ج.ر عدد 19 لسنة 2011
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قان ون رقم 11-05 م ؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن الموافقة على الأم ر رقم 11-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011 والمتضمن رفع حالة الطوارئ……… 4 قانون رقم 11-06 م ؤرخ في 17 رب يع الث اني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن الموافقة على الأم ر رقم 11-02 الم ؤرخ في 20 رب ي ع الأول عام 1432 الم وافق 23 فب راي ر س نة 2011 الذي يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية………………………….. 4 قان ون رقم 11-07 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن الموافق ة على الأم ر رقم 11-03 الم ؤرخ في 20 رب يع الأول عام 1432 الم وافق 23 فب راي ر س نة 2011 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 91-23 المؤرخ في 29 جمادى الأول ى عام 1412 الموافق 6 ديسمب ر سن ة 1991 والمتعلق بمساهم ة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية………………………………………………………….. 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-131 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية……………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 11-132 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 11-133 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بجهاز القرض المصغر……………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 11-134 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها……………………………………………………………………………. 8 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 24 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للوظيفة العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 24 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوظيفة العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1431 الموافق 9 غشت سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق……………………………………………………………………………………………………………………… 10 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1431 الموافق 9 غشت سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والبحث……………………………………………………………………………………………………………………….. 11 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1431 الموافق 9 غشت سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات النقل الولائية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1431 الموافق 15 نوفمبر سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المدرسة الوطنية العليا البحرية……………………………………………. 17

22 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 3 27 مارس سنة 2011 م فهرس (تابع) وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1431 الموافق 9 نوفمبر سنة 2010، يحدد تصنيف المعهد الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…………………………………………………………… 17 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1431 الموافق 10 نوفمبر سنة 2010، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للإشارة البحرية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة الثّقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف………………………………………………………………………………………………… 23 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت………………………………………………………………………………. 24 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي………………………………………………………………………………….. 26 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 رجب ع ام 1431 الموافق 11 يوليو سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاصّ بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لترقية التّجارة الخارجيّة…………………………………………………………………………………………………………………….. 28 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والتوسطة وترقية الاستثمار قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1431 الموافق 18 أكتوبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للقياسة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1431 الموافق 18 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية……………………………………………………………………………………………………………………. 29 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1431 الموافق 28 نوفمبر سنة 2010، يحدّد محتوى ونموذج الترخيص المسبق والنهائي لإنشاء مؤسسات لتربية المائيات واستغلالها…………………………………………………………………………………….. 30 قرار مؤرّخ في 22 محرّم عام 1432 الموافق 28 ديسمبر سنة 2010، يحدّد قائمة بعض أعضاء الغرفة الجزائريّة للصّيد البحري وتربية المائيات…………………………………………………………………………………………………………….. 34 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 11-01 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 24 مارس سنة 2011، يتضمّن إنشاء ورقة نقدية بقيمة ألفي (2000) دينار جزائري…………………………………………………………………………………………………………… 35 نظام رقم 11-02 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 24 مارس سنة 2011، يتضمّن إصدار ورقة نقدية بقيمة ألفي (2000) دينار جزائري وتداولها……………………………………………………………………………………………….. 36 مقرر رقم 11-01 مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر…………………………………………………………………………………………………………… 37

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 22 ربيع الثاني عام 1432 ه 27 مارس سنة 2011 م قوانين قانون رقم 11-05 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 11-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراي ر سنة 2011 والمتضمن رفع حالة الطوارئ. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه،
  • وبعد الاطلاع على الأم ر رقم 11-01 المؤرخ في 20 ربي ع الأول ع ام 1432 الموافق 23 فبراي ر سنة 2011 والمتضمن رفع حالة الطوارئ،
  • وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 11-01 المؤرخ في 20 ربي ع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011 والمتضمن رفع حالة الطوارئ. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 11-06 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 11-02 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فب راير س نة 2011 الذي يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه،
  • وبعد الاطلاع على الأم ر رقم 11-02 المؤرخ في 20 ربي ع الأول ع ام 1432 الموافق 23 فبراي ر سنة 2011 الذي يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية،
  • وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأم ر رقم 11-02 المؤرخ في 20 ربي ع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011 الذي يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 11-07 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 11-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراي ر سنة 2011 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 91-23 المؤرخ في 29 جمادى الأول ى عام 1412 المواف ق 6 ديسمب ر سن ة 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعب ي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه،
  • وبعد الاطلاع على الأم ر رقم 11-03 المؤرخ في 20 رب يع الأول ع ام 1432 الم وافق 23 فب راير سنة 2011 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 91-23 المؤرخ في 29 جمادى الأولى ع ام 1412 الموافق 6 ديسمب ر

22 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 5 27 مارس سنة 2011 م سنة 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية،

  • وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 11-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 91-23 المؤرخ مراسيم مرسوم رئاسي رقم 11-131 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزاني ة تسيير وزارة الموارد المائية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-48 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من ميزاني ةسنة 2011 اعتماد قدره ستمائة وسبعة وأربعون مليون دينار في 29 جمادى الأولى ع ام 1412 الموافق 6 ديسمب ر سنة 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة 647.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44-96 “احتياطي لأجل إعانات لتنفيذ تبعات الخدمة العمومية (الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري)”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد قدره ستمائة وسبعة وأربعون مليون دينار 647.000.000( دج) يقي ّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد الم ائية وف ي الباب رقم 44-06 “الإدارة المركزية - المساهمة لفائدة الديوان الوطني للتطهير”. المادّة 3 : يكل ف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كلّ فيما يخصّ ه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-132 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 22 ربيع الثاني عام 1432 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-70 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من ميزاني ةسنة 2011 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا ومائة ألف دينار 13.100.000( دج) مق يّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا ومائة ألف دينار 13.100.000( دج) ي قي ّد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادّة 3 : يكل ف وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بال جزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-133 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بجهاز القرض المصغر. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة، 27 مارس سنة 2011 م
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، لا سيما المادتان 89 و 91 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
  • وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لا سيما المادة 24 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، لا سيما المادة 53 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009، لا سيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، المعدل،

