قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 24 يناير سنة 2015، يحدّد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد شروط وكيفيات شراء سكن ترقوي عمومي، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي، كما هي مبينة في الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 24 يناير سنة .2015 عبد المجيد تبون الملحق دفتر شروط نموذجي يحدد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الخصوصيات التقنية المطبقة في إنجاز السكن الترقوي العمومي.
المادة 2
فتح المادةتشكل الخصوصيات التقنية للسكن الترقوي العمومي معايير مرجعية وحدّا أدنى للخدمات التي يجب أن يوفرها المستشار الفني المكلف بالقيام بالدراسات الخاصة بالمشروع.
يجب أن تكون الخصوصيات التقنية للسكن الترقوي العمومي قاعدة أساسية لإعداد الدراسات المتعلقة بالهندسة المعمارية الخاصة بالمشروع ولتحديد المستشار الفني الخصائص التقنية الخاصة بمشروعه.
المادة 3
فتح المادةتهدف الخصوصيات التقنية للسكن الترقوي العمومي إلى إنتاج سكن ذي نوعية، وإنجاز سكنات تلبي المتطلبات المحلية ومزودة بعناصر الرفاهية.
يجب أن تكون كلّ المواد الضرورية لتنفيذ الأشغال مطابقة للتنظيم والمقاييس التقنية المعمول بها، ويجب أن تكون صادرة من الإنتاج ذي المنشأ الجزائري وتستجيب لمتطلبات الجودة المذكورة بالتحديد في دفتر الشروط هذا.
يجب أن تسمح الخصوصيات التقنية بما يأتي :
- إنتاج إطار مبني متناسق ومنسجم ومندمج تماما مع موقع البناء والمنطقة،
- تحسين النوعية المعمارية والعمرانية، 6 صفر عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2015 م
- إدراج مفهوم الفعالية الطاقوية، بإدماج مبدأ تصميم بيئي ومناخي لضمان اقتصاد الطاقة،
- ترقية المحلات التجارية والخدمات وكذا التجهيزات الجوارية المدمجة، عند الاقتضاء.
الفصل الأول — التركيب العمراني
الفرع الأول — توجيهات عامة
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون إقامة مشاريع السكنات الترقوية العمومية، مطابقة للأحكام المحددة في مخططات التوجيه والتهيئة والعمران وكذا مخططات شغل الأراضي المعمول بها.
وفي هذا الإطار، يجب الشروع أثناء الدراسات الأولية، في تحليل مفصل للبيئة المحيطة بالمشروع، بصفة تسمح بتقييم طبيعة العراقيل والخصوصيات وتأثيرها قصد أخذها بعين الاعتبار عند تبرير النمط العمراني المعتمد في التصميم العام للمشروع. ويجب الأخذ بعين الاعتبار، بصفة حتمية، عند التصميم، ضمن جملة الخصوصيات الأخرى، شكل القطعة الأرضية وتضاريسها وموقعها وخصائص التربة.
يتوفر صاحب المشروع على دراسة جيوتقنية أولية لموقع المشروع.
يجب تصميم الأنماط الجماعية ونصف الجماعية والفردية بصيغة مجمعة حسب المنطقة وحجم التجمع.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تقدم الهندسة المعمارية المعتمدة الثراء والتنوع اللّذين يسمحان بتلبية، بشكل أفضل، متطلبات المستفيدين من حيث الجمال والرفاهية ويجعل الحي موقعا لطيفا للسكن.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يكون مفهوم المعلم حاضرا بصفة دائمة، ويجب أن تسمح البيئة الحضرية المُنشأة لكل واحد بتحديد مكانه والانتماء إليه كمجال من مجالات الحياة.
يجب أن تكون برامج السكنات الترقوية العمومية مطابقة إجباريا للأحكام المحددة بواسطة أدوات التعمير.
الفرع الثاني — توجيهات خاصة
المادة 7
فتح المادةيجب أن يسهر المستشار الفني، أثناء تصميم المشروع، على ما يأتي :
- البحث عن مفهوم الحي في المشروع بتعزيز حدوده وفضاءاته الخاصة وتزويده بالأبواب الافتراضية الخاصة به،
- الأخذ بعين الاعتبار الإطار المبني الموجود، فيما يخص هندسته المعمارية وتركيبته وسياقه (تباين- اندماج)،
- تثمين الفضاء الخارجي بإنشاء علاقة بين الجزء المبني والبيئة المحيطة.
يجب أن تتجسد هذه العلاقة بوضوح عن طريق فضاءات متسلسلة.
يجب على المستشار الفني أن يبحث ويعطي لمشروعه طابعا حضاريا خاصا.
ويجب عليه أن يوفر فضاءات انتقالية تضمن العبور التدريجي من الاستعمال العمومي إلى الاستعمال الخاص.
يجب تشجيع إنشاء فضاءات اجتماعية داخل مجموعة الملكية في شكل عناصر مرافقة خارجية للسكنات بانسجام تام.
- السعي، حسب حجم المشروع، إلى التنوع والإثراء عن طريق هندسة معمارية ومعالجات وتركيبات مختلفة لكل مجموعة ملكية و/أو لكل وحدة مبنية،
- تسطير هدف تحقيق هندسة معمارية تامة، من شأنها أن تكون بمثابة استجابة فعلية لطلب محدد ومبين بوضوح.
يجب أن يتجسد مفهوم "الهندسة المعمارية التامة" عن طريق تركيب العناصر المعمارية التي من شأنها استبعاد كل تغيير في الواجهات من طرف الشاغلين.
- السهر على الاستغلال الحكيم والعقلاني لشكل القطعة الأرضية من أجل تركيبة عمرانية ومعمارية مثلى،
- السعي، عن طريق تصميم ملائم، إلى أفضل اندماج بالجمع بين أفضل استغلال للمساحات العقارية ومواقع المشاريع وبين الإثراء في الأشكال والأحجام،
- العمل على البحث عن حلول تسمح بالاستجابة إلى منطق تقليص الاحتياجات الطاقوية للتدفئة والتكييف والإضاءة الاصطناعية عن طريق إعداد حصيلة طاقوية تقديرية،
- تصميم، من أجل احتياجات وظيفية وبالتناسق مع المشروع، مواقف سيارات في الطابق تحت الأرضي و/أو على السطح، ومحلات تجارية وخدمات وتجهيزات جوارية مدمجة،
- تصميم مكتبين (2) ومحل تقني، يتم تخصيصها لمتصرف الأملاك العقارية ومسكن البواب،
- يبلغ علوّ الجدران الموجودة تحت أسقف المحلات التجارية والخدمات 3,5 متر كأدنى حد.
وبالإضافة إلى هذه المحلات التجارية، يمكن تصوّر مواقف للسيارات وقاعات الرياضة ونشاطات أخرى مماثلة على مستوى الطابق تحت الأرضي للبنايات.
الفصل الثاني — التصميم المعماري
الفرع الأول — توجيهات عامة
المادة 8
فتح المادةيجب تكييف التنظيم الفضائي للمسكن مع نمط العيش المحلي وتلبية متطلبات الأنظمة التقنية للبناء المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يلبي تصميم المساكن الهدف المزدوج الذي يكمن في البعد الوظيفي وراحة الشاغلين، حسب المتطلبات والخصائص المحلية والثقافية لموقع بناء المشروع من حيث نمط العيش وكذا الراحة الحرارية والصوتية.
