قرار
قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017، تضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك والوسائل العامة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إل ى السيّد ن ور الدين بلبركاني، مدير المصالح التقنية، الإمضاء في حدود صلاحيات ه، باس م وزير الش ؤون الخارجي ة، عل ى جمي ع الوثائ ق والمق ررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورّية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة .2017 عبد القادر مساهل 50 5 ذو الحجّة عام 1438 ه غشت سنة م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 02-403
- مرسوم رئاسي رقم 08-162
- مرسوم رئاسي رقم 17-180
- مرسوم تنفيذي رقم 17-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.