22 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2011 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإطار العام لجهاز القرض المصغر و كيفيات تنفيذه. المادّة 2 : القرض المصغر قرض يمنح لفئات المواطنين بدون دخل و/أو ذوي الدخل الضعيف غير المستقر وغير المنتظم. ويهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين المستهدفين عبر إحداث الأنشطة المنتجة للسلع والخدمات وكذا الأنشطة التجارية. المادّة 3 : يوجه القرض المصغر إلى :
  • إح داث الأنشطة، بما في ذلك الأنشط ة في المنزل، باقتناء العتاد الصغير والم واد الأولية اللازمة للشروع في النشاط. ويغطي أيضا النفقات الضرورية لانطلاق النشاط،
  • شراء المواد الأولية. المادّة 4 : يجب أن يستوفي المستفيدون من القرض المصغر، عند إحداث أنشطتهم، الشروط المرتبطة خصوصا بالسن والمهارة ومستوى المساهمة الشخصية. المادّ ة 5 : تحدث الأنشطة من قبل المستفيدين بصفة فردية. المادّة 6 : لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الاستثمارات المنصوص عليه بموجب أحكام هذا المرسوم مليون )1.000.000( دينار. المادّة 7 : يؤهل المستفيدون من القرض المصغر للحصول على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 7 ويستفيدون أيضا من الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر الذي يسند تسييره إلى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، ما يأتي :
  • قرض بدون فوائد بعنوان إحداث النشاط باقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية للشروع في النشاط بالنسبة لمشاريع الاستثمارات المنجزة في حدود المبلغ المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، يخصص لتكملة مستوى المساهمات الشخصية المطلوبة للاستفادة من القرض البنكي،
  • تخفيض في نسب الفائدة بالنسبة للقروض البنكية المتحصل عليها،
  • قرض بدون فوائد بعنوان اقتن اء المواد الأولية التي لا تتجاوز كلفتها مائة ألف )100.000( دينار. المادّة 8 : يستفيد المواطنون المؤهلون لجهاز القرض المصغر من استشارة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ومساعدتها. المادّة 9 : يضمن صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة تغطية الأخطار الناجمة عن عدم تسديد القروض البنكية. المادّة 10 : تكون الأنشطة التي تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في هذا المرسوم محل متابعة من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، خلال فترة الاستفادة من هذه الامتيازات. وباستثناء حالة القوة القاهرة، يؤدي عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الأعباء الذي يربط المستفيد بالوكالة المذكورة أعلاه إلى السحب الجزئي أو الكلي للإعانات الممنوحة. المادّة 11 : تتولى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني متابعة تنفيذ الجهاز المنصوص عليه في هذا المرسوم ومراقبته. المادّة 12 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر. المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 22 ربيع الثاني عام 1432 ه مرسوم تنفيذي رقم 11-134 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 ال ذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009، لا سيّما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في إطار المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، المعدل، 27 مارس سنة 2011 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : ي ح دد م س توى الم س اه م ة الشخصية ب 1 % من الكلفة الإجمالية للنشاط بعنوان اقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة للشروع في النشاط”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 6 : لضمان إنجاز الأنشطة :
  • تعالج ملفات القروض البنكية من قبل النظام المصرفي طبقا للقواعد والمقاييس الخاصة بمنح القروض في أجل لا يتعدى شهرين ( 2)،
  • تكمل هذه القروض البنكية المساهمة المالية للمستفيد والإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر”.

22 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2011 م المادة 4 : تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 11 : يحدد مبلغ القرض بدون فوائد المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، كما يأتي :

  • 29 % من الكلفة الإجمالية للنشاط بعنوان إحداث أنشطة باقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة للشروع في النشاط، والتي لا يمكن أن تتجاوز مليون )1.000.000( دينار،
  • 100 % من الكلفة الإجمالية بعنوان شراء المواد الأولية والتي لا يمكن أن تتجاوز مائة ألف )100.000( دينار .” المادة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 12 : يحدد مستوى القرض البنكي ب 70 % من الكلفة الإجمالية للنشاط والتي لا يمكن أن تتجاوز مليون )1.000.000( دينار بعنوان إحداث أنشطة باقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة للشروع في النشاط. يمنح تأجيل لمدة ثلاث (3) سنوات لتسديد القرض البنكي الأصلي وتأجيل لمدة سنة (1) واحدة لدفع الفوائد .” المادة 6 : تعدل أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 “ المادة 13 : يحدد تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة بعنوان القرض المصغر من البنوك والمؤس سات المالية للمستفيد، المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، كما يأتي :
  • 80 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الأنشطة المنجزة،
  • 95 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية عندما تنجز هذه الأنشطة على مستوى المناطق الخاصة بالجنوب والهضاب العليا. المعدل المدين المذكور في المطتين 1 و 2 أعلاه، هو المعدل المطبق في السوق فيما يخص التمويلات المماثلة. ولا يتحمل المستفيد من القرض سوى الفارق غير المخفض من نسبة الفائدة”. المادة 7 : يستفيد من أحكام المواد 3 و 6 و 11 و 12 و 13 أعلاه المستفيدون الذين لم تتحصل مشاريع أنشطتهم على القرض بدون فوائد عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادة 8 : يطبق تخفيض نسب فوائد القروض البنكية المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه على باقي القروض البنكية الواجب دفعها طبقا للآجال المحددة مسبقا من طرف البنوك والمؤسسات المالية. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 24 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 24 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد جمال خرشي، بصفته مديرا عاما للوظيفة العمومية. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 24 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 24 مارس سنة 2011 يعيّن السّيد بلقاسم بوشمال، مديرا عاما للوظيفة العمومية.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 22 ربيع الثاني عام 1432 ه 27 مارس سنة 2011 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1431 الموافق 9 غشت سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعا قدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-502 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وكذا تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، طبقا للجدول أدناه : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي سائق سيارة من المستوى الثاني 2 - عامل مهني من المستوى الأول 13 - حارس 8 - المجموع العام 23 - عقد محدد المدة (2) التعداد ( 2+1 ) التوقيت التوقيت الصنف الرقم الكامل الجزئي الاستدلالي
    • 2 3 240
    • 13 1 200
    • 8 1 200
    • 23

22 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2011 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1431 الموافق 9 غشت سنة .2010 الأمين العام للحكومة وزير النقل أحمد نوي عمار تو عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1431 الموافق 9 غشت سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والبحث. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعا قدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 11
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وكذا تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والبحث، طبقا للجدول أدناه : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون الوقاية من المستوى الثاني 3 - عون الوقاية من المستوى الأول 12 - عامل مهني من المستوى الثالث 3 - عامل مهني من المستوى الثاني 2 - عامل مهني من المستوى الأول - 3 المجموع العام 20 3 عقد محدد المدة (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي
    • 3 7 348
    • 12 5 288
    • 3 5 288
    • 2 3 240
    • 3 1 200
    • 23

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 22 ربيع الثاني عام 1432 ه المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1431 الموافق 9 غشت سنة .2010 الأمين العام للحكومة وزير النقل أحمد نوي عمار تو عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1431 الموافق 9 غشت سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات النقل الولائية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعا قدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، التعداد 27 مارس سنة 2011 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وكذا تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى مديريات النقل الولائية، طبقا للجدول أدناه : حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة الولاية مناصب الشغل (1) (2) التعداد ( 2+1 ) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الصنف الرقم الكامل أدرار عون الوقاية من المستوى الأول 1 عامل مهني من المستوى الأول - عون الوقاية من المستوى الأول 5 الشلف سائق سيارة من المستوى الأول 1 عامل مهني من المستوى الأول - حارس 1 عون الوقاية من المستوى الأول 3 الأغواط عون الخدمة من المستوى الأول - حارس 1 الجزئي الكامل الجزئي الاستدلالي
      • 1 5 288 2 - - 2 1 200
      • 5 5 288
      • 1 2 219 2 - - 2 1 200
      • 1 1 200
      • 3 5 288 1 - - 1 1 200
      • 1 1 200

22 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 13 27 مارس سنة 2011 م الولاية مناصب الشغل أم البواقي عون الوقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الأول باتنة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الثاني بجاية عون الوقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس بسكرة عون الوقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول بشار عون الوقاية من المستوى الأول عون الخدمة من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الأول البليدة عون الخدمة من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول البويرة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول تامنغست عون الوقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول تبسة عون الوقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول تلمسان عون الوقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول تيارت عون الوقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس الجدول (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ( ) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الصنف الرقم الكامل الجزئي الكامل الجزئي الاستدلالي 2 - - - 2 5 288 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 1 200 3 - - - 3 5 288

  • 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200 1 - - - 1 7 348 2 - - - 2 5 288 1 1 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 5 288
  • 2 - - 2 1 200 3 - - - 3 5 288
  • 1 - - 1 1 200 4 - - - 4 5 288
  • 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 5 288 1 - - - 1 2 219
  • 2 - - 2 1 200 3 - - - 3 5 288
  • 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 5 288
  • 1 - - 1 1 200 3 - - - 3 5 288
  • 2 - - 2 1 200 3 - - - 3 5 288
  • 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200