المادة 10
فتح المادةيجب تجنب تكرار المباني، إذا لم يكن مبررا، على مستوى التصميم. ويجب أن يكون المشروع جزءا حضريا مدمجا في بيئته.
يجب أن يكون التصميم منبثقا عن بحث حقيقي يجمع بين الأصالة والابتكار واحترام عناصر موقع إقامة المشروع. 18 نوفمبر سنة 2015 م
الفرع الثاني — توجيهات خاصة
المادة 11
فتح المادةيجب تفضيل الوحدات المشكلة في تقسيمات أو شوارع وساحات وكذا مجموع الفضاءات الحضرية مع ضمان شروط وكيفيات تسييرها وتخصيصها.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تكون كثافة البنايات ومقاساتها مطابقة للأحكام المنصوص عليها في أدوات التعمير.
- تعتبر بنايات فردية، السكنات الموجهة لإيواء عائلة واحدة، مشيدة على وعاء عقاري يشكل وحدة عقارية.
- تعتبر بنايات نصف جماعية، السكنات المنجزة في طابقين (2) مع مداخل مستقلة منشأة على وحدة عقارية مشتركة.
- تعتبر بنايات جماعية منخفضة، البنايات المتكونة من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) طوابق، بحيث لا يتعدى مستوى أرضية آخر طابق قابل للسكن بالنسبة للمستوى ± 0,00 المأخوذ على مستوى الرصيف على محور مدخل البناية ستة عشر (16) مترا.
- تعتبر بنايات جماعية متوسطة، البنايات المتكونة من ستة (6) إلى تسعة (9) طوابق، بحيث لا يتعدى مستوى أرضية آخر طابق قابل للسكن بالنسبة للمستوى ± 0,00 المأخوذ على مستوى الرصيف على محور مدخل البناية ثمانية وعشرين (28) مترا.
- تعتبر بنايات جماعية عالية، البنايات المتكونة من عشرة (10) طوابق فأكثر، بحيث يتعدى مستوى أرضية آخر طابق قابل للسكن بالنسبة للمستوى ± 0,00 المأخوذ على مستوى الرصيف على محور مدخل البناية ثمانية وعشرين (28) مترا. وفي حالة البنايات الجماعية العالية، يجب تزويدها بسلم النجدة.
المادة 13
فتح المادةيجب تجنب تصميم السكنات فوق الفراغ الصحي، وعندما يكون هذا الخيار ضروريا، فإنه ينبغي :
- استغلال هذه الفضاءات كمواقف للسيارات،
- توفير بوابات تفتيش في الأماكن الملائمة بصفة تسمح بالدخول السهل والمسيك،
- تصميم شبابيك تهوية بقدر كاف وعال، بصفة تمنع تسرب الماء المتسلل، 6 صفر عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2015 م
- إنجاز توصيلات المياه القذرة وقواطع المياه عن طريق فتحات مشاعب المواسير على ارتفاع يتراوح بين سطح الأرض وأرضية المبنى.
تمنع توصيلات المياه القذرة وقواطع المياه المنجزة بواسطة عناصر في شكل مرفق على مستوى الفراغات الصحية.
المادة 14
فتح المادةفي حالة المداخل المرتفعة بالنسبة للرصيف، يجب أن يتوفر المبن ى على منحدر دخول لا يتعدى انحداره نسبة 4%، ويكون عرضه 0.80 مترا، على الأقل، مخصص للأشخاص ذوي الحركة المحدودة.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يتكون كل طابق من أربعة (4) سكنات على الأكثر.
وفي جميع الحالات، تجنب توزيع الغرف في جهة واحدة من الرواق.
المادة 16
فتح المادةيُسمح بتهيئة سطوح قابلة للاستعمال المشترك. وفي هذه الحالة، يجب على المهندس المعماري إدخال التنظيم والتكييفات اللازمة.
المادة 17
فتح المادةفي حالة وجود تصميم يقترح تراجعا مقارنة مع الرصيف، فإنه يجب حماية الفضاء الوسيط بسياج خفيف لا يتعدى ارتف اع جزئه الصلب ستين (60) سنتيمترا.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يصمم بهو مدخل المبنى على أنه محيط استقبال ذو أبعاد مناسبة من حيث الارتفاع والعرض ويمنع الدخول إلى قفص السلالم الموجود تحت مسطح السلالم الوسيط.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يكون باب مدخل المبنى عنصر زينة مزودا بزخرفة ملائمة، ويجب أن تكون أبعاده منسجمة مع اتساع ومعالجة الواجهة.
المادة 20
فتح المادةيجب تمييز مسطح سلالم الراحة عن فضاء توزيع السكنات على مستوى الطابق، قصد منح هذه الأخيرة المساحات اللازمة.
المادة 21
فتح المادةيجب أن تأخذ واجهات المباني بعين الاعتبار، في جميع حالات، التوجيهات بالنسبة لتعرضها لأشعة الشمس والرياح السائدة.
وفي كل الحالات، يجب تفضيل، التوجّه نحو الجنوب قدر المستطاع، لاستقطاب أشعة الشمس في فصل الخريف وذلك على مستوى المناطق المناخية الباردة، وتجنب التوجّه نحو الشرق والغرب في المناطق المناخية الحارة. كما يوصى باستعمال الأقنعة الشمسية للاحتماء من الحرارة المرتفعة جدا في فصل الصيف.
المادة 22
فتح المادةعند معالجة الواجهات، يجب الرجوع، في جميع الحالات، إلى الهندسة المعمارية المحلية فيما يخص مواد البناء والمعالجة واللون والشكل والتمثيل وتجنب الرتابة الناتجة عن تكرار العناصر الموحدة.
يجب أن تساهم مواد البناء بشكل فعال في معالجة الواجهات عن طريق ملمسها ولونها وتجهيزاتها وتنفيذها.
المادة 23
فتح المادةيجب أن تأخذ أبعاد الفتحات ومعالجتها بعين الاعتبار مستوى التعرض لأشعة الشمس، حسب توجيه الواجهات وخصائص المناخ الأخرى.
المادة 24
فتح المادةيشكل الجزء السفلي أو الطابق الأرضي للمبنى مكانا اجتماعيا مندمجا. ويجب بهذه الصفة، تعزيزه بمرونة كبيرة والاتصال والفتحة والشفافية والثراء وذلك بتجنب إخفاء الهوية عن طريق معالجة ملائمة مميزة بشكل واضح بالنسبة للجزء العلوي.
يجب أن يوفر الجزء العلوي أو دعامات المبنى، المكونان للسكنات، فضاءات مستقبلة ومعرضة للشمس وخاصة وآمنة.
ويجب، في جميع الحالات، تجنب الدعامات الحديدية قرب البحر.
المادة 25
فتح المادةيجب إنجاز تلبيسات الواجهات بمواد مستدامة وسهلة الصيانة. ويجب ضمان معالجة خاصة للأجزاء السفلية الخاصة للجدران قصد تجنب تآكلها واتساخها.
