قرار

قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 24 يناير سنة 2015، يحدّد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الأول — التركيب العمراني

الفرع الأول — توجيهات عامة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الفرع الثاني — توجيهات خاصة

المادة 7

فتح المادة

الفصل الثاني — التصميم المعماري

الفرع الأول — توجيهات عامة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

الفرع الثاني — توجيهات خاصة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

الفصل الثالث — التنظيم الفضائي للمسكن

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

الفرع الأول — التصميم

المادة 32

فتح المادة

الفرع الثاني — التنظيم الوظيفي للمسكن

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

الفصل الرابع — تنظيم المساحات وتوزيعها

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

الفصل الخامس — نظام البناء

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

الفصل السادس — تجهيزات السكنات

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

المادة 62

فتح المادة

المادة 63

فتح المادة

المادة 64

فتح المادة

المادة 65

فتح المادة

المادة 66

فتح المادة

المادة 67

فتح المادة

المادة 68

فتح المادة

الفصل السابع — معايير الراحة

المادة 69

فتح المادة

المادة 70

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.