مرسوم تنفيذي رقم 16-218 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 05-414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يح دد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"، كما يأتي :
"المادة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ...............(بدون تغيير).................
في باب النفقات :
- منح القروض بدون فوائد ......(بدون تغيير)....،
- منح القروض بدون فوائد .....(بدون تغيير).....،
- يمتد تمويل مشاريع شراء المواد الأولية في ولايات الجنوب المذكورة في المطة أعلاه، على فترة أربع
(4) سنوات من سنة 2015 إلى غاية 2018،
- (............... الباقي بدون تغيير).................".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.