المادة 26
فتح المادةيجب إيلاء اهتمام خاص لمعالجة الأجزاء المشتركة عن طريق العناية بالعناصر الآتية :
- تلبيس الأبهاء وأقفاص السلالم بمواد بناء ملائمة وذات جودة،
- وضع علب البريد في المكان المناسب،
- وضع درابزين سلالم ذات نوعية تجمل هذا الجزء من المبنى،
- تهيئة الأسطح القابلة للاستعمال عندما يكون ذلك ممكنا،
- تخصيص أماكن إقامة أجهزة المراقبة وجهاز الاتصال الداخلي والتلفزيون.
المادة 27
فتح المادةالأبعاد الدنيا التي يجب مراعاتها في الأجزاء المشتركة هي :
التعيين الأبعاد عرض بهو المدخل 3,50 م المسافة بين باب مدخل المبنى وأول 4,00 م درجة للسلم أو عند الوصول إلى درابزين المدخل عرض باب مدخل المبنى 1,60 م عرض باب مدخل المسكن 1,10 م عرض مجموعة الدرج 1,20 م
المادة 28
فتح المادةيجب أن يضمن توجه السكنات دخول أشعة الشمس إلى قاعة الجلوس والمطبخ وجزء من الغرف.
وزيادة على نسبة دخول أشعة الشمس المرغوب فيها، فإنه يجب على المستشار الفني أن يأخذ بعين الاعتبار المناخ وشكل القطعة الأرضية والمناظر والرياح السائدة قصد الاستفادة من شروط الرفاهية التي توفرها العوامل الطبيعية.
المادة 29
فتح المادةقصد تصميم مشروع تام ومنسجم، حسب حجمه، ينبغي :
- توفير تهيئة خارجية ذات نوعية، مع أثاث حضري مناسب ومساحات خضراء مع الأخذ بعين الاعتبار أثناء تركيبها، الخصائص المناخية المحلية،
- توفير تلبيسات مناسبة لطرق الدخول والطرق الميكانيكية، ويمنع التلبيس على البارد،
- تجنب تداخل الحركة الميكانيكية مع الفضاءات المخصصة لمساحات اللعب وللراجلين،
- الأخذ بعين الاعتبار، عند تهيئة الفضاءات، الأشخاص ذوي الحركة المحدودة،
- توفير ساحات اللعب والاسترخاء للأعمار الثلاثة (ساحات لعب، وفضاءات اجتماعية والالتقاء والاسترخاء)،
- توفير أماكن وقوف السيارات (مواقف سيارات في الطابق تحت الأرضي و/أو على السطح) بعدد كاف، بمعدل سيارة واحدة لكل مسكن على الأقل، 18 نوفمبر سنة 2015 م
- تخصيص أماكن للقمامة المنزلية بصفة تسمح بتجنب تشويه الرؤية وانبعاث الروائح الكريهة، ولهذا الغرض يستحسن توفير حاويات قمامة مدفونة ومزودة بآلية تسمح بجمع النفايات،
- التأكد من أن الإنارة الخارجية قد صُممت بشكل يضمن الإضاءة الكافية.
الفصل الثالث — التنظيم الفضائي للمسكن
المادة 30
فتح المادةتقدر مساحة السكن الترقوي العمومي من نوع جماعي، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة التفاوت المسموح بها بالزيادة أو بالنقصان التي تقدر بخمسة بالمائة ±( 5 %)، كما يأتي :
- 80 - مترا مربعا قابلا للسكن بالنسبة لسكنات من نوع F3،
- 100 متر مربع قابلا للسكن بالنسبة لسكنات من نوع F4،
- 120 متر مربع قابلا للسكن بالنسبة لسكنات من نوع .F5 يتم تحديد توزيع النوعية حسب الطلب المعبر عنه.
المادة 31
فتح المادةيجب أن لا يتعدى المعامل K الذي يمثل نسبة مجموع المساحات القابلة للسكن في السكنات والمساحة المبنية، قيمة 0,70، أي مساحة المسكن دون الأجزاء المشتركة.
المساحة القابلة للسكن : تُحسب من داخل الغرف والمطبخ والممر ووحدة التخزين وكذا قاعة الجلوس والحمام والمرحاض، باستثناء مساحات الشرفة أو الشرفات والمنشر.
المساحة المبنية : تحسب من خارج المبنى وتمثل مجموع المساحات خارج الأشغال لكل طابق، باستثناء مساحة السطح، وعند الاقتضاء، مساحة مدخل الدرج.
الفرع الأول — التصميم
المادة 32
فتح المادةيتكون كل مسكن من نوع F3 من : .1 قاعة جلوس، .2 غرفتين، .3 مطبخ، .4 حمام، 6 صفر عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2015 م .5 مرحاض، .6 ممر، .7 وحدات تخزين، .8 منشر.
يتكون كل مسكن من نوع F4 من : .1 قاعة جلوس، .2 ثلاث غرف، .3 مطبخ، .4 حمام، .5 مرحاض، .6 ممر، .7 وحدات تخزين، .8 منشر.
يتكون كل مسكن من نوع F5 من : .1 قاعة جلوس، .2 أربع غرف، .3 مطبخ، .4 حمام، .5 مرحاض، .6 ممر، .7 وحدات تخزين، .8 منشر.
الفرع الثاني — التنظيم الوظيفي للمسكن
المادة 33
فتح المادةيجب أن تكون الفضاءات الوظيفية للمسكن مستقلة تماما ومزودة باتصال مباشر يؤدي إلى بهو التوزيع.
يجب أن يستعمل التصميم الأماكن استعمالا أمثل، وذلك عن طريق الترتيب الحكيم بتعزيز الفضاءات.
المادة 34
فتح المادةيجب تصور بعض الفضاءات وتصميمها حسب المتطلبات المرتبطة بعادات وتقاليد المجتمع المحلي وذلك بالحفاظ على الغاية الوظيفية للأماكن واتصالاتها.
يجب الأخذ بعين الاعتبار، حسب موقع المشروع، الأحكام التنظيمية المطبقة، لا سيما منها الأحكام الواردة في "دفتر الشروط التقنية والوظيفية المطبقة في مناطق الجنوب".
الفصل الرابع — تنظيم المساحات وتوزيعها
المادة 35
فتح المادةيجب أن تكون المساحة الدنيا لغرفة الجلوس 22 مترا مربعا.
المادة 36
فتح المادةيجب أن تكون المساحة الدنيا للغرفة 12 مترا مربعا.
كما يجب أن يسمح معدل هذه الأبعاد مع وضعية الفتحات بنسبة شغل قصوى.
المادة 37
فتح المادةيجب أن يوفر المطبخ، زيادة على وظائفه المعتادة، إمكانية أخذ الوجبات وتكون مساحته الدنيا :
- 12 مترا مربعا لمسكن من نوع F3،
- 14 مترا مربعا لمسكن من نوع F4،
- 16 مترا مربعا لمسكن من نوع .F5
المادة 38
فتح المادةتحدد المساحة الدنيا للحمام كما يأتي :
- 4 أمتار مربعة لمسكن من نوع F3،
- 5 أمتار مربعة لمسكن من نوع F4،
- 6 أمتار مربعة لمسكن من نوع .F5 ويجب أن يكون مجهزا بحوض ذي أبعاد قياسية.
