلف بالمحروقات. يعدّ مجلس المراقبة تقريرا سنويا حول نشاطاته ويرسله إلى الوزير المكلّف بالمحروقات. وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1439 الموافق 12 غشت سنة 2018، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الثقافة (الدواوين الوطنية للحظائر الثقافية). إنّ الوزير الأول، ووزير الثقافة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 رمضان عام 1427 الموافق 30 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في حالة الخدمة لدى ديوان حظيرة الأهقار الوطنية التابع لوزارة الثقافة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 13 يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الثقافة (الدواوين الوطنية للحظائر الثقافية) وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد السلكين الآتيين : الأسلاك التعداد المهندسون في الزراعة 50 التقنيون في الفلاحة 50 المادة 2 : تضمن مصالح وزارة الثقافة (الدواوين الوطنية للحظائر الثقافية) تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلكين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية، محلّ تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 رمضان عام 1427 الموافق 30 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في حالة الخدمة لدى ديوان حظيرة الأهقار الوطنية التابع لوزارة الثقافة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1439 الموافق 12 غشت سنة .2018 وزير الثقافة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عز الدين ميهوبي عبد القادر بوعزقي عن الوزير الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
18 ربيع الثاني عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1439 الموافق 25 يوليو سنة 2018، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2018 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادتان 102 و 103 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، 26 ديسمبر سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-195 المؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2018، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1439 الموافق 25 يوليو سنة .2018 عبد الوحيد طمار الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الأول من سنة 2018 I / الأرقام الاستدلالية للأجور : أ - الأرقام الاستدلالية للأجور المستعملة على أساس 1000 في يناير سنة .2011 الأشهر التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج يناير 2018 1420 1305 فبراير 2018 1420 1305 مارس 2018 1420 1305 1268 1446 1390 1268 1446 1390 1268 1446 1390 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في يناير سنة 2010، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في يناير سنة .2011 التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج معامل الارتباط 1,000 1,000 II / معامل “ K “ التكاليف الاجتماعية : قيمة المعامل “K“ للتكاليف الاجتماعية المطبق في 1999، هي : 1,000 1,000 1,000 صيغ تغيير الأسعار للصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 0,5148 = K
18 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 26 ديسمبر سنة 2018 م III / الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الأول من سنة 2018 : 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة 1,381 الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحان 1,040 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس 1,000 للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن 1,000 HEB( HEA, IPE, HPN, )IPN, 5 At قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير 1,315 للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 1,000 7 Chac مرجل من فولاذ 1,000 8 Fiat خيط الربط 1,000 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 1,065 10 Ft مجنب ذو الشكل T 1,000 11 Poi مسمار 1,000 12 Rac مدفأة من الفولاذ 1,000 13 Trs مشبك ملحم 1,046 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 1,116 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 1,137 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة 1,000 على البارد 4 Tea قرميد من الفولاذ 1,000 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 1,000 الجزائريّة / العدد 78 15 يناير 2018 فبراير 2018 مارس 2018 1180 1180 1180 1109 1109 1109 1000 1000 1000 1002 1002 1002 1059 1059 1059 957 957 957 1000 1000 1000 1069 1069 1069 1232 1232 1232 1000 1000 1000 914 914 914 1000 1000 1000 1300 1300 1300 يناير 2018 فبراير 2018 مارس 2018 1137 1137 1137 955 955 955 1173 1187 1121 1051 1051 1051 1000 1000 1000
18 ربيع الثاني عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة 26 ديسمبر سنة 2018 م معامل الارتباط يناير 2018 فبراير 2018 مارس 2018 1,146 917 917 917 1,086 1058 1058 1058 1,000 1000 1000 1000 1,048 996 996 996 1,000 1000 1000 1000 1,300 1069 1069 1069 1,000 1306 1306 1306 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يناير 2018 فبراير 2018 مارس 2018 1,000 1082 1079 1079 1,000 1123 1123 1123 1,762 1271 1271 1271 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1352 1352 1352 معامل الارتباط يناير 2018 فبراير 2018 مارس 2018 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983