14 الجريدة الرّسميّة الولاية مناصب الشغل تيزي وزو عون الوقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الثاني الجزائر عون الوقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس الجلفة عون الوقاية من المستوى الأول عون الخدمة من المستوى الأول جيجل عون الوقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول سطيف عون الوقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الأول سعيدة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول سكيكدة عون الخدمة من المستوى الأول حارس سيدي عون الوقاية من المستوى الأول بلعباس عون الخدمة من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الأول عنابة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول قالمة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون الوقاية من المستوى الأول قسنطينة عامل مهني من المستوى الأول عون الخدمة من المستوى الأول للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 22 ربيع الثاني عام 1432 ه 27 مارس سنة 2011 م الجدول (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ( ) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الصنف الرقم الكامل الجزئي الكامل الجزئي الاستدلالي 3 - - - 3 5 288

  • 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200 1 - - - 1 7 348 4 - - - 4 5 288
  • 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 5 288
  • 1 - - 1 1 200 4 - - - 4 5 288
  • 4 - - 4 1 200 3 - - - 3 5 288
  • 2 - - 2 1 200 3 - - - 3 5 288
  • 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 5 288
  • 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200 4 - - - 4 5 288
  • 2 - - 2 1 200 5 - - - 5 5 288
  • 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 5 288
  • 1 - - 1 1 200 1 - - - 1 1 200 4 - - - 4 5 288 2 - - - 2 1 200
  • 2 - - 2 1 200

22 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 15 27 مارس سنة 2011 م مناصب الشغل المدية عون الوقاية من المستوى الأول عون الخدمة من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الأول مستغانم عامل مهني من المستوى الأول حارس المسيلة عون الوقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول معسكر عون الوقاية من المستوى الأول عون الخدمة من المستوى الأول ورقلة عون الوقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الأول وهران عامل مهني من المستوى الأول حارس البيض عون الوقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول إيليزي عون الوقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول برج عون الوقاية من المستوى الأول بوعريريج عامل مهني من المستوى الأول بومرداس عون الوقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول الطارف عون الوقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول تندوف عون الوقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون الخدمة من المستوى الأول حارس تيسمسيلت عون الوقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول الوادي عون الوقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس الجدول (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ( ) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الصنف الرقم الكامل الجزئي الكامل الجزئي الاستدلالي 3 - - - 3 5 288

  • 2 - - 2 1 200 3 - - - 3 5 288
  • 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200 5 - - - 5 5 288
  • 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 5 288
  • 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 5 288
  • 2 - - 2 1 200 4 - - - 4 5 288
  • 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 5 288
  • 1 - - 1 1 200 2 - - - 2 5 288
  • 1 - - 1 1 200 3 - - - 3 5 288
  • 2 - - 2 1 200 4 - - - 4 5 288
  • 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 5 288
  • 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 5 288 1 - - - 1 2 219
  • 1 - - 1 1 200 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 5 288
  • 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 5 288 1 - - - 1 2 219
  • 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 22 ربيع الثاني عام 1432 ه الولاية مناصب الشغل خنشلة عون الوقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول سوق عون الوقاية من المستوى الأول أهراس عامل مهني من المستوى الأول تيبازة عون الوقاية من المستوى الأول عون الخدمة من المستوى الأول حارس ميلة عون الوقاية من المستوى الأول عون الخدمة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عين الدفلى عون الوقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس النعامة عون الوقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون الخدمة من المستوى الأول عين عون الوقاية من المستوى الأول تموشنت عامل مهني من المستوى الأول غرداية عون الوقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس غليزان عون الوقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول 27 مارس سنة 2011 م الجدول (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ( ) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الصنف الرقم الكامل الجزئي الكامل الجزئي الاستدلالي 4 - - - 4 5 288

  • 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 5 288
  • 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 5 288
  • 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200 4 - - - 4 5 288
  • 1 - - 1 1 200 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 5 288
  • 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 5 288 1 - - - 1 2 219
  • 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200 4 - - - 4 5 288
  • 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 5 288
  • 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 5 288
  • 2 - - 2 1 200 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1431 الموافق 9 غشت سنة .2010 الأمين العام للحكومة وزير النقل أحمد نوي عمار تو عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة

22 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2011 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1431 الموافق 15 نوفمبر سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المدرسة الوطنية العليا البحرية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن تحويل المعهد العالي البحري إلى مدرسة خارج الجامعة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 17 يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والح جاب ب عنوان المدرسة الوطنية العليا البحرية، كما يأتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 رئيس المصلحة الداخلية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1431 الموافق 15 نوفمبر سنة .2010 الأمين العام للحكومة وزير المالية أحمد نوي كريم جودي وزير النقل عمار تو وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1431 الموافق 9 نوفمبر سنة 2010، يحدد تصنيف المعهد الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التربية الوطنية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 22 ربيع الثاني عام 1432 ه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-143 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة 27 مارس سنة 2011 م
  • وبمقتضى القرار الوزاري الم شترك المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 والم تضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، المعدل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار في الصنف “ أ “، القسم “ 3 .” المادة 3 : تحدد الزيادات الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول أدناه : شروط الالتحاق طريقة بالمنصب التعيين السلّمي الاستدلالية المدير أ 3 م 847 الديوان الوطني لمحو الأمية الأمين أ 3 مَ 508 وتعليم العام الكبار
  • مرسوم
  • من بين المتصرفين الرئيسيين على الأقل الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • من بين الأساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي على الأقل الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة قرار من فعلية بهذه الصفة. الوزير
  • من بين أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • من بين المتصرفين الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

22 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 19 27 مارس سنة 2011 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس أ 3 م - 1 قسم تقني ومدير ملحقة الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار رئيس أ 3 م - 1 (تابع) قسم إداري رئيس أ 3 م - 2 مصلحة تقنية الجدول (تابع) شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمنصب التعيين الاستدلالية

  • من بين الأساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي على الأقل الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بصفة موظف.
  • من بين المقتصدين الرئيسيين. 305 - من بين المتصرفين الرئيسيين على قرار من الأقل الذين يثبتون خمس ( 5 ) الوزير سنوات أقدمية بصفة موظف.
  • من بين أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • من بين المقتصدين الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • من بين المتصرفين الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • من بين المقتصدين الرئيسيين.
  • من بين المتصرفين الرئيسيين على 305 الأقل الذين يثبتون خمس ( 5 ) قرار من سنوات أقدمية بصفة موظف الوزير
  • من بين المقتصدين الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • من بين المتصرفين الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • من بين الأساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي على الأقل.
  • من بين المتصرفين الرئيسيين على الأقل الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) 183 مقرّر من سنوات أقدمية بصفة موظف. المدير
  • من بين المقتصدين الرئيسيين.
  • من بين المهندسين الرئيسيين في الإحصاء على الأقل الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية

رئيس أ 3 م - 2 183 مصلحة تقنية - (تابع)

- الديوان

- الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار

- (تابع) رئيس أ 3 م - 2 183 - مصلحة - إدارية

-

- رئيس أ 3 م - 3 110 مصلحة على - مستوى الملحقات العدد 19 22 ربيع الثاني عام 1432 ه 27 مارس سنة 2011 م شروط الالتحاق طريقة بالمنصب التعيين من بين الوثائقيين أمناء المحفوظات الرئيسيين على الأقل الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف. من بين أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. من بين المقتصدين الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية مقرّر من بهذه الصفة. المدير من بين مهندسي الدولة في الإحصاء الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. من بين الوثائقيين أمناء المحفوظات الذين يثبتون أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. من بين المتصرفين الذين يثبتون أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. من بين المتصرفين الرئيسيين على الأقل الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف. من بين المقتصدين الرئيسيين. من بين المقتصدين الذين يثبتون مقرّر من أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية المدير بهذه الصفة. من بين المتصرفين الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. من بين أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. مقرّر من من بين الأساتذة الرئيسيين المدير للتعليم المتوسط الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

22 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 21 27 مارس سنة 2011 م الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية

- رئيس أ 3 م - 3 110 - الديوان مصلحة الوطني لمحو على الأمية مستوى - وتعليم الملحقات الكبار (تابع) (تابع)

-

- شروط الالتحاق طريقة بالمنصب التعيين من بين المقتصدين الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. من بين أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. من بين الأساتذة الرئيسيين مقرّر من للمدرسة الابتدائية الذين يثبتون المدير ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. من بين المتصرفين الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. من بين نواب المقتصدين المسيرين الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادّة 4 : ي ست فيد الم وظف ون المعي نون بص فة ق انونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 3 أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية الحالية، عند تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية إلى غاية إنهاء مهامهم في المناصب العليا المشغولة. المادّة 5 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا لرئيس مصلحة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار المنصوص عليها في المادة 2 مكرر من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، من الزيادة الاستدلالية، المستوى 5، الرقم الاستدلالي 75 وذلك ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية إنهاء مهامهم في المناصب العليا المشغولة. المادّة 6 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب الهياكل المعنية. عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات المادّة 7 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1431 الموافق 9 نوفمبر سنة .2010 الأمين العام للحكومة أحمد نوي وزير المالية كريم جودي وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 22 ربيع الثاني عام 1432 ه وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1431 الموافق 10 نوفمبر سنة 2010، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للإشارة البحرية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الأشغال العمومية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمّن إنشاء الديوان الوطني للإشارة البحرية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، التصنيف مناصب الشغل الرقم الصنف الاستدلالي عامل مهني من المستوى الأول 1 200 سائق سيارة من المستوى الأول 2 219 سائق سيارة من المستوى الثاني 3 240 عون الوقاية من المستوى الأول 5 288 حارس 1 200 عامل مهني من المستوى الثالث 5 288 المجموع العام 27 مارس سنة 2011 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بالديوان الوطني للإشارة البحرية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بالديوان الوطني للإشارة البحرية. المادة 2 : يعدّل الجدول المبين في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد محدد المدة عقد غير محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
    • 6 11 17
    • 2-2
    • 1-1
    • 54-54
    • 128-128
    • 2-2
    • 193 11 204

22 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2011 م المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1431 الموافق 10 نوفمبر سنة .2010 الأمين العام للحكومة وزير المالية أحمد نوي كريم جودي وزير الأشغال العمومية عمار غول وزارة الثّقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزيرة الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-408 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09-408 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 23 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التّنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف. المادة 2 : ينظم الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف، تحت سلطة المدير، في قسمين تقنيين، ومصلحة إدارية. المادة 3 : يتكون القسمان التقنيان والمصلحة الإدارية مما يأتي :
  • قسم حفظ التراث الثقافي والطبيعي وتهيئة إقليم الحظيرة،
  • قسم تثمين التراث الثقافي والطبيعي والتوثيق والاتصال،
  • مصلحة إدارة الوسائل. المادة 4 : يكلّف قسم حفظ التراث الثقافي والط ب ي عي وت هيئة إقل يم الح ظيرة على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد مخطط تهيئة الحظيرة الثقافية والسهر على تنفيذه،
  • السهر على تطبيق تنظيم الحظيرة وتعليمات المخطط العام لتهيئة الحظيرة بالتنسيق مع الأقسام العملية،
  • تنفيذ، بالتعاون مع الشركاء المؤسسين والخواص والجمعيات، برامج وبروتوكولات التسيير التي من شأنها ضمان حفظ التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة،
  • تمثيل الديوان في مختلف نشاطات تسيير إقليم الحظيرة، لا سيما إنجاز آليات التعمير والتهيئة وإنجاز المشاريع المؤثرة في التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة،
  • إعداد بروتوكولات تسيير التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة ومتابعتها،
  • إعداد جرد الممتلكات الثقافية والطبيعية للحظيرة ومتابعته وتقييمه،
  • إنشاء بنك معلومات حول التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة والأنظمة اللازمة لتسييره ونظام المعلوماتية الجغرافي وموقع الأنترنت …،
  • المشاركة في البحث العلمي والتكنولوجي لإنجاز الدراسات المرتبطة باحتياجات الحظيرة،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 22 ربيع الثاني عام 1432 ه يتكون قسم حفظ التراث الثقافي والطبيعي وتهيئة إقليم الحظيرة من المصالح الآتية :

  • مصلحة مراقبة ومتابعة تطبيق التنظيم ووضع برامج التنمية،
  • مصلحة الجرد وبنك المعلومات للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة،
  • مصلحة مراقبة ومتابعة آليات التعمير وتهيئة إقليم الحظيرة. المادة 5 : يكلّف قسم تثمين التراث الثقافي والطبيعي والتوثيق والاتصال على الخصوص بما يأتي :
  • وضع آليات الإعلام والنشاط،
  • تقديم تفسيرات وقراءات للجمهور حول التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة وإعادة تمثيله بغرض نقل المعارف والقيم عبر تهيئات متحفية ووساطات خاصة،
  • دعم مختلف الفاعلين والشركاء في الحظيرة بوضع تحت تصرفهم كفاءات علمية وتقنية في مجالات حفظ التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة وتثمينه،
  • السهر على تحضير مختلف برامج النشاطات الثقافية والعلمية المرتبطة بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة وتنظيمها وتطبيقها،
  • إعداد منشورات حول اكتشاف التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة،
  • متابعة المبادرات المحلية لتثمين المهارات التقليدية،
  • إيصال ونقل المعلومات والمعارف المتعلقة بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة عبر مختلف وسائل الإعلام، تلفزيون وإذاعة وأنترنت… وكذا المنشورات والمعارض والتظاهرات العلمية والثقافية. يتكون قسم تثمين التراث الثقافي والتوثيق والاتصال من المصالح الآتية :
  • مصلحة تنشيط وتثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة،
  • مصلحة التوثيق والمكتبة،
  • مصلحة الاتصال. المادة 6 : تكلّف مصلحة إدارة الوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
  • ضمان التسيير الإداري والمالي لمستخدمي الديوان، 27 مارس سنة 2011 م
  • إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية،
  • إعداد مخططات تكوين مستخدمي الديوان وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
  • إعداد مشروع ميزانية تسيير وتجهيز الديوان،
  • مسك محاسبة الديوان،
  • ضمان تزويد هياكل الديوان بوسائل التسيير،
  • ضمان تسيير ممتلكات الديوان المنقولة وغير المنقولة وصيانتها وحفظها،
  • ضمان الأمن الداخلي للبناية. تتكون مصلحة إدارة الوسائل من الفروع الآتية :
  • فرع المستخدمين والتكوين،
  • فرع المالية والمحاسبة،
  • فرع الوسائل العامة والأمن. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة .2010 الأمين العام للحكومة وزيرة الثقافة أحمد نوي خليدة تومي وزير المالية كريم جودي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

22 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2011 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-409 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09-409 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التّنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت. المادة 2 : ينظم الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت، تحت سلطة المدير، في قسمين تقنيين، ومصلحة إدارية. المادة 3 : يتكون القسمان التقنيان والمصلحة الإدارية مما يأتي :
  • قسم حفظ التراث الثقافي والطبيعي وتهيئة إقليم الحظيرة،
  • قسم تثمين التراث الثقافي والطبيعي والتوثيق والاتصال،
  • مصلحة إدارة الوسائل. المادة 4 : يكلّف قسم حفظ التراث الثقافي والط ب ي عي وت هيئة إق ل يم الحظيرة على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد مخطط تهيئة الحظيرة الثقافية والسهر على تنفيذه،
  • السهر على تطبيق تنظيم الحظيرة وتعليمات المخطط العام لتهيئة الحظيرة بالتنسيق مع الأقسام العملية،
  • تنفيذ، بالتعاون مع الشركاء المؤسسين والخواص والجمعيات، برامج وبروتوكولات التسيير التي من شأنها ضمان حفظ التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة،
  • تمثيل الديوان في مختلف نشاطات تسيير إقليم الحظيرة، لا سيما إنجاز آليات التعمير والتهيئة وإنجاز المشاريع المؤثرة في التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 25
  • إعداد بروتوكولات تسيير التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة ومتابعتها،
  • إعداد جرد الممتلكات الثقافية والطبيعية للحظيرة ومتابعته وتقييمه،
  • إنشاء بنك معلومات حول التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة والأنظمة اللازمة لتسييره ونظام المعلوماتية الجغرافي وموقع الأنترنت …،
  • المشاركة في البحث العلمي والتكنولوجي لإنجاز الدراسات المرتبطة باحتياجات الحظيرة، يتكون قسم حفظ التراث الثقافي والطبيعي وتهيئة إقليم الحظيرة من المصالح الآتية :
  • مصلحة مراقبة ومتابعة تطبيق التنظيم ووضع برامج التنمية،
  • مصلحة الجرد وبنك المعلومات للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة،
  • مصلحة مراقبة ومتابعة آليات التعمير وتهيئة إقليم الحظيرة. المادة 5 : يكلّف قسم تثمين التراث الثقافي والطبيعي والتوثيق والاتصال على الخصوص بما يأتي :
  • وضع آليات الإعلام والنشاط،
  • تقديم تفسيرات وقراءات للجمهور حول التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة وإعادة تمثيله بغرض نقل المعارف والقيم عبر تهيئات متحفية ووساطات خاصة،
  • دعم مختلف الفاعلين والشركاء في الحظيرة بوضع تحت تصرفهم كفاءات علمية وتقنية في مجالات حفظ التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة وتثمينه،
  • السهر على تحضير مختلف برامج النشاطات الثقافية والعلمية المرتبطة بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة وتنظيمها وتطبيقها،
  • إعداد منشورات حول اكتشاف التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة،
  • متابعة المبادرات المحلية لتثمين المهارات التقليدية،
  • إيصال ونقل المعلومات والمعارف المتعلقة بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة عبر مختلف وسائل الإعلام، تلفزيون وإذاعة وأنترنت… وكذا المنشورات والمعارض والتظاهرات العلمية والثقافية. يتكون قسم تثمين التراث الثقافي والتوثيق والاتصال من المصالح الآتية :

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 22 ربيع الثاني عام 1432 ه

  • مصلحة تنشيط وتثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة،
  • مصلحة التوثيق والمكتبة،
  • مصلحة الاتصال. المادة 6 : تكلّف مصلحة إدارة الوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
  • ضمان التسيير الإداري والمالي لمستخدمي الديوان،
  • إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية،
  • إعداد مخططات تكوين مستخدمي الديوان وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
  • إعداد مشروع ميزانية تسيير وتجهيز الديوان،
  • مسك محاسبة الديوان،
  • ضمان تزويد هياكل الديوان بوسائل التسيير،
  • ضمان تسيير ممتلكات الديوان المنقولة وغير المنقولة وصيانتها وحفظها،
  • ضمان الأمن الداخلي للبناية. تتكون مصلحة إدارة الوسائل من الفروع الآتية :
  • فرع المستخدمين والتكوين،
  • فرع المالية والمحاسبة،
  • فرع الوسائل العامة والأمن. المادّة 7 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة .2010 الأمين العام للحكومة وزيرة الثقافة أحمد نوي خليدة تومي وزير المالية كريم جودي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير الماليّة، 27 مارس سنة 2011 م
  • بمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزيرة الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-407 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09-407 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التّنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي. المادة 2 : ينظم الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي، تحت سلطة المدير، في قسمين تقنيين، ومصلحة إدارية. المادة 3 : يتكون القسمان التقنيان والمصلحة الإدارية مما يأتي :
  • قسم حفظ التراث الثقافي والطبيعي وتهيئة إقليم الحظيرة،
  • قسم تثمين التراث الثقافي والطبيعي والتوثيق والاتصال،
  • مصلحة إدارة الوسائل. المادة 4 : يكلّف قسم حفظ التراث الثقافي والط ب ي عي وت هيئة إق ل يم الحظيرة على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد مخطط تهيئة الحظيرة الثقافية والسهر على تنفيذه،

22 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2011 م

  • السهر على تطبيق تنظيم الحظيرة وتعليمات المخطط العام لتهيئة الحظيرة بالتنسيق مع الأقسام العملية،
  • تنفيذ، بالتعاون مع الشركاء المؤسسين والخواص والجمعيات، برامج وبروتوكولات التسيير التي من شأنها ضمان حفظ التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة،
  • تمثيل الديوان في مختلف نشاطات تسيير إقليم الحظيرة، لا سيما إنجاز آليات التعمير والتهيئة وإنجاز المشاريع المؤثرة في التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة،
  • إعداد بروتوكولات تسيير التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة ومتابعتها،
  • إعداد جرد الممتلكات الثقافية والطبيعية للحظيرة ومتابعته وتقييمه،
  • إنشاء بنك معلومات حول التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة والأنظمة اللازمة لتسييره ونظام المعلوماتية الجغرافي وموقع الأنترنت …،
  • المشاركة في البحث العلمي والتكنولوجي لإنجاز الدراسات المرتبطة باحتياجات الحظيرة، يتكون قسم حفظ التراث الثقافي والطبيعي وتهيئة إقليم الحظيرة من المصالح الآتية :
  • مصلحة مراقبة ومتابعة تطبيق التنظيم ووضع برامج التنمية،
  • مصلحة الجرد وبنك المعلومات للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة،
  • مصلحة مراقبة ومتابعة آليات التعمير وتهيئة إقليم الحظيرة. المادة 5 : يكلّف قسم تثمين التراث الثقافي والطبيعي والتوثيق والاتصال على الخصوص بما يأتي :
  • وضع آليات الإعلام والنشاط،
  • تقديم تفسيرات وقراءات للجمهور حول التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة وإعادة تمثيله بغرض نقل المعارف والقيم عبر تهيئات متحفية ووساطات خاصة،
  • دعم مختلف الفاعلين والشركاء في الحظيرة بوضع تحت تصرفهم كفاءات علمية وتقنية في مجالات حفظ التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة وتثمينه،
  • السهر على تحضير مختلف برامج النشاطات الثقافية والعلمية المرتبطة بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة وتنظيمها وتطبيقها،
  • إعداد منشورات حول اكتشاف التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 27
  • متابعة المبادرات المحلية لتثمين المهارات التقليدية،
  • إيصال ونقل المعلومات والمعارف المتعلقة بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة عبر مختلف وسائل الإعلام، تلفزيون وإذاعة وأنترنت… وكذا المنشورات والمعارض والتظاهرات العلمية والثقافية. يتكون قسم تثمين التراث الثقافي والتوثيق والاتصال من المصالح الآتية :
  • مصلحة تنشيط وتثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة،
  • مصلحة التوثيق والمكتبة،
  • مصلحة الاتصال. المادة 6 : تكلّف مصلحة إدارة الوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
  • ضمان التسيير الإداري والمالي لمستخدمي الديوان،
  • إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية،
  • إعداد مخططات تكوين مستخدمي الديوان وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
  • إعداد مشروع ميزانية تسيير وتجهيز الديوان،
  • مسك محاسبة الديوان،
  • ضمان تزويد هياكل الديوان بوسائل التسيير،
  • ضمان تسيير ممتلكات الديوان المنقولة وغير المنقولة وصيانتها وحفظها،
  • ضمان الأمن الداخلي للبناية. تتكون مصلحة إدارة الوسائل من الفروع الآتية :
  • فرع المستخدمين والتكوين،
  • فرع المالية والمحاسبة،
  • فرع الوسائل العامة والأمن. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة .2010 الأمين العام للحكومة وزيرة الثقافة أحمد نوي خليدة تومي وزير المالية كريم جودي

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 22 ربيع الثاني عام 1432 ه وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 رجب ع ام 1431 الموافق 11 يوليو سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاصّ بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لترقية التّجارة الخارجيّة. إن الأمين العامّ للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير التّجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الّذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلّقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبّق عليهم، لا سيّما المادّة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة، 27 مارس سنة 2011 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الّذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات لدى الوكالة الوطنية لترقية التّجارة الخارجيّة، كما هو مبيّن في الجدول أدناه : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 2 5 سائق السيارة من المستوى الأول 2 - عامل مهني من المستوى الثاني 1 - عون الوقاية من المستوى الأول 14 - عون الوقاية من المستوى الثاني 1 - المجموع العام 20 5 التعداد عقد محدد المدة (2) )2+1( التوقيت التوقيت الصنف الرقم الكامل الجزئي الاستدلالي
    • 7 1 200
    • 2 2 219
    • 1 3 240
    • 14 5 288
    • 1 7 348
    • 25

22 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2011 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1431 الموافق 11 يوليو سنة .2009 الأمين العامّ للحكومة وزير التّجارة أحمد نوي الهاشمي جعبوب عن وزير الماليّة الأمين العام ميلود بوطبة وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والتوسطة وترقية الاستثمار قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1431 الموافق 18 أكتوبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للقياسة. بموجب قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1431 الموافق 18 أكتوبر سنة 2010 يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-220 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني ع ام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002 والمتضمّن إنشاء المجلس الوطني للقياسة، في المجلس الوطني للقياسة، لمدة ثلاث (3) سنوات، السيّدة والآنستان والسادة :

  • سمير دريسي، ممثل وزارة الصناعة والمؤسس ات الصغ يرة والمتوسط ة وت رقية الاستثمار، رئيسا،
  • صالح رحاحلة، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا،
  • نبيلة مقداد، ممثلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عضوة،
  • حكيم داود، ممثل وزارة التجارة، عضوا،
  • يوسف عتيق، ممثل وزارة المالية، عضوا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 29
  • كمال بوكاري، ممثل وزارة الطاقة والمن اجم، عضوا،
  • فيصل دهيمي، ممثل وزارة العدل، عضوا،
  • آمال بن شهيدة، ممثلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عضوة،
  • حسان ساهل، ممثل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عضوا،
  • مرج اني م رج اني، ممثل وزارة النقل، عضوا،
  • أكلي قلماوي، ممثل وزارة التهيئة العمرانية والبيئة، عضوا،
  • رضوان دراعي، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
  • زهية براهيمي، ممثلة وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوة،
  • محمد بولال، ممثل وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، عضوا،
  • محمد وارت، ممثل المديرية العامة للجمارك الجزائرية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1431 الموافق 18 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية. بموجب قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1431 الموافق 18 أكتوبر سنة 2010 يعيّن الأعضاء الآتي ة أسماؤهم، تطبيق ا لأحك ام المادّة 9 من المرسوم رقم 86-250 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمّن إنشاء الديوان الوطني للقياسة القانونية، في مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية، لمدة ثلاث (3) سنوات، السيّدة والآنسة والسادة :
  • مجيد مجكون، ممثل وزارة الصناعة والمؤسس ات الصغ يرة والمتوسط ة وت رقية الاستثمار، رئيسا،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 22 ربيع الثاني عام 1432 ه

  • أحسن زواوي، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا،
  • نبيلة مقداد، ممثلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عضوة،
  • عبد العزي ز حت اك، ممثل وزارة المالي ة، عضوا،
  • عبد الحكيم كشوط، ممثل وزارة الطاقة والمناجم، عضوا،
  • مرج اني م رج اني، ممثل وزارة النقل، عضوا،
  • آمال بن شهيدة، ممثلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عضوة،
  • صالح بوحوش، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
  • ابراهيم منصور، ممثل وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا،
  • فرحات بن حمادة، ممثل وزارة التكوين والتعليم المهنيين، عضوا،
  • فخري عمراني، ممثل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عضوا،
  • عمر قدور، ممثل وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، عضوا. وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1431 الموافق 28 نوفمبر سنة 2010، يحدّد محتوى ونموذج الترخيص المسبق والنهائي لإنشاء مؤسسات لتربية المائيات واستغلالها. إن وزير الصّيد البحري والموارد الصّيدية، 27 مارس سنة 2011 م
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّيد البحري والموارد الصّيدية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-135 المؤرّخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمتضمّن إنشاء مديريات الصّيد البحري والموارد الصّيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-208 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007 الذي يحدّد شروط ممارسة نشاط التربية والزرع في تربية المائيات ومختلف أنواع المؤسسات وكذا شروط إنشائها وقواعد استغلالها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-208 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية ع ام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد محتوى ونموذج الترخيص المسبق والنهائي لإنشاء مؤسسات لتربية المائيات واستغلالها. المادّة 2 : يحدّد نموذج الترخيص المسبق لإنشاء مؤسسات لتربية المائيات واستغلالها في الملحق الأول المرفق بهذا القرار. المادّة 3 : يحدّد نموذج الترخيص النهائي لإنشاء مؤسسات لتربية المائيات واستغلالها في الملحق 2 المرفق بهذا القرار. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1431 الموافق 28 نوفمبر سنة .2010 عبد اللّه خنافو

22 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 31 27 مارس سنة 2011 م الملحق الأول نموذج الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية ……………………………………………………………………………………. ترخيص مسبق رقم …………. مؤرخ في ……………….. لإنشاء مؤسسة لتربية المائيات أنا الممضي أسفله، مدير الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية ……………….، أشهد بأنني رخصت في هذا اليوم …………، إنشاء مؤسسة لتربية المائيات يمتلكها ………. الساكن ب………………………………………………………. مكان الإقامة :

  • بلدية : ………………………………………………………………………………………………………………………………
  • دائرة : ………………………………………………………………………………………………………………………………
  • ولاية : ……………………………………………………………………………………………………………………………… تسمية المشروع : …………………………………………………………………………………………………………………… الأنواع المستهدفة (الإشارة إلى الاسم العلمي) : ………………………………………………………………………………. الإنتاج المتوقع : ……………………………………………………………………………………………………………………. مواصفات مؤسسة تربية المائيات : المساحة البرية : …………………………………………………………………………………………………………………….. المساحة البحرية : ………………………………………………………………………………………………………………….. نمط التربية : ……………………………………………………………………………………………………………………….. مصدر التموين بالمياه : …………………………………………………………………………………………………………… نظام التربية (حلقة مفتوحة، حلقة مغلقة…) : ………………………………………………………………………………… التعليمات التقنية الواجب احترامها خلال إنجاز المشروع : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 22 ربيع الثاني عام 1432 ه مؤسسة لتربية الأسماك 27 مارس سنة 2011 م التكاثر المراقب / شبه المراقب : ………………………………………………………………………………………………… قدرة إنتاج المفرخة : ……………….. أفراد أحواض لتخزين الفحول : أحواض و/ أو تجهيزات للتكاثر : أحواض وتجهيزات للحضانة : أحواض لتربية اليرقنات : العدد : ………. الحجم : ………. السعة : ………. العدد : ………. الحجم : ………. السعة : ………. العدد : ………. الحجم : ………. السعة : ………. العدد : ………. الحجم : ………. السعة : ………. الطبيعة : ……….. مستنقعات أو أحواض لتربية البلاعيط : العدد : ………. الحجم : ………. السعة : ………. الطبيعة : ……….. مستنقعات أو أحواض لما قبل التسمين : العدد : ………. الحجم : ………. السعة : ………. الطبيعة : ……….. المخبر : قاعة لإنتاج العلق : التسمين : على اليابسة : أحواض أو مستنقعات : هيكل لاسترجاع مياه الصرف بعد في البحر : قفص : العدد العدد : ………. الحجم : ………. السعة : ………. النوع : …………… العدد : ………. الحجم : ………. السعة : ………. الطبيعة : ……….. معالجتها : طبيعة الهيكل : ………………………………………………………………………….. عدد الأحواض : …………………………………………………………………………… وجهة مياه الصرف : ……………………………………………………………………. : ……………………….. الحجم : ……………………… السعة : ………………………. التجهيزات ومواصفاتها : ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. مؤسسة تربية المحار نظام التربية :

  • فروع السطح :
  • فروع تحت السطح :
  • صحون من حجر الرص :
  • الطاولات : أحواض للتنقية : العدد : ……………….. المواصفات : ……………………………………………………. العدد : ……………….. المواصفات : ……………………………………………………. العدد : ……………….. المواصفات : ……………………………………………………. العدد : ……………….. المواصفات : ……………………………………………………. العدد : ………………… الحجم : ……………… وجهة مياه الصرف: ……………….. تجهيزات تربية المحار : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

22 ربيع الثاني عام 1432 ه 27 مارس سنة 2011 م مؤسسة لتربية القشريات أحواض التكاثر : أحواض لتربية البلاعيط : أحواض ما قبل التسمين : أحواض التسمين : أحواض الطحالب : المخبر قاعة العلق : الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 33 العدد : ………… الحجم : ………… السعة : ………… الطبيعة : ………… العدد : ………… الحجم : ………… السعة : ………… الطبيعة : ……….. العدد : ………… الحجم : ………… السعة : ………… الطبيعة : ……….. العدد : ………… الحجم : ………… السعة : ………… الطبيعة : ……….. العدد : ………… الحجم : ………… السعة : ………… الطبيعة : ……….. هيكل استرجاع مياه الصرف بعد معالجتها : طبيعة الهيكل : ………………………………………………………………………….. عدد الأحواض : …………………………………………………………………………… وجهة مياه الصرف : ……………………………………………………………………. التجهيزات : ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… مؤسسة لتربية القنفذيات الأحواض : الأقفاص : مؤسسة استزراع الطحالب : العدد : ………… الحجم : ………… السعة : ………… الطبيعة : …………. العدد : ………… الحجم : ………… السعة : ………… الطبيعة : …………. المخبر …………………………………………………………………………………………………………………………………. المستنقعات أو الأحواض : مؤسسة لتربية أسماك الزينة : الأحواض : الأحواض الشفافة : أهم الأنواع المنتجة : مؤسسة لاقتطاع الأنواع اليافعة الأحواض : العدد : ………… الحجم : ………… السعة : ………… الطبيعة : …………. العدد : ………… الحجم : ………… السعة : ………… الطبيعة : ………… العدد : ………… الحجم : ………… السعة : ………… الطبيعة : ………… ……………….. ………………… ………………… ………………… العدد : ………… الحجم : ………… السعة : ………… الطبيعة : ………… تجهيزات القنص : ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….. أحواض السمك العدد : ………………………. الحجم : …………………… السعة : …………………… الطبيعة : ………………………….

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 22 ربيع الثاني عام 1432 ه 27 مارس سنة 2011 م الملحق 2 نموذج الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية ……………………………………………………………………………………. ترخيص نهائي رقم ……………… مؤرخ في …………….. لإنشاء مؤسسة لتربية المائيات واستغلالها أنا الممضي أسفله، مدير الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية …………………..، أشهد بأنني رخصت في هذا اليوم ……………………، وب عدم ا م لأت ال تعليمات المنصوص عليها في الترخيص المسبق رقم ……………… المؤرخ في ………………… باستغلال مؤسسة لتربية المائيات يمتلكها ………. الساكن ب…………………………………………….. قرار مؤرّخ في 22 محرّم عام 1432 الموافق 28 ديسمبر سنة 2010، يحدّد قائمة بعض أعضاء الغرفة الجزائريّة للصّيد البحري وتربية المائيات. بموجب قرار مؤرّخ في 22 محرّم عام 1432 الموافق 28 ديسمبر سنة 2010، تحدّد قائمة بعض أعضاء الغرفة الجزائريّة للصّيد البحري وتربية المائيات، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-304 المؤرّخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدّد تنظيم الغرفة الوطنية للصّيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها، كما يأتي : السيّدة والسادة : 1 - ملزي جمال، ممثلا عن مؤسسة بناء السفن وتصليحها )ECRN( بوهران، بعن وان ممث لي دعم الإنتاج، 2 - بوجلاح زوهير، ممثلا عن مؤسسة تصل يح السفن )ERENAV( بالجزائر، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج، 3 - قاسم محمد، ممثلا عن مؤسسة بناء السفن )ECOREP( بتيبازة، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج، 4 - بن عودية نور الإسلام، ممثلا عن الشركة الجزائرية لتنمية الصيد البحري )SADEP( بالجزائر، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج، 5 - بوبيدي كمال، ممثلا عن مجمع تسيير موانىء الصيد البحري EGPP( )GIC بالجزائر، بعنوان ممثلي الخدمات المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات، 6 - ماحي عمر، ممثلا عن مكتب الدراسات البحرية وتربية المائيات (AMEB)، بعنوان ممثلي الخدمات المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات، 7 - بورايو زوهير، ممثلا عن شركة تحويل منتجات الصيد البحري FOOD( )RADJA بوهران، بعنوان ممثلي محولي منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، 8 - دش مي س اعد، مم ثلا ع ن شركة ترب ية الم ائيات ال جزائري ة للإنت اج Algérie( Production Aquaculture )Société بالطارف، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج، 9 - جلال سمير، ممثلا عن شركة راديو ملاحة الجزائر FURUNO( - )SRNA بتيبازة، بعنوان ممثلي الخدمات المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات، 10 - العيداني وهيبة، ممثلة عن الشركة الجزائرية لمنتجات الصيد البحري PROMAL( )SARL بتيبازة، بعنوان ممثلي الخدمات المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات،

22 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2011 م 11 - جفال عبد العزيز، ممثلا عن المؤسسة ذات الشخص الوحيد، ذات المسؤولية المحدودة البركة BARAKA( EL )EURL بالطارف، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج، 12 - بن هدّي مصطفى، ممثلا عن الشركة الجزائرية الإسبانية للتغذية HAAL( )SARL بعنوان ممثلي الخدمات ذات العلاقة بالصيد البحري وتربية المائيات، 13 - خوجة بوعلام، ممثلا عن شركة ت ربية المحار(ENIRAM )ORCA بالجزائر، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج، إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 11-01 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 24 مارس سنة 2011، يتضمّن إنشاء ورقة نقدية بقيمة ألفي (2000) دينار جزائري. إن محافظ بنك الجزائر،

  • بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 38 و 62 (الفقرة أ) و 63 و 64 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين محافظ بنك الجزائر ونوابه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 35 14 - شاوش علي، ممثلا عن شركة بناء سفن الصيد البحري وتصليحها )CORENAV( ببومرداس، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج، 15 - عرّيب سمير، ممثلا عن شركة أزفون لتربية المائيات AQUACULTURE( )AZZEFFOUN بتيزي وزو، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج، تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 30 شوّال عام 1424 الموافق 24 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد قائمة الخمسة عشر (15) عضوا ك املي العضوية الذين يتمتعون بحق التصويت في الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. وبلاغات
  • و بناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 19 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 24 مارس سنة 2011، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : ينشئ بنك الجزائر ورقة نقدية من فئة ألفي (2000) دينار جزائري. المادة 2 : المميزات العامة للورقة النقدية من فئة ألفي ( 2000 ) دينار جزائري هي الآتية :
  • الأطوال : 160 مم x 71,7 مم،
  • الموضوع : العلم والتكنولوجية والتنمية الداخلية،
  • العلامة المائية : صورة الأمير عبد القادر،
  • الصبغة العامة : أزرق - مخضر. المادة 3 : يتمّ تداول الورقة النقدية الجديدة بمصاحبة الأوراق النقدية المتداولة حاليا. المادة 4 : تح دد ب موجب نظام إشارات التعريف، لا سيما منها المميزات التقنية المفصلة وتاريخ الشروع في تداول هذه الورقة النقدية الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 24 مارس سنة .2011 محمد لكصاسي

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 22 ربيع الثاني عام 1432 ه نظام رقم 11-02 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 24 مارس سنة 2011، يتضمّن إصدار ورقة نقدية بقيمة ألفي (2000) دينار جزائري وتداولها. إن محافظ بنك الجزائر،

  • بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 38 و 62 (الفقرة أ) و 63 و 64 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين محافظ بنك الجزائر ونوابه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى النظام رقم 11-01 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 24 مارس سنة 2011 والمتضمن إنشاء ورقة نقدية بقيمة ألفي ( 2000 ) دينار جزائري،
  • وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 19 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 24 مارس سنة 2011، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يصدر بنك الجزائر في إطار النظام رقم 11-01 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 24 مارس سنة 2011 والمتضمن إنشاء ورقة نقدية من فئة ألفي ( 2000 ) دينار جزائري، ورقة نقدية من فئة ألفي ( 2000 ) دينار جزائري، يشرع في تداولها ابتداء من 28 أبريل سنة .2011 المادة 2 : تحدد إشارات تعريف هذه الورقة الن ق دي ة، لا س يما منها مواصفاتها التقنية المفصلة، كما يأتي : 27 مارس سنة 2011 م 1 - الأطوال :
  • المحيط : 160 مم x 71,7 مم،
  • الرسم المؤطر : 120 مم x 61,7 مم، 2 - الصبغة : أزرق - مخضر. 3 - الورق: يحمل العلامة المائية من النوع الخاص بالورق النقدي، ومصبوغ في الكتلة بالأزرق الفاتح. 4 - الوصف : أ - الموضوع العام : العلم والتكنولوجية والتنمية الداخلية، ب - وجه الورقة النقدية : تتشكل من ثلاثة ( 3 ) ألوان متجاورة. 1 ) الخلفية الأمنية : تتكون من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغرة كما تحتوي على أشكال وفقا لعلم المسكوكات التخطيطي. وتغطي الخلفية الأمنية المنطقة التي يحتلها الرسم المؤطر وشريط العلامة المائية. 2 ) الرسم المؤطر : العلم والتكنولوجية. 3 ) النص باللغة العربية : “ بنك الجزائر “ “ ألفا دينار .” 4 ) العدد “ 2000 “ : يوضع عموديا على الجانب الأيمن للرسم المؤطر وأفقيا على الجانب السفلي الأيسر للرسم المؤطر. 5 ) التوقيعات. 6 ) الأرقام. 7 ) التاريخ. ج) ظهر الورقة النقدية : في ثلاثة ألوان متجاورة. 1 ) الخلفية الأمنية : تتكون من أشكال هندسية ومناقيش كما تحتوي على بصمات مصغرة وأشكال وفقا لعلم المسكوكات التخطيطي. وتغطي الخلفية الأمنية منطقة الرسم المؤطر وشريط العلامة المائية.

22 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2011 م 2 ) الرسم المؤطر : ركائز التنمية الداخلية. 3 ) النص باللغة العربية : “ بنك الجزائر “ “ ألفا دينار .” 4 ) العدد “ 2000 “ : يوضع عموديا على الجانب الأيسر للورقة النقدية وضمن مناقيش الجانب السفلي من شريط العلامة المائية. 5 ) إشارة باللغة العربية : “ المادة 197 من قانون العقوبات تعاقب المزورين .” 5 - العلامة المائية : تمتد داخل شريط عمودي يوجد بالجانب الأيسر لوجه الورقة النقدية وبالجانب الأيمن لظهر الورقة النقدية. تعرض هذه العلامة المائية صورة الأمير عبد القادر. 6 - خيط الأمن : وهو من نوع “ Windows-Thread “ بطباعة مصغرة يظهر في الجهة المركزية اليسرى لوجه الورقة النقدية، بمناطق يتعاقب فيها اللونان الفضي اللامع والداكن. ويظهر الخيط بشفافية على وجه الورقة النقدية وظهرها. 7 - هولوغرام : يوضع “ هولوغرام “ عرضه 13 مليمترا من صنف “ ليد “ ( LEAD ) على الجانب الأيسر لوجه الورقة النقدية. ويمثل بصفة متواصلة وعلى مجمل عرض الورقة النقدية من الأعلى إلى الأسفل : أ - في زاوية :

  • النص “ بنك “ ( باللغة العربية)،
  • صورة الأمير عبد القادر ناظرا نحو اليسار،
  • النص “ الجزائر “ ( باللغة العربية)،
  • صورة يوغورطة ناظرا نحو اليسار. ب - في زاوية أخرى :
  • النص “ الجزائر “ ( باللغة العربية)،
  • صورة يوغورطة ناظرا نحو اليمين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 37
  • النص “ بنك “ ( باللغة العربية)،
  • صورة الأمير عبد القادر ناظرا نحو اليمين. ج ) يكرر على الجانب الأيمن من “ الهولوغرام “ العدد “ 2000 “ بصفة متواصلة. المادة 3 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 24 مارس سنة .2011 محمد لكصاسي ★ مقرر رقم 11-01 مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر. إن محافظ بنك الجزائر،
  • بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 93 منه،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر، يقرر ما يأتي : مادة وحيدة : تطبيقا لأحكام المادة 93 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قائمة البنوك وكذا قائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر إلى غاية 2 يناير سنة 2011 والملحقتان بهذا المقرر. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة .2011 محمد لكصاسي

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الأول قائمة البنوك المعتمدة إلى غاية 2 يناير سنة 2011

  • بنك الجزائر الخارجي،
  • البنك الوطني الجزائري،
  • القرض الشعبي الجزائري،
  • بنك التنمية المحلية،
  • بنك الفلاحة والتنمية الريفية،
  • الصندوق الوطني للادخار والاحتياط ( بنك )،
  • بنك البركة الجزائري،
  • سيتي بنك - الجزائر ( فرع بنك )،
  • المؤسسة العربية المصرفية - الجزائر،
  • نتيكسيس - الجزائر،
  • سوسيتي جينيرال - الجزائر،
  • البنك العربي - الجزائر ( فرع بنك )،
  • بي . ن . بي باريباس - الجزائر،
  • ترست بنك - الجزائر، الجزائريّة / العدد 19 22 ربيع الثاني عام 1432 ه 27 مارس سنة 2011 م
  • بنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر،
  • بنك الخليج - الجزائر،
  • فرنسا بنك - الجزائر،
  • كاليون - الجزائر،
  • إتش . إس . بي . سي - الجزائر ( فرع بنك )،
  • مصرف السلام - الجزائر. الملحق الثاني قائمة المؤسسات المالية المعتمدة إلى غاية 2 يناير سنة 2011
  • شركة إعادة التمويل الرهني،
  • الشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف “ ش . م . ا . م . ت - ش . أ “،
  • الشركة العربية للإيجار المالي،
  • المغاربية للإيجار المالي - الجزائر،
  • سيتيلام الجزائر،
  • الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية “مؤسسة مالية .” المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة