مرسوم تنفيذي رقم 93-247 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يتضمن الغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-361 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 ، المتعلقة بالوظيفة العليا للأمين العام المساعد. 6
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-361 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، المتعلقة بالوظيفة العليا للأمين العام المساعد .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 69 11 جمادى الاولى عام 1414 حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993.
رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 17-262
مرسوم رئاسي رقم 17-262 مؤرخ في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم رئاسي رقم 08-162
مرسوم رئاسي رقم 08-162 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.