18 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 26 ديسمبر سنة 2018 م 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Brc آجر مجوف 1,000 2 Brp آجر ملآن 1,000 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 1,000 4 Cl كلوسترا 1,000 5 Crp مربع جبس 1,000 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 1,000 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة 1,000 الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 1,000 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Caf مربع من الخزف 1,000 2 Cg مربع من الغرانيت 1,000 3 MF رخام للتغطية 1,000 4 Plt وزرة من الخزف 1,000 5 Te قرميد 1,000 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Pev دهان فينيلي 1,000 2 Ey دهان إيبوكسي 1,102 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 1,125 4 Par دهان أريس 1,000 5 Pea دهان مضاد للصدأ 1,154 6 Peh دهان زيتي 1,000 7 Psy دهان ستيرالين 1,146 8 Psyn دهان لإشارات الطرق 1,000 الجزائريّة / العدد 78 17 يناير 2018 فبراير 2018 مارس 2018 807 807 807 1286 1286 1286 1000 1000 1000 1000 1000 1000 994 1093 1093 1740 1740 1740 1000 1000 1000 1224 1224 1224 يناير 2018 فبراير 2018 مارس 2018 1179 1238 1169 1000 1000 1000 1400 1400 1400 1084 1038 1077 830 830 830 يناير 2018 فبراير 2018 مارس 2018 1196 1196 1196 1912 1912 1912 1525 1525 1525 1210 1210 1210 1067 1067 1067 1493 1493 1493 1754 1754 1754 1156 1156 1156
18 ربيع الثاني عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألومنيوم مع إطاره 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطاره 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطاره 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطاره 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطاره 14 Piso باب مفرغ من أوراق خشبية ملصقة مع إطاره 15 Ppb باب مليء من الخشب مع إطاره 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطاره 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل 26 ديسمبر سنة 2018 م معامل الارتباط يناير 2018 فبراير 2018 مارس 2018 1,000 1000 1000 1000 0,956 1777 1777 1777 1,298 1168 1168 1168 1,025 1307 1308 1308 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1112 1112 1112 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1312 1312 1312 معامل الارتباط يناير 2018 فبراير 2018 مارس 2018 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1259 1259 1259 1,000 1353 1353 1353 1,000 1146 1146 1146
18 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 26 ديسمبر سنة 2018 م 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Vv زجاج من النوع العادي 1,035 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 1,000 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 1,000 4 Va زجاج مقوى 1,000 5 Vd زجاج سميك مزدوج 1,000 6 Vgl زجاج المرايا 1,000 7 Vm زجاج مطرق 1,000 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Armg خزانة عامة 1,000 2 Bau جهاز مستقل 1,000 3 Bod علبة الاشتقاق 1,000 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 1,000 5 Cf سلك من نحاس 1,000 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 1,000 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 1,000 8 Cor صندوق التوزيع 1,000 9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,027 4( )cond 10 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,305 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 1,000 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,383 3( )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 1,000 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 1,000 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 1,000 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 1,000 17 He كوة عازلة 1,000 18 itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 1,000 الجزائريّة / العدد 78 19 يناير 2018 فبراير 2018 مارس 2018 1062 1062 1062 1027 1027 1027 1101 1101 1101 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1035 1035 1035 1033 1033 1033 يناير 2018 فبراير 2018 مارس 2018 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1170 1170 1170 1000 1000 1000 1157 1157 1157 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1179 1179 1179 1195 1195 1195 1194 1194 1194 1144 1144 1144 1069 1069 1069 1210 1210 1210 1283 1283 1283 980 980 980 1000 1000 1000 1000 1000 1000
18 ربيع الثاني عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 19 its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - الحديد )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد 4 Tamf غطاء المصب من حديد 5 Vef قاطع الماء من حديد 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 26 ديسمبر سنة 2018 م معامل الارتباط يناير 2018 فبراير 2018 مارس 2018 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يناير 2018 فبراير 2018 مارس 2018 1,000 1000 1000 1000 1,000 1252 1252 1252 1,000 1000 1000 1000 1,000 1099 1099 1099 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يناير 2018 فبراير 2018 مارس 2018 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1014 1014 1014 1,000 1029 1029 1029 1,000 1166 1166 1283 1,000 1000 1000 1000