المادة 39
فتح المادةتحدد المساحة الدنيا للمرحاض ب 1,5 مترا مربعا.
ويجب أن يكون مصمما بطريقة لا تشكل أي ضيق وظيفي، لا سيما عند فتح الباب والدخول.
المادة 40
فتح المادةماعدا في الحالات الخاصة، يجب أن تتوفر دورات المياه على إضاءة وتهوية طبيعيتين.
المادة 41
فتح المادةيجب أن لا تقل مساحة الممرات (حركات داخلية وبهو وأروقة) عن نسبة %10 من المساحة القابلة للسكن بالمسكن.
يجب أن تضمن الممرات دور التوزيع والمساهمة بأقصى حد في الحركة الداخلية للمسكن بتفادي الأروقة الضيقة.
المادة 42
فتح المادةتقدر المساحة الأفقية للتخزين، ماعدا دواليب المطبخ، كما يأتي :
- 2 مترا مربعا لمسكن من نوع F3،
- 3 أمتار مربعة لمسكن من نوع F4،
- 4 أمتار مربعة لمسكن من نوع .F5
المادة 43
فتح المادةيجب تخصيص شرفات ومقصورات أو أسطح كامتداد لغرفة الجلوس أو للغرفة أو لعدة غرف.
يجب أن تتراوح المساحة الإجمالية للشرفات والأسطح والمقصورات، بالنسبة لكل نوع من السكن، بين 12 % و 15 % من المساحة القابلة للسكن في المسكن.
يجب تخصيص منشر، لا يقل عرضه عن 1,40 متر، كامتداد للمطبخ.
يجب أن يحجب المنشر الملابس عن المنظر الخارجي، مع السماح بدخول الأشعة الشمسية الكافية.
يجب تخصيص مكانين محجوبين عن المنظر الخارجي للمكيفات وتجهيزاتها الكهربائية، على مستوى غرفة الجلوس وغرفة الأبوين.
ويمكن استغلال هذه المساحة، عند الاقتضاء، كمكان وظيفي ملحق بالمطبخ.
تتكون السكنات، التي سيتم إنجازها في شكل أفقي، من ساحات عوضا عن الشرفات والمناشر.
المادة 44
فتح المادةيجب أن يتأكد المستشار الفني، أثناء التصميم، من أن النسبة بين طول وعرض قاعة الجلوس، وبين الغرف والمطبخ ملائمة بشكل يضمن استعمال المجال المحدد إلى أقصى حد واستغلاله.
المادة 45
فتح المادةيقدر الارتفاع الصافي الأدنى للسقف ب 2,90 مترا.
المادة 46
فتح المادةيجب تنسيق أبعاد الفتحات، لا سيما منها فتحات النوافذ، وفقا للشروط المناخية الخاصة بكل منطقة من الوطن.
وعلى سبيل البيان، يجب أن تستعمل الأبعاد خارج إطارات الفتحات والمبينة أدناه كمرجع أساسي : . باب مدخل المسكن : 1,10 م x 2,17 م . أبواب النوافذ : 1,04 م x 2,17 م - 1,04 م x 2,40 م 1,20 م x 2,17 م - 1,20 م x 2,40 م 1,40 م x 2,17 م - 1,40 م x 2,40 م. . النوافذ : 0,80 م x 0,63 م - 1,20 م x 1,60 م 0,90 م x 1,40 م - 0,90 م x 1,50 م 1,20 م x 1,20 م - 1,20 م x 1,40 م. . الأبواب الداخلية : 0,85 م x 2,17 م - 0,95 م x 2,17 م 0,70 م 2,17x م. 18 نوفمبر سنة 2015 م
الفصل الخامس — نظام البناء
المادة 47
فتح المادةتمنح الحرية التامة لاقتراح أي نظام بناء يمكن أن يتناسب مع المشروع وموقع إقامته.
يشجع الاختراع واللجوء إلى استعمال كل تكنولوجيات جديدة بالنسبة للأنظمة الحالية أو القديمة.
يجب أن يتناسب نظام البناء مع المناخ والهندسة المعمارية المحلية.
المادة 48
فتح المادةمهما كانت الاختيارات المقررة، فإنه يجب أن يتوافق النظام المعتمد ومواد البناء المستعملة تماما مع المعايير والأنظمة المعمول بها في مجال الأمن والاستقرار والمقاومة والدوام وشروط الراحة الحرارية والصوتية.
كما يجب تبرير الاختيار بالعلاقة مع الأهداف فيما يخص آجال الإنجاز وتكلفة الإنجاز النهائية.
الفصل السادس — تجهيزات السكنات
المادة 49
فتح المادةتشكل الخصوصيات المحددة أدناه في هذا الفرع، النسبة الدنيا المطلوبة في مجال تجهيزات المسكن.
يجب تصميم وتنفيذ التجهيزات الصحية، التي سيتم توفيرها في الأماكن المذكورة أدناه، طبقا للوثيقة التقنية التنظيمية E.8.1 DTR "أشغال الرصاصة الصحية".
المادة 50
فتح المادةتحدد أبعاد تزويد ووضع مجموعة من أثاث المطبخ على أرجل مكونة من هياكل ذات صلابة كافية وطبقات مصفحة ووطيدات من PVC ملونة ومشكلة حسب النموذج المختار من طرف المهندس المعماري، حسب نوعية المسكن، كما يأتي : 2,70( x )0,60 متر مربع، بالنسبة لمسكن من نوع F3، 3,00( x )0,60 متر مربع، بالنسبة لمسكن من نوع F4، 3,50( x )0,60 متر مربع، بالنسبة لمسكن من نوع .F5
- مستوى عمل منجز من قطعة واحدة من الرخام عالي الجودة تكون حوافه منحنية وموضوع فوق أثاث سفلي ويحتوي على كل الحجوزات الخاصة بالبالوعة وخلاط الصنبور، 6 صفر عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2015 م
- بالوعة مطبخ مشكلة من حوضين (2) من السيراميك عالية الجودة وصنبور مخلط أحادي التحكم بمنقار قابل للتوجيه من النوع الرفيع،
- أثاث سفلي للتخزين مجهز بأبواب قابلة للفتح ومفصلة قابلة للتعديل، غير مرئية ومرافع وأدراج مجهزة بمقلص للصدمات،
- عمق عمودي كامل (إلا تحت البالوعة حيث يكون جزئيا)،
- جدران جانبية (بما في ذلك بالمقابل رأس الثلاجة)،
- يجب تخصيص أدوات حديدية من النوع الرفيع وتكون موضوع اقتراح العينات،
- أثاث علوي للترتيب مزود بأبواب قابلة للفتح ومفصلة قابلة للتعديل، غير مرئية ومرافع.
