قرار
قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.