قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الجالية الوطنية في الخارج
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد مناد حباك، مدير حماية الجالية الوطنية في الخارج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 22 ذي القع دة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 رمطان لعمامرة 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.