قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 19 مارس سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية للدم
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول المنصوص عليه في أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدم ات بعن وان الوكالة الوطني ة لل دم، كما يأتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول - 26 حارس 72 - سائق سيارة من المستوى الأول 8 - سائق سيارة من المستوى الثاني 12 - عون وقاية من المستوى الأول 12 - المجموع العام 104 26 عقد محدد المدة التعداد
(2) )2+1( الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
- - 26 1 200
- - 72 1 200
- - 8 2 219
- - 12 3 240
- - 12 5 288
- - 130
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 19 مارس سنة .2015 عن وزير المالية عن الوزير الأول عن وزير الصحة والسكان الأمين العام وبتفويض منه وإصلاح المستشفيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الأمين العام ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال عبد الحق سايحي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.