18 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 26 ديسمبر سنة 2018 م 14 - الترصيص (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 8 Che مسخن الماء 1,000 9 Cla سدادة منع الرجوع 1,000 10 Cli مبرد 1,000 11 Com عداد الماء 1,000 12 Cs مدور 1,000 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 1,000 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 1,000 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 1,000 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 1,000 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة 1,000 للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 1,000 19 Iso قشرة من صوف الصخر 1,000 20 Le مغسل حمام من السيراميك 1,000 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T، )… 1,000 22 Reg منظم 1,000 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 1,000 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 1,000 25 Rol حنفية قطع من النحاس المصقول 1,000 26 Rsa حنفية صحية 1,000 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 1,000 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 1,000 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 1,000 30 Van قاطع الماء 1,000 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 1,000 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 1,000 33 Ve وعاء التوسع 1,000 الجزائريّة / العدد 78 21 يناير 2018 فبراير 2018 مارس 2018 1042 1042 1042 1338 1338 1338 1196 1196 1196 1048 1048 1048 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1118 1286 1286 1248 1435 1435 1333 1333 1333 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1377 1377 1377 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1050 1050 1050 1189 1189 1189 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1056 1056 1056 1075 1075 1075 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1143 1143 1143 1000 1000 1000
18 ربيع الثاني عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غط اء سط حه م ن الأل ومي نيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليسترين 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين 26 ديسمبر سنة 2018 م معامل الارتباط يناير 2018 فبراير 2018 مارس 2018 0,979 1024 1059 1059 1,075 923 923 923 1,019 1194 1194 1194 1,000 1005 1005 1005 1,000 1000 1000 1000 1,043 1025 1025 1025 1,000 968 968 968 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,175 1079 1079 1079 معامل الارتباط يناير 2018 فبراير 2018 مارس 2018 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 883 883 883 معامل الارتباط يناير 2018 فبراير 2018 مارس 2018 1,000 1105 1105 1105 1,000 1869 1869 1869 1,000 1000 1000 1000 1,000 991 991 991 1,000 1000 1000 1000 1,000 1586 1586 1586 1,000 1107 1107 1107
18 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة 26 ديسمبر سنة 2018 م 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd قناة )buse( من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 23 معامل الارتباط يناير 2018 فبراير 2018 مارس 2018 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يناير 2018 فبراير 2018 مارس 2018 1,000 1044 1044 1044 1,000 1452 1452 1452 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,028 1051 1051 1051 1,000 848 848 848 1,000 1000 1000 1000 1,000 1549 1549 1549 معامل الارتباط يناير 2018 فبراير 2018 مارس 2018 0,957 1109 1153 1153 0,967 1055 1087 1095 0,969 1112 1144 1152 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 1234 1234 1234 معامل الارتباط يناير 2018 فبراير 2018 مارس 2018 1,000 1860 1860 1860 1,000 1000 1000 1000 1,000 1338 1338 1338 1,000 1198 1198 1198 1,000 1096 1096 1096 1,000 1000 1000 1000 1,000 1011 1011 1011
18 ربيع الثاني عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1439 الموافق 29 غشت سنة 2018، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية البحرية العليا وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها.
إنّ الوزير الأول،
ووزير المالية،
ووزير الأشغال العمومية والنقل،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في
23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن
تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في
25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ
في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمّن
تحويل المعهد العالي البحري إلى مدرسة خارج الجامعة،
المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ
في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي
يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح
الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ
في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي
يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-311 المؤرّخ
في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة
2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8
صفر عام 1436 الموافق أول ديسمبر سنة 2014 الذي يحدّد
التّنظيم الداّخلي للمدرسة الوطنية العليا البحرية العليا
وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9
جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018 الذي
يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا وطبيعة مصالحها
التقنية وتنظيمها،
26 ديسمبر سنة 2018 م
يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم
التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14
يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد
التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية البحرية العليا وطبيعة
مصالحها التقنية وتنظيمها.
