قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1438 الموافق 26 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الاتفاقات الثنائية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة نورة جعفري، نائبة مدير الاتفاقات الثنائية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الدّولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرّم عام 1438 الموافق 26 أكتوبر سنة .2016 رمطان لعمامرة وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.