المادة 51
فتح المادةيشمل تزويد ووضع مجموعة من أثاث ومغسل للحمّام يتكون من أثاث على أرجل مكونة من الخشب المصفح )MDF( عالي الجودة، سمكه 18 ميليمترا، مع الاحتفاظ بفراغات لحوض الغسيل والحنفيات حسب النموذج الملون والمختار من طرف المهندس المعماري ذي أبعاد 0,6 x 0,9 م، ويضم ما يأتي :
- مستوى عمل منجز من الغرانيت أو الرخام عالي الجودة تكون حوافه منحنية ومزود بحوض غارق من السيراميك الأبيض وصنبور مخلط أحادي التحكم عالي الجودة مركب بطريقة غير مرئية،
- الجزء العلوي مجهز بمرآة عرضها 0,8 x 0,9 LED مع إضاءة ومنشب كهربائي غارق،
- الجزء السفلي مزود بدرجين بمقلصات للصدمات وأبواب بمفصلات قابلة للتعديل وغير مرئية.
المادة 52
فتح المادةيجب تجهيز الحمّ ام بح وض طوله 1,70 متر من فولاذ مطلي أو من الأكريليك مع أرجل قابلة للتعديل ومنفصلة عن جسم الحمّام، وتتكون من العناصر الآتية :
- صنبور خلاط من حلق من النوع الرفيع مجهز بأنبوب مطلي بالكروم ومرن طوله 1,60 م ومرش ودعامة مطلية بالكروم.
- مرحاض مجهز بمقعد من الصنف الإنجليزي من السيراميك الأبيض ومجهز بدفاقة ماء وحوض غسل اليدين.
المادة 53
فتح المادةتحدد التدفئة داخل السكنات عن طريق مراجل الغاز المكثف، التي تحدد قدرتها على أساس الحصيلة الطاقوية للمسكن المعني في الغالب بين 15 و 30 كيلو واط، وسعة خاصة أدناها 12 ل/د، على الأقل، للماء الساخن الصحي مع تراكم مجهري متصل بدارة أنابيب متعددة الطبقات ومشعات.
يجب أن يتوافق المرجل مع المعايير والتنظيم المعمول بها، لا سيما :
- 13203 EN، بال نسبة لنوعية الماء الساخن و 625 EN بالنسبة لراحة الماء الساخن،
- معيار 002 - B61 NBN "مراجل التدفئة المركزية ذات قدرة إسمية أقل من 70 كيلوواط"، وتهدف الخصوصيات المتعلقة بمكان تركيبها وإمدادات الهواء وتفريغ الدخان إلى تزويد المستشارين الفنيين ومصممي تجهيزات المدفآت بالقواعد المتعلقة بمكان تركيب المراجل.
تنتشر الحرارة عبر مشعات تثبّت على الحائط بواسطة خطاف أو حاملة مزود بحنفية تفريغ لكل مشعاع.
يجب أن تكون المشعات مشكلة من عناصر من الفولاذ أو الألمنيوم، ذات ارتفاع أكبر أو يساوي 600 ميليمتر. كما يجب أن تكون هذه المشعات من النوع الرفيع وتطابق المقاييس والتنظيم المعمول بها.
يجب أن تتوافق المشعات مع معيار 442 EN ومع أي تنظيم آخر معمول به.
لا يتم تحديد نوع المشعات وعددها إلا بعد تحديد قدرة التدفئة اللازمة.
المادة 54
فتح المادةيكون التبريد الداخلي للمساكن عن طريق مكيفات فردية من نوع نظام سبليت لفضاءات وغرفة الجلوس والسير.
وتحدد قدرتها على أساس الحصيلة الطاقوية للمسكن طبقا للتنظيم الحراري الجزائري C3.4 DTR "المتعلق بقواعد حساب الإسهامات الحرارية في المباني".
يجب تصميم وإنجاز الأجزاء الخارجية للمكيفات في أماكن تجعلها غير مرئية من الخارج وذلك بتهيئة رؤوس وترجعات على مستوى الواجهات لإيوائها أو وضعها على مستوى المقصورات.
يجب أن تكون المكيفات المستعملة في كل مسكن من صنف "أ" حسب التنظيم الجزائري المعمول به والخاص بالتصنيف الطاقوي للأجهزة العاملة بالطاقة الكهربائية.
المادة 55
فتح المادةيجب وضع تركيب مسبق لصنبور الوقف/التغذية وكذا أنظمة الصرف المجهزة بسيفون وذلك على مستوى المطبخ بالنسبة لغسالة الأواني أو المنشر بالنسبة لغسالة الملابس.
يجب تصميم شبكة مجهزة بسيفون لصرف المياه على مستوى المقصورة.
يجب وضع نظام لاقتصاد الماء الصالح للشرب والطاقة على مستوى كل مبنى وذلك قصد تخفيض الاستهلاك المفرط للماء وأنظمة الضخ التي تستهلك نسبة عالية من الطاقة.
المادة 56
فتح المادةيجب تركيب عداد تقسيم الماء، مصادق عليه، على مستوى كل مسكن ومجهز بحنفيتين للتوقيف، إحداهما في أعلى العداد والأخرى في أسفله.
المادة 57
فتح المادةيجب التمييز بين قنوات الصرف الصحي والمياه القذرة ومياه الأمطار، التي توجد على مستوى المناشر والشرفات والمقصورات والتي يمكن أن تؤدي إلى مجرى واحد، لا سيما في حالة الشبكة الموحدة، ولكن لا يجب أن تظهر أي قناة على الواجهة.
يجب تصريف مياه الأمطار بأنابيب مناسبة، مع تجنب تصريفها فوق الواجهات مباشرة.
يجب تصميم العمود الصاعد الخاص بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب في شكل مظلة.
يجب تخصيص عمود (1) جاف يمد على الأقل إلى كل طابق لكل مبنى (بالنسبة للبنايات المتوسطة والعالية)، يتم إنجازه وفقا لتوصيات الحماية المدنية.
يتم تركيب تهوية، تدعى أولية، في الجزء العلوي لكل ماسورة تصريف مصممة ومنفذة طبقا للوثيقة التقنية التنظيمي ة 3.31 C DTR "التهوي ة الطبيعية - المحلات ذات الاستعمال السكني.
المادة 58
فتح المادةتجهز المساكن بمداخل للهواء ذات مقاطع تنظيمية في الغرف المخصصة للحياة اليومية (غرفة الجلوس والغرف) ومخارج للهواء في الغرف الرطبة (المطبخ و الحمام) وكذا فتحات لتنقل الهواء داخل 18 نوفمبر سنة 2015 م المسكن باستعمال مقاطع تنظيمية قصد ضمان رفاهية صحية للمسكن بتهوية طبيعية، طبقا للمتطلبات المذكورة في الوثيقة التقنية التنظيمية C3.31 DTR "التهوية الطبيعية - المحلات ذات الاستعمال السكني".
يوصى باستعمال أنابيب "شانت" لتهوية المسكن في حال عدم التمكن من استعمال فتحات على مستوى الواجهات لغرض التهوية الطبيعية.
المادة 59
فتح المادةيجب تركيب الكهرباء تبعا للقواعد الفنية بمعدات ذات جودة معترف بها.
ويجب أن تكون أشغال الكهرباء مطابقة لما يأتي :
- الوثيقة التقنية التنظيمية 10.1 E DTR "أشغال تنفيذ التجهيزات الكهربائية في المباني السكنية"،
- أنظمة وتوصيات ومتطلبات الحماية المدنية،
- أنظمة وتوصيات ومتطلبات سونلغاز.
يجب أن يزود كل مكان بالتجهيزات الآتية:
بالنسبة لقاعة الجلوس :
- نقطتي (2) إضاءة 2SA( ou AD1)،
- ثلاثة (3) مناشب مع منشب بالأرض (T+P)،
- منشب (1) هوائي جماعي للتلفاز،
- منشب (1) هاتف،
- تجهيز كهربائي لمكيف الهواء.
- منشب للأنترنت من نوع .RJ45 بالنسبة للغرفة :
- نقطة (1) إضاءة SA،
- منشبي كهرباء (2) مع منشب الأرض (T+P)،
- منشب (1) هوائي جماعي للتلفاز،
- منشب للانترنت من نوع RJ45،
- تجهيز كهربائي لمكيف الهواء في غرفة الأبوين.
بالنسبة للمطبخ :
- نقطة (1) إضاءة SA في السقف،
- مسطرة 0.60 مع منشب T+ فوق سطح طاولة العمل،
- ثلاثة (3) مناشب كهربائية مع منشب أرض )P+T( على ارتفاع 1.60 متر من الأرضية. 6 صفر عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2015 م بالنسبة لقاعة الحمام :
- نقطة (1) إضاءة SA،
- مرفع (1) ومرآة فوق المغسل،
- مسطرة لاصقة بمنشب كهرباء.
بالنسبة لقاعة المرحاض :
- نقطة (1) إضاءة .SA بالنسبة للممر :
- نقطتي (2) إضاءة VV 2،
- جرس الشقة مع زر ضاغط.
بالنسبة للمنشر :
- نقطة (1) إضاءة كوة معزولة،
- منشب أرض .(1) بالنسبة للمقصورة :
- نقطة (1) إضاءة كوة معزولة،
- منشب أرض.
ويجب أن يضاف إلى هذه التجهيزات ما يأتي :
- (1) فاصل كهربائي لكل مسكن،
- (1) تخصيص مكان لمنشب طبق هوائي جماعي،
- (1) تركيب جهاز اتصال داخلي لكل مبنى بما في ذلك رمز الرقمية،
- (1) تركيب دافع أو دوافع الصواعق بأعداد كافية طبقا للتنظيم المعمول به في هذا ا لمجال،
- (1) تركيب كامل لإنارة الأجزاء المشتركة (بهو المدخل وقفص الدرج وسطوح التوزيع)، مجهز بموقت إنارة وعدد كاف من نقاط إضاءة لضمان إنارة مريحة،
- توفير خطوط ألياف بصرية تربط "كل مسكن أو محل ذي استعمال مهني بنقطة اتصال داخل المبنى، بليف على الأقل لكل مسكن أو محل".
في إطار ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية، يجب أن تجهز نقاط الإضاءة للسكنات بمصابيح موفرة للطاقة من النوع الرفيع .)LBC( ويجب تجهيز الأجزاء المشتركة بأنظمة فعالة لإنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة على سبيل المثال، استخدام أنظمة الطاقة الشمسية مع مصابيح .LED يجب أن تكون الخيوط والأسلاك وجميع قطع التجهيزات الكهربائية مصادقا عليها من طرف سونلغاز.
يجب تصميم الأعمدة الصاعدة الكهربائية وإنجازها، طبقا لمواصفات وتوصيات سونلغاز.
وبالنسبة للفضاءات الخارجية، بالإضافة إلى الأحكام التي تنص علاوة على تخصيص أماكن للأعمدة لتمرير أسلاك الهاتف والشبكات الأخرى، يجب أن تكون الشبكات والتجهيزات الخارجية مطابقة للمعايير والتنظيم المعمول بها.
المادة 60
فتح المادةيجب إنجاز النجارة الداخلية من الخشب الأحمر الكامل ذي الجودة العالية (الخيار الأول) ذي ألياف مستقيمة كامل لا يحتوي على فراغات ولا التواءات، ولم يتعرض لتشوهات وثقوب تعفن وتلف سببه الحشرات وتصدع وفصل وفقاعات وتمزيق أو تشوهات أخرى، باتباع القواعد الفنية، كما يستلزم ذلك القيام بإجراءات الضبط والوضع الجيد.
يجب أن لا تكون درجة الرطوبة في الخشب المستعمل عالية على درجة الرطوبة المتعلقة بالحفظ الجيد (أقل أو يساوي 15 )% وفي جميع الأحوال، يكون عرض إطارات الأبواب هو نفسه عرض الجدار أو حائط دعم الباب 12( سم كأقصى حد).
يجب تسليم جميع الأطر مع أربعة مسامير للتثبيت في وضع مستقيم.
يجب أن تكون الأدوات الحديدية من النوع الرفيع ويتم إنجاز ملحقاتها من المواد غير القابلة للصدأ (الفولاذ المقاوم للصدأ والألمنيوم المؤكسد أو خليط النحاس والزنك).
يجب أن يكون باب المطبخ مكونا من باب متحرك واحد ومزجج نصفيا ويكون باب قاعة الجلوس مكونا من بابين مزججين نصفيا.
كما يجب أن تكون الخزانات الحائطية من الخشب وتستوفي جميع الشروط التقنية فيما يخص مجال المقاومة والأداء والدوام والمساكة والنجاعة الحرارية والصوتية.
ويجب إنجازها وفقا للوثيقة التقنية التنظيمية E.5.1 DTR المتعلقة "بأشغال النجارة بالخشب".
يجب أن تكون النجارة الخارجية المزججة عازلة للماء والهواء.
ويجب إنجازها وفقا ل 506( - 501 - )P24 477 EN .NF النجارة الخارجية المنجزة من مقاطع بلاستيكية PVC أو من الألومنيوم ذات خاصية انقطاع حراري وذات أقسام وأشكال ومقاطع جانبية مناسبة وتحتوي على كل الصفائح الخشبية والأخاديد والأخوار والتراكيب الضرورية للغلق والفتح.
كل الأشغال المتصلة بتصريف المياه نحو الخارج، تكون ملونة حسب اختيار المهندس المعماري في مجموعة الألوان الخاصة بالصانع، بما في ذلك تزويد ووضع كوة الشبابيك القلابة PVC متكونة من رقائق البلاستيك ذات اللون الأبيض والتي يتم تشغيلها عن طريق حزام أو ذراع تدوير وكذا غشاء يقي من الحشرات قابل للالتفاف.
ويجب أن تكون المسامير وملحقاتها دائما من الإنوكس.
يجب أن يكون زجاج النوافذ وأبواب النوافذ من النوع المضاعف (يكون سمك كل زجاج مختلف عن الثاني) لكي يقوم بوظيفة العزل الحراري والصوتي في نفس الوقت.
يجب أن تكون الأبواب مزججة والشبابيك القلابة مركبة على نفس الإطار (تُفرض الشبابيك القلابة في جميع المناطق).
يتم تنفيذ تزجيج النوافذ والفتحات بشكل يسمح وضع الزجاج المزدوج الموحد مع فجوة هوائية (يجب أن يستوفي الزجاج المزدوج الموحد معايير الوثيقة التقنية التنظيمية 7.1 E DTR "أشغال تنفيذ الزجاج والمرايا"
وأن يكون آمنا).
يجب أن تستوفي أبواب مدخل السكن المصفحة الأمنية والمعدنية من النوع الرفيع (النوع الأول) التي لا يقل سمكها عن 40 ميليمترا مع أجهزة ذات جودة بما في ذلك عين الثور، مع جهاز مكافحة السرقة والعزل الصوتي والتلبيس الداخلي وشروط الأمن ضد التدخل، بصفة حتمية، وذلك عن طريق نوع المادة والأختام ونظام الغلق.
يجب أن تكون الدرابزين ودعامات الشرفات والمقصورات من الحديد المطاوع.
يجب تزويد مداخل العمارات بأبواب حديدية مدعمة (ومضادة للتسلل) ذات جودة عالية (تقاوم التلاشي والإعوجاج وتغير اللون...). 18 نوفمبر سنة 2015 م وتكون الصفائح الحديدية المستعملة من نوع 15/10، أما الأطر والدعامات والمقاطع فهي من نوع الكورنيار.
وتكون أبواب مداخل العمارات من دفتين حسب الأبعاد المحددة في الرسم. ويجب طلاؤها بمادة مقاومة للصدأ قبل وضعها.
يجب أن تنجز النجارة وفقا لما يأتي :
- الوثيقة التقنية التنظيمية 5.1 E DTR المتعلقة "بأشغال النجارة بالخشب"،
- الوثيقة التقنية التنظيمية 5.2 E DTR المتعلقة "بأشغال النجارة المعدنية"،
- القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بأنواع النجارة المقترحة.
المادة 61
فتح المادةيجب تخصيص أربعة (4) أغمدة تقنية وإنجازها وفقا للمعايير المعمول بها، وهي تضم التجهيزات المتعلقة بالتزويد بالماء والغاز والكهرباء والهاتف وكابل التلفزة والألياف البصرية.
يجب تصميم تهوئتين في الواجهة المخصصة للمطبخ، واحدة في الأعلى والأخرى في الأسفل طبقا للوثيقة التقنية التنظيمية 3.31 C DTR "التهوية الطبيعية - المحلات ذات الاستعمال السكني".
يجب أن يكون على مستوى كل عمارة نظام لاسترجاع مياه الأمطار وتخزينها في خزانات الماء وذلك لاستعمالها في سقي المساحات الخضراء وتنظيف الفضاءات المشتركة.
يجب أن تكون التركيبات الداخلية للغاز الطبيعي طبقا للوثيقة التقنية التنظيمية 4.2 C DTR "تصميم وحساب تجهيزات الغاز في المحلات ذات الاستعمال السكني"، وذلك لتأمين الشاغلين من تسريبات الغاز والغازات المحروقة الناتجة عن استعمال تجهيزات التدفئة وتسخين الماء والطبخ.
يجب تخصيص أغمدة طرد الدخان على مستوى الأجزاء المشتركة بالنسبة للبنايات العالية. ويجب أن تُصمم وفقا لتوصيات الحماية المدنية.
يجب تخصيص غمد تهوية مصمم وفقا للوثيقة التقنية التنظيمية 3.31 C DTR "تهوية طبيعية"
لقاعتي الحمام والمرحاض، بصفة استثنائية، في حالة غياب الفتحات المؤدية مباشرة إلى الخارج. 6 صفر عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2015 م
المادة 62
فتح المادةيجب أن تك ون مساك ة الأسط ح التي لا يمكن الدخول إليها والأسقف المسطحة والأسقف المنحدرة والأماكن الرطبة والمساحات الخارجية المرفقة لل مس كن من نوع SBS أو APP أو ذات مساكة سائلة.
ويجب تصميمها مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الاحتياطات لإنجاز مطابق للتنظيمات والمعايير المعمول بها.
ويجب تصميمها وإنجازها طبقا للوثيقة التقنية التنظيمية 4.1 E DTR "أشغال مساكة الأسقف المسطحة والأسقف المنحدرة والتعليمة الوزارية المتعلقة بالكتامة وعزل الأسقف المسطحة في المناطق الصحراوية".
المادة 63
فتح المادةيجب أن يكون تلبيس الأرضيات من النوع الرفيع ومن صلابة عالية وصيانة سهلة. ويجب إنجاز تلبيس الأرضيات كما يأتي :
- يتم تلبيس بلاط الفضاءات القابلة للسكن بمربعات الطين المزجج الرقيق ذي الجودة العالية والمكون من خليط وحيد على كل السمك وملائم وغير قابل للامتصاص ومقاوم للأفعال الكيميائية والفيزيائية، أما بالنسبة للغرف الرطبة (المطبخ و غرفة الحمّام) فإنّ البلاط يكون من مادة الطين المزجج التي تحمي من الإنزلاق.
- تحدد مخططات وضع المربعات وأبعادها وألوانها حسب تصميم المهندس المعماري وتعليماته.
- توضع مربعات البلاط على طبقة إسمنت مسطحة معزولة وذلك باستعمال ملاط إسمنتي أو ملاط لاصق حتى يتحقق العزل الصوتي بين مختلف الطوابق، ويتم سد الفراغ بين المربعات بملاط خاص.
- يتم وضع الوطيدات بعناصر تتلاءم مع بلاط الأرضية المختار ويتم اختيارها من نفس النوع.
- يكون بلاط الشرفات والمقصورات والمناشر من الطين المزجج الحامي من الإنزلاق ذي جودة عالية.
- يتم تزيين مداخل العمارات بلوحات جصية من الرخام أو الغرانيت ذي جودة عالية.
- يكون بلاط باقي الفضاءات المشتركة من مربعات الرخام أو الغرانيت ذي الجودة العالي ة ويك ون سمكه 2 سم، ويوضع على طبقة مسطحة باستعمال ملاط إسمنتي أو ملاط لاصق.
- تكون أدراج السلالم من الرخام عالي الجودة سمكه 3 سم بالنسبة للجهة المستوية و 2 سم بالنسبة للجهة العمودية، أما بلاط مستوى الراحة فسيكون من الغرانيت أو من الرخام سمكه 2 سم.
يتم تصميم مجموع هذه الأشغال وتنفيذها وفقا للوثيقة التقنية التنظيمية 6.3 E DTR "قواعد تنفيذ تلبيس الأرضية".
المادة 64
فتح المادةيجب تلبيس جميع ارتفاعات واجهات المطبخ والحمام والمرحاض وعلى ارتفاع 1,20 متر بالنسبة للمنشر بمربعات من الخزف الرخامي ذات أبعاد كبيرة ومن النوع الرفيع. وتكون الأبعاد والألوان ومخطط الوضع حسب تصميم المهندس المعماري وتعليماته ويتم الوضع باستعمال ملاط لاصق.
يتم تلبيس جدران قفص الدرج بمربعات من الخ زف الرخ امي ذات أبع اد كبيرة بارتفاع 1,20 متر أو من خليط أحادي الطبقة مكون من مادتين (مسحوق و حبيبات الرخام تتراوح ما بين 0,5 و 2 سم، حسب الشكل المراد إعطاؤه لقفص الدرج).
يجهز بهو مدخل العمارات بغلاف من الغرانيت أو الرخام ذي جودة عالية.
يتم التلبيس بوطيدات من الخزف والإفريز المشكلة بقطع من الطين النضج أو المطلي أو بالرخام ويتم وضعها أسفل كل جهة داخلية من كل جدار ومن كل حائط.
يتم اختيار الأبعاد والألوان من طرف صاحب المشروع.
يتم تصميم وتنفيذ كل هذه الأشغال طبقا للوثيقة التقنية التنظيمية 6.3 E DTR "قواعد تنفيذ تلبيس الأرضية".
المادة 65
فتح المادةيجب طلاء المرحاض والحمام والمطبخ والمقصورة والمنشر وقفص الدرج على ارتفاع تلبيسات الخزف وعلى كل ارتفاع جدران المحلات ذات الاستعمال التجاري والمهني بطبقتين من الطلاء اللامع )Glycérophtalique( ذي النوعية الرفيعة.
يجب طلاء الغرف والأروقة وغرفة الجلوس بطبقتين من الفينيل أو الأكريليك ذي الجودة العالية.
يجب طلاء نجارة الخشب بطلاء زيتي (النوعية الأولى) أو السيراميك البارد بثلاث طبقات بما في ذلك طلاء أولي لتجفيف الخشب المنجز في الورشة مع التغطية بزيت الرصاص الأبيض.
يجب الطلاء بطبقتين لكل النجارة المعدنية (الأبواب الخارجية، والدعامات وفتحات الدخول) بطلاء زيتي (euqilathporécylG)، بما في ذلك طبقة تحتية على الأقل من الرصاص.
يتم طلاء الأقفال مسبقا في الورشة.
يتم تصميم وتنفيذ مجموع هذه الأشغال طبقا للوثيقة التقنية التنظيمية 6.6 E DTR "أشغال الدهان في البنايات".
المادة 66
فتح المادةيجب تمييز القواعد السفلية للأجزاء المشتركة بمعالجة خاصة قصد السماح بتفادي التلف والوسخ، (إحاطة بأحجار اصطناعية وطبيعية، وخزف التزيين، ومواد مركبة...).
يجب تلبيس الواجهات بمواد مستدامة لا تتطلب صيانة أو تتطلب صيانة قليلة.
يتم تصميم وتنفيذ هذه الأشغال طبقا للوثيقة التقنية التنظيمية 6.3 E DTR "قواعد تنفيذ تلبيس الأرضية".
المادة 67
فتح المادةتمنع مفرغات القاذورات وتفصل محلات صناديق القمامة عن هيكل المبنى وتوضع في مكان بعيد على مسافة تكفي لتجنب أي ضرر لسكان العمارة. وينصح بتوفير أنظمة في الفضاءات الخاصة بإفراغ القمامة للفرز التمييزي قصد الحد من التأثير على البيئة إلى أقصى درجة.
يجب أن تكون هذه المحلات لائقة ومهوّاة ومحمية ويكون الوصول إليها سهلا.
المادة 68
فتح المادةبالنسبة للبنايات المتوسطة (طابق أرضي + 6 طوابق إلى طابق أرضي + 9 طوابق)، يجب توفير مصعد يحمل على الأقل 8 أشخاص 630( كغ).
بالنسبة للبنايات العالية (طابق أرضي + 10 طوابق فأكثر)، يجب توفير مصعدين (2) يحمل كل واحد منهما على الأقل 8 أشخاص 630( كغ) ورافع الأثقال. 18 نوفمبر سنة 2015 م يجب أن تكون الأجهزة في آن واحد قوية ووظيفية، وتضمن معدل خدمة يزيد عن %95 في محيط الاستعمال العادي للمصاعد.
يجب إنجاز هذه الأشغال طبقا لما يأتي :
- الوثيقة التقنية التنظيمية 75 DTU الخاصة بمبادئ وضع برنامج المصاعد في العمارات ذات الاستعمال السكني،
- مقياس 5286 NA المتعلق بالمصاعد ورافع الأثقال- قواعد الأمان للبناء والتركيب - المصاعد الكهربائية،
- مقياس 70-81 NF النفوذ إلى المصاعد بالنسبة لكل الأشخاص بما في ذلك الأشخاص المعوقين.
يجب أن تك ون حجرة المصعد كهربائية بسعة 630 كلغ أي ما يعادل 8( أشخاص) وتكون جدرانها من الفولاذ غير القابل للتأكسد وبلاطها من البلاستيك أو ما يشبه ذلك، وتكون مجهزة بقضيب وضع الأيدي على الجوانب ومرآة في واجهة العمق على كل الارتفاع ويكون السقف مضاء.
تكون أبواب المصاعد منزلقة وذات دفتين من الحديد غير القابل للأكسدة ومجهزة بجهاز النجدة يوضع بالخارج.
يجب أن يعتمد تشغيل الأزرار الضاغطة للطابق على استعمال مفاتيح الفتح لتجنب سوء استعمال المصعد.
تكون الإنارة (المقصورة والنجدة والآلات والبكرات المحل ية) ضعيفة الاستهلاك من نوع فلوري أو LED (لا يسمح استعمال أضواء الهالوجين) مع إمكانية توصيل مصدر الطاقة الكهربائية إلى أجهزة الاستشعار الضوئية فوق أسطح العمارات.
وبالنسبة لإضاءة النجدة، فإنه يوصى بتوفير حد أدنى من الإضاءة في المقصورة يقدر ب 20 lux وكذا إنارة ذاتية لمدة ساعة واحدة.
ينبغي توفير جهاز للنجدة يسمح بالفتح التلقائي لباب المقصورة لضمان إخلاء المستعملين في حالة عطل الجهاز أو انقطاع التيار في منطقة فتح الباب لكل طابق. 6 صفر عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2015 م
الفصل السابع — معايير الراحة
المادة 69
فتح المادةيجب أن تكون السكنات مطابقة للأحكام التنظيمية الواردة في الوثيقة التقنية التنظيمية 3.2 C DTR "قواعد حساب الضياع الحراري" و 3.4 C DTR "قواعد حساب السعرات الحرارية للبنايات".
المادة 70
فتح المادةيجب أن لا يتجاوز المستوى الصوتي )A( 38dB بالنسبة للقاعات القابلة للسكن و(A) 45dB بالنسبة لقاعات الخدمة عندما لا تتجاوز مستويات انبعاث الضوضاء :
- )A( 86dB بالنسبة للمحلات المخصصة للسكن،
- )A( 76dB بالنسبة للحركات المشتركة والأقبية والمحلات الأخرى،
- )A( 91dB بالنسبة للمحلات الموجهة لاستعمال آخر غير ذلك المذكور سابقا.
بالنسبة للأصوات الصادرة خارج المباني ذات الاست ع م ال ال س ك ني، يتعين أخذ المستوى الصوتي )A( 76dB للفترة النهارية و(A) 51dB للفترة الليلية.
يجب أن تكون السكنات مطابقة للأحكام التنظيمية الواردة في الوثيقة التقنية التنظيمية 3.1.1 C DTR "العزل الصوتي للجدران عن الضجيج الجوي".
وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.