المادة 2 : يساعد مدير المدرسة كل من :
– مدير مساعد مكلف بالتعليم و الشهادات والتكوين
المتواصل،
– مدير مساعد مكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية،
– مدير مساعد مكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات
الخارجية،
– الأمين العام،
– مدير المكتبة،
– رئيس قسم العلوم البحرية والنقل والنشاطات
المينائية.
الفصل الأول
المديرون المساعدون
المادة 3 : يساعد المدير المساعد المكلف بالتعليم
والشهادات والتكوين المتواصل، كل من :
– رئيس مصلحة التعليم والتربصات والتقييم والشهادات،
– رئيس مصلحة التكوين المتواصل.
ويكلّف بما يأتي :
– متابعة وتقييم سير التعليم والتربصات،
– السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة من قبل
الأقسام مع مخطط تنمية المدرسة،
– السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال
التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وتوجيه وإعادة
توجيه الطلبة،
– السهر على احترام التنظيم المعمول به والإجراء في
مجال تسليم الشهادات،
– التنسيق مع اللجان البيداغوجية للمدرسة،
– ضمان مسك البطاقية الاسمية للطلبة وتحيينها،
18 ربيع الثاني عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
26 ديسمبر سنة 2018 م
– ترقية نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى
وتجديد المعارف لفائدة إطارات القطاعات الاجتماعية
والاقتصادية التي لها علاقة بمجال أو مجالات تخصص
المدرسة،
– الاستجابة لاحتياجات التكوين لقطاع النقل البحري
والمينائي كما هو محدد في الإتفاقية الدولية الخاصة
بمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات
للعاملين في البحر واليقظة .)STCW(
المادة 4 : يساعد المدير المساعد المكلف بالتكوين في
الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار
وترقية المقاولاتية، كل من :
– رئيس مصلحة التكوين في الطور الثالث،
– رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمين
نتائجه،
– رئيس مصلحة الابتكار وترقية المقاولاتية.
ويكلّف بما يأتي :
– تنظيم ومتابعة سير التكوين في الدكتوراه والسهر
على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا المجال،
– المساهمة في ترقية سياسة البحث للمدرسة وتنشيطها،
– متابعة نشاطات البحث في مخابر ووحدات البحث
في الأقسام،
– القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث،
– جمع ونشر المعلومات الخاصة بأنشطة البحث التي
تقوم بها المدرسة،
– ضمان متابعة برامج تكوين وتحسين المستوى
وتجديد معلومات الأساتذة، والسهر على انسجامها،
– ضمان متابعة سير المجلس العلمي للمدرسة
وتنسيق نشاط اللجان العلمية للقسم،
– المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع
مؤسسات التعليم العالي في مجال التعليم والبحث،
– الاستجابة لحاجات المؤسسات والهيئات الوطنية
في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
– تشجيع تطوير الابتكار والمقاولاتية.
المادة 5 : يساعد المدير المساعد المكلف بأنظمة الإعلام
والاتصال والعلاقات الخارجية، كل من :
– رئيس مصلحة الإعلام والاتصال،
– رئيس مصلحة اليقظة والإحصاء والاستشراف،
– رئيس مصلحة العلاقات الخارجية.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 25
ويكلّف بما يأتي :
– تصميم وإنجاز دعائم الاتصال (نشرات المدرسة
والمواقع الإلكترونية ....)،
– ضمان إدماج الهياكل القاعدية والشبكات المعلوماتية
وترقية الرقمنة،
– وضع آليات وإجراءات تسمح بجمع المعلومة داخل
المدرسة ومعالجتها ونشرها،
– نشر كل معلومة تتعلق بالمدرسة بوسائل
تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– ضمان توفير الخدمات عبر الإنترنت لفائدة الطالب،
– مسك البطاقية الإحصائية للمدرسة،
– وضع تحت تصرف الطلبة كل معلومة من شأنها
مساعدتهم على اختيار توجيههم،
– المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع
مؤسسات التعليم العالي،
– تشجيع مرافقة الطلبة في مسارهم المهني،
– ترقية علاقات المدرسة مع محيطها الاجتماعي
والاقتصادي والمبادرة ببرامج الشراكة،
– ضمان متابعة وتنظيم التظاهرات العلمية ( الندوات
والملتقيات إلخ...).
