قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1436 الموافق 8 يناير سنة 2015، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحك ام الم ادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، طبقا للجدول أدناه :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) عقد محدد المدة التعداد
(2) )2+1( الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الرابع 13 2 عامل مهني من المستوى الثالث 385 7 عامل مهني من المستوى الثاني 1109 53 عامل مهني من المستوى الأول 14812 17265 سائق سيارة من المستوى الثالث 5 0 سائق سيارة من المستوى الثاني 1120 204 سائق سيارة من المستوى الأول 2293 50 عون وقاية من المستوى الثاني 285 1 عون وقاية من المستوى الأول 4118 36 حارس 6660 401 عون خدمة من المستوى الثالث 141 140 عون خدمة من المستوى الثاني 144 55 عون خدمة من المستوى الأول 2594 5113 المجموع العام 33679 23327
المادة 2
فتح المادةيتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة الكامل الجزئي
- - 15 6 315
- - 392 5 288
- - 1162 3 240
- - 32077 1 200
- - 5 4 263
- - 1324 3 240
- - 2343 2 219
- - 286 7 348
- - 4154 5 288
- - 7061 1 200
- - 281 5 288
- - 199 3 240
- - 7707 1 200
- - 57006 بالمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وفقا للملاحق 1 و 2 و 3 المرفقة بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1436 الموافق 8 يناير سنة .2015 عن وزير المالية عن الوزير الأول الأمين العام وبتفويض منه عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الأمين العام ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال عبد الحق سايحي 4 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 غشت سنة 2015 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.