مرسوم تنفيذي رقم 22-399 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 13-138 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش وتحديد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-138 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش وتحديد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 13-138 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 11 : يرأس المجلس والي ولاية عنابة، ويتشكل من :
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل وزير الطاقة والمناجم،
– ممثل وزير السكن والعمران والمدينة،
– ممثل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية،
– ممثل وزير البيئة والطاقات المتجددة،
– الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لذراع الريش،
– رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية عنابة،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وادي العنب.
يشارك المدير العام للمؤسسة في اجتماعات المجلس بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
وعندما تتعلق أشغال المجلس بقطاع غير ممثل، يدعى هذا الأخير لتعيين ممثل له للمشاركة.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، مساعدته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال''.
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 13-138 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 17 : يعيّن المدير العام للمؤسسة بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمدينة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها''.
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 13-138 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 19 : تزود المؤسسة برصيد مالي أولي في شكل مخصص مالي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالمدينة.
تمنح الدولة المؤسسة مساهمات مالية تعويضا عن التبعات التي تفرضها عليها''.
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 13-138 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادة 20 : تشمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
– في باب الإيرادات :
– المخصص الأولي في شكل رأسمال اجتماعي في إطار التنظيم المعمول به، ....................... (الباقي بدون تغيير) .''.............................
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 24 نوفمبر سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 13-138
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 13-138
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.