قرار
قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد ناصر الدين زهار، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة .2017 عبد القادر مساهل ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 02-403
- مرسوم رئاسي رقم 08-162
- مرسوم رئاسي رقم 17-180
- مرسوم تنفيذي رقم 17-182
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.