قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 الذي يحدد نماذج عقود الإدماج وعقود تكوين - تشغيل وعقود العمل المدعّم
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام المواد 2 و 3 و 4 من القرار المؤرخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 الذي يحدد نماذج عقود الإدماج وعقود تكوين - تشغيل وعقود العمل المدعّم، كما يأتي :
"المادة 2 : نماذج عقود الإدماج المعدة في القطاع الاقتصادي و قطاع المؤسسات و الإدارات العمومية والمحددة بموجب هذا القرار، هي :
- ........................(بدون تغيير).......................،
- ........................(بدون تغيير).......................،
- نماذج عقود تكوين- إدماج، الخاصة بالشباب بدون تكوين ولا تأهيل المذكورة في الملاحق 5 و 6 و 7 و 8 المرفقة بأصل هذا القرار".
"المادة 3 : تحدد نماذج عقود تكوين- تشغيل، المعدة في القطاع الاقتصادي و قطاع المؤسسات والإدارات العمومية الخاصة بالشباب المدمجين في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات أو عقود الإدماج المهني في الملاحق 9 و 10 و 11 المرفقة بأصل هذا القرار".
"المادة 4 : تحدد نماذج عقود العمل المدعّم المعدة لصالح المستفيدين من عقود الإدماج في الملاحق 12 و 13 و 14 و 15 و 16 المرفقة بأصل هذا القرار".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الق رار في الجريدة الرسمي ة للجمه ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة .2015 محمد الغازي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.