قرار
قرار مؤرّخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد عبد السلام حجاج، نائب مدير العمليات المالية بالمديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورّية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة .2017 عبد القادر مساهل 5 ذو الحجّة عام 1438 ه 27 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 08-162
- مرسوم رئاسي رقم 17-180
- مرسوم تنفيذي رقم 17-182
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.