قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 3 مارس سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : .1 بعنوان المؤسسات المتخصصة :
الأسلاك التعداد أساتذة التكوين المهني 40 الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين 10 .2 بعنوان المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا :
الأسلاك التعداد أساتذة التكوين المهني 5 أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف 10 الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين 15 الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين لإعادة التكييف 2 الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين المكلفون بالهندسة البيداغوجية 2 المراقبون 10 المساعدون التقنيون والبيداغوجيون 2
المادة 2
فتح المادةتضمن المؤسسات المتخصصة والمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 3 مارس سنة .2015 وزيرة التضامن الوطني وزير التكوين والأسرة وقضايا المرأة والتعليم المهنيين مونية مسلم نور الدين بدوي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 8 أبريل سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
إن وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع، لا سيما المادة 12 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
المادة 2 : يمنع تعاطي التبغ في الهياكل والمحلات والمنشآت التابعة لما يأتي :
- مقر وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وكالة التنمية الاجتماعية،
- الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
- المركز الوطني لتكوين الموظفين المختصين لبئر خادم، الجزائر،
- المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين لقسنطينة،
- المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا خميستي، تيبازة،
- مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات،
- المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وملحقاتها : * مؤسسات الطفولة المسعفة، * المؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة، * دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب، * دور الأشخاص المسنين، * ديار الرحمة وملحقاتها، * المراكز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، * مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة، * مدارس الأطفال المعوقين سمعيا، * مدارس الأطفال المعوقين بصريا، * المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا، * المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين حركيا، * المراكز لمن يعانون نقصا في التنفس،
- مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح،
- المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة. 23 غشت سنة 2015 م
المادة 3 : يجب أن توضع إشارة ظاهرة من قبل المؤسسة أو الهيكل المعني تذكر بمنع التدخين في الأماكن المذكورة في المادة 2 أعلاه.
يجب أن تكون ملصقة منع التدخين بحجم 20 سم على 30 سم كحد أدنى، وأن تكون باللون الأسود على باطن أبيض.
يجب أن تكون إشارة "يمنع التدخين" مقروءة ومركزة في وسط الملصقة.
المادة 4 : يقوم مسؤول المؤسسة أو الهيكل، بعد استشارة ممثلي العمال و/أو طبيب العمل و/أو مصلحة الوقاية الصحية والأمن، بإعداد مخطط لتهيئة الفضاءات المخصصة للمدخنين بالنسبة للمحلات الموجهة لجميع المستخدمين في المؤسسات والهياكل المذكورة في المادة 2 أعلاه، لا سيما :
- قاعات الاجتماعات والمحاضرات والمحلات الإدارية،
- الأقسام البيداغوجية،
- قاعات الاستقبال والمراقد والإطعام الجماعي.
يجب أن يأخذ كل مسؤول مؤسسة أو هيكل وجوبا، التدابير الضرورية قصد تأمين محيط يضمن حماية غير المدخنين أثناء العمل وخلال فترات الوجبات الغذائية وساعات الراحة.
تلصق إشارات بشكل واضح تبين الأماكن المخصصة لتعاطي تبغ التدخين.
المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 8 أبريل سنة .2015 مونية مسلم وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.