قرار
قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح التقنية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد عبد العزيز موساوي، مدير الأملاك والوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة .2017 عبد القادر مساهل 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 02-403
- مرسوم رئاسي رقم 08-162
- مرسوم رئاسي رقم 17-180
- مرسوم تنفيذي رقم 17-182
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.