قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.