قرار

قرار مؤرّخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.