مرسوم رئاسي رقم 02-404 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 6
المادة الأولى
فتح المادةتضم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية ، تحت سلطة الوزير :
1 - الأمين العام،
2 - السفراء - المستشارين
3 - ديوان الوزير،
4 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم، 5 الهياكل الآتية :
المديرية العامة للتشريفات المديرية العامة للبلدان العربية المديرية العامة لإفريقيا، المديرية العامة لأوروبا، المديرية العامة لأمريكا، المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا، أول ديسمبر سنة 2002 م المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف، المديرية العامة للشؤون القنصلية المديرية العامة للموارد، مديرية الشؤون القانونية مديرية الاتصال والإعلام ، مديرية دعم المبادلات الاقتصادية
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للتشريفات، و تكلّف بما يأتي :
- المسائل المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية بالجزائر والجزائرية بالخارج والممثليات الدولية و المراكز الثقافية
- المسائل المتعلقة بوضعية أعضاء هذه البعثات والممثليات في إطار اتفاقيات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والتشريع الجزائري الملائم، تنظيم زيارات الشخصيات الرسمية الأجنبية إلى الجزائر.
وتضم مديريتين ( 2) : * مديرية الحصانات والامتيازات الدبلوماسية وتكلّف بما يأتي :
التفكير في نشاطات الهياكل التابعة لها وتصوّرها والتنسيق فيما بينها ومتابعتها،
- المسائل المتعلقة بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية،
- قبول رؤساء البعثات واعتماد ملحقي الدفاع وموظفي المنظمات الدولية،
- المقابلات لدى المؤسسات والإدارات الجزائرية
- تسليم السندات والوثائق الرسمية وتقديم طلبات التأشيرة إلى البعثات الأجنبية لفائدة أعوان وزارة الشؤون الخارجية ومبعوثي الدولة.
و تضم مديريتين فرعيتين ( 2) : * المديرية الفرعية للعلاقات مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، وتكلّف بما يأتي :
- المسائل المتعلقة بالحصانات والامتيازات والإعفاءات المعترف بها للبعثات والمستخدمين الدبلوماسيين ومن في مقامهم المعتمدين بالجزائر، مسك القوائم الدبلوماسية والقنصلية، المسائل المتعلقة بالمحلات الدبلوماسية
- إصدار المستندات ووثائق الهوية للسلك الدبلوماسي وأعضاء المنظمات الدولية والبعثات الأجنبية ذات الطابع الخاص وكذا التأشيرات بالنسبة للمستندات الدبلوماسية. * المديرية الفرعية للمستندات ووثائق السفر، وتكلّف بما يأتي :
- إصدار المستندات ووثائق السفر لموظفي وزارة الشؤون الخارجية بما في ذلك المعينين بالمصالح الخارجية وكذا للهيئات الرسمية للدولة،
- إعداد الأوامر بمهمة، الداخلية والخارجية إيصال طلبات التأشيرة المقدمة لدى السفارات المعتمدة بالجزائر لصالح أعوان الوزارة ومبعوثي الدولة. * مديرية المراسيم والزيارات الرسمية والمؤتمرات، وتكلّف بما يأتي :
تنظيم المؤتمرات وزيارات الشخصيات الرسمية الأجنبية إلى الجزائر تنظيم المراسيم.
و تضم مديريتين فرعيتين ( 2) :
المديرية الفرعية للاعتمادات و المقابلات والزيارات الرسمية، وتكلّف بما يأتي :
- إجراء الاعتماد وإعداد رسائل الاعتماد ورسائل الديوان، والبراءات القنصلية وطلبات الاعتماد متابعة مراسيم تسليم نسخ أوراق الاعتماد وإجراء طلب الاعتماد تنظيم المقابلات التي يطلبها أعضاء السلك لدبلوماسي الأجنبي لدى السلطات الرسمية الجزائرية.
المديرية الفرعية للمؤتمرات، وتكلّف بما يأتي :
تحضير المؤتمرات الوطنية والدولية وتنظيمها، وكذا اللقاءات الأخرى ذات الطابع السياسي والعلمي والثقافي مثل الندوات والمنتديات والأيام الدراسية، تحضير انعقاد اللّجان المشتركة بين الجزائر وشركائها الأجانب وتنظيمها ومتابعتها، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية حفظ الوثائق البروتوكولية اللازمة لتنظيم المؤتمرات واللّجان المشتركة وتسييرها،
- الاستقبال الرسمي لأعضاء الوفود الأجنبية.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للبلدان العربية وتكلّف بما يأتي :
- - السهر على تنفيذ السياسة الجزائرية مع العالم العربي ومع المنظمات العربية والمغاربية المتخصصة،
- اقتراح صيغ تطوير التعاون بين الجزائر والعالم العربي وترقيته
- السهر على إعداد الملفات الخاصة بالقضايا السياسية في العالم العربي وتقييمها وتحليلها.
و تضم مديريتين ( 2) : * مديرية المغرب العربي واتحاد المغرب العربي، وتكلف بما يأتي :
متابعة سياسة الجزائر وتنفيذها مع بلدان المغرب العربي،
- إعداد كل ما يصدر عن آليات التعاون الثنائي بين الجزائر و الدول المعنية، والإشراف عليه وتنفيذه ومتابعته متابعة نشاطات اتحاد المغرب العربي والمنظمات التابعة له.
و تضم مديريتين فرعيتين ( 2) :
المديرية الفرعية لبلدان المغرب العربي وتكلف بما يأتي :
- تحضير مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي، تحضير الملفات المتعلّقة باللجان المختلطة متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات المتعلقة بالتعاون الثنائي. * المديرية الفرعية لاتحاد المغرب العربي، وتكلّف بما يأتي :
تحضير الملفات المتعلقة باجتماعات اتحاد المغرب العربي،
- إعداد الاقتراحات المتعلقة بالمجالس الوزارية أول ديسمبر سنة 2002 م متابعة مختلف القرارات والتوصيات المتخذة في إطار اتحاد المغرب العربي. * مديرية المشرق العربي وجامعة الدول العربية، وتكلّف بما يأتي :
متابعة سياسة الجزائر وتنفيذها مع الدول العربية
- إعداد آليات التعاون الثنائي والإشراف عليها وتنفيذها ومتابعتها، متابعة نشاطات المنظمات العربية .
وتضم مديريتين فرعيتين ( 2) :
المديرية الفرعية لبلدان المشرق العربي وتكلف بما يأتي :
تحضير الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي، متابعة تنفيذ التوصيات و القرارات في إطار التعاون الثنائي
- إعداد الملفات المتعلقة باللجان المختلطة. * المديرية الفرعية لجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة، وتكلّف بما يأتي :
تحضير الملفات المتعلّقة باجتماعات الجامعة العربية،
- إعداد الملفات والاقتراحات فيما يخص المجالس الوزارية والمنظمات والمراكز العربية المتخصصة، متابعة مختلف القرارات والتوصيات الصادرة عن جامعة الدول العربية.
المادة 4
فتح المادةالمديرية العامة لإفريقيا ، وتكلّف بما يأتي :
تنسيق السياسة الوطنية الإفريقية على الصعيدين الثنائي والمتعدّد الأطراف، وتنفيذها، ترقية أعمال التعاون، متابعة أعمال التعاون وتقييمها.
وتضم مديريتين ( 2) : * مديرية العلاقات الثنائية ، وتكلّف بما يأتي :
متابعة العلاقات الثنائية ، اقتراح صيغ تطوير التعاون بين الجزائر والبلدان الإفريقية وترقيته.
أول ديسمبر سنة 2002 م وتضم مديريتين فرعيتين ( 2) :
المديرية الفرعية لإفريقيا الشرقية والاستوائية: وتكلّف بمتابعة علاقات الجزائر مع بلدان إفريقيا الشرقية والاستوائية.
المديرية الفرعية لإفريقيا الغربية و الوسطى :
وتكلّف بمتابعة علاقات الجزائر مع بلدان إفريقيا الغربية والوسطى. * مديرية العلاقات المتعددة الأطراف : وتكلّف بمتابعة النشاطات ذات الطابع المتعدد الأطراف للاتحاد الإفريقي و اللجنة الاقتصادية الإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
وتضم مديريتين فرعيتين ( 2 ) :
المديرية الفرعية للاتحاد الإفريقي، وتكلّف بما يأتي :
التحضير لمشاركة الجزائر في نشاطات الاتحاد الإفريقي وهيئاته الفرعية، متابعة تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الإطار.
المديرية الفرعية للمنظمات الجهوية الفرعية والإندماج القاري، وتكلف بما يأتي :
- التحضير المشاركة الجزائر في نشاطات اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الموجودة تحت رعايتها، متابعة نشاطات المجموعات الاقتصادية الجهوية.
المادة 5
فتح المادةالمديرية العامة لأوروبا، وتكلّف بما يأتي :
تنفيذ سياسة الجزائر تجاه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا الوسطى والشرقية ودول البلطيق وكذا مجموعة الدول المستقلة، ترقية التعاون والحوار والشراكة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومع الفضاء الأورو- متوسطي وتنسيقه مع هياكل الدولة الأخرى.
و تضم ثلاث ( 3) مديريات : * مديرية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية، وتكلّف بترقية وتسيير الشراكة الثنائية ومتابعتها مع الاتحاد الأوروبي وكذا في إطار الفضاء الأورو – متوسطي، وتضم ثلاث ( 3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو - متوسطية، وتكلف بما يأتي :
تنسيق مشاركة الجزائر في مسار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية، في المنتدى المتوسطي، وكذا في إطار غرب البحر المتوسط، متابعة علاقات الجزائر مع البرلمان الأوروبي و المجلس الأوروبي.
المديرية الفرعية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتكلّف بما يأتي :
تسيير اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومتابعته وتقويم تطبيقه التخطيط لبرامج التعاون المالي والتقني بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي، والتشاور بشأنها وتنسيق تنفيذها.
المديرية الفرعية لمسائل الأمن الجهوي، وتكلّف بالاتصال مع المؤسسات المعنية بمتابعة كل المسائل ذات الصلة بالأمن في أوروبا وفي الفضاء الأورو - متوسطي، وتحليلها وتسييرها، وتكلّف أيضا بما يأتي :
تنسيق علاقات الجزائر مع منظمة حلف الشمال الأطلسي ومتابعتها، تنسيق علاقات الجزائر مع منظمة الأمن والتعاون بأوروبا، ومتابعتها، تنسيق مشاركة الجزائر في المؤتمرات الوزارية المتخصّصة لغرب البحر المتوسط، ومتابعتها، * مديرية بلدان أوروبا الغربية، وتكلّف بالتخطيط لأعمال التعاون مع بلدان أوروبا الغربية، وتقييمها وتنفيذها.
وتضم ثلاث ( 3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الشمالية وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع بلدان أوروبا الشمالية والفاتيكان، ومتابعتها.
المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الجنوبية وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع أوروبا الجنوبية، ومتابعتها. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الغربية وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع بلدان أوروبا الغربية، ومتابعتها. * مديرية بلدان أوروبا الوسطى والشرقية وتكلّف بضمان ترقية العلاقات الثنائية مع بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، وتسييرها ومتابعتها.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) : * المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الوسطى وبلدان البلقان، وتكلّف بتسيير العلاقات مع بلدان أوروبا الوسطى وبلدان البلقان ومتابعتها. * المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الشرقية وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية مع بلدان مجموعة الدول المستقلة ومتابعتها.
المادة 6
فتح المادةالمديرية العامة لأمريكا، وتكلّف بدفع العلاقات الثنائية وتنسيقها مع بلدان القارة الأمريكية وبلدان الكاراييب و كذا مع المنظمات الجهوية و الجهوية الفرعية.
وتضم مديريتين (2) : * مديرية أمريكا الشمالية، وتكلّف بالتخطيط للعلاقات الثنائية وتقييمها وكذا تنفيذ التعاون مع كندا والولايات المتحدة والمكسيك.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) : * المديرية الفرعية للولايات المتحدة الأمريكية، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ومتابعتها. * المديرية الفرعية لكندا والمكسيك، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع كندا والمكسيك ومتابعتها. * مديرية بلدان أمريكا اللاتينية و الكاراييب وتكلف بالتخطيط للعلاقات الثنائية وتقييمها وكذا تنفيذ التعاون مع بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) : * المديرية الفرعية لبلدان أمريكا الوسطى والكاراييب، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع بلدان أمريكا الوسطى وبلدان الكاراييب ومتابعتها .
أول ديسمبر سنة 2002 م * المديرية الفرعية لأمريكا الجنوبية، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع بلدان أمريكا الجنوبية ومتابعتها
المادة 7
فتح المادةالمديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا، وتكلف بما يأتي :
تنفيذ سياسة الجزائر تجاه بلدان آسيا وأوقيانوسيا، تنسيق مؤسسات الدولة المكلفة بترقية أعمال التعاون مع بلدان آسيا وأوقيانوسيا وتنشيطها، وتضم مديريتين ( 2) : * مديرية آسيا الجنوبية والشمالية، وتكلّف بترقية العلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الجنوبية والشمالية، وتسييرها ومتابعتها.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) : * المديرية الفرعية لآسيا الشمالية، وتكلّف بالعلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الشمالية. * المديرية الفرعية لآسيا الشرقية والجنوبية وتكلّف بالعلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الشرقية والجنوبية. * مديرية آسيا الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي، وتكلّف بترقية العلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي وتسييرها ومتابعتها.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) : * المديرية الفرعية لجنوب شرق آسيا، وتكلّف بالعلاقات الثنائية مع بلدان جنوب شرق آسيا.
المديرية الفرعية للشرق الأقصى و أوقيانوسيا و المحيط الهادي، وتكلّف بالعلاقات الثنائية مع بلدان الشرق الأقصى وأوقيانوسيا والمحيط الهادي.
المادة 8
فتح المادةالمديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف، وتكلّف بما يأتي :
- المسائل السياسية و نزع السلاح والأمن الدولي،
- المسائل الاقتصادية والمالية والاجتماعية والإنسانية وحقوق الإنسان التي تدرسها منظمة الأمم المتحدة والهيئات المتخصصة لنظام الأمم المتحدة، أول ديسمبر سنة 2002 م
- التحضير لمشاركة الجزائر في المؤتمرات العالمية والجهوية في المجالات المذكورة أعلاه.
وتضم ثلاث (3) مديريات : * مديرية الشؤون السياسية الدولية، وتكلّف بما يأتي :
- المسائل السياسية المدروسة في إطار منظمة الأمم المتحدة وحركة بلدان عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي، مسائل نزع السلاح والأمن الدولي، تنسيق متابعة الالتزامات التعاقدية للجزائر في هذا المجال.
و تضم مديريتين فرعيتين (2) : * المديرية الفرعية لمنظمة الأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية، وتكلّف بما يأتي :
- تنسيق المسائل السياسية التي تدرسها منظمة الأمم المتحدة ومعالجتها وكذا العلاقات العضوية مع هذه الأخيرة
- التحضير لمشاركة الجزائر في اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة بلدان عدم الانحياز،
- تنسيق العلاقات مع لجان مجلس الأمن للأمم المتحدة. * المديرية الفرعية لنزع السلاح و مسائل الأمن الدولي، وتكلّف بما يأتي :
متابعة مسائل نزع السلاح و المسائل ذات الطابع الإستراتيجي والأمن الدولي تنسيق نشاطات التعاون مع المنظمات المتخصصة. * مديرية الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية وتكلف بما يأتي : -تحضير مشاركة الجزائر ومتابعتها في المفاوضات الدولية المتعددة الأطراف في المجالات الاقتصادية و المالية والنقدية والتجارية تنسيق أعمال التعاون مع أجهزة ومؤسسات نظام الأمم المتحدة المتخصصة ومع الهيئات أو التجمعات الدولية الأخرى، ومتابعة ذلك.
و تضم مديريتين فرعيتين (2 ) : * المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية المتعددة الأطراف، وتكلّف بالتحضير المشاركة الجزائر في المؤتمرات والمفاوضات الدولية ذات الطابع الاقتصادي والمالي والنقدي وكذا متابعة التعاون بين البلدان النامية. * المديرية الفرعية للتعاون مع الهيئات المتخصصة، وتكلّف بما يأتي :
تنظيم أعمال التعاون وتنشيطها مع المنظمات الدولية المتخصصة التابعة لنظام الأمم المتحدة، التحضير لمشاركة الجزائر، بالاتصال مع الأقسام الوزارية المعنية، في المؤتمرات وجمعيات المؤسسات الدولية، متابعة تنفيذ النشاطات العملية لتطوير نظام الأمم المتحدة. * مديرية حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية، وتكلّف بما يأتي :
المسائل الإنسانية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة وكذا الشؤون الاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية المطروحة على الصعيد الدولي، لاسيما في إطار نظام الأمم المتحدة، تنشيط مشاركة الجزائر وتنسيقها في نشاطات المنظمات الدولية المختصة ومتابعة الالتزامات التعاقدية ذات الصلة، وتنسيقها.
وتضم ثلاث ( 3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، وتكلّف بما يأتي :
متابعة اتفاقيات وأدوات حماية حقوق الإنسان التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- تنسيق مشاركة الجزائر وتحضيرها في اجتماعات الأجهزة والآليات التقليدية الدولية والجهوية المكلفة بحقوق الإنسان
- التعاون مع المنظمات الدولية المختصة في المجال الإنساني ، متابعة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية التي تنشط في المجالات الإنسانية وحقوق الإنسان. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية * المديرية الفرعية للتنمية المستدامة، وتكلّف بما يأتي :
متابعة كل المسائل المتصلة بالبيئة و التنمية المستدامة
- تنفيذ مشاريع التعاون ذات الطابع البيئي التي شرع فيها مع المنظمات الدولية المختصة وكذا في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. * المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية، وتكلّف بما يأتي :
- معالجة الشؤون الاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية المطروحة على الصعيد الدولي، متابعة علاقات التعاون مع المنظمات الدولية المختصة،
- مشاركة الجزائر في مؤتمرات دولية موضوعية تتعلّق على الخصوص بقضايا المرأة والطفولة والمعوقين والشيخوخة.
المادة 9
فتح المادةالمديرية العامة للشؤون القنصلية ، وتكلّف بحماية مصالح الرعايا الجزائريين في الخارج، أشخاصا طبيعيين كانوا أم معنويين ، وكذا بالمسائل التي تمس القانون الأساسي للأجانب في الجزائر.
و تضم مديريتين ( 2) : * مديرية حماية الرعايا الجزائريين في الخارج، وتكلف بالدفاع على مصالح الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للقانون الأساسي للأشخاص، وتكلّف بدراسة مجموع الملفات المتعلقة بالوضعية القانونية الأساسية وتلك المتعلقة بالنزاعات الخاصة بالجالية الجزائرية في الخارج، ومعالجتها. * المديرية الفرعية للجالية الوطنية في الخارج والشؤون الاجتماعية، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد جداول إحصائية متعلقة بالجالية الوطنية في الخارج،
- المشاركة في كل العمليات المتعلقة بالتزامات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج سواء تعلق الأمر بمشاركة هذه الجالية في الانتخابات أو في التظاهرات التضامنية أول ديسمبر سنة 2002 م ضمان مسك بطاقية خاصة بالحركة الجمعوية الجزائرية والكفاءات الوطنية في الخارج * المديرية الفرعية للحالة المدنية وديوان القنصلية، وتكلّف بما يأتي :
تسليم مختلف شهادات الحالة المدنية للرعايا المولودين بالخارج والمسجلين لدى المراكز الدبلوماسية والقنصلية تسليم شهادات التسجيل أو عدم التسجيل أو تغيير مكان الإقامة
- تحويل الملفات القنصلية من مركز إلى آخر. * مديرية تنقل الأجانب وإقامتهم، وتكلّف بالتكفل بالمسائل المتعلقة بوضعية الأجانب في الجزائر ، ومتابعتها.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) : * المديرية الفرعية للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية، وتكلّف بما يأتي :
متابعة المسائل الجوية والبحرية ضمان تسيير تأشيرات الدخول إلى التراب الوطني بالتنسيق مع مجموع المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية تطبيق السياسة الوطنية في مجال الهجرة. * المديرية الفرعية للشؤون القضائية والإدارية وتكلّف بما يأتي :
تنسيق النشاطات القنصلية في المجالين المدني والقضائي، متابعة تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالعمل القنصلي،
- المسائل المتعلقة بإقامة الأجانب في الجزائر.
المادة 10
فتح المادةالمديرية العامة للموارد، وتكلّف بما يأتي :
التسيير الإداري للمستخدمين تنظيم الاختبارات المهنية ومسابقات الدخول إلى وزارة الشؤون الخارجية، كما تساعد المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية في مجال التكوين الممنوح لأعوان الوزارة، تحضير ميزانيات التسيير والتجهيز وإعدادها وتنفيذها، وكذا متابعة صرف النفقات أول ديسمبر سنة 2002 م تزويد المصالح المركزية والخارجية بالوسائل، متابعة مسك الجرود الخاصة بالمنقولات وبأملاك الدولة العقارية في الخارج.
وتضم ثلاث (3) مديريات : * مديرية الموارد البشرية، وتكلّف بتسيير المستخدمين وتكوينهم.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين ، وتكلّف بما يأتي :
تسيير الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين إلى جانب الأعوان التابعين للسلكين الإداري والتقني أو الأعوان التابعين لمصالح الاتصالات الوطنية العاملين على مستوى إدارتها المركزية ومصالحها الخارجية، تسيير عمليات انتداب وإنهاء انتداب مستخدمي الشفرة الموضوعين تحت تصرف الوزارة، جمع المعطيات الكمية والكيفية الضرورية لوضع مخططات تقديرية للموارد البشرية. * المديرية الفرعية للتوظيف ومتابعة التكوين وتكلّف بما يأتي :
توجيه جهود تقويم الكفاءات المهنية ودعمها وتحسين المعارف المكتسبة وتوطيدها، مساعدة الهيكل المكلف بتوظيف الأعوان على ضوء دراسة دقيقة لاحتياجات هياكل الوزارة، مساعدة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية في مجال التكوين تنظيم ، أو التكليف بتنظيم دورات تكوين تحضيرية للاختبارات المهنية بغية الترقية إلى الرتب العليا،
- إدارة المنح الصادرة عن الحكومات أو الهيئات الدولية على الصعيدين المادي والبيداغوجي. * المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون العامة والشؤون الاجتماعية، وتكلّف بما يأتي :
تطبيق الأحكام المحددة في مجال نظام العمل والسهر على متابعتها لدى الهيئات القضائية للنزاعات التي تعني الوزارة، تطبيق الاجراءات المحددة في مجال العمل الاجتماعي لصالح الموظفين، إلى جانب تحسين ظروف عملهم، ضمان متابعة القرارات التي تتخذها لجنة الطعون متابعة الملفات الخاصة بالعطل المرضية وتعويض التكاليف الطبية والتكفل الطبي وعقود الضمان واشتراك الموظفين في صناديق الضمان . * مديرية المالية والوسائل، وتكلّف بتحضير ميزانيتي التسيير والتجهيز وإعدادهما وتنفيذهما.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لميزانية التسيير، وتكلّف بما يأتي :
تحضير ميزانية تسيير الوزارة ومصالحها المركزية والخارجية وإعدادها، تنظيم الاعتمادات المدفوعة إلى الجزائريين المستفيدين من المنح في الخارج ووضعها تحت تصرف المراكز الدبلوماسية والقنصلية ومتابعة تنفيذها على الصعيدين الإداري والمالي، ضمان وضع الميزانية الخاصة بالمساهامات الدولية والتعاون تحت تصرف المراكز بموجب التزامات الدولة. * المديرية الفرعية لميزانية التجهيز وأملاك الدولة، وتكلّف بما يأتي :
تحضير ميزانية التجهيز وإعدادها وتنفيذها على مستوى الإدارة المركزية ومتابعة تنفيذها على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية تسيير الأعمال العقارية للإدارة المركزية ومتابعة تلك التابعة للمراكز الدبلوماسية والقنصلية و للمجال الخارجي للدولة، مسك الجرود الخاصة بعقارات ومنقولات الإدارة المركزية ومتابعة تلك التابعة للمراكز الدبلوماسية والقنصلية إعداد الصفقات الداخلة في ميزانية التجهيز والتسيير وتنظيم إجراءات إبرامها أمام لجان المراقبة الخارجية. * المديرية الفرعية للتسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية، وتكلّف بما يأتي :
ضمان متابعة تنفيذ ميزانية التسيير على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية 14 الجريدة الرسمية للجمهورية السهر على حسن تطبيق الآليات التنظيمية الجديدة التي تم إرساؤها والقيام بعمليات تفتيش دورية. * المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
ضمان تسيير منقولات وعقارات الإدارة المركزية وصيانتها، السهر على تطبيق الإجراءات الأمنية وتزويد المصالح بالوسائل المادية الضرورية لسيرها ووضعها تحت تصرفها،
- إدارة حظيرة السيارات ومراقبة التجهيزات وضمان الحفاظ على حسن سيرها. * مديرية المصالح التقنية، وتكلّف بما يأتي :
تسيير مختلف الركائز التقنية الضرورية لنشاط الوزارة،
- اقتراح كل عنصر من شأنه أن يهم أو يخص حماية هذه الركائز أو تحسينها أو تعزيزها،
- دراسة تقنيات استغلال جديدة لها علاقة بالتكنولوجيات الحديثة، وتصوّرها.
وتضم خمس (5) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للشفرة، وتكلّف بما يأتي :
ضمان الأمن والسرية للرسائل والاتصالات ، ضمان تنظيم الرسائل المشفرة واستغلالها وضبطها وتوثيقها ، تسيير التجهيزات الخاصة بالإدارة المركزية ومصالحها الخارجية وضمان صيانتها * المديرية الفرعية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وتكلف بما يأتي :
تسيير عمليات اقتناء التجهيزات وصيانتها، تسيير وسائل وأدوات الاتصال بين مصالح وزارة الشؤون الخارجية -ضمان الاتصالات والاتصالات السلكية واللاسلكية بين الإدارة المركزية والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج،
- العمل على تزويد مصالح الوزارة والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بتجهيزات الاتصال والإرسال.
أول ديسمبر سنة 2002 م المديرية الفرعية للمعلوماتية، وتكلّف بما يأتي :
تسيير عمليات اقتناء التجهيزات الخاصة بالمعلوماتية وصيانتها،
- المساعدة التقنية لمستعملي جهاز الإعلام الآلي، تكوين مستخدمي وزارة الشؤون الخارجية،
- إعداد التطبيقات المعلوماتية التي تحتاجها المصالح المركزية والخارجية لوزارة الشؤون الخارجية. * المديرية الفرعية للحقيبة الدبلوماسية والبريد، وتكلّف بما يأتي :
- استلام البريد وتسجيله وتوزيعه وإرساله، وضع أختام الدولة على الحقائب والطرود الدبلوماسية، القيام بفتح الحقائب والطرود الدبلوماسية، تنظيم شبكة توجيه البريد الدبلوماسي واستلامه ومتابعة ذلك مع المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية. * المديرية الفرعية للأرشيف، وتكلف بما يأتي :
الحفاظ على الوثائق الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية، أو الواردة إليها وحفظها في الأرشيف
- تقييس إجراءات تصنيف الوثائق وحفظها، وتوحيد نمط هذه الإجراءات
- تحديد دوائر الإعلام، وضع أدوات وإجراءات الحصول على الوثائق ومعالجتها.
المادة 11
فتح المادةمديرية الشؤون القانونية، وتكلّف بما يأتي :
- إعطاء الآراء القانونية وتقديم كل ملاحظة حول مشاريع النصوص ذات الطابع التنظيمي أو القانوني التي تكون في طور التحضير، والموجهة للتطبيق على المستوى الداخلي أو التي تلزم الجزائر على المستوى الدولي،
- المشاركة في إعداد الملفات التحضيرية الضرورية لإبرام اتفاقات دولية أول ديسمبر سنة 2002 م
- المشاركة في المفاوضات التي قد ينجم عنها التزامات للدولة ،
- إعطاء توضيحات قانونية حول مقترحات الانضمام إلى الوثائق الدولية الصادرة عن مصالح وزارة الشؤون الخارجية أو عن الدوائر الوزارية الأخرى، تفسير النصوص والوثائق القانونية الدولية واقتراح إمكانية إنهاء العمل بها أو تجديدها أو تعديلها،
– حفظ النصوص الأصلية التي وقعتها أو صادقت عليها الجزائر.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للاتفاقيات الثنائية والمعاهدات المتعددة الأطراف، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في الاجتماعات والمفاوضات بين الجزائر وشركائها الأجانب قصد القيام ، على المستوى القانوني، بدراسة مشاريع النصوص محل النقاش، وذات القوة الملزمة.
- ضمان الإعداد الرسمي للمعاهدات الدولية التي تلزم الجزائر والعمل على التصديق عليها ونشرها،
- دراسة ملفات التصديق على الاتفاقات الثنائية والمعاهدات المتعددة الأطراف قبل إرسالها إلى الأمانة العامة للحكومة، تفسير الاتفاقيات والاتفاقات الدولية. * المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم ، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص القانونية التي تخص وزارة الشؤون الخارجية
- إبداء رأي وزارة الشؤون الخارجية حول كل مشاريع النصوص الوطنية، التشريعية منها أو التنظيمية، المقدمة إليها من مختلف مصالح الوزارة أو من قبل الهياكل الأخرى للدولة،
- إصدار النشرة الرسمية للوزارة. * المديرية الفرعية للدراسات القانونية والنزاعات الدبلوماسية، وتكلّف بما يأتي :
القيام بدراسات قانونية حول كل المسائل التي تهم الوزارة،
- تمثيل الوزارة في جميع النزاعات الدبلوماسية والحرص على متابعة الإجراءات وتسييرها و مساعدة الهياكل الأخرى للوزارة والبعثات الدبلوماسية، عند الاقتضاء، في كل مسألة تتصل بنزاع دبلوماسي. * المديرية الفرعية لتسيير الأرشيف الدبلوماسي، وتكلّف بما يأتي : -حفظ النصوص الأصلية للاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف و كذا الوثائق الدبلوماسية بعد التصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ،
- إعداد دليل يحتوي على كل النصوص التي صدقت عليها الجزائر وتحيينه.
المادة 12
فتح المادةمديرية الاتصال والإعلام، وتكلّف بتنظيم نشاطات الصحافة وتنسيقها في إطار العمل الدبلوماسي للجزائر وضمان بث المعلومات لكل هياكل الوزارة.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لتحليل المعلومات وتسييرها، وتكلّف بتسيير المعلومات المنشورة في الصحافة الدولية حول الجزائر وتحليلها، وحول مجموع المواضيع التي قد تهم الدبلوماسية الجزائرية، وكذا تسيير المعلومات الوطنية نحو الممثليات الدبلوماسية للجزائر. * المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات وتكلف بما يأتي :
منشورات الوزارة ووثائقها، تنظيم المكتبة والميدياتيك. * المديرية الفرعية للعلاقات مع وسائل الإعلام وتكلّف بتسيير علاقات وزارة الشؤون الخارجية مع جميع وسائل الإعلام، المكتوبة والسمعية البصرية، الوطنية والأجنبية المعتمدة بالجزائر. * المديرية الفرعية للاتصالات الخارجية، وتكلّف بتنفيذ خطة الاتصالات الخارجية ومتابعة إنجازها، وذلك بالتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية للجزائر.
المادة 13
فتح المادةمديرية دعم المبادلات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تنفيذ سياسة دعم الصادرات من غير المحروقات وترقيتها، 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
- التزويد بالمعلومات والتحاليل الاقتصادية اللازمة لاكتساح الأسواق الخارجية ودعم مجهودات كل المؤسسات الجزائرية في هذا المجال،
- إعداد مذكرات ظرفية في مجال التجارة الدولية موجهة للشركات والمؤسسات والهيئات والوزارات المعنية، وتضم مديريتين فرعيتين (2) : * المديرية الفرعية لتحليل المعلومات التجارية و تسييرها، وتكلّف بما يأتي :
وضع شبكة معلومات تجارية وبنوك معطيات، إنشاء مدخل على موقع الويب (WEB) فيما يخص التجارة الخارجية ووضعه تحت تصرف المتدخلين الوطنيين وممثلياتنا الدبلوماسية وكل طرف آخر معني بذلك،
- استقاء معطيات ومعلومات إحصائية تتعلق بالتجارة الخارجية وتحليلها و إرسالها إلى الشركاء المعنيين،
- وضع وسائل بث المعلومات . * المديرية الفرعية لمتابعة البرامج و دعم المؤسسات، وتكلّف بما يأتي :
تنشيط برامج تقييم وترقية المبادلات التجارية الخارجية الموجهة أساسا إلى تطوير الصادرات من غير المحروقات
- وضع آليات وأدوات ووسائل الترقية التجارية الناجعة لدعم المؤسسات الجزائرية المصدرة بالتنسيق مع المصالح التجارية والاقتصادية للسفارة.
المادة 14
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.
المادة 15
فتح المادةيلغى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة أول ديسمبر سنة 2002 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رئاسي رقم 08-162
- قرار (2008)
- قرار (2007)
- قرار (2007)
- قرار (2007)
- قرار (2007)
- + 91 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 08-162
« المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 15 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادّ ة 16 : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (97)
-
مرسوم رئاسي رقم 08-162
مرسوم رئاسي رقم 08-162 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 7 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة 2008، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القنصلية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المغرب العربي واتحاد المغرب العربي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أوروبا الغربية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الثنائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المشرق العربي وجامعة الدول العربية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أوروبا الوسطى والشرقية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمريكا الشمالية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات المتعددة الأطراف
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المراسيم والزيارات الرّسميّة والمؤتمرات
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دعم المبادلات الاقتصادية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاتصال والإعلام
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح التقنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الرعايا الجزائريين في الخارج
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حقوق الانسان والتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون السياسية الدولية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا الجنوبية والشمالية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.