الفصل الثاني
الأمين العام
المادة 6 : يساعد الأمين العام الذي يلحق به مكتب
الأمن الداخلي، كل من :
– نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية
والرياضية،
– نائب مدير المالية والوسائل،
– المصالح التقنية.
ويكلّف بما يأتي :
– السهر على متابعة تسيير المسار المهني لمستخدمي
المدرسة،
– السهر على السير الحسن للمصالح التقنية،
– ضمان متابعة تمويل أنشطة البحث لوحدات ومخابر
البحث،
– اقتراح برامج الأنشطة الثقافية والرياضية وترقيتها،
– ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل واقتناء
التجهيزات،
18 ربيع الثاني عام 1440 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78
– ضمان متابعة مخطط الأمن الداخلي للمدرسة،
– السهر على تزويد هياكل المدرسة ومصالحها التقنية
بوسائل السير وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
– السهر على مسك سجلات الجرد،
– تحضير مشروع ميزانية المدرسة ومتابعة تنفيذها،
– متابعة القضايا محل النزاع أمام الجهات القضائية،
– السهر على متابعة وتطبيق معايير الجودة للمدرسة،
– السهر على ضمان إيواء وإطعام الطلبة.
المادة 7 : يساعد نائب مدير المستخدمين والتكوين
والنشاطات الثقافية والرياضية، كل من :
– رئيس مصلحة المستخدمين الأساتذة والإداريين
والتقنيين وأعوان المصالح،
– رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية،
– رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات،
– رئيس مصلحة متابعة معايير الجودة والحصول
على شهادة النجاعة.
ويكلّف بما يأتي :
– ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
– وضع حيّز التنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى
وتجديد المعلومات للمستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان
المصالح،
– ضمان تسيير تعداد المستخدمين، والسهر على توزيعهم
المنسجم بين الأقسام،
– إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير
الموارد البشرية،
– وضع حيّز التنفيذ برامج النشاطات الثقافية والرياضية،
– متابعة الملفات القانونية والمنازعات،
– ضمان وضع حيّز التنفيذ معايير تكوين رجال البحر
وتسليم الشهادات واليقظة، كما هي محددة بموجب الاتفاقية
الدولية الخاصة بمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال
النوبات للعاملين في البحر واليقظة (WCTS)،
– ضمان إعداد نظام تسيير الجودة )SMQ( طبقا لمتطلبات
معيار إيزو 9001 ISO، المعدّل، وتنفيذه والمحافظة عليه،
– ضمان إعلام كافة مستخدمي المدرسة بعناصر نظام
تسيير الجودة (QMS)،
– تحسين فعالية نظام تسيير الجودة )SMQ( بشكل دائم.
26 ديسمبر سنة 2018 م
المادة 8 : يساعد نائب مدير المالية والوسائل، كل من :
– رئيس مصلحة الميزانية وتمويل نشاطات البحث،
– رئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات،
– رئيس مصلحة الوسائل والجرد والأرشيف،
– رئيس مصلحة النظافة وصيانة الممتلكات،
– رئيس مصلحة الإيواء والإطعام .
تضم مصلحة الإيواء والإطعام الفرعين الآتيين :
– فرع الإيواء،
– فرع الإطعام.
ويكلّف بما يأتي :
– جمع العناصر الضرورية لتحضير المشروع التمهيدي
للميزانية،
– ضمان تنفيذ الميزانية ومسك محاسبة المدرسة،
– متابعة تمويل أنشطة البحث لمخابر ووحدات البحث،
– المسك اليومي لسجلات الجرد،
– ضمان نظافة وصيانة الممتلكات المنقولة وغير
المنقولة،
– ضمان تنفيذ برامج تجهيز المدرسة،
– ضمان شروط إيواء وإطعام الطلبة.
المادة 9 : المصالح التقنية للمدرسة هي :
– مركز الطبع والسمعي البصري،
– مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم
المتلفز والتعليم عن بعد.
المادة 10 : يكلّف مركز الطبع والسمعي البصري الذي
يديره مسؤول المركز، بما يأتي :
– طبع كل وثيقة إعلامية حول المدرسة،
– طبع كل وثيقة ذات استعمال بيداغوجي تعليمي
وعلمي،
– الدعم التقني لتسجيل كل الدعائم السمعية البصرية
ذات الاستعمال البيداغوجي والتعليمي.
ويشمل الفرعين الآتيين :
– فرع الطبع،
– فرع السمعي البصري.
18 ربيع الثاني عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
26 ديسمبر سنة 2018 م
المادة 11 : يكلّف مركز الأنظمة وشبكات الإعلام
والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد الذي يديره
مسؤول المركز، بما يأتي :
– استغلال الشبكات وإدارتها وتسييرها،
– استغلال وتطوير تطبيقات الإعلام الآلي في مجال
التسيير البيداغوجي،
– متابعة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتعليم المتلفز
والتعليم عن بعد،
– الدعم التقني في إعداد وإنتاج الدروس عبر الإنترنت،
– تكوين وتأطير المتدخلين في التعليم عن بعد.
ويشمل الفروع الآتية :
– فرع الأنظمة،
– فرع الشبكات،
– فرع التعليم المتلفز والتعليم عن بعد.
الفصل الثالث
مدير المكتبة
المادة 12 : يساعد مدير المكتبة كل من :
– رئيس مصلحة الاقتناء والمعالجة،
– رئيس مصلحة البحوث البيبليوغرافية،
– رئيس مصلحة الاستقبال والتوجيه.
ويكلّف بما يأتي :
– اقتراح برامج اقتناء المؤلفات والتوثيق الجامعي،
– تسيير التوثيق في ميدان اختصاص المدرسة،
– مسك بطاقية الرسائل والمذكرات للطورين الثاني
والثالث،
– تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق
الملائمة للمعالجة والترتيب والمسك اليومي لجردها،
– وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي
من قبل الطلبة والأساتذة، ومساعدتهم في بحوثهم
البيبليوغرافية.
الفصل الرابع
رئيس قسم العلوم البحرية والنقل
والنشاطات المينائية
المادة 13 : يساعد رئيس قسم العلوم البحرية والنقل
والنشاطات المينائية، كل من :
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 27
– رئيس مصلحة متابعة التكوين في أنظمة المحاكاة
لعلوم الملاحة البحرية والنشاطات المينائية،
– رئيس مصلحة متابعة التكوين في أنظمة المحاكاة
والمنشآت للميكانيك البحرية،
– رئيس مصلحة متابعة التكوين في أنظمة المحاكاة
ومنشآت البقاء والإنقاذ وسلامة البواخر.
ويكلّف بما يأتي :
– السهر على السير البيداغوجي والإداري الحسن للقسم،
– وضع تحت تصرف الأساتذة والطلبة، الوسائل
التعليمية الضرورية للتكوين،
– تخطيط وتنسيق نشاطات القسم، لا سيما بعقد
اجتماعات بيداغوجية منتظمة،
– ضمان المتابعة والتقييم البيداغوجي للتعليم،
– السهر على مواظبة الطلبة والسير الحسن للتعليم،
– السهر على متابعة التكوين في أنظمة المحاكاة
والمنشآت لعلوم الملاحة البحرية والميكانيك البحرية
والنشاطات المينائية،
– السهر على متابعة التكوين في منشآت البقاء والإنقاذ
وسلامة البواخر.
المادة 14 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك
المؤرخ في 8 صفر عام 1436 الموافق أول ديسمبر سنة 2014
الذي يحدّد التّنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية العليا البحرية
وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها.
المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1439 الموافق
29 غشت سنة .2018
وزير الأشغال العمومية وزير المالية
والنقل
عبد الغاني زعلان عبد الرحمان راوية
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة