قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 صفر عام 1436 الموافق 10 ديسمبر سنة 2014، يتمم الملحق الثاني من القرار ال وزاري المشت رك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدّد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الملحق الثاني بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدّد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، كما يأتي :
"الملحق الثاني
أ - تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية
1 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة "أ"
- .......................(بدون تغيير).........................
2 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة "ب"
- ........................(بدون تغيير)........................
3 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة "ج" 17 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2015 م الولايات المؤسسات العمومية الاستشفائية ..................(بدون تغيير).................... ..................(بدون تغيير)....................
تلمسان
- الرمشي ..................(بدون تغيير).................... ..................(بدون تغيير)....................
الجلفة
- الإدريسية .............(الباقي بدون تغيير)............".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1436 الموافق 10 ديسمبر سنة .2014 عن وزير الصحة والسكان عن وزير المالية وإصلاح المستشفيات الأمين العام الأمين العام عبد الحق سايحي ميلود بوطبة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